مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 934

(136)
جلسة 25 من يونية سنة 1983

الدائرة الأولى بتشكيلها المنصوص عليه بالقانون رقم 40
لسنة 19877 بنظام الأحزاب السياسية معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1981
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:
المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة
" عزيز بشاى سيدهم - وكيل مجلس الدولة
" د. حسن توفيق رضا - وكيل مجلس الدولة
" محمد عبد الرازق خليل - وكيل مجلس الدولة
حسن حسانين على - المستشار بمجلس الدولة
فاروق عبد الرحيم غنيم - المستشار بمجلس الدولة
" محمد صلاح الدين مازن - وكيل مجلس الدولة سابقا
" محمد على محمد النقادى - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف أسيوط سابقا
المهندس عبد الرحمن لبيب - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان

الطعن رقم 1202 لسنة 26 القضائية

أحزاب سياسية - طلب تأسيس حزب - لجنة الأحزاب السياسية - القرار الضمنى بالاعتراض - طعن.
انقضاء الثلاثة أشهر التالية لعرض أخطار تأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية دون صدور قرار منها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانون بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس - لا يشترط أن يكون اجتماع لجنة شئون الأحزاب اجتماعا صحيحا مكتمل النصاب - القول بغير هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حكم الدستور وأحكام قانون نظام الأحزاب السياسية وعدم الاعتداد بنتائج عرض الاخطارات عن تأسيس الأحزاب السياسية على اللجنة لعدم شرعية تشكيلها ويبقى أمر الاخطارات عن تأسيس الأحزاب مطلقا إلى غير نهائية معروفة ويبطل عمل القرينة المنصوص عليها فى الفترة الثامنة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية - تطبيق.


اجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 15 من يونية سنة 1980 أودع الأستاذ/ محمد عبد الرحيم عنبر المحامى بصفته وكيلا عن أحمد عوض الله خليل وشهرته أحمد الصباحى عوض الله قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد فى جدول المحكمة برقم 1202 لسنة 26 القضائية عليا ضد السيد الرئيس محمد أنور السادات بصفته رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء والسيد رئيس لجنة الأحزاب السياسية المشكلة بموجب القانون رقم 36 سنة 1979 وطلب فيها الحكم.
أولا: وبصفة أصلية بالغاء القرار السلبى بالامتناع عن اشهار حزب الأمة طبقا للدستور والقوانين.
ثانيا: وبصفة احتياطية اعتبار الحزب قائما بقوة الدستور والقانون دون حاجة الى اجراءات أخرى أو اشهار مما نصت عليه المواد الساقطة بموجب تعديل الدستور، مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات. وقد عرض تقرير الطعن على السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة فى يوم 21/ 6/ 1980 فأمر بتحديد جلسة 10/ 11/ 1980 لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا بالتشكيل المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون رقم 36 لسنة 1979 مع اعلان العريضة للمطعون ضده للرد عليها. وقد أعلن تقرير الطعن الى إدارة قضايا الحكومة بوصفها نائبة قانونية عن المطعون ضدهما فى يوم الأربعاء الموافق 25/ 6/ 1980. وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرتها بالرد على الطعن ودفعت فيها أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه عن غير ذى صفة. واحتياطيا بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار ضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب وطلبت من باب الاحتياط الكلى الحكم فى الموضوع برفض الدعوى. وفى جميع الأحوال بالزام الطاعن بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأودع مجلس الشورى مذكرة دفع فيها بصفة أصلية بعدم قبول الطعن لانعدام صفة الطاعن واحتياطيا بعدم قبول الطعن لفقدان شرط النصاب العددى للمؤسسين. ومن باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الطعن لعدم صدور قرار من لجنة الأحزاب يمكن الطعن عليه، مع الزام الطاعن بالمصروفات والأتعاب. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الضمنى الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على طلب تأسيس حزب الأمة مع أحقية الطالب فى اعادة عرض طلبه على اللجنة للبت فيه بتشكيل قانونى سليم وفقا للاجراءات التى رسمها القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات.
ونظر الطعن بجلسة 11/ 10/ 1980 كقرار المستشار رئيس مجلس الدولة بتحديد تلك الجلسة لنظره وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن اداريا لجلسة 22/ 11/ 1980 تكامل الهيئة. وبجلسة 22/ 11/ 1980 طرح المستشار رئيس مجلس الدولة للمناقشة مسألة دستورية المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 بنظام الأحزاب السياسية والتى سبق عرضها على المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 1254 لسنة 25 القضائية اداريا عليا. وقررت المحكمة أنه لما كان قد سبق لها أن أمرت بوقف الطعن رقم 1254 لسنة 25 القضائية عليا الى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية المقامة بشأن عدم دستورية المادة الثامنة من قانون نظام الأحزاب السياسية، ولما كانت المحكمة ترى ضرورة تعليق حكمها فى الطعن الماثل على الفصل فى الدعوى الدستورية المشار اليها - لذلك فقد أمرت المحكمة بوقف الطعن الى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقامة بشأن دستورية المادة 8 من قانون نظام الأحزاب السياسية وفى غضون فترة الوقف ثم تعديل قانون نظام الأحزاب السياسية بالقانون رقم 30 لسنة 1981 المعمول به من 1/ 5/ 1981. وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 12/ 1981 فى الدعوى رقم 8 لسنة 2 القضائية دستورية المقامة من الأستاذ محمد ممتاز نصار المحامى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة " 8 " من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 بنظام الأحزاب السياسية قضت باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة الى الطعن بعدم دستورية الفقرة " 12 " من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 وألزمت الحكومة بالمصروفات وبمبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
وقد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 51 الصادر فى 17/ 12/ 1981. كما شكلت الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا لأول مرة بالنسبة لاختصاصها المقرر فى قانون نظام الأحزاب السياسية بالنظر فى الطعون التى تقدم فى قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب وذلك بقرارى وزير العدل رقمى 2451 لسنة 1982 الصادر فى 29/ 7/ 1982، 1199 لسنة 1983 الصادر فى 8/ 3/ 1983 بتحديد أسماء الشخصيات العامة المنضمين الى تشكيل المحكمة، وقدم المدعى فى 14/ 1/ 1982 طلبا إلى المستشار رئيس المحكمة الادارية العليا بعد أقل من شهر من نشر حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر فى 17/ 12/ 1982 لتعجيل نظر الطعن. وقد أشر عليه السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة فى 16 من يناير سنة 1982 بعرض الأمر عليه مع الرد الذى يرد من وزارة العدل فى شأن تعيين الشخصيات العامة الذين يتقرر ضمهم الى تشكيل المحكمة. وتحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 2/ 1983 ولعدم تكامل الهيئة تأجيل نظر الطعن بجلسة 19/ 3/ 1983 مع التصريح للمدعى بتصحيح شكل الطعن. وبصحيفة مقدمة الى قلم كتاب المحكمة فى 8/ 3/ 1983 ومعلنة الى ادارة قضايا الحكومة فى 10/ 3/ 1983 اختصم المدعى فى الطعن الأستاذ صبحى عبد الحكيم بصفته رئيس مجلس الشورى. ونظر الطعن بجلسة 9/ 4/ 1983 وتقرر تأجيل نظره لجلسة 9/ 4/ 1983 بناء على طلب الحاضر عن الحكومة مع تكليف هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير مسبب فى الطعن وتقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 30/ 4/ 1983 بناء على طلب الحكومة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة ولتقديم مذكرات ومستندات. ثم تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 14/ 5/ 1983 لعدم تكامل الهيئة ثم تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 28/ 5/ 1983 لعدم تكامل الهيئة. وفى تلك الجلسة دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط الخصومة لان التعجيل الذى قام به قلم الكتاب ثم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. كما دفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. وفى تلك الجلسة قررت المحكمة ارجاء اصدار الحكم فى الطعن لجلسة اليوم مع التصريح لمن يشاء بتقديم مذكرات ومستندات فى عشرة أيام. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم 25/ 6/ 1983 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أنه عن شكل الطعن - فان الثابت من الأوراق أن الطاعن أحمد عوض الله خليل وشهرته أحمد الصباحى عوض الله بصفته وكيلا لمؤسسى حزب الأمة قدم اخطارا كتابيا فى يوم 19 من فبراير سنة 1980 الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس حزب الأمة طبقا لحكم المادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 بنظام الأحزاب السياسية وأرفق مع طلبه كشوفا بأسماء الأعضاء المؤسسين للحزب وعدهم 26 عضوا مؤسسا من الفئات، 39 عضوا مؤسسا من العمال والفلاحين وأرفق مع طلبه باقى التوكيلات وآخرها التوكيل رقم 53 بمراعاة وجود توكيلات صادرة من عضوين من المؤسسين، كما قدم باقى الشهادات الادارية المثبتة لصفة العامة أو الفلاح كل ذلك بمراعاة أن الطاعن كان قد تقدم من قبل باخطار سابق عن تأسيس حزب الأمة فى 22/ 11/ 1979 وقد قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية عدم قبول الطلب بجلسة 11/ 12 سنة 1979 وأخطر المدعى بصفته بهذا القرار فى 9/ 1/ 1980 - وعقب تقديم المدعى الاخطار عن تأسيس للحزب الى رئيس ولجنة شئون الأحزاب السياسية فى 19/ 2/ 1980 عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها الأول فى يوم الأحد الموافق 20/ 4/ 1980 وبسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اجتماعها إلى يوم الأربعاء الموافق 30/ 4/ 1980 وفيه عقدت اللجنة اجتماعها الثانى وبسبب عام اكتمال نصاب الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اجتماعها الى يوم الأحد الموافق 4/ 5/ 1980 وفيه عقدت اللجنة اجتماعها الثالث وبسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اجتماعها الى يوم السبت الموافق 30/ 4/ 1980 - وفيه عقدت اللجنة اجتماعها الثانى وبسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اجتماعها الى يوم الأحد الموافق 4/ 5/ 1980 وفيه عقدت اللجنة اجتماعها الثالث وبسبب عدم اكتمال نصاب الاجتماع قررت اللجنة تأجيل اجتماعها الى يوم السبت الموافق 10/ 5/ 1980 الا أن اللجنة لم ينعقد لها اجتماع قط بعد اجتماعها الثالث يوم 4/ 5/ 1980 ولم تصدر عنها أية قرارات صريحة فى شأن الاخطار عن تأسيس حزب الأمة وتنص المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 على تقديم الاخطار الكتابى عن تأسيس الحزب الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تقديمه وأوجبت المادة الثامنة الفقرة (7) على أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الأخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. وتقضى الفقرة "8" من المادة (8) بأن يعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار اليها دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار الاعتراض على هذا التأسيس وحددت الفقرة "12" ميعاد الطعن بالالغاء فى قرار الاعتراض على تأسيس الحزب أمام الدائرة الأولى المحكمة الادارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية. ولما كان القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب المستفاد من قرينة انقضاء مدة الثلاثة أشهر المقررة للبت فى تأسيس الحزب دون صدور من لجنة الأحزاب بالبت فى الاخطار عن تأسيس الحزب لا يكون مسببا ولا يخطر به طالب التأسيس ولا ينشر فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من التاريخ الفرضى لصدوره (تراجع الفقرات 9، 10، 11 من حكم المادة (8) من قانون نظام الأحزاب فى شأن قرارات الاعتراض الصريحة على تأسيس الأحزاب) لذلك يحسب ميعاد الطعن بالالغاء فى القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الأحزاب المستفاد من قرينة انقضاء الأجل المحدد فى القانون للبت فى الأخطار عن تأسيس الحزب دون قرار من اللجنة بالبت فيه ابتداء من اليوم التالى لافتراض قيام القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب. ومتى كان الثابت أن المدعى قدم الأخطار عن تأسيس حزب الأمة فى 19/ 2/ 1980 وعرض الاخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية لأول مرة فى 20/ 4/ 1980 دون صدور قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب - يعتبر ذلك الموقف بمثابة قرار بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من يوم 20/ 7/ 1980 وينتهى قانونا بانتهاء يوم 18/ 8/ 1980. ومتى كان الثابت من الأوراق أن المدعى أودع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى يوم 15/ 6/ 1980 ولم يتغير موقف الحكومة من الاخطار عن تأسيس حزب الأمة بعد ذلك بحيث ما كان المدعى ليغير من شىء لو طال انتظاره دون اقامة الطعن الى بداية سريان ميعاد بالالغاء، ومتى كان تقرير الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، فان الطعن يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه يبين من أقوال الطاعن كما وردت فى تقرير الطعن أنه وكيل لمؤسسى حزب الأمة تقدم بهذه الصفة فى 19/ 2/ 1982 الى أمين اللجنة المركزية بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باخطار عن تأسيس حزب الأمة طبقا لحكم المادة (7) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 وأرفق به جميع المستندات التى يتطلبها القانون. وقد اجتمعت لجنة شئون الأحزاب فى 2/ 3 سنة 1980 وعرض عليها الطلب. وفى 1/ 6/ 1980 لم تقم اللجنة بالبت فى طلب تأسيس الحزب رغم مضى الثلاثة أشهر المقررة للبت فيه مما يعتبر هذا الموقف بمثابة قرار بالاعتراض على تأسيس الحزب موضوع الطعن. ولم يخطر رئيس لجنة الأحزاب المدعى بصفته ممثل طالب التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه كما لم ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين خلال عشرة أيام. ومن حق طالبى التأسيس الطعن فى قرار الاعتراض طبقا لقانون نظام الأحزاب السياسية. إذ تنص المادة الخامسة من الدستور على قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور على أن ينظم القانون والأحزاب السياسية، ولذلك لم يعد للاتحاد الاشتراكى وأمين اللجنة المركزية صفة فى شأن قيام الأحزاب السياسية، ويسقط كل ما جاءت به المادة الثامنة من قانون الأحزاب المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 وصار تأسيس الأحزاب طليقا من كل القيود التى كانت تعوق تأسيسها وحركتها فى ظل نظام شبه شمول هو نظام الحزب الواحد، وتحولت البلاد إلى نظام تعدد الأحزاب مكتفية فى تأسيسها بالقيود القانونية الطبيعية والتقاليد الديمقراطية المتعارف عليها فى ظل الانفتاح السياسى والاقتصادى المعلن والمطبق فى مصر والذى صار الرئة الطبيعية والصحية التى يتنفس بها الشعب عبير الحرية والديمقراطية الحقيقية انطلاقا نحو المجد والرخاء ورفع المعاناة عن الجماهير التى عاشت فى القيود ما يقرب من ربع قرن حتى جاء رئيس الجمهورية يردد بأنه لا رجعة إلى القيود ولا محيض عن الديمقراطية الحقيقية وكان على ذلك يعبر عما رسخ فى ضمير كل مواطن مخلص لبلاده يتمنى لها العزة والسؤدد.
وقدم المدعى مذكرتين بجلسة 11/ 10/ 1980 ومذكرة فى كل من الجلسات 30 من أبريل سنة 1983، 14/ 5/ 1983، 25/ 6/ 1983 - وجاء فى هذه المذكرات أن هذه القضية هى قضية مصر وقضية الحرية. وقد بلغ نضوج معنى الحرية فى الدول الديمقراطية بما فيها الدول الاشتراكية أن الدول تتدخل لكفالة الحرية وتأمينها ضد أعدائها، وقانون نظام الأحزاب السياسية قانون معاد مناهض الديمقراطية والحرية لأن لا يسير فى طريق تعميق وتوسيع حريات الأفراد ومنها حرية الأفراد فى تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، ومنذ تعديل دستور جمهورية مصر العربية صار النظام السياسى فيها يقوم على أساس تعدد الأحزاب فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور، وبذلك صار تأسيس الأحزاب طليقا من القيود. وقد صرح السيد رئيس الجمهورية بأنه لا يعترض على قيام أى عدد من الأحزاب. وقد أعلن حزب الأمة الذى قدم الأخطار بتأسيسه الى لجنة شئون الأحزاب السياسية مع أوراقه ومستنداته مستوفاه الشكل والموضوع قد أعلن عن اسمه السياسى وبرنامجه السياسى والاجتماعى والاقتصادى وخطه الفكرى البناء ومفهومه فى المعارضة الشريفة، كما أعلن عن أسماء الأعضاء المؤسسين ووكيلهم فى الصحف اليومية والأسبوعية من سنة 1977، هذا الحزب لم يصدر اعتراض ايجابى على تأسيسه ومن ثم يكون صالحا للاشهار لاستيفائه كل الشروط القانونية. وأضافت المذكرات أن حزب الأمة قد استوفى عدد الأعضاء والمؤسسين المصدق على توقيعاتهم فى مصلحة الشهر العقارى. وعدد هؤلاء المؤسسين 65 عضوا مؤسسا من الفئات، 39 عضو مؤسسا من العمال والفلاحين. وقد ثبتت صفة العامل والفلاح لكل منهم طبقا لحكم المادة الثانية المعدلة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة1972 وبذلك يكون عدد الأعضاء المؤسسين قد جاء مستوفيا طبقا لحكم المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، أما من ناحية الموضوع فان البرنامج السياسى لحزب الأمة حافل ببيان عام للمبادئ والسياسيات والقضايا ومنها قضايا جديدة متميزة عن برامج الأحزاب الأربعة القائمة، اذ يرى حزب الأمة تعديل الدستور بحيث تكون المادة الأولى "جمهورية مصر العربية الاسلامية دولة شعارها العلم والايمان ونظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تخالف قوى الشعب العاملة فى اطار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية الاسلامية ويعمل على تحقيق وحدتها". وتكون المادة الثانية من الدستور "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع فى المجتمع والدولة" ويرى الحزب أن يتسم تطبيق الشريعة الاسلامية فى صورة مناسبة لظروف العصر ومتطلباته وفى اطار يضمن لغير المسلمين حقوقهم الانسانية ويكفل لأهل الأديان الكتابية حرية العقيدة والعبادة. ويرى حزب الأمة أن تكون السلطة التشريعية فى الدولة من مجلسين: مجلس الشعب ومجلس الشورى، وأن يكون شكل الحكم برلمانيا وأن يكون - انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب السرى المباشر بدلا من الاستفتاء، وتكون مدة رئاسته خمس سنوات ويجوز انتخابه لمدد أخرى وتتولى السلطة التنفيذية حكومة تحظى بثقة مجلس الشعب المنتخب، وتكون مسئولة أمامه، وتكون الحكومة ديمقراطية شورية تحكم بالعدل وبما أنزل الله وأن يكون الحكم المصلحة المحكومين وليس المصلحة الحاكمين. ومن أجل حياة أفضل يرى حزب الأمة قيام مجتمع العدل والحب والرحمة والاخاء والتكافل وهى أسس ومبادئ الشرائع السماوية كما جاءت فى الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والاسلام. ويقوم المجتمع على العلم والعمل والانتاج والفضيلة ومكارم الأخلاق ويحارب الجريمة والفساد والانحراف والاثراء على حساب الشعب. وأن الوطن لجميع أبنائه كل بحسب عمله وأبناءه مع أعالة الضعيف. ويهدف الحزب حسب برنامجه فى السياسة الداخلية الى تحقيق أغراض يستمد الشعب منها حريته وسعادته ورخاؤه وينعم بالعدل والأمن والسلام ويقيم حضارته الاسلامية وتقدمه العلمى والفكرى والفنى والسياسى والاجتماعى والاقتصادى ويبنى دولة راقية شامخة تنير للعالم طريق الخير والرقى الانسانى والاخاء البشرى. ويرى الحزب صرف إعانة اجتماعية للزواج بواقع 1000 جنيها ومسكن لا يقل عن غرفتين لكل شاب عند الزواج فى المدن مع الاهتمام بالشباب والرياضة والقضاء على الأمية وجعل التربية