مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 82

(9)
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1965

برئاسة السيد الاستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1151 لسنة 9 القضائية

( أ ) اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى "معاش" المنازعة حول استحقاق جزء من المعاش اتفق على استبدال أرض مقابلة - اختصاص القضاء الادارى بها بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصال.
(ب) دعوى. "ميعاد رفعها". معاش. تقادم. طلب استحقاق المعاش برمته تأسيسا على أن وقوع الاستبدال فى جزء منه لم تتحقق شروطه - ليس من قبيل المنازعة فى مقدار المعاش ولا فى أساس ربطه - الدعوى بشأنه لا تسقط ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم.
(جـ) موظف. "معاش". "سقوطه". استبدال عقارى. سقوط المبالغ المستحقة كمعاش بعدم المطالبة بها فى ميعاد سنة - منازعة المدعى فى عدم تمكينه من الانتفاع بالاطيان موضوع الاستبدال وملاحقته الحكومة والمتعرض بالظلامات المتتالية والمقاضاة - أثرها - امساكه عن المطالبة باقساط المعاش المقتطعة نظير الاستبدال لا يعنى سقوط حقه فيها - ليس من المقبول أن يكلف بالمطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة وباقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد - حساب مدة سقوط الحق فى المعاش ابتداء من تاريخ انتهاء المنازعة المدنية بينه وبين المتعرضين له.
(د) موظف. "المعاش". استبدال عقارى. استمرار صاحب المعاش فى صرف معاشه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الاطيان أو الارض التى استبدلها بمعاشه - المقصود بالتسليم الاستلام الفعلى الذى لا يعكره تعرض قانونى يستند الى حق سابق ويتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق.
1 - متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول استحقاق جزء من المعاش المربوط، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات، فان هذه المنازعة تكون متعلقة باستحقاق بعض أو كل المعاش ولا شك فى اندراجها تحت ولاية القضاء الادارى لا باعتبارها منازعة فى مقدار المعاش وأساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل.
2 - متى كان المدعى لا ينازع فى مقدار المعاش الذى تم قيده ولا فى أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعادا لرفع الدعوى بشأنه وانما يجادل فى أمر آخر يتعلق بشروط استبدال جزء من المعاش، ويرى هذا الاستبدال مشروطا بالانتفاع بالأرض التى كانت موضوعا لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى فى خصوصه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها فى أى وقت ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم، ويهدف المدعى بمنازعته أولا وبالذات الى استحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال فى جزء منه يتحقق شروطه وأوضاعه متى كان ذلك، فان الدعوى تكون مقبولة لرفعها فى الميعاد.
3 - اذا استبان من ملابسات الدعوى أن المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكينه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال وأنه ظل يلاحق الحكومة والمتعرض بالتظلمات المتتالية والمقاضاة وأنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 وتبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض وحيازتها واتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه وبين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش وأن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه وبين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه لغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش وحرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة وبأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من امساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادئ الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم انتفاعه بتلك الأطيان ورغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا وقضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول ولا مقبول، واذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم المطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه وبين المتعرضين.
