مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 110

(13)
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1965

برئاسة السيد الاستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 196 لسنة 9 القضائية

أ - ميعاد الستين يوما. "ميعاد رفع دعوى الالغاء". حسابه من تاريخ النشر فى النشرات التى تصدرها المصالح - ثبوت أن المدعى كان مقيما خارج القطر ولم يعد الا بعد انقضاء سنة ونصف تقريبا على صدور القرار الأول وعشرة أشهر على صدور القرار الثانى - تجاوز هذا الأمد الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه إعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارات - انتفاء ثبوت علم المدعى بالقرارين المشار اليهما عن طريقها.
ب - المحكمة الادارية العليا. "طعن". اقتصار الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى دون متنازعة فى الشق المتعلق بموضوعها - لا يمنع المحكمة العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته.
1 - متى كان الثابت أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرارين المطعون فيهما فى 11/ 11/ 1959 و3/ 8/ 1960 مقيما خارج القطر وأنه لم يعد الا بتاريخ 30/ 5/ 1961 أى بعد انقضاء سنة ونصف تقريبا على صدور القرار الأول وعشرة أشهر على صدور القرار الثانى، وهو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارات، فانه بذلك ينتفى ثبوت علم المدعى بالقرارين المشار اليهما عن طريقها وبخاصة وأن الحكومة لم تستطع اقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على استمرار تعليق هذه النشرات فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى من الخارج.
2 - لئن لم يكن الشق الموضوعى من الحكم المطعون فيه محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المذكور من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته والبحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أو لا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم أصليا بالغاء القرار الوزارى الصادر فى 11/ 11/ 1959 واحتياطيا بالغاء القرار الصادر فى 3/ 8/ 1960 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى والحكم بترقيته اليها من تاريخ القرار الأول وما يترتب على ذلك من آثار - وقال فى بيان ذلك أنه تخرج من كلية الفنون التطبيقية عام 1951 والتحق فى 29/ 10/ 1951 بوظيفة مدرس بمدرسة الأمير فاروق الاعدادية سابقا بمرتب قدره 10 جنيهات و500 مليما، وفى 1/ 7/ 1952 صدر قرار باعتبار دبلوم الفنون التطبيقية مؤهلا عاليا كاملا فرفع مرتبه الى 12 جنيها و500 مليما ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار، وفى أكتوبر سنة 1952 حصل على اجازة دراسية بدون مرتب ليلتحق بالمعهد العالى للتربية الفنية، وحصل على الدبلوم الخاص بهذا المعهد فى يونيو سنة 1953 وفى أثناء الدراسة نقل مدرسا بمدرسة ملوى الصناعية، وعقب تخرجه من المعهد العالى للتربية الفنية صدر قرار وزارى بتعيينه مدرسا بمدرسة السويس الاعدادية بمرتب 15 جنيها وهو مرتب هذا المؤهل، الا أنه فضل البقاء فى المدارس الصناعية واستمر بمدرسة ملوى الصناعية الى أن صدر فى 14/ 5/ 1955 قرار بنقله مدرسا بكلية الفنون التطبيقية. وفى أبريل سنة 1958 حصل على منحة دراسية الى اليابان لدراسة النسيج، وبقى فى هذه البعثة الى يونيو سنة 1961 حيث عاد ليعمل فى كلية الفنون التطبيقية. وقد تبين له عند عودته من الخارج أن كثيرين من زملائه حصلوا على الدرجة الخامسة وهو مازال فى الدرجة السادسة مع أنه يستحق الترقية بالقرارين المطعون فيهما.
وأجابت الجهة الادارية على الدعوى بأن دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وأست هذا الدفع على أن القرار الصادر فى 11/ 11/ 1959 نشر بنشرة الوزارة الصادرة فى 16 يناير سنة 1960 كما أن القرار الصادر فى 3/ 8/ 1960 نشر فى 16/ 10/ 1960 والمدعى لم يتظلم منهما الا فى 21/ 8/ 1961 أى بعد فوات أكثر من ستين يوما على عمله بهما. وفى الموضوع أوضحت أنه رقى بحركة 11/ 11/ 1959 الى الدرجة الخامسة من ترجع أقدمتهم فى الدرجة السادسة الفنية العالية الى 30/ 1/ 1952 فى حين أن المدعى ترجع أقدميته فى هذه الدرجة الى 29/ 10/ 1951 ولكن بتطبيق المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية على حالته تصبح أقدميته فيها 29/ 10/ 1954 وبذلك لم يدركه الدور فى الترقية فى هذه الحركة. كما أن من رقى بحركة 3/ 8/ 1960 هم اللذين ترجع أقدميتهم فى الدرجة السادسة الى 22/ 12/ 1952 لذلك فان الدور لم يدرك المدعى فى هذه الحركة أيضا. أما زميله السيد/ محمد طه حسين الذى يستشهد به فحاصل على دبلوم الفنون التطبيقية سنة 1951 ودبلوم معهد التربية الفينة سنة 1953 قبل دخوله الخدمة وترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الفنية العالية الى 1/ 10/ 1953 وانطبقت على حالته المادة السابعة من قانون المعادلات فأضيفت لذلك سنة اعتبارية الى أقدميته فى الدرجة السادسة فأرجعت الى 1/ 10/ 1952، ومن ثم شملته حركة الترقيات ولم يكن هناك محل لاضافة سنة اعتبارية للمدعى أسوة بهذا الزميل نظرا الى أنه حصل على دبلوم المشار اليه أثناء الخدمة تطبيقا لما جاء بكتاب ديوان الموظفين المؤرخ 22/ 3/ 1960 من أن المادة السابعة من قانون المعادلات لا تنطبق الا على من آثر الدراسة عقب تخرجه من المعهد على الالتحاق بالوظيفة.