الدينية الاسلامية مادة اساسية والزامية، واعادة هيئة كبار العلماء بالأزهر مع تخويلها سلطة انتخاب شيخ الأزهر، ومفتى الديار المصرية، والاشتراك فى انتخاب " امام المسلمين " ضمن مؤتمر اسلامى عالمى يعقد بالقاهرة ويكون بدرجة رئيس وزراء ومقره مدينة القاهرة. وتحقيق التقدم الاقتصادى وتنمية الزراعية والصناعات الزراعية، والمحافظة على الرقعة الزراعية وحمايتها من التدهور واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الجديدة بمعدل 150.000 فدان سنويا وانشاء مجتمعات جديدة وادخال الميكنة الزراعية والعمل على تحسين التربة. ويرى الحزب قيام الحضارة الاسلامية من خلال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية كنظام للمجتمع والدولة وكعلاج سريع وحاسم لمكافحة الجريمة ولتنقية المجتمع من الفساد والانحراف والاستغلال والرشوة ولتطهيره من البدع والخرافات والشعوذة والتهريج والدجل والنصب والمتاجرة باسم الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد ولبناء المجتمع المصرى والدولة المصرية على أساس القيم الانسانية والروحية والأخلاقية وشعار الحزب "كلنا لمصر" تخدم ولا نتظر. ويهتف أعضاء الحزب "الله أكبر تحيا مصر الحضارة والاسلام" ولائحة النظام الداخلى للحزب تقوم على الأصول والقواعد الديمقراطية. ومؤسسوا الحزب قد وكلوا عنهم المدعى فى كل ما يتعلق باجراءات تأسيس الحزب ويشمل التوكيل تقديم الاخطار الى لجنة الأحزاب وكل اجراءات التأسيس ومنها اجراءات الطعن فى قرار لجنة الأحزاب. للمدعى بموجب هذه التوكيلات أن يسلك الطريق الادارى والقضائى طالما كان هذا الطريق أو ذاك قد نص عليه القانون وكان من نتيجته قيام الحزب سواء بقرار من لجنة الأحزاب أو بحكم من القضاء وقد استعمل المدعى سلطته كوكيل عن المؤسسين فى اقامة هذا الطعن الذى أقيم من صاحب الصفة القانونية فيه وأضاف المدعى أن القرآن الكريم يقف ضد الاستبداد ويقيم حكم الشورى وقد أعلن القرآن الكريم مبدأ المساواة بين الناس ومبدأ المساواة أمام القانون للمسلمين والذميين بلا تفرقة بينهم كما أقر الاسلام مبدأ المساواة أمام القضاء وحرص الاسلام على تأكيد حرية الإنسان وتحقيق الديمقراطية كما قرر حرية الرأى على أوسع نطاق ومارسها المسلمون على طول تاريخهم ولا تكمل حرية الرأى الا أن دعمتها حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات "والأحزاب" وحرية الخطابة وحرية الصحافة. وقد قرر الاعلان العالمى لحقوق الانسان حق الانسان فى حرية الاشتراك فى الجمعيات والجماعات السليمة، ويدخل ضمن ذلك حرية تكوين الأحزاب. وأخيرا جاء دستورية جمهورية مصر العربية مؤكدا فى المادة الخامسة أن النظام السياسى فى مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى وكفل الدستور مساواة المواطنين أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الرأى. وتنص المادة 55 من الدستور على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات وتحظر اقامة جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريات أو ذات طابع عسكرى، وأكدت المادة 64 من الدستور أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة، وأكدت المادة 65 خضوع الدولة للقانون. وأخيرا يؤكد مؤسسوا حزب الأمة إيمانهم بالمبادئ الرائعة التى يقوم عليها نظام الحكم فى البلاد كما حددتها المادة 4 من قانون نظام الأحزاب السياسية وتوجب هذه المبادئ الاعتداد بمبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيس للتشريع، والاعتداد بمبادئ ثورتى 23 يولية سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية وحتمية تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذه البرامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى وعدم قيام الحزب فى مبادئه وبرامجه أو فى مباشرة نشاطه واختيار قياداته وأعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى أو على أساس طبقى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. وهذه المبادئ وغيرها من المبادئ المنصوص عليها فى قانون نظام الأحزاب السياسية توجد كلها ضمن برنامج حزب الأمة ونظامه الداخلى ويؤمن بها ويحترمها مؤسسى ذلك الحزب فضلا عن ايمانهم بالقيم العظيمة الواردة فى الشريعة الغراء فى الدستور المصرى ومواثيق حقوق الإنسان، كما أنهم يؤكدون وقوفهم مع مبادئ قانون نظام الأحزاب السياسية وشروطه، وهم يعلنون أنهم يؤسسون حزبهم للمساهمة فى بناء مصر العظيمة ومن أجل الانسان المصرى وتأكيدا للحرية والديموقراطية فى مصر والمشاركة فى الحياة السياسية على أساس مبادئ الدولة ونظامها.
ومضى المدعى يقول أن الطعن فى هذه الخصومة وارد فى القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة، ويترتب على صدور حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء قرار الاعتراض - اعتبار الحزب قائما واشهاره. وقد استوفى حزب الأمة كل الشروط والصلاحيات القانونية التى حددها قانون نظام الأحزاب السياسية. ورفض المدعى أن يكون من نتائج صدور حكم المحكمة بالغاء قرار الاعتراض العودة الى لجنة شئون الأحزاب التى لم توافق قط على تأسيس أى حزب من قبل. كما أن حكم المادة " 8 " من قانون نظام الأحزاب السياسية صريح فى أن انقضاء مدة الثلاثة أشهر دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر بمثابة قرار بالاعتراض على تأسيس الحزب سواء اجتمعت اللجنة أو لم تجتمع بتشكيل قانونى. وأضاف المدعى أن مستندات تأسيس حزب الأمة قانونية ومستوفاة لعدد الأعضاء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم من مصلحة الشهر العقارى وهم خمسة وستون عضوا منهم 26 من الفئات، 39 من العمال والفلاحين وقد أثبتت صفة العامل والفلاح لكل منهم طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972،. وحتى الآن لم يقم أى عضو مؤسس بالغاء التوكيل الصادر منه للمدعى بصفته وكيل مؤسسى حزب الأمة، ولا توجد أية انشقاقات أو استقالات بين مؤسسى حزب الأمة، والأعضاء والمؤسسون الخمسة والستون الباقون فى عضوية الحزب التأسيسية حتى الآن دون خلاف أو انشقاق وبرنامج الحزب يتميز بقضايا جديدة - ويحفل ببيان عام للمبادئ والسياسات والقضايا والوعود ولم تبين الحكومة وجها واحدا لمخالفته لأحكام قانون الأحزاب. كما أن لائحة النظام الداخلى للحزب تقوم على الأصول والقواعد الديمقراطية فى تشكيل قيادات وكوادر الحزب من القاعدة الى القمة وتحقق التشكيل الديمقراطى للحزب. وأضاف المدعى أن قيام أحزاب شعبية جديدة ضرورة قومية صالحة لسد الفراغ السياسى الذى عجزت عن ملئه الأحزاب السياسية القائمة. وسلطة المحكمة الادارية العليا وهى تفصل فى هذه المنازعة هى السلطة ذاتها للجنة شئون الأحزاب السياسية وهى تتناول الوقائع والقانون، فهى سلطة محكمة موضوع تمتد الى مسائل الوقائع والقانون وتباشر اختصاصات لجنة الأحزاب ذاتها. ولذلك يكون عليها ألا تحيل الأمر ثانية الى لجنة شئون الأحزاب، اذ يجب أن تفصل فى هذه المنازعة دون اعادة عرض النزاع على لجنة شئون الأحزاب السياسية. وكرر المدعى أنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 5/ 12/ 81 باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة الى الطعن بعدم دستورية المادة 8/ 12 من القانون رقم 40 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 - تقدم المدعى بطلب تعجيل فى 14/ 1/ 1982 الى رئيس المحكمة الادارية العليا لتحديد جلسة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا.
وعقبت ادارة قضايا الحكومة على الطعن فقالت أن المدعى بصفته وكيلا عن مؤسسى حزب الأمة تقدم فى 22/ 11/ 1979 باخطار الى رئيس لجنة الأحزاب السياسية لتأسيس الحزب المذكور وقررت لجنة الأحزاب السياسية بجلستها المنعقدة فى 11/ 12/ 1979 عدم قبول طلب تأسيس الحزب المذكور لعدم استيفاء الاخطار بعض الشروط الشكلية التى نص عليها قانون الأحزاب السياسية. ثم تقدم المدعى بصفته المذكورة بأخطار آخر عن تأسيس حزب الأمة فى 19/ 2/ 1980. وعرض الاخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية فى اجتماعات ثلاثة غير مكتملة النصاب عقدت أيام 20/ 4، 30/ 4، 4/ 5/ 1980 مما تعذر معه عرض أوراق الأخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. ودفعت الحكومة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة - على أساس أن ممثل طالبى التأسيس هو نائب قانونى عنهم وينحصر نطاق هذه النيابة فى القيام باجراءات تأسيس الحزب وتنتهى بقبول انشاء الحزب أو بالاعتراض على انشائه وتنتهى نيابة ممثل طالبى تأسيس الحزب عند هذا الحد ولا تتجاوزه ولا تمتد الى اقامة الطعن القضائى فى قرار الاعتراض لخروج ذلك عن نيابته بمقتضى الحدود التى رسمها قانون الأحزاب السياسية. فالطعن القضائى ليس من اجراءات التأسيس وهى عمل مستقل ومرحلة تالية على هذه الاجراءات. كما أن القانون قضى باقامة الطعن القضائى من طالبى التأسيس أنفسهم كما يبين من الفقرة 12 من المادة 8 من القانون. ولطالبى التأسيس اقامة الطعن القضائى بأنفسهم أو بوكيل عنهم وفقا للاجراءات المقررة فى هذا الشأن. ولذلك يكون الطعن الماثل المقام من الطاعن بصفته ممثلا لطالبى التأسيس قد أقيم من غير ذى صفة، وكان يتعين على المدعى الحصول من المؤسسين على وكالة جديدة لرفع الطعن، واذا قيل بأن للمدعى صفة فى رفع الطعن بوصفه أحد المؤسسين - فان الطعن يكون مرفوعا من غير ذى صفة لأن تكوين الحزب عمل جماعى ويجب أن يصدر الطعن على قرار الاعتراض من جميع المؤسسين، ولا يقبل أن ينفرد باجراء الطعن أحد المؤسسين أو بعضهم دون البعض، وقد وكل القانون حق الطعن على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب الى طالبى التأسيس مجتمعين فى المادة 8/ 12 من قانون نظام الأحزاب السياسية. كما دفعت الحكومة أيضا بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار بالاعتراض على تأسيس الحزب - ذلك أن مقتضى حكم المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 أن مدة الثلاثة أشهر التى يترتب على انقضائها وجود قرار باعتراض على تأسيس الحزب انما تجرى بصرح النص من تاريخ عرض الاخطار على اللجنة وليس من تاريخ تقديم الاخطار.
ويتم عرض الاخطار على اللجنة عند انعقادها انعقادا صحيحا وفق تشكيل يتوافر فيه النصاب القانونى اللازم لصحة اجتماعها بحيث يكون فى مكنتها من الناحية القانونية أداء أعمالها ومباشرة اختصاصاتها وذلك بتشكيل يضم الأعضاء المقرر وجوب حضورهم لصحة اجتماعاتها. والثابت من الأوراق أن اللجنة دعيت ثلاث مرات للانعقاد فى 20/ 4/ 1980، 30/ 4/ 1980، 4/ 5/ 1980 لنظر الاخطار بتأسيس حزب الأمة وفيها جميعا لم يكتمل لها النصاب القانونى اللازم لصحة انعقادها وبالتالى لم يعرض الاخطار على اللجنة، ولم تجتمع اللجنة بعد ذلك بسبب قيام المدعى برفع هذا الطعن. وهو ما يؤكد أن الاخطار لم يعرض على اللجنة حتى الآن ولا يجوز القول بسريان المواعيد المقررة لنشوء القرار الضمنى بالاعتراض على التأسيس. وقرار الاعتراض الضمنى على تأسيس الحزب يقوم على قرينة موضوعية مؤداها أن عدم قيام اللجنة بالبت فى الاخطار انما يرجع الى وجود اتجاه عندها الى رفضه وهو ما يستلزم أن تكون اللجنة قادرة على البت ومع ذلك سكتت عنه. أما سكوت اللجنة على البت فى الاخطار موضوع هذا الطعن فيرجع الى عدم قدرة اللجنة قانونا على التصدى للاخطار بسبب عدم توافر النصاب القانونى لتشكيلها اللازم لصحة انعقادها، ولذلك فان سكوت اللجنة فى المنازعة الماثلة لا يؤدى الى وجود قرار ضمنى بالاعتراض، وبالتالى يكون الطعن الماثل غير مقبول لعدم وروده على قرار ضمنى بالاعتراض قائم قانونا.
أما عن الموضوع فقد طلبت الحكومة الحكم برفض الطعن - ذلك أن رئيس الجمهورية اصدار القرار الجمهورى رقم 158 لسنة 1973 بتشكيل لجنة الأحزاب السياسية وفق التعديل الصادر به القانون رقم 30 لسنة 1981 على المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977. ولذلك فقد طلبت اللجنة سحب المستندات المودعة بملف الطعون وموافاتها بها ليتسنى لها دراسة الاخطار عن تأسيس حزب الأمة والبت فيه لعدم سابقة عرض الاخطار على الجنة والبت فيه ومن ناحية أخرى فان شروط قيام الحزب ومقوماته وخصائصه غير متوافرة فى طالبى تأسيس حزب الأمة لأنه بعد تقديم الأخطار بتأسيس الحزب تقدم كل من دكتور حلمى عبد الشافى وحسن عبد المقصود وصلاح عبد الوهاب محمد كمال عبد الهادى، ومحمد محمد خليفة - من طالبى تأسيس الحزب. فقدموا جميعا بشكوى الى لجنة شئون الأحزاب السياسية مؤرخ 26/ 6/ 1980 أعلنوا فيها سحب ثقتهم من الطاعن وفصله من الحزب واستبعاد اسمه من قائمة المؤسسين لأمور نسبوها اليه. كما أقام المدعى ضدهم جنحة مباشرة طلب فيها محاكمتهم عن جريمة القذف فى حقه، الأمر الذى يفصح بذاته عن أن طالبى تأسيس حزب الأمة لا يشكلون جماعة متحدة تصلح لأن تكون أساسا لتشكيل حزب سياسى بل على العكس من ذلك تقطع الأوراق المقدمة بوجود انقسام خطير فى صوفهم ينال من وحدتهم فضلا عن تلك الاتهامات المتبادلة بينهم والتى وصل أمرها الى ساحة القضاء الجنائى الأمر الذى يفقد طالبى تأسيس حزب الأمة خصائص وسمات الجماعة التى يمكن أن تكون نواة وركيزة لانشاء حزب، وهذا الخلاف ذاته يفقد الأخطار المقدم من المدعى لتأسيس حزب الأمة المقومات التى قام عليها فتنهار دعائمه ويصبح هشيما تذروه الرياح. كما أن برنامج الحزب لم يحدد سياسات موضوعية واضحة لتحقيق أهدافه، واعتمد على عبارات انشائية لا تحقق شرط المادة الرابعة من قانون الأحزاب من ضرورة تمييز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الاخطار عن تأسيسه فى السياسات التى يعتمد عليها فى تحقيق أهدافه فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويضاف الى ذلك أن طالبى التأسيس يشكلون تجمعات أسرية ليس لها تاريخ أو ماضى فى العمل السياسى النظيف ويكفى أن عشرة من بين طالبى التأسيس من الفئات البالغ عددهم الاجمالى 26 عضوا مؤسسا هم من أبناء المدعى وأسرته الأمر الذى يقطع بعدم جدية وفاعلية تكوين هذا الحزب فى دفع مسيرة شعب مصر نحو الحرية والرخاء والأمن والاستقرار. ومع الدفع أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. واحتياطيا بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار ضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب ومع طلب الحكم فى موضوع الطعن من باب الاحتياط الكلى برفض الطعن طلبت الحكومة فى جميع الأحوال الحكم بإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وعقبت لجنة الأحزاب السياسية على الطعن فدفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة الى الطاعن. اذ الثابت أن المدعى أقام دعوى جنحة مباشرة ضد عدد من المؤسسين يذكر فيها أن الأعضاء المؤسسين المرفوعة ضدهم دعوى الجنحة المباشرة قد اجتمعوا فى غير صفة قانونية وفى غير المقر الرسمى للحزب وقبل الفصل فى موضوع هذا الطعن متآمرين عليه بالحق المدعى وعلى الحزب وحرروا مذكرة قدموها الى لجنة الأحزاب ضد المدعى وكيل المؤسسين يطالبون فيها بسحب الثقة منه، وبفصله من الحزب واستبعاد اسمه من قائمة حزب الأمة. والمدعى عليهما الأول والثانى فى الجنحة المباشرة هما رئيس الحزب ونائب الرئيس، فهل يمكن أن ينشق الرئيس ونائبه عن الحزب ومعهما بعض المؤسسين ويستمر الطاعن فى النيابة عن المؤسسين" ان إرادة المؤسسين انعقدت على اختيار المدعى ممثلا لهم ونائبا عنهم، فان تغيرت ارادة بعض المؤسسين من ناحية المدعى فانه يكون من المتعين عليه تقديم ما يفيد استمراره فى تمثيل المؤسسين. ومن ثم فان المدعى لا يمثل المؤسسين ويكون الطعن المقدم منه غير مقبول. ودفعت اللجنة أيضا بعدم قبول الطعن لفقدان المؤسسين شرط توافر النصاب القانونى - ذلك أن عدد الأعضاء المؤسسين لحزب الأمة حسب الاقرارات المقدمة من المدعى فى 18/ 12/ 1979 وفى 19/ 12/ 1979 54 عضوا منهم 30 عضوا من العمال والفلاحين، 24 عضو من الفئات. فاذا كانت الخصومة القضائية بين المدعى وبعض المؤسسين قد شملت خمسة أعضاء منهم بحسب اقرار المدعى فان عدد الأعضاء المؤسسين الباقين يكون 49 عضوا مؤسسا، ولما كانت المادة 7 من قانون نظام الأحزاب السياسية تشترط أن يقدم الاخطار موقعا عليه من خمسين عضوا مؤسسا، وكان هؤلاء المؤسسون قد أصبحوا تسعة وأربعين عضوا فان الاخطار يكون قد فقد شرطا من شروط وجوده ويكون الطعن الماثل غير مقبول. ودفعت اللجنة من باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الطعن لعدم صدور قرار ضمنى منها، ذلك أن اللجنة طالما لم يتوافر فى تشكيلها النصاب الذى ينص عليه القانون فان الاخطار عن تأسيس الحزب لا يعرض عليها ولا يبحث، وقد كان هذا هو مصير الاخطار المقدم من المدعى عن تأسيس حزب الأمة فى 19/ 2/ 1982.
وعلى ذلك لا يتوافر قرار ضمنى بالاعتراض فى المنازعة الماثلة يمكن نسبته الى لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وبذلك تكون دفوع اللجنة هى الدفع أصليا بعدم قبول الطعن لانعدام صفة المدعى. والدفع احتياطيا بعدم قبول الطعن لفقدان شرط النصاب العددى للمؤسسين ومن باب الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لعدم صدور قرار من لجنة الأحزاب يمكن الطعن عليه. وفى كل الأحوال طلبت الحكم بالزام المدعى بالمصروفات والأتعاب.
ومن حيث انه عن الدفع بسقوط الخصومة لوقوع تعجيل الطعن بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، وقد ورد ذكر هذا الدفع من محضر جلسة المرافعة المنعقدة فى 28/ 5/ 1983 ولم يرد له ذكر فى مذكرة ادارة قضايا الحكومة أو فى مذكرة لجنة شئون الأحزاب السياسية - فان المادة 129 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة فى غير الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. ويكون للخصوم تعجيل الدعوى فى هذه الحالة بمجرد زوال سبب الوقف. ثم جاءت المادة 134 من قانون المرافعات ورخصت لكل ذى مصلحة من الخصوم. فى حالة عدم السير فى الدعوى أما بفعل المدعى أو بامتناعه عن الفعل. أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى. ويتعين بادئ ذى بدء التأكيد على ان الأصل طبقا لحكم المادة الثالثة من قانون اصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهو جوب تطبيق الاجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة. وقد جرى قضاء هذه المحكمة باطراد على أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الادارية اذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة سواء فى الاجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة وأوضاعه الخاصة به، فلا يأخذ القضاء الادارى من أحكام قانون المرافعات الا لضرورة، وبقدر، وحيث لا يكون فى القاعدة المنصوص عليها فى قانون المرافعات جور وافتئات على كيان القانون الادارى واستقلاله من ذلك مثلا أن الخصومة الادارية تنعقد بايداع صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة، أما اعلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن فليس ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا من شروط صحتها وانما هو اجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة، وانما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها. فدور القضاء الادارى فى تحريك المنازعة والسير فيها هو دور إيجابى وليس دورا سلبيا معقودا زمامه برغبة الخصوم ومصالحهم ومن ذلك أيضا أن بطلان اعلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن لا يبطل الصحيفة أو تقرير الطعن ما دامت الصحيفة أو تقرير الطعن قد تما صحيحين ذلك أن قيام المنازعة الادارية صحيحة لا يؤثر فيه بطلان أى اجراء تال كاعلان. وبناء على ما تقدم فانه يجوز لرئيس المحكمة فى نظام القضاء الادارى كما يجوز لقلم كتاب تعجيل السير فى الدعوى بعد زوال سبب الوقف دون أن يتوقف ذلك على ضرورة تقديم طلب بالتعجيل من ذى المصلحة فيه، ولا تسقط الخصومة إذا انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى دون تعجيل السير فيها. لان هذا الجزاء رهين بأن يكون تحريك الخصومة أمرا يملكه المدعى وجده بتمامه وليس هذا هو الوضع فى القضاء الادارى حيث تقوم المحكمة بتحريك الخصومة وتعجيل السير فيها دون أن تتوقف سلطتها فى ذلك عن طلبات الخصوم ورغباتهم ومصالحهم وعلى ذلك لا تسقط الخصومة الادارية فى حالة عدم السير فى الدعوى متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى. لتعارض حكم المادة 134 من قانون المرافعات مع روح أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ومع نظام ومقتضيات القضاء الادارى. وفضلا عن ذلك فان الثابت من الأوراق ان هذه المحكمة أمرت بجلسة 22/ 11/ 1980 بوقف الطعن الماثل الى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المقامة بشأن دستورية المادة 8 الفقرة 12 من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 واذا تعدل حكم الفقرة 12 من المادة 8 المطعون عليها بعدم الدستورية بموجب القانون رقم 30 لسنة 1981 المعمول به فى 1/ 5/ 1981 بحيث استبدل بالنص القديم الذى كان يضم إلى تشكيل الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة عددا مماثلا من أعضاء مجلس الشعب استبدل بهذا النص حكما مستحدثا ينضم بموجبه الى تشكيل المحكمة عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية وبعد نفاذ القانون رقم 30 لسنة 1981 انتهت الخصومة فى دعوى الدستورية وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 12/ 1981 فى القضية رقم 8 لسنة 2 ق. دستورية باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة الى الطعن بعدم دستورية الفقرة 12 من المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1981 ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 51 الصادر فى 17/ 12/ 1981 وبعد أقل من شهر من نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية قدم المدعى فى 14/ 1/ 1982 طلبا الى رئيس هذه المحكمة لتجديد جلسة قريبة لنظر الطعن الماثل وبذلك يكون قد سارع الى طلب تعجيل السير فى الطعن بعد أقل من شهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى. وفى كل الأحوال يكون الدفع بسقوط الخصومة على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة. فقد حددت المادة السابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 صفة وابعاد مثل مؤسسى الحزب اذ تقضى بأنه "ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه" والقاعدة الأولية ان الحكم العام ينصرف الى كل الجزئيات التى يتألف منها الواقع الذى يرد عليه الحكم ولا يجوز تخصيص الحكم العام إلا بحكم يفيد التخصيص وعلى ذلك فان مقتضى النيابة عن الحزب فى اجراءات تأسيسه اعتداد هذه النيابة لتشمل بحكم طبائع الأشياء اجراءات التأسيس الادارية واجراءات التأسيس القضائية على حد سواء اذ الهدف من هذه النيابة القانونية عن مؤسسى الحزب هو تحقيق تأسيس الحزب، وهذا التأسيس يستلزم بطبيعة الحال تقديم الاخطار الكتابى عن تأسيس الحزب الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية فان وافقت اللجنة عن تأسيس الحزب انتهت النيابة عن مؤسسى الحزب وقام الحزب متمتعا بالشخصية الاعتبارية ليمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة اذا لم يتم النشر بالمادة 9 من القانون أما ان أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارها بالاعتراض على تأسيس الحزب سواء كان قرار الاعتراض صريحا أو ضمنيا مستفادا من قرينة انقضاء مدة الثلاثة أشهر التالية لعرض الاخطار بتأسيس الحزب على اللجنة، فانه يجوز لطالب تأسسى الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطلبوا بالالغاء فى هذا القرار أمام هذه المحكمة وما يملكه طالبوا تأسيس الحزب يملكه بالنيابة عنهم النائب القانونى عن مؤسسى الحزب فى اجراءات تأسيسه باعتبار أن النيابة فى اجراءات التأسيس القضائية المتمثلة فى رفع هذا الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ومباشرة إجراءاته وكل ما يتفرع عنه من خصومات قضائية تتعلق بتأسيس الحزب القول بان نيابة ممثل المؤسسين تقف عند حد تقديم الاخطار الى لجنة شئون الأحزاب ولا تمتد الى اقامة الطعن القضائى على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب هو تخصيص حكم هذه النيابة التى تمتد بحكم القانون الى جميع اجراءات تأسيس الحزب بغير نص مخصص يحمل الدفع ويؤدى الى الأخذ به. ومتى كانت النيابة القانونية للمدعى عن مؤسسى الحزب تشمل اجراءات تأسيس الحزب الادارية منها والقضائية وتمتد الى اقامة الطعن بالالغاء فى قرار الاعتراض على تأسيس الحزب أمام هذه المحكمة، لذلك يكون الطعن الماثل المقام من المدعى بصفته وكيلا ونائبا عن مؤسسى حزب الأمة قد أقيم من صاحب صفة فى اقامته ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على غير أساس من القانون.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة بسبب عدم عرض الاخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية منعقدة انعقادا صحيحا وفى تشكيل يتوافر فيه النصاب القانونى اللازم " لصحة اجتماعاتها ويضم الاعفاء المقرر وجوب حضورهم فان المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 19877 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 توجب تقديم اخطار كتابى عن تأسيسى الحزب مستوفيا الشروط والبيانات والمرفقات القانونية الى رئيس لجنة الأحزاب السياسية وتوجب عرض هذا الاخطار على اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاخطار. وطبقا لحكم المادة الثامنة تختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام القانون. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم وزير العدل ووزير الداخلية ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء. وأوجبت الفقرة 7 من المادة الثامنة على اللجنة اصدار قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد فى اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص والتحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الاخطار بتأسيس الحزب على اللجنة. وأقامت الفقرة 8 من قرينه لصالح المؤسسين مؤداها أن يعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار اليها دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. وضمنت الفقرة 9 ان يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن، وطبقا للفقرتين 10ر11 يقوم رئيس لجنة شئون الأحزاب باخطار ممثل المؤسسين بقرار الاعتراض وأسبابه كما تنشر قرارات اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ويتم الاخطار والنشر معا خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار ولما كان القانون قد أوجب على اللجنة أن تصدر قرارها بالموافقة أو بالاعتراض على الاخطار بتأسيس الحزب خلال الثلاثة أشهر التالية لعرض الاخطار بتأسيس الحزب عليها وأقام قرينة قانونية تعتبر انقضاء هذه المدة دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس فان مؤدى ذلك ولازمة أن اللجنة ملزمة قانونا بالاجتماع والانعقاد بتشكيل صحيح وملزمة بان تفحص وتدرس اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية وملزمة بأن تصدر قراراتها بالبت فى تأسيس الأحزاب خلال الآجل الذى حدده القانون وسواء انعقد اجتماع لجنة شئون الأحزاب انعقادا صحيحا وفق تشكيل يتوافر فيه النصاب القانونى اللازم لصحة اجتماعتها ويضم الأعضاء الواجب حضورهم لصحة هذا الاجتماع سواء تم ذلك أو لم فان انقضاء مدة الثلاثة أشهر التالية لعرض الأخطار بتأسيس الحزب على اللجنة سواء كان اجتماع اللجنة صحيحا أو كان غير صحيحا، وسواء اكتمل أو لم يكتمل نصاب الاجتماع، فان انقضاء الثلاثة أشهر الثالثة لعرض الاخطار على اللجنة دون صدور قرار عنها بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر فى حكم القانونية بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس. وعلى ذلك يتوافر القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب يعرض الاخطار بتأسيس الحزب على لجنة شئون الأحزاب السياسية وبالقضاء مدة الثلاثة أشهر التالية لعرض الاخطار دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب ولا يشترط قط أن يكون اجتماع شئون الأحزاب اجتماعا صحيحا مكتمل النصاب. والقول بغير هذا النظر الذى تنظر له المحكمة والأخذ بوجهة نظر الدفع يؤدى الى نتيجة خطيرة ويعطل حكم الدستور وأحكام قانون نظام الأحزاب السياسية اذ يترتب على عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة اجتماعات لجنة الأحزاب السياسية عدم الاعتداد بنتائج عرض الاخطارات عن تأسيس الأحزاب السياسية على اللجنة لعدم شرعية تشكيلها ويبقى أمر الاخطارات عن تأسيس الأحزاب معلقا الى غير نهاية معروفة ويبطل عمل القرينة المنصوص عليها فى الفقرة 8 من المادة الثامنة من قانون تنظيم الأحزاب السياسية التى تعتبر أن القضاء مدة الثلاثة أشهر التالية لعرض الأخطار بتأسيس الحزب على اللجنة بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ولو كانت اجتماعاتها غير مكتملة النصاب ولا تتوافر لها شرعية التشكيل كما تتعطل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته وتتعطل حكم المادة الخامسة من الدستور التى تقيم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك من جزاء عدم اتاحة الفرصة لتأسيس الأحزاب الجديدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى اجتماعات لجنة شئون الأحزاب السياسية المكلفة بفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب واصدار قراراتها بالبت فى تأسيس الأحزاب خلال الثلاثة أشهر التالية لعرض الاخطارات بتأسيس الأحزاب عليها. ومتى كانت الثابت أن المدعى قدم فى 19/ 2/ 1980 الاخطار عن تأسيس حزب الأمة وقد عرض هذا الاخطار على لجنة شئون الأحزاب بتشكيل لم يكتمل له قط نصاب الاجتماع القانونى فى اجتماعاتها المنعقدة فى 20/ 4/ 1980 وفى 30/ 4/ 1980 وفى 4/ 5/ 1980 لذلك يعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الاخطار والمنتهية فى 19/ 7/ 1980 بمثابة قرار بالاعتراض على تأسيس الحزب المذكور، الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة - على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة الى الطاعن لزوال صفة النيابة عن مؤسسى حزب الأمة بسبب ما وقع من أسباب الخلاف بينه وبين خمسة من الأعضاء المؤسسين الذين قدموا مذكرة الى لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب سحب الثقة من المدعى وفصله من الحزب، فالثابت من الأوراق أن خمسة من الأعضاء المؤسسين الموقعين على الأخطار بتأسيس حزب الأمة وهم الدكتور حلمى عبد الشافى محمد وصلاح عبد الوهاب غنيم ومحمد عبد الهادى عثمان، ومحمود محمد خليفة، وحسن عبد المقصود غنيم تقدموا بشكوى فى 26/ 6/ 1980 الى لجنة شئون الأحزاب السياسية بسحب ثقتهم من المدعى وفصله من حزب الأمة. وقد أقام المدعى ضدهم دعوى النميمة المباشرة وطلب الحكم بمعاقبتهم جنائيا على القذف فى حقه والتشهير به فضلا عن مطالبتهم بالتعويض المؤقت بواقع 51 جنيه عما لحقه من ضرر بسبب هذا القذف والتشهير. وليس من ريب ان الطعن الماثل قد أقيم فى 15/ 6/ 1980 فى وقت كانت تتوافر للمدعى فيه صفته كنائب عن الحزب فى اجراءات التأسيس على أساس أن هذه الاجراءات تشمل الطعن القضائى على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب، وان هذه الصفة كانت تستمد كيانها من قبول جميع الأعضاء المؤسسين نيابة عن المدعى عن الحزب فى اجراءات التأسيس. ولكن لما كان الأصل ان للموكل أن ينهى الوكالة أو يغيرها فى أى وقت كان مؤدى تقديم خمسة من الأعضاء المؤسسين الموقعين على الاخطار الكتابى بتأسيس حزب الأمة الشكوى الى لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد المدعى بطلب سحب الثقة منه وفصله عن الحزب واستبعاد اسمه من قائمة المؤسسين ثم أقام المدعى ضدهم دعوى الجنحة المباشرة بطلب عقابهم عن جريمة القذف فى حقه ومطالبتهم بالتعويض المؤقت فان مؤدى ذلك أن تسقط عن المدعى صفته كنائب فى رفع الدعوى عن الأعضاء الخمسة سالفى الذكر وتستمر صفته فى تمثيل باقى المؤسسين فى استمرار السير فى الخصومة فى هذا الطعن. ذلك أن الاجراء الصادر عن الأعضاء سالفى الذكر يتضمن انهاء لنيابة المدعى عنهم فى اجراءات التأسيس وفى رفع الدعوى ولاسيما وان الأعضاء الخمسة المذكورين لم يصدر منهم أى عمل يدل على عدولهم عن سحب ثقتهم بالمدعى بعد تقديمهم الشكوى المذكورة الا أن نيابة المدعى عن باقى المؤسسين المقدمة أسماؤهم مع الأخطار عن تأسيس حزب الأمة ما زالت قائمة الأمر الذى يجعله ذا صفة فى السير فى الدعوى عن باقى المؤسسين وعددهم ستين عضوا مؤسسا يدخل المدعى بينهم، منهم 21 من الفئات و 39 من العمال والفلاحين وعلى ذلك يكون الدفع بعدم القبول لزوال الصفة على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم توافر النصاب القانونى فى عدد الأعضاء المؤسسين بمقولة انه يترتب على طرح عدد الأعضاء الخمسة المنشقين على المدعى من عدد الأعضاء المؤسسين بدعوى ان عددهم 54 عضوا أن يصبح عدد الباقى من المؤسسين 49 عضوا مؤسسا هم من الفئات ومن العمال والفلاحين هذا بينما يشترط القانون أن يكون عدد الأعضاء والمؤسسين خمسين عضوا وهذا الدفع مردود عليه بأنه عند طرح عدد الأعضاء الخمسة المنشقين من عدد المؤسسين فان الباقيين بما فيهم المدعى يصبحون ستين عضوا ومن ثم يتوافر منحهم النصاب القانونى المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1978 وتفرق هذه المادة بين الأعضاء المؤسسين وبين الأعضاء المؤسسين الموقعين على الأخطار الكتابى عن تأسيس الحزب، إذ يشترط فى هؤلاء الأخيرين أن يكون عددهم خمسين عضوا وأن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين الأمر الذى يكفى منه أن يكون بين الأعضاء والمؤسسين الموقعين على الأخطار عن تأسيس الحزب 25 عضوا عن العمال والفلاحين فى حالة زيادة عدد الأعضاء والمؤسسين الموقعين عن الأخطار عن خمسين عضوا والثابت فى هذا الطعن بعد طرح الأعضاء الخمسة الذين انحسر عن المدعى صفة النيابة عنهم ان عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الأخطار الذين يمثلهم المدعى 21 عضوا شاملين له يضمهم 19 توكيلا لأن التوكيل رقم 4 يضم عضوين، وهؤلاء من الفئات، وأن عدد الأعضاء المؤسسين الموقعين على الأخطار من العمال والفلاحين الذين يمثلهم المدعى 39 عضوا يضمهم 31 وكيلا إذ يضم التوكيل رقم 15 عضوين ويضم التوكيل رقم 21 أربعة أعضاء ويضم التوكيل رقم 33 ثلاثة أعضاء والتوكيل رقم 41 عضوين والتوكيل رقم 51 عضوين وبذلك يكون مجموع عدد الأعضاء المؤسسين وهم جميعا موقعون على الأخطار عن تأسيس حزب الأمة الذين يملكهم المدعى فى هذا الطعن بعد استبعاد الأعضاء المؤسسين الخمسة الذين انحسرت عن المدعى الصفة القانونية فى تمثيلهم فى هذا الطعن يكون هذا المجموع ستين عضوا فيهم 21 عضوا من الفئات وهؤلاء يشملون المدعى نفسه، 39 عضوا من العمال والفلاحين وتزيد نسبتهم على نصف مجموع المؤسسين الموقعين زيادة ملحوظة ومن ثم يتوافر النصاب القانونى فى عدد ونوع الأعضاء المؤسسين الموقعين على الاخطار عن تأسيس حزب الأمة الذين يمثلهم المدعى فى هذا الطعن وبالتالى يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث انه يتضح من كل ما تقدم ان جميع الدفوع المشار اليها فيما تقدم على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنها.
ومن حيث ان أوجه الدفاع الموضوعية التى أثارتها الحكومة ولجنة شئون الأحزاب السياسية فقد أصدر القانون رقم 30 لسنة 1980 بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وعلى أثره صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1983 فى 10/ 5/ 1983 بتعيين وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى وثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين وبعد صدور القرار الجمهورى سالف الذكر طلبت لجنة شئون الأحزاب السياسية دراسة الاخطار عن تأسيس حزب الأمة والبت فيه بحجة انه لم يسبق عرض الاخطار على اللجنة ولم يصدر فيه قرار بعد من اللجنة وهذه الحجة داحضة فقد سبق عرض الاخطار عن تأسيس حزب الأمة على لجنة شئون الأحزاب السياسية فى اجتماعاتها المنعقدة فى 20/ 4، 30/ 4، 4/ 5/ 1980. ولم يكتمل نصاب الاجتماع فى أى من هذه الاجتماعات الثلاثة الا انه لما كانت الفقرة الثامنة من المادة 8 من قانون نظام الأحزاب السياسية تقضى بأن يعتبر انقضاء الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الاخطار بتأسيس الحزب على اللجنة دون قرار من اللجنة بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس فان مجرد عرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة وانقضاء مدة الثلاثة أشهر التالية على العرض، ولو كان اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية غير مكتمل النصاب يقيم القرينة القانونية على صدور قرار ضمنى من اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب، الأمر الذى يحول قانونا دون إعادة عرض للأخطار على لجنة شئون الأحزاب السياسية فيما بعد لاستنفاد ولايتها فى البت فى الاخطار عن تأسيس الحزب بالقرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب، ذلك ان القرار الضمنى بالاعتراض على تأسيس الحزب يبدأ منه سريان ميعاد الطعن القضائى فيه أمام هذه المحكمة واذ أقيم الطعن من نائب المؤسسين فى اجراءات التأسيس فان ولاية البت فيه تكون للدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا وحدها.
ومن حيث انه عن القول بأن الخلاف الذى قام بين المدعى وبين خمسة من الأعضاء المؤسسين والذى تنهار به دعائم الحزب ويفقد به ركائزه ومقوماته فان الواقع يدحض هذا النظر اذ لم يؤد هذا الخلاف حتى الى انسحاب الأعضاء الخمسة من العضوية التأسيسية للحزب أو الى انهاء وكالتهم للمدعى بوصفه نائب المؤسسين فى اجراءات تأسيسه، وقد استمر الأعضاء المؤسسون جميعا من الفئات ومن العمال والفلاحين قائمين فى العضوية التأسيسية للحزب ولم يحدث بينهم انشقاق أو استقالات ولم يفقد المدعى ثقة زملائه المؤسسين ولا زايلته بفصلهم صفته فى النيابة القانونية عنهم فى اجراءات التأسيس، ولم تتصدع وحدة المؤسسين من جراء هذا الخلاف ولم يفقد الاخطار المقدم من المدعى بصفته شيئا من ركائزه ومقوماته التى قام عليها بأى حال.
ومن حيث انه عن القول بأن قائمة المؤسسين تحتوى على تجمعات أسرية من أفراد ليس لهم تاريخ أو ماضى فى العمل السياسى النظيف، وان عشرة من طالبى التأسيس من الفئات والبالغ عددهم الإجمالى 26 عضوا مؤسسا هم من أبناء الطاعن وأسرته الأمر الذى فى تقدير الحكومة - يقطع بعدم جدية وعدم فاعلية حزب الأمة فى دفع مسيرة شعب مصر نحو الحرية والرخاء والأمن والاستقرار، فانه ليس ثمة مانع من أحكام قانونا نظام الأحزاب السياسية يحول دون وجود تجمعات أسرية فى الأحزاب وخصوصا فى مرحلة التأسيس التى تدعو بطبيعتها الى تجميع وحشد المقربين، ولكن لا يقبل من الحكومة النعى على الأعضاء المؤسسين بأن ليس لهم ماض وتاريخ فى العمل السياسى النظيف، ذلك انه منذ قيام ثورة 23 يوليه سنة 1952 وما شرعته من حل الأحزاب السياسية انحصر النشاط السياسى فى التنظيمات الخاضعة لسلطان الدولة الى أن صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وشرع للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء الى أى حزب سياسى واستمر العمل السياسى كله يجرى على محاور المبادئ المبينة فى الدستور وفى قانون نظام الأحزاب السياسية وقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ومبادئ الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة فى 20 ابريل سنة 1979. ولذلك فان الأصل فى مؤسسى الأحزاب التى تقوم الاخطارات من تأسيسها طبقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته ألا يكون لهم ماض أو تاريخ فى العمل السياسى ولا سيما وأن المادة "الرابعة" الفقرة "ثانيا" من القانون رقم 40 لسنة 1977 تستوجب ألا يترتب على قيام الحزب اعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية، الأمر الذى يجعل عدم وجود الماضى والتاريخ فى العمل السياسى حجة فى قبول تأسيس الحزب وليس حجة فى الاعتراض على تأسيسه.
ومن حيث انه عن برنامج الحزب - فان الحكومة تنعى عليه عدم تحديده سياسات موضوعية واضحة ليتحقق برنامجه وأهدافه، وقد اعتمد البرنامج على صياغات لفظية وعبارات انشائية لا تحقق ما اشترطته المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية من ضرورة تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الأخطار عن تأسيسه فى السياسات التى يعتمد عليها فى تحقيق أهدافه فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية - والحقيقة أن الحكومة لم تبد اعتراضات جدية على برنامج حزب الأمة فى أية مرحلة من مراحل تأسيس هذا الحزب، وما تدفع به من عدم وجود سياسات موضوعية واضحة لتحقيق برنامج الحزب وهو فى حقيقته دفاع تنقصه الموضوعية والتحديد. ويبين من الدراسة الدقيقة لبرنامج حزب الأمة أنه يستهدف التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية والديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين على الوجه المبين فى الدستور والقانون. ولا يتضمن هذا البرنامج نشاطا معاديا لنظام المجتمع، أو نشاطا سريا، أو ذا طابع عسكرى ولا يتضمن البرنامج أى عداء للنظام الاشتراكى الديمقراطى الذى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وهو أساس نظام الدولة طبقا للدستور، كما لا ينكر البرنامج ان الشعب المصرى جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. ويؤكد برنامج حزب الأمة على أن الاستلام دين الدولة واللغة العربية هى لغتها الرسمية وان مبادئ الشريعة الاسلامية يجب أن تكون المصدر الوحيد للتشريع، وان الشعب هو مصدر السلطان وصاحب السيادة وأن الدولة تخضع للقانون، وان الأساس الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويحمى الكسب الحلال ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وقد جاء برنامج حزب الأمة غير معاد للنظام العام والنظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى السائر فى مصر طبقا للدستور والقانون. وتؤكد الدراسة الدقيقة لبرنامج حزب الأمة أن مقومات ومبادئ وأهداف وبرامج وسياسات هذا الحزب وأساليبه فى ممارسة نشاطه لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع ومع مبادئ ثورتى 23 يوليه 1952، 15 مايو 1971. وهى تؤكد على معانى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية، كما يتميز برنامج الحزب وسياسته بما يتضمن البرنامج من اقتراح بتعديل المادة الأولى من الدستور بحيث تنص على أن "جمهورية مصر العربية الاسلامية دولة شعارها العلم والايمان، ونظامها اشتراكى ديمقراطى شورى، يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة فى اطار الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية الاسلامية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة" وبما يقترحه أيضا من تعديل نص المادة الثانية من الدستور بحيث تنص على ان "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الاسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع فى المجتمع والدولة". ويؤكد البرنامج على ان حزب الأمة - والأمة هى مصدر السلطات يهدف الى تأصيل وحماية الحريات والى تعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى والى تطبيق أحكام وحدود الشريعة الاسلامية كنظام للمجتمع والدولة، وجعلها المصدر الوحيد للتشريع فى المجتمع والدولة على أن يتم هذا التطبيق فى صورة مناسبة لظروف العصر ومتطلباته، وفى اطار يضمن لغير المسلمين حقوقهم الإنسانية ويكفل لأهل الأديان الكفاية وحرية العقيدة والعبادة. كما يرى حزب الأمة أن تكون السلطة التشريعية فى الدولة من مجلسين:
1 - مجلس الشعب..
2 - مجلس الشورى..
ويرى البرنامج أن يكون شكل الحكم جمهوريا برلمانيا مع اقتراح بتعديل حكم المادة 77 من الدستور بحيث يكون اختبار رئيس الجمهورية بالانتخاب السرى المباشر بدلا من الاستفتاء، على أن تكون مدة انتخاب الرئيس خمس سنوات ويجوز انتخابه المدد أخرى، وأن تحكم الحكومة بما أنزل الله طبقا لحكم الكتاب الكريم، فلا تجعل فى الدين أكراها وتقيم أساس التعامل مع غير المسلمين على دعامات المساواة فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وأساس الحكومة أن تكون المصلحة المحكومين لا لمصلحة الحاكمين، وأن الحكم مطاع ما أطاع الله والرسول وان الحكم بين الناس قوامه العدل وهو أمانة وتبعة تقع على الأمة بجميع عناصرها حيث يكون المواطنون جميعا حكاما ومحكومين، ولا حق فى طغيان لفرد جبار ولا لجماعة كثيرة العدد، بل الحق كلى للجماعة كلها يعلوا فى البرنامج أن حزب الأمة يرى أن سيادة القانون تكون فى تطبيق الديمقراطية وفى تنفيذ القانون وأن المجتمع الذى ينشده هو مجتمع الحب والعدل والرحمة والاخاء والتكافل يقوم على العمل والانتاج والفضيلة ومكارم الأخلاق ويحارب الجريمة والفساد والانحراف والاثراء على حساب الشعب وينعم فيه المواطنون بالعدل والسلام والمحبة والمودة والرأفة والرحمة والعلم والمعرفة والتقدم والحضارة من خلال تطبيق أحكام وحدود وقوانين الشريعة الاسلامية السمحة. ومصر وطن لجميع المصريين لكل بحسب عمله وانتاجه مع أعماله الضعيف وتقدم السياسة الداخلية لحزب الأمة حسب برنامجه على تحقيق العدل والحرية والمساواة والرخاء الاقتصادى والتقدم العلمى والفكرى والتكنولوجى وتوطيد الأمن والسلام وتدعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة وبناء المواطن والدولة وقيام الحضارة الاسلامية من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية كنظام للمجتمع، ومن أغراض السياسة الداخلية للحزب تحقيق الحريات الشخصية والعامة وكفالة حرية الرأى وحرية الأديان وحرية الصحافة ووسائل الاعلام وحرية النقابات وحرية استثمار رأس المال الخاص واستكمال المرأة لحريتها الاجتماعية فى اطار الشريعة الاسلامية. ومن رسالة الحزب حسب برنامجه الغاء القوانين المقيدة للحزب كالتشريعات التى تجيز الاحتياطى المطلقة أو تجيز الاعتراض على القرارات القضائية بالافراج عن المتهمين أو تجيز فرض الحراسة والغاء حالة الطوارئ وضمان حرية واستقلال وحيدة الصحافة ووسائل الاعلام وضمان حرية النشر واصدار الصحف والغاء الرقابة عليها ويؤكد حزب الأمة تعدد الأحزاب السياسية فى مصر ويقف الى جانب دعم الجمعيات الثقافية والاجتماعية والنقابات المهنية والعمالية واتحادات الطلاب والحركة الثقافية، وأكد حزب الأمة فى برنامجه تمسكه بالسلام الاجتماعى ونبذ صراع الطبقات وتأكيد السعى لتحقيق أهدافه وبرنامجه بالوسائل القانونية والشرعية ومنح اعانات اجتماعية للزواج وتيسير السكن لهم، والحفاظ على النظام الجمهورى الديمقراطى الاشتراكى الاسلامى للدولة، ومبادئ ثورتى 23 يولية 1952، 15 مايو 1971 وتحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والسياسى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والحفاظ على المكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام والأمن الاجتماعى وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى الاسلامى الشورى وتوسيع مجالاته كما يعمل على الحفاظ بجميع الوسائل على كيان الدولة ووحدة أراضيها وحدودها وحماية المجتمع من الحرية والفساد والظلم والانحراف والاثراء على حساب الشعب ومن الاستغلال والقهر والتعسف، واعداد الشباب روحيا وثقافيا ومدنيا ليكون فى خدمة الدين والوطن والشعب والمشاركة فى بناء مصر الحديثة الاسلامية وإنجاح الثورة الزراعية وبناء المجتمعات الجديدة مع جعل التربية الدينية والتعليم الدينى هما أساس غرس القيم الخلقية السليمة فى نفوس المواطنين والقضاء على الأمن ورفع مستوى المعلم وجعل التربية الدينية الاسلامية مادة أساسية والزامية ضمن مواد التعليم بجميع المراحل الدراسية بالدولة وتثبيت مكانه الأزهر العلمية فى العالم الاسلامى والعودة الى انشاء الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم واعادة هيئة كبار العلماء تنتخب شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية والاشتراك فى انتخاب امام المسلمين وهى وظيفة يقترحها الحزب فى برنامجه وهى من طبيعة قيادية روحية اسلامية وعالمية بدرجة رئيس وزراء وتخطيط البحث العلمى وإيجاد بدائل بطوب البناء والمصنوع من الطين وبناء الرخاء الاقتصادى بالاعتماد على الذات وبناء المجتمعات الجديدة والعودة إلى الزراعة وتصنيع الريف وتشجيع مزارع الدواجن والماشية وإنشاء صناعات للسجاد ومنح حوافز مجزية لمن يقومون بتلك المشروعات والاستمرار فى استصلاح الأراضى وتملكها للمواطنين والتوسع فى نقل السلطات الى الحكم المحلى - وتشجيع اللامركزية فى تنفيذ المشروعات واستخدام أساليب ادارية حديثة والعمل على القضاء على الديمقراطية الادارية وتغيير نمط الانتاج بحيث لا تتدخل الحكومة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى وبناء هياكل الخدمات مع تشجيع القطاع الخاص على الابتكار وإنشاء الصناعات الحقيقية التى يمكن انتاجها محليا بدلا من استيرادها من الخارج وبحيث نستطيع تصدير تلك المنتجات الى البلاد المجاورة كصناعة الدراجات والأسمنت والأساس والزجاج والصينى والمنتجات الكهربائية. ويرى الحزب انشاء وزارة للتصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى واعداد المحاصيل للتصدير ورعاية الانتاج الحيوانى والثروة السميكة وتوفير الأعلاف اللازمة لتربية الماشية والدواجن وتحسين سلالات ثروتنا الحيوانية واستغلال الثروة السمكية فى المياه المصرية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وحماية الأرض الزراعية من التدهور والمحافظة عليها واستصلاح 150 ألف فدان سنويا - واصلاح القطاع العام بما يدعمه ويمكنه من أداء رسالته ويزيل ما علق به من تصرفات أساءت الى سمعته وذلك بمراجعة صلاحية قياداته ونزاهتهم وتركيز القيادة الاقتصادية للقطاع العام فى المجالات الرئيسية الحاكمة للاقتصاد القومى وفيما تم تأميمه من المشروعات الضرورية قوميا واقتصاديا. وأكد حزب الأمة فى برنامجه على أن الحضارة الغربية فى العالم وفى مصر بقوانينها الوضعية غير إنسانية وعاجزة عن مكافحة الجريمة والفسق والفساد والظلم والحروب وأنها غير صالحة لتقدم الحروب، وأن الحضارة الاسلامية التى ينادى بها حزب الأمة فى المجتمع المصرى هى العلاج السريع والحاسم لمكافحة الجريمة والفساد والانحراف والاستغلال والرشوة ولتطهير المجتمع من البدع والانحرافات ولبناء المواطن المصرى والمجتمع المصرى والدولة المصرية على القيم الانسانية الدينية والروحية والأخلاقية التى وضعها وأمرت بها الشريعة الاسلامية السمحاء. أما سياسة الحزب الخارجية فتقوم على التعاون من أجل اقرار السلام والأمن الدوليين وعلى تحقيق التعايش السلمى بين الدول والشعوب المحبة للسلام والخير، ويهدف الحزب الى تحير الأرض المحتلة بالقوة اذا ما عز على مصر تحريرها بالطرق السلمية، والى التوصل الى تحرير الأرض العربية المحتلة واقامة سلام عادل فى المنطقة مع رفض السيطرة السياسية والمذهبية والاقتصادية والتعاون مع الدول الافريقية والآسيوية ودول عدم الانحياز واقامة علاقات صداقة مع دول الغرب والشرق. وتوحيد الصف العربى وتدعيم التكامل العربى والتكافل الاسلامى وقيام دولة فلسطين ومع قيام معاهدة السلام مع اسرائيل ويدعو حزب الأمة الدولة العربية الى الرجوع الى الصف العربى والوحدة العربية وتحقيق التكامل العربى فى المجالات الحيوية توحيدا للصف العربى ودعما للقومية العربية والدعوة لقيام نظام التكافل الاجتماعى بين المسلمين أفراد وشعوبا وحكومات مع العمل جهد انطاقه لتحرير الأرض العربية السليبة وتحقيق قيام دولة فلسطين.
ومن حيث أنه يبين من دراسة البرنامج المقدم ذكره لحزب الأمة أنه يتميز تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى ولا يتعارض فى مقوماته ومبادئه وأهدافه وبرامجه وسياساته وأساليبه فى ممارسة نشاطه مع مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع ومع مبادئ ثورتى 23 من يوليه سنة 1952، 15 من مايو سنة 1971 والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية، كما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى فلا يناهض مبادئ ثورة 23 من يوليه سنة 1952 ولا يروج لمبادئ مناهضة للنظام الاشتراكى الديمقراطى ومبادئ ثورة 15 من مايو سنة 1971 التى ينص عليها الدستور وتقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والإيمان بالقيم الدينية والروحية والحفاظ على المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاحين واحترام سيادة القانون كما أن برنامج حزب الأمة وسياساته لا تقوم على أساس طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، ولا تنطوى وسائل الحزب على اقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ولا يقوم حزب الأمة كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج، كما أن حزب الأمة لا يرتبط أو يتعارض مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين سادسا وسابعا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 اذا لم يثبت قط أن مؤسس حزب الأمة أو قياداته أفراد وجماعات - لم يثبت انتماء أى منهم أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات تعادى أو تناهض مبادئ التشريع الاسلامية كمصدر رئيسى للتشريع ومبادئ ثورتى 23 من يوليه سنة 1952، 15 من مايو سنة 1971، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين والايمان بالقيم الدينية والروحية واحترام سيادة القانون، والمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 من ابريل سنة 1979 وهذه المبادئ هى معاهدة السلام وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل والاتفاق التكميلى الخاص باقامة الحكم الذاتى الكامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما فى واشنطن فى 26 من مارس سنة 1979 وإعادة تنظيم الدولة على الأسس التالية تدعيما الديمقراطية: اطلاق حرية تكوين الأحزاب، اعلان حقوق الانسان المصرى، الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية وقيام الشرعية الدستورية فى الدولة على مبادئ وإنجازات ثورتى 23 من يوليه، 15 من مايو وهى انتماء مصر العربى، الالتزام بسياسة عدم الانحياز والقضاء على الفساد الحزبى والاقطاع وتطهير الحياة السياسية، والالتزام بنسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى جميع التنظيمات وبالسلوك الأخلاقى النابع من ديننا ومن القيم الأساسية لأرض مصر ولسيادة القانون فى كل الظروف والالتزام بمبدأ أن الدستور هو الوثيقة الأساسية الوحيدة التى يقوم عليها نظام الدولة ويجرى تعديله بالأسلوب الدستورى ومجلس الشورى هو مجلس العائلة لمصر، والصحافة سلطة رابعة لضمان حريتها وتأكيد استقلالها - ولم يثبت من الأوراق أن بين مؤسسى حزب الأمة وقياداته من تقدم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التجنيد أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ السابق بيانها. وبديهى أنه لا يترتب على قيام حزب الأمة إعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية كما يتوافر حق حزب الأمة شرط علانية المبادئ والأهداف والبرامج والنظام والتنظيمات والسياسيات والوسائل وأساليب مباشرة النشاط الحزبى وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله ويبين من دراسة لائحة النظام الداخلى لحزب الأمة أن الحزب يعتمد فى موارده المالية على حصيلة الاشتراكات والتبرعات والهبات والوصايا والاعلانات والحفلات والمعارض من حصيلة بيع المطبوعات وبطاقات العضوية والشارات ومن الأعمال التى تدر ربحا ماليا كالجمعيات التعاونية والاستهلاكية والمشروعات الاستثمارية والأندية الرياضية والاجتماعية والسياسية والاشتراك الشهرى 25 قرشا عن العضو من الفئات والعمال والفلاحين، 15 قرشا عن العضو من الشباب (م - - 3/ هـ، 130)، ويقبل الحزب التبرعات المالية والعينية من أعضاء الحزب فقط وكذا الاعلانات المالية والعينية من الدولة ولا يجوز للحزب قبول أى تبرعات مالية أو عينية من أى هيئة أجنبية أو أى فرد أجنبى "م - 13" وتؤول أموال وممتلكات الحزب فى حالة حله الى الدولة. ويبين من دراسة أموال لائحة النظام الداخلى لحزب الأمة انها لا تتضمن شيئا يخالف أحكام المادة الخامسة من قانون نظام الأحزاب السياسية، وتتضمن هذه اللائحة القواعد التى تنظم كل شئون الحزب السياسية والتنظيمية والمالية والادارية، والثابت ان شروط العضوية فى حزب الأمة قد احترمت حكم المادة الخامسة - الفقرة الرابعة فلم تتضمن أية تفرقة بين الأعضاء بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى، وتقضى المادة 3 الفقرة 7 - 5 من لائحة النظام الداخلى بسقوط العضوية عن عضو حزب الأمة اذا اتصل بهيئات أو أحزاب تتعارض أهدافها مع أهداف الحزب أو اذا اتصل بهيئات أجنبية دون موافقة الجهات المسئولة بالدولة. وتنظم اللائحة على أساس ديمقراطى طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه، فتقضى المادة الرابعة باجتماع الأعضاء المؤسسين للحزب فى جمعية تأسيسه بعد اشهار الحزب لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء اللجنة. المركزية وعددهم 25 عضوا بما فيهم الحزب ثم تقوم اللجنة المركزية للحزب بانتخاب بقية أعضاء الهيئة التنفيذية وهما نائبان للرئيس وأمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد وعضوان للشئون والتنظيم وتكون مدة الرئاسة وعضوية اللجنة المركزية والهيئة التنفيذية المنتخبة من الجمعية التأسيسية لمدة عام تجتمع بعدها الجمعية العمومية العامة للحزب لانتخاب الهيئة الجديدة لمدة خمسة أعوام.
ومن حيث أنه يبين من مجموع ما تقدم أن حزب الأمة قد تكاملت فى حقه الشروط القانونية التى نص عليها قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقوانين أرقام 36 لسنة 1979، 144 لسنة 1980، 30 لسنة 1981، وهو لا يتعارض مع النظام الدستورى والنظام العام ولا يخالف القانون، ولا يتعارض فى مقوماته ومبادئه وبرامجه وسياساته وفى أساليب فى ممارسة نشاطه مع مبادئ الدستور والقانون ومبادئ نظام الحكم ومع كل القيم الروحية التى يقدسها الشعب المصرى العربى على اختلاف عقائد مجموعتين الدينتيين ومع مبادئ التشريع الاسلامية والوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى، والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين واحترام سيادة القانون ولا يعادى ولا يناهض ولا يدعو أو يشارك فى الدعوة ولا يحتد ولا يروج لمبادئ أو اتجاهات وأعمال تتعارض مع أحكام قانون جماعة الجبهة الداخلية أو السلام الاجتماعى أو مع المبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام وملحقاتها بين مصر واسرائيل ومبادئ اعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 - ولكل ما تقدم يكون القرار الضمنى السلبى من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة قد خالف القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار. وطبقا لحكم المادة التاسعة من قانون نظام الأحزاب السياسية يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من تاريخ صدور حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية الاعتراض على تأسيس الحزب، ولذلك فانه يترتب على قضاء هذه المحكمة بالغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة قيام حزب الأمة متمتعا بالشخصية الاعتبارية وممارسته لنشاطه السياسى اعتبارا من تاريخ صدور حكم هذه المحكمة بالغاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب المذكور.
ومن حيث أنه لما تقدم فانه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء القرار الضمنى للجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع حزب الأمة بالشخصية الاعتبارية وأحقيته فى ممارسة نشاطه السياسى اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم فى يوم السبت الموافق 25 من يونية سنة 1983 والزام الحكومة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء القرار الضمنى للجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب الأمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بالمصروفات.