4 - تنص المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 5 من مايو سنة 1945 على أن تخطر وزارة المالية مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى ولا يسلم شئ من رأس مال المعاش لطالب الاستبدال ويستمر صرف معاشه اليه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأرض وعند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن ويربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل. والمقصود بالتسليم كما جاء بهذا النص هو الاستلام الفعلى الذى لا يعكره أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق ويتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الاستبدال وحتى يسوغ للادارة صرف الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن مع ربط معاش جديد بقيمة الجزء الباقى الذى لم يستبدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة من حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى اقام دعواه طالبا الحكم بأحقيته فى صرف معاشه بالكامل من مارس سنة 1951 دون خصم قسط الاستبدال حتى يتمكن من استلام الأرض موضوع الاستبدال مع الزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال فى بيان ذلك أنه طلب فى سنة 1950 استبدال جزء من معاشه مقابل خمسين فدانا بناحية الغامرة مركز المنزلة دقهلية. وقد كشف عليه وقررت مصلحة الأملاك تسليمه العين المستبدلة مقابل خصم قسط الاستبدال ومقداره 16 جنيها شهريا من معاشه. ولكن حدث عند الشروع فى تسليم أرض الاستبدال أن تعرض للمصلحة والمدعى جماعة أحمد السودى وأخواته من المنزلة وتحرر بذلك محضر تعرض زعموا فيه أنهم مالكون لهذه الأرض ووضعوا اليد عليها واستمر النزاع أمام القضاء عدة سنوات ولم يفصل فيه نهائيا بعد والمتعرضون مستمرون فى تعريضهم وادعاء الملكية لهذه الأرض ورغم ذلك فقد قامت ادارة المعاشات بخصم قسط الاستبدال من المدعى من مارس 1951 فى حين أن المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى تنص صراحة على أن يستمر صرف معاش طالب الاستبدال كاملا اليه لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان موضوع الاستبدال ومضى المدعى يقول أنه لم يتمكن من استلام الأرض موضوع الاستبدال ولا زال المتعرضون يدعون ملكية هذه الأرض ويضعون اليد عليها ويمنعونه من استلامها والانتفاع بها ليس من العدل حرمانه من قسط الاستبدال وخصمه من معاشه دون أن تمكنه مصلحة الأملاك من وضع يده على العين المستبدلة حتى استلام الأطيان المستبدلة مع رد سبق خصمه من أقساط وقد عقبت الحكومة على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها ان المدعى سبق أن تقدم فى سنة 1948 الى مصلحة الأملاك الأميرية بطلب استبدال جزء من معاشه مقابل منحه خمسين فدانا من أملاك الحكومة بناحية مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية. وفى أول مارس سنة 1951 تمت اجراءات الاستبدال وتسلم المدعى الأطيان المستبدلة بموجب محضر رسمى موقعا عليه منه وتحرر بناء على ذلك الى وزارة الخزانة 18/ 3/ 1951 لسداد قيمة متجمد الثمن من رأس مال معاش المدعى لاتمام التوقيع على عقد البيع وردت وزارة الخزانة على ذلك بأن المبلغ المطلوب سوى لحساب مصلحة الأملاك فى المدة الثانية من شهر أبريل سنة 1956 إعمالا لنص المادة 9 من لائحة الاستبدال الصادره فى 5/ 5/ 1955 واضيفت الأرض بعد ذلك الى تكليف المدعى من تاريخ تسليمه الأرض وتحرر عقد البيع وسجل بالشهر العقارى برقم 5753 بتاريخ 18/ 11/ 1951 وقامت الادارة بتقاضى قيمة الأقساط المستبدلة اعتبارا من ذلك التاريخ طبقا للشروط المبرمة بعقد البيع.
وقد تعرض بعض الأهالى للمدعى فى العين المبيعة فأقام الدعوى المدنية لمنع هذا التعرض المادى وتدخلت المصلحة بجانب المدعى، وقدمت للمحكمة كل المستندات اللازمة لاثبات ملكيته وقد حكم لصالح المدعى ابتدائيا فاستأنف المتعرضون الحكم. وأضافت الحكومة فى مذكرتها أنه بتاريخ 25/ 3/ 1956 بمكتب توثيق القاهرة بمصلحة الشهر العقارى تم الاتفاق بين المدعى ومصلحة الأملاك الأميرية على أن يشترى المدعى الأطيان الموضحة بعقد البيع المسجل برقم 5753 بتاريخ 18/ 11/ 1951 وقد تضمن عقد البيع المذكور فى البند الأول منه أن على المدعى بعد أن عاين الأرض وعلم تماما موقعها وحدودها وأنها مبيعة اليه صفقة واحدة بدون ضمان على المصلحة البائعة عن الخطأ فى بيان المعالم أو الحدود أو فى مقدار الزمام وقد استلمها بموجب محضر مؤرخ فى أول مارس سنة 1951 وهى فى حيازته من هذا التاريخ. كما تضمن البند الرابع من عقد البيع أن الضرائب