وبجلسة 6/ 12/ 1962 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع (أولا) برفض طلب المدعى الأصلى وألزمته بمصروفات هذا الطلب (ثانيا) بالغاء القرار الصادر فى 3/ 8/ 1960 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الحكومة بمصروفات هذا الطلب. وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالدفع على أن الثابت من الأوراق أن المدعى سافر فى أجازة دراسية الى اليابان فى 18/ 4/ 1958 وعاد فى 30/ 5/ 1961، وما دام أن المدعى قد حالت بينه وبين العلم اليقينى بمحتويات القرارين المطعون فيها واقعة سفره الى اليابان فانه طبقا لما استقر عليه القضاء الادارى من أن علم صاحب الشأن بالقرار يجب أن يكون فى ظروف تسمح له به وتجعله فى مركز يحدد على مقتضاه الطعن وعليه تكون واقعة السفر الى الخارج قد حالت دون ذلك، ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن الا بعد زوال الواقعة المانعة من العلم وهى السفر، واذ كان المدعى قد عاد فى 30/ 5/ 1961 ولما استقر به المقام نما الى علمه صدور القرارين المطعون فيهما فتظلم بتاريخ 21/ 8/ 1961 وانقضت ستون يوما على تظلمه دون أن ترد جهة الادارة فأقام دعواه فى 12/ 12/ 1961 أى خلال الستين يوما التالية الرفض الضمنى فان الدفع التشكلى يكون فى غير محله ويتعين لذلك رفضه. وفى الموضوع أشارت المحكمة الى أن المشرع فى المادة السادسة من قانون المعادلات رقم 371 لسنة 1953 أراد أن يمنع التساوى بين نوعين من الدرجة السادسة وهما السادسة المخفضة التى تقررت لأصحاب المؤهلات التكميلية والصناعية المنصوص عليها فى تلك المادة والدرجة السادسة العادية التى تمنح لحملة المؤهلات العالية والجامعية وذلك حتى لا يتنافس هؤلاء مع أولئك فى أقدميات واحدة رغم اختلاف المصدر الذى استمد كل منهم حقه فى التعيين وفى الترقية، فنص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر العالى أقدميته نسبية مقدارها ثلاث سنوات على أصحاب المؤهلات المقرر لها عند التعيين أو بعد فترة محدودة منه الدرجة السادسة بماهية قدرها 10 جنيه و500 مليم بعدها ينطقون فى الترقية فى الكادر العالى (الفنى والادارى) وهذا الحل يوفق بين مطالب الناحيتين. وواضح من ذلك أن القانون اذ وازن بين ذوى المؤهلات التكميلية وحاملى الشهادة أو المؤهل الجامعى اضاف ثلاث سنوات لهؤلاء تحتسب على أولئك عند الترقية وغنى عن البيان أنه لا يفيد من ذلك الا الجامعيون وحاملو الشهادات العالية عند التزاحم فيما بينهم وبين حملة الشهادات التكميلية المذكورة، فلا يفيد منه من يحمل مؤهلات أدنى وانما يكون المرجع فيما بين هؤلاء وأصحاب المؤهلات التكميلية الى ترتيب الأقدمية فيما بينهم. وفى ضوء ما تقدم فان القرار الصادر فى 11/ 11/ 1959 المطعون فيه بصفة أصلية الذى تضمن ترقية بعض زملاء المدعى ومنهم السيد/ مختار محمد ابراهيم عامر الحاصل على دبلوم المعهد العالى للتربية الفنية سنة 1953 وترجع أقدميته فى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى الى 18/ 10/ 1951 يكون قد صدر صحيحا لا مطعن عليه من جانب المدعى ما دامت أقدميته فى الدرجة السادسة ترجع الى 29/ 10/ 1951 وهى على هذا النحو تجعل المدعى فى مركز أدنى من زميله المذكور، ومن ثم فلا يحق له الترقية بهذا القرار ويتعين لذلك رفض طلبه الأصلى المشار اليه أما بالنسبة للطلب الاحتياطى فانه يبين من الأوراق أنه فى 3/ 8/ 1960 اعتمد الوزير حركة الى الدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى تضمنت ترقية السيد/ محمد طه حسين الذى حصل على نفس مؤهلات المدعى وترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 1/ 10/ 1952 فى حين أن أقدمية المدعى ترجع فى هذه الدرجة طبقا لما سبق بيانه الى 29/ 10/ 1951 وبالتالى يكون تخطى المدعى فى الترقية بهذا القرار الى الدرجة الخامسة مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء للمدعى بأحقيته فى هذا الطلب وما يترتب على ذلك من أثار مع التزام الحكومة بمصروفاته.
ومن حيث أن طعن الحكومة اقتصر على التمسك بالدفع المبدى فى الدعوى بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد واستند فى ذلك على أن الحكم المطعون فيه أخطأ اذ قضى بقبول الدعوى شكلا على أساس أن ميعاد الطعن لا يبدأ الا من زوال الواقعة المانعة من العلم وهى السفر وأن المدعى عاد من السفر فى 30/ 5/ 1961 ثم نما الى علمه صدور القرار فتظلم بتاريخ 21/ 8/ 1961. ومع التسليم جدلا مع الحكم أن السفر كان مانعا من علم المدعى بالقرارين المطعون فيهما الصادرين فى 11/ 11/ 1959 و3/ 8/ 1960، وأن ميعاد الطعن لا يبدأ الا من تاريخ زوال هذا المانع، الا أن الحكم أخطأ فى احتساب المواعيد طبقا لهذه القاعدة التى قررها ذلك أن المدعى عاد من سفره بالبعثة فى اليابان بتاريخ 30/ 5/ 1961. وبالتالى فان هذا هو التاريخ الذى يعتبر مبررا لزوال المانع يجب أن يبدأ منه سريان ميعاد الطعن طيقا لمنطق المحكمة، وعلى ذلك ينتهى الميعاد فى 29/ 7/ 1961 واذا كان المدعى قد قام تظلمه فى 21/ 8/ 1961 فان التظلم يكون بعد الميعاد وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا.
ومن حيث أن المشرع قد تكفل فى القانون الصادر بتنظيم مجلس الدولة بالنص على أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو اعلان صاحب الشأن به والثابت مما سبق ايضاحه فى معرض تحصيل الوقائع أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرارين المطعون فيهما فى 11/ 11/ 1950 و3/ 8/ 1960 مقيما خارج القطر وأنه لم يعد الا بتاريخ 30/ 5/ 1961 أى بعد انقضاء سنة ونصف تقريبا على صدور القرار الأول وعشرة أشهر على صدور القرار الثانى، وهو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه أعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارات مما ينتفى معه ثبوت علم المدعى بالقرارين المشار اليهما عن طريقها وبخاصة وأن الحكومة لم تستطع اقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على استمرار تعليق هذه النشرات فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى من الخارج ومتى انتفى علم المدعى بالقرارين المذكورين حسبما سلف بيانه فان العلم الذى يقوم مقام الاعلان يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا، وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى تطوع للمدعى أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذين القرارين وأن يحدد على مقتضى ذلك - طريقة للطعن عليهما.
واذا كان الواضح من أوراق الدعوى أن المدعى تظلم من القرارين المنوه عنهما بتاريخ 21/ 8/ 1961 ثم رفع دعواه فى 12/ 12/ 1961 خلال الستين يوما التالية لتاريخ الرفض الضمنى المستفاد من سكوت الادارة عن الرد على التظلم، فان الدعوى تكون قد رفعت فى الميعاد ويكون الدفع على غير أساس سليم من الواقع أو القانون متعينا رفضه - وترتيبا على ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى اليه بالنسبة الى هذا الدفع.
ومن حيث انه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فان الحكم المطعون فيه - قد صدر برفض طلب المدعى الأصلى مع الزامه بالمصروفات وبالغاء القرار الصادر فى 3/ 8/ 1960 - محل الطلب الاحتياطى - فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وبالزام الحكومة بمصروفات هذا الطلب، وهذا الشق الموضوعى فى الدعوى ولئن لم يكن محل طعن من جانب الحكومة لاقتصار طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدعوى دون أن ينازع فى الشق المتعلق بموضوعها الا أن هذا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من تسليط رقابتها على الحكم برمته والبحث فيما اذا كان قضاء الحكم فى الموضوع يطابق حكم القانون أولا يطابقه لتعلق الأمر بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الصادر بتخطى المدعى.
ومن حيث أن قضاء الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى من حيث الغاء القرار الصادر فى 3 من أغسطس لسنة 1960 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الدرجة الخامسة الفنية العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار قد جاء صحيحا للأسباب السالفة التى قام عليها هذا الحكم والتى تقررها هذه المحكمة، ويتعين من ثم القضاء بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع ألزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.