مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 138

(16)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1965

برياسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1174 لسنة 8 القضائية

موظف "أقدمية". تعيين. مسابقة ترتيب الأقدمية فيما بين المعينين فى احدى الوظائف بعد اجتياز مسابقة، وفى حال التعيين بدون اجراء امتحان - وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين حسبما نصت على ذلك المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - التزام معايير ترتيب الأقدمية المنصوص عليها فى المادة 25 من هذا القانون - فى حال تنظيم أقدمية المعينين عن غير طريق المسابقة.
لا جدال فى أن المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى لتعيين فى الوظائف العامة بجعل اجتياز امتحان المسابقة شرطا لازما للتعيين فى هذه الوظائف، وذلك كأصل عام من الأصول التى قام عليها قانون التوظيف ورتب على هذا الشرط أثره الطبيعى ونتيجته المنطقية وهى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين، وهو الأمر الذ يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين وهو ترتيب النجاح فى الامتحان، وهذا ما هدف الى اقراره نص المادة 16 من القانون المذكور، أما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة والعشرين من قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم أقدمية المعينين عن طريق غير طريق امتحان المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان، ولذلك يكون ترتيب أقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على أساس ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام بتاريخ 13/ 8/ 1961 الدعوى رقم 1026 لسنة 15 القضائية ضد وزارة التموين طالبا الحكم بتصحيح أقدميته على أن يكون سابقا لمن هم بعده فى قائمة النجاح ومن هم أقل منه مؤهلا عملا بالمادتين 16 و25 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 وقال بيانا لدعواه أن وزارة التموين طلبت من ديوان الموظفين ترشيح 68 من بين قائمة الانتظار أو عن طريق الاعلان عن مسابقة من بين حملة الليسانس للحقوق أو بكالوريوس التجارة أو بكالوريوس الزراعة، فرشح لها الديوان ثمانية وستين من حملة ليسانس الحقوق من قائمة الانتظار ممن نجحوا فى المسابقة رقم 28 لسنة 1959 وذلك فى 17/ 1/ 1960 وكان ترتيب المدعى الثانى فى الكشف وفى 3/ 3/ 1960 أصدرت الوزارة القرار رقم 115 بتعيين أربعة عشر مرشحا ممن يلون المدعى فى الترتيب ولم يصدر قرار تعيينه الا فى 11/ 7/ 1960 وتظلم المدعى بتاريخ 7/ 9/ 1960 من هذا التعيين طالبا ارجاع أقدميته الى تاريخ صدور أول قرار بالتعيين فى 3/ 3/ 1960 على أن يكون ترتيبه سابقا على جميع من هم بعده فى قائمة النجاح حيث أن ترتيبه الثانى ولما لم ترد الوزارة على التظلم فى المواعيد القانونية فقدم المدعى بطلب معافاته من الرسوم القضائية بتاريخ 19/ 12/ 1960 وأثناء نظر طلب المعافاة تلقى المدعى الكتاب رقم 82 بتاريخ 31/