تربط على الأطيان المبيعة طبقا للقوانين واللوائح المتبعة والمستبدلة يلزم بدفعها من تاريخ استلام الأطيان الحاصل فى أول مارس سنة 1951 وورد فى البند الخامس أنه اذا تأخر المستبدل عن دفع قسطين متواليين استحقت باقى الأقساط. كما أوضح البند السادس أن الأقساط تدفع لخزينة المديرية أو لخزينة مصلحة الأملاك الأميرية بمصر ولا يجوز التأخير فى سداد قسط لأية جهة كانت. واذا حصل ادعاء ما فلا يمكن خصم أو حجز أى قسط أو جزء منه الا بعد الفصل نهائيا فى هذا الادعاء بواسطة المحاكم. ومن هذه الشروط يتضح أن المدعى بعد أن عاين المقدار المبيع وعلم بحدوده قبل الشراء بعد أن تسلمه بموجب محضر رسمى مؤرخ فى أول مارس سنة 1951 واقران الأرض أصبحت بحيازته من هذا التاريخ وقد نصت المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزارء الصادر فى 5/ 5/ 1945 على أن تخطر وزارة المالية مصلحة الأملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال لرأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى ولا يسلم شىء من رأس مال المعاش لطالب الاستبدال ويستمر صرف معاشه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأراضى وعند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمد من الثمن ويربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل وقد قامت المصلحة بأخطار وزارة الخزانة بموضوع الاستبدال وبناء على هذا الاخطار تمت التسوية باضافة المبلغ المستبدل لحساب مصلحة الأملاك فى المدة الثانية من شهر أبريل سنة 1951 وقامت وزارة الخزانة بربط معاش جديد للمدعى بقيمة الجزء الذى لم يستبدل مما يتضح معه اعمال النصوص المنظمة لهذا الموضوع أعمالا مطابقا للواقع - واذا كان المدعى ينكر حقيقة استلامه الأرض فالثابت أنه أقر أمام السيد الموثق بالشهر العقارى فى 25/ 10/ 1951 أنه استلم الأرض فى 1/ 7/ 1951 بموجب محضر رسمى وكانت الأرض فى حيازته فعلا اعتبارا من هذا التاريخ حتى تاريخ التسجيل. فاذا حدث بعد ذلك التعرض المادى من بعض الأهالى فان هذا التعرض موجه الى المدعى وهو المسئول عن دفعة بعد الاستلام ولم يصدر حكما من القضاء مناقضا لحق المدعى فى ملكية الأرض ومن ثم يبين أن الادارة على حق فى تقاضيها أقساطها وفى خصم قيمة الاستبدال من معاش المدعى ولا ينازعها فى ذلك أى ادعاء أمام القضاء طالما لم يبت فيه نهائيا ضد الحكومة ومن ثم انتهت الحكومة الى أنه لاحق للمدعى فى ادعائه وطلبت الحكم برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.
وبجلسة 10/ 6/ 1963 قضت محكمة القضاء الادارى بأحقية المدعى فى صرف معاشه بالكامل دون خصم قسط الاستبدال الى أن يتم بصفة فعلية تمكينه من استلام الأرض موضوع الاستبدال مع الزام الحكومة المصروفات - وأقامت المحكمة قضاءها على أن محور النزاع ينحصر فيما اذا كان مجرد الاقرار باستلام الأرض موضوع الاستبدال سواء فى عقد البيع أو فى محضر مستقل يكفى لخصم قسط الاستبدال طبقا لحكم المادة التاسعة من لائحة الاستبدال المعتمدة بقرار مجلس الوزراء فى 5/ 5/ 1945 أم أن المقصود بالتسليم المنصوص عليه فى اللائحة هو الذى يتضمن تمكين صاحب الشأن من الحيازة والانتفاع بالأرض وهو ما يتحقق به التسليم الفعلى بصرف النظر عما تضمنه عقد البيع أو أى محضر من اقرار باستلام الأرض مع قيام الغير بالتعرض وعدم تمكين صاحب الشأن من الحيازة وانتهت المحكمة الى أن العبرة بالاستلام الفعلى الذى لم يصاحبه وقت التسليم أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق وأنه لا عبرة بما جاء بعقد الاستبدال أو بالمحضر المحرر فى صبيحة يوم 1 مارس لسنة 1951 من أن المدعى تسلم العقار المبيع طالما أن الثابت من الأوراق ومن ظروف وملابسات الدعوى رقم 763 سنة 1952 كلى المنصورة واستئنافها رقم 116 مدنى سنة 9 - القضائية ومن محضر المحرر بتاريخ أول مارس لسنة 1951 بمعرفة معاون أملاك المديرية الساعة الثالثة بعد الظهر أنه عند تسليم الأرض المستبدلة للمدعى اعترض السيد أحمد محمد السودة وقرر أن الأطيان الصادر عنها الاستبدال هى فى وضع يده هو وآخرين ومن ثم فقد أشر رجال الادارة على هذا المحضر بعدم امكان اجراء المقاسات والتسليم ازاء هذه الحالة - كما أنه ظهر عدم حصول تسليم فعلى لهذه الأرض وأنه رغم ذلك فان أقساط الاستبدال جارى خصمها بانتظام من معاش المدعى الأمر الذى أدى الى الحاق أضرار جسيمة وأذى به. مما يتعين معه اجابة المدعى الى طلباته وصرف معاشه بالكامل اليه من أول مارس سنة 1951 دون خصم قسط الاستبدال الى أن يتم بصفة فعليه تمكينه من استلام الأرض موضوع الاستبدال.
ومن حيث أن الطعن يقوم على انه لا وجه لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن التسليم الفعلى لم يتم استنادا الى وجود تأشيرة لرجال الادارة على محضر مؤرخ أول مارس سنة 1951 يفيد عدم امكان اجراء المقاسات والتسليم لتعرض بعض الأهالى - اذ الثابت أن الأرض قد سلمت فعلا للمطعون ضده بعد ذلك وفى ذات اليوم على النحو المبين فى محضر التسليم ومن اقراره فى البند الأول من بنود عقد البيع المسجل من أن الأرض حيازته من تاريخ التسليم حتى تاريخ تحرير العقد كما أنه لم يرفع الدعوى رقم 763 لسنة 1952 كلى المنصورة بمنع تعرض المتعرضين الا فى سنة 1952 أى بعد حوالى سنة أو أكثر على اجراء التسليم ولو كان التعرض قد حدث له فى مارس سنة 1951 على النحو الذى يزعمه لبادر الى اقامة الدعوى فى هذا التاريخ، وانه لا يمنع من اجراء خصم الأقساط المستبدلة أن يكون قد حدث للمطعون ضده تعرض مادى بعد استلامه الأرض وحيازته لها لأن الحكومة بصفتها بائعة لا تضمن هذا التعويض ولا تسأل عنه كما لا يترتب عليه أى أثر بالنسبة لخصم الأقساط المستبدلة باعتبارها تمثل ثمن الأرض وانما يكون للمطعون ضده أن يرفع على من تعرض له فى حيازته بالطرق التى نص عليها القانون. وقد سلك المطعون ضده فعلا هذا السبيل بأن أقام الدعوى رقم 763 لسنة 1952 كلى المنصورة ضد المعترضين وساندته المصلحة أمام القضاء حتى حكم لصالحه ابتدائيا واستئنافيا باستمرار أو حيازته للأرض وله إن شأن أن يرجع عليهم بالتعويض عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض طبقا لأحكام القانون. وانتهى الطعن الى طلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ويرفض الدعوى. ودفعت الحكومة أمام هذه المحكمة بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى لأن المنازعة فيها تتصل باستبدال جزء من معاش المطعون ضده بأرض زراعية يدعى بأن الحكومة لم تسلمها له للانتفاع بها واستغلالها ومثل هذه المنازعة لا تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى.
أ - عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى:
1 - من حيث أن المنازعة فى هذا الطعن تدور حول استحقاق جزء من المعاش المربوط وهو الذى اتفق على استبدال الأرض فى مقابل استقطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات. ومتى كانت المنازعة متعلقة باستحقاق بعض أو كل المعاش فلا شك فى اندراجها تحت ولاية القضاء الادارى لا باعتبارها منازعة فى مقدار المعاش وأساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصال ومن ثم يتعين القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر هذه الدعوى وباختصاصه بنظرها.
(ب) عن قبول الدعوى لرفعها فى الميعاد:
2 - ومن حيث أن المدعى لا ينازع فى مقدار المعاش الذى تم قيده ولا فى أساس ربطه مما حددت له قوانين المعاشات ميعاد لرفع الدعوى بشأنه وانما يجادل فى أمر آخر متعلق بشروط استبدال جزء من المعاش ويرى هذا الاستبدال مشروطا بالانتفاع بالأرض التى كانت موضوعا لهذا الاستبدال مما لم يقيد قانون مجلس الدولة أو القوانين الأخرى الدعوى فى خصوصه بميعاد سقوط معين بل خول رفعها فى أى وقت ما دام الحق موضوعها لم يسقط بالتقادم ويهدف المدعى بمنازعته أولا وبالذات الى استحقاق المعاش برمته لأن وقوع الاستبدال فى جزء منه لم تتحقق شروطه وأوضاعه وبالتالى فان الدعوى تكون مقبولة لرفعها فى الميعاد.
(جـ) عن الدفع بسقوط الحق فى المعاش لعدم المطالبة به فى ميعاد سنة:
من حيث أن الحكومة قد دفعت فى مذكرتها بتاريخ 9/ 11/ 1965 بسقوط الحق فى المطالبة بالأقساط محل المنازعة استنادا الى نص المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 التى يجرى نصها بالآتى "كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب به صاحبه فى ميعاد سنة واحدة يصبح حقا للحكومة الا اذا أثبت أن عدم المطالبة كان ناشئا عن حادث قهرى" وحجتها فى ذلك أن المطعون ضده لما كان يطالب برد المبالغ التى خصمت اعتبارا من 1/ 3/ 1951 ونظرا لأنه لم يتخذ أى اجراء قاطع للتقادم فان هذه المبالغ تكون قد سقطت بالتقادم عدا المبالغ التى لم يمض على خصمها أكثر من سنة فى تاريخ رفع المدعى للدعوى فى 13/ 6/ 1961
من حيث أن هذا الدفع يقوم على حجة داحضة محصلها أن المعاش قد استحق للمدعى فى 1/ 3/ 1951 ولما لم يطالب به فى ميعاد سنة فإنه يصبح حقا للحكومة. وحقيقة الأمر فى هذا الشأن هى أن المدعى قد رتب له معاش قدره 28 جنيها و500 مليم شهريا بالقانون الصادر فى 28 مايو سنة 1929 وقد استبدل بأطيان من أصل هذا المعاش فى أول مارس سنة 1951، 21 جنيها و375 مليما فيقتضى الحال قطع كامل معاشه لغاية 28 فبراير سنة 1951 وقيد مبلغ 7 جنيهات و125 مليما شهريا بأسمه اعتبارا من أول مارس سنة 1951 وهو قيمة الباقى من معاشه بعد خصم الجزء المستبدل وحرر له سركى جديد برقم 93671 بالمبلغ المذكور وقع عليه خلال شهر مايو سنة 1951 وعلى ذلك فان المدعى لم يتراخ أو يفرط فى المطالبة بالمعاش الذى رتب له واستحقه فى أول مارس سنة 1951 وهو مبلغ 7 جنيهات و125 مليما شهريا وأما الجزء الباقى من المعاش وقدره 21 جنيها و375 مليما شهريا قد تحول الى رأس مال معاشى لسداد قيمة الأطيان المستبدلة وتبلغ جملة ثمنها 2500 جنيها.
ومن حيث أنه لا محل لتطبيق حكم المادة 62 من القانون رقم 37 لسنة 1929 فى خصوص هذه المنازعة ما دام النزاع قائما حول تحقق شرط الاستبدال باتمام تسليم الأطيان للمدعى كما نصت عليه لائحة الاستبدال العقارى أو عدم تحققه.
ومن حيث أنه اذا استبان من ملابسات الدعوى أن المدعى لم يكف عن المنازعة فى عدم تمكنه من الانتفاع بالأطيان موضوع الاستبدال وأنه ظل يلاحق الحكومة والمتعرض بالتظلمات المتتالية والمقاضاة وأنه لم يفرغ من ذلك العناء الا بعد أن طال أمد النزاع المدنى حتى صدر فيه أخيرا حكم نهائى فى 4 من يناير سنة 1962 وتبين له عندئذ وجه الحق فى ملكية الأرض وحيازتها واتضح له أنه قد حيل بغير حق بينه وبين الانتفاع بالأطيان المستبدلة مع كونها المقابل لما حرم منه من معاش وأن عدم تمكنه من هذا الانتفاع مرده الى تعرض سابق على تاريخ البيع الحاصل بينه وبين مصلحة الأملاك فلا وجه بعد كل ذلك لاستصحاب أصل النزاع من مبدئه بغرض محاسبته على ميعاد سقوط الحق فى المطالبة بالمعاش وحرمانه من هذا المعاش المقتطع بذريعة أنه أهمل فى المطالبة به من بدء المنازعة اذ ليس من المقبول أن يكلف المطالبة بالتمكين من الانتفاع بالأطيان المستبدلة وبأقساط المعاش المقتطعة فى آن واحد أو أن يستنتج من امساكه عن المطالبة بهذه الأقساط من بادئ الأمر أنه أسقط حقه فيها مع كونها المقابل الطبيعى لعدم انتفاعه بتلك الأطيان ورغم أنه كان جادا بالفعل فى المطالبة بتمكينه من الأرض اداريا وقضائيا طوال السنوات التى مضت قبل صدور الحكم النهائى كل ذلك غير معقول ولا مقبول واذن فلا يبقى الا أن يحاسب على عدم مطالبة بحقه فى المعاش المقتطع منه اعتبارا من انتهاء المنازعة المدنية بينه وبين المتعرضين.
فاذا ثبت من ظروف الدعوى الادارية الحاضرة أنها اقيمت فى 13 من يونية سنة 1961 بالمطالبة بأقساط المعاش فلا وجه اذن للاحتجاج على المدعى بميعاد السقوط الذى تتمسك به الحكومة اذ من تاريخ تنفيذ هذا الحكم النهائى بحصول التسليم بدأ انتفاع المدعى بالأطيان موضوع الاستبدال ووضح من ثم مدى استحقاقه لكامل معاشه وعلى هذا يكون الدفع المبدى من الحكومة بسقوط حق المدعى فى أقساط المعاش المطالب بها غير سديد متعينا رفضه.
(د) عن الموضوع:
من حيث أنه قد بان للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى والنصوص القانونية التى تحكم موضوع النزاع أن المدعى طلب فى سنة 1950 استبدال جزء من معاشه مقابل تمليكه خمسين فدانا وقد كشف عليه طبيا وقررت مصلحة الأملاك تسليمه العين المستبدلة مقابل خصم قسط الاستبدال وقدره 16 جنيها شهريا من معاشه وتحدد يوم 6/ 3/ 1950 لتسليم الأطيان ولكن ذلك لم يتم لتعرض بعض الأهالى بحجة أنهم يملكون القدر المطلوب تسليمه ضمن أطيان أخرى على الشيوع. فتقدم المدعى بعدة شكاوى ثم تحدد يوم أول مارس سنة 1951 لاجراء التسليم وتوقع منه بالاستلام فى صبيحة ذلك اليوم أمام معاون أملاك المنصورة بمكتبه مقدما بعيدا عن موقع الأرض بعد أن أكد له أن العمدة ابن خالة المتعرضين حضر الى ديوان مصلحة الأملاك وعرف بأن الأهالى وهم اقاربه لن يتعرضوا وأن التسليم سيتم. ولما توجه المدعى الى موقع الأرض بزمام العامرة مركز المنزلة بصحبة معاون الأملاك المنتدب والقياس تعرض له أحمد محمد السودة على رأس حشد من رجاله واتباعه ونازعوا فى تسليم الأرض بدعوى الملكية على الشيوع مع الحكومة ووضع اليد وطلب من المصلحة فرز حقه أولا ومن ثم فلم يتم التسليم وحرر بما حصل محضر بمعرفة معاون املاك المديرية فى الساعة الثالثة بعد الظهر جاء فيه أنه انتقل مع المدعى ورافقهم محمد شفيق كونستابل مباحث مركز المنزلة وشيخ ناحية الفروسات نائبا عن عمدة الناحية ونائب عمدة العامرة وأنه عند البدء فى عمل المقاسات تعرض لهم أحمد السودة وقرر بأن الأطيان صادر عنها أمر من نيابة المنزلة فى مواجهة مصلحة الأملاك بتمكينه من وضع يده وأنه سبق تبادل عن هذه الأطيان انذارات قضائية رسمية من سنة 1945 وأنه مصمم على عدم التسليم. وتقدم المدعى بعد ذلك بعدة شكاوى لتسليمه الأطيان أو تسليمه أطيانا أخرى خالية من النزاع ولما تجبه مصلحة الأملاك الى طلبه وتقم بتنفيذ التزامها بالتسليم أقام بتاريخ 3 مايو سنة 1953 دعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية قيدت برقم 763 سنة 1952 مدنى كلى المنصورة طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته الى الخمسين فدانا مع تسليمها له فى مواجهة المتعرض ومصلحة الاملاك ودفع المتعرضون الدعوى بأنهم يضعون اليد على هذه الأطيان كملاك بعقود مسجلة وثابتة التاريخ فضلا عن وضع يدهم المدة الطويلة المكسبة للملكية. وقضت المحكمة بتثبيت ملكية المدعى الى القدر المتنازع عليه والمبين الحدود والمعالم بالعقد المؤرخ 25/ 10/ 1951 والمسجل فى 18/ 11/ 1951 وتسليمها اليه. وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بتاريخ 4 من يناير لسنة 1962 بصدور حكم محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف المقيد بالجداول العمومى برقم 116 مدنى سنة 9 القضائية وبتاريخ 22/ 2/ 1964 قام محضر محكمة المنزلة بتسليم الخمسين فدانا الى السيد على الحباطى وهى الأطيان موضوع الاستبدال وتحرر بذلك محضر رسمى.
ومن حيث أن تسليم الأطيان موضوع الاستبدال لم يتم الا بالمحضر الرسمى المحرر بتاريخ 22/ 2/ 1964 تنفيذا للحكم الاسئنافى الصادر فى 4 من يناير لسنة 1962 والذى قضى بتأييد الحكم الابتدائى بتثبيت ملكية المدعى للخمسين فدانا المستبدلة وتسليمها له. ولا حجة فيما تزعمه الحكومة من أن التسليم وقع فى صبيحة يوم أول مارس لسنة 1951 بموجب المحضر الموقع عليه من المطعون ضده ذلك أن ظروف التوقيع على هذا المحضر كما تبينته المحكمة تشير الى صدق رواية المدعى من أنه طلب منه التوقيع بالاستلام قبل حصوله فعلا على أساس ما أكده له عمدة الناحية من أن أقاربه المتعرضون سيكفون عن تعرضهم ويمكنون المدعى من الاستلام الأمر الذى لم يتحقق عند انتقال المدعى بصحبة رجال الادارة والمختصين لاجراء المقاسات على الطبيعة وهو ما اثبته المحضر الرسمى المحرر فى وقت لاحق للمحضر الأول الصورى المزعوم فيه حصول التسليم والا لما كانت هناك حاجة للانتقال الى موقع الأطيان واجراء التسليم ولا كتفت المصلحة بالمحضر الأول دون حاجة بعد ذلك للانتقال الى موقع الأرض. هذا ولم يوقع على هذا المحضر سوى اسماعيل أحمد رزق مندوب مصلحة الأملاك والمدعى لم يذكر فيه حضور أى من رجال الادارة أو المختصين باجراء المقاسات كما جاء بالمحضر الثانى الذى هو فى حقيقته يمثل واقعة الانتقال الى الأرض المستبدلة والبدء فى اتخاذ اجراءات التسليم بقياس الأرض والتى اوفقت جميعها بسبب تعرض أحمد السودة واقراره فى ذلك المحضر بأنه متمسك بعدم تسليم الأرض للمدعى وتوقع على هذا المحضر من الجميع باثبات حقيقة الأمر كما وقع وحدث.
ومن حيث أنه مما يقطع فى صحة الوقائع السالفة الكتاب المرسل من مدير عام الادارة والتوريدات والخزانة الى المدير العام لمصلحة الأملاك الأميرية فى 9 من أغسطس سنة 1953 وقد ورد فيه أن الوزارة تلاحظ أن الكيفية التى حدد بها موقع الوحدة فى غيبة الأهالى أصحاب الملكية الشائعة مع الحكومة فى هذه الأرض واعتمادا على أقوال عمدة العامرة وهى التى لا تلزم الأهالى فى شىء واتمام التسليم وتسجيل العقد على أساسها أمر تشوبه الصورية فى جميع أوضاعه ويعرض الحكومة للمتاعب والمنازعات دون مبرر كما حدث فعلا فى هذه الحالة ثم أوصى باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك مستقبلا.
ومن حيث أنه لا حجة فيما جاء فى طعن الحكومة من أن المدعى أقر مرة ثانية بالاستلام بتاريخ 25/ 3/ 1951 بمكتب توثيق القاهرة بمصلحة الشهر العقارى عند تحرير العقد بين المدعى والحكومة وأنه قد سجل عقد البيع بتاريخ 18/ 11/ 1951 وتضمن فى البند الأول منه أن المدعى بعد أن عاين الأرض وعلم تماما بموقعها وحدودها تسلمها بموجب محضر تسليم بتاريخ أول مارس سنة 1951 لا حجة ولا مقنع فى كل ذلك لأن هذا الاقرار تشوبه الصورية كما وضح من كتاب مدير عام الادارة والتوريدات والخزانة سالف الذكر وقد فسر المدعى هذا الاقرار بأنه أفهم بأنه لابد لوصوله لحقه من أن يقر بالاستلام حتى يمكن تسجيل عقد البيع وتذييله بالصيغة التنفيذية التى بموجبها يستطيع الاستلام. ولكن ذلك لم يجده نفعا مما أضطره الى رفع الأمر الى القضاء وعاونته الحكومة فى ذلك فى جميع مراحل التقاضى لعملها ويقينها بأنه لم يستلم الأطيان فى أى وقت من الأوقات والا لما وقفت الى جانبه ولما أضطر هو الى التقاضى لو كان قد استلم استلاما فعليا.
ومن حيث أنه لكل ما تقدم يبين من ملابسات الدعوى رقم 763 لسنة 1952 كلى المنصورة واستئنافها رقم 116 مدنى سنة 9 القضائية أن التسليم الفعلى للأطيان موضوع الاستبدال لم يتم الا بموجب الحضر المحرر فى 22/ 2/ 1964 ولما كانت المادة التاسعة من لائحة الاستبدال العقارى المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مايو سنة 1945 تنص على أن تخطر وزارة المالية بمصلحة الاملاك الأميرية بقبول طالب الاستبدال قيمة رأس مال المعاش عن الجزء المستبدل للسير فى اجراءات الاستبدال العقارى ولا يسلم شىء من رأس مال المعاش لطالب الاستبدال ويستمر صرف معاشه اليه كاملا لغاية اليوم السابق لتاريخ تسليمه الأطيان أو الأرض وعند التسليم يصرف له الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن ويربط له معاش جديد بقيمة الجزء الذى لم يستبدل. وكان المقصود بالتسليم كما جاء بنص اللائحة هو الاستسلام الفعلى الذى لا يعكره أى تعرض قانونى يستند الى حق سابق ويتمكن المستبدل بمقتضاه من حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق حتى تتحقق الفائدة المرجوة من الاستبدال وحتى يسوغ للادارة صرف الباقى من رأس مال المعاش بعد خصم المجمل من الثمن مع ربط معاش جديد بقيمة الجزء الباقى الذى لم يستبدل، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أنه متى تبين من ملابسات الدعوى أن المدعى نوزع فى ملكية الأطيان المستبدلة وفى حيازتها من بادىء الأمر وأنه كان هدفا لتعرض الغير له فى ذلك عند شروعه الأول فى تسلمها وقبل تسجيل عقدها حتى أضطر الى مدافعة هذه المنازعة باقامة دعوى الملكية على المتعرضين وهى التى ظلت قائمة أمام القضاء زهاء عشر سنوات حتى صدر فيها حكم نهائى فى سنة 1962، وأنه حين اختصم الحكومة بالضمان فى هذه الدعوى لم تنازع فى هذا الاختصام ولم تطلب اخراج نفسها من الدعوى فان مصير دعواه من حيث نجاحه فيها لا يدرأ مسئولية الحكومة عن اخفاقها فى تمكين المدعى من الانتفاع بالأطيان من بادىء الأمر وعن اختيارها للاستبدال اطيانا كانت ملكيتها موضوع نزاع قانونى جدى يستند الى ادعاء حق سابق على عقدها، ومن ثم فلا شبهة فى مساءلة الحكومة على أساس من النصوص الواردة فى لائحة الاستبدال آنفة الذكر على اعتبار أن ما احتجزته من أقساط المعاش بديلا عن ثمن الأطيان موضوع الاستبدال لم يتحقق سببه وهو تسليم الأطيان للمدعى فعلا ليتمكن من الانتفاع بها ومن ثم فان المدعى يكون محقا فى المطالبة بصرف ما لم يؤد اليه من معاشه الكامل (أقساط الاستبدال المقتطعة) من أول مارس سنة 1951 حتى تاريخ التسليم الفعلى الذى تم بموجب المحضر الرسمى المحرر فى 22 من فبراير سنة 1964 ويتعين من ثم القضاء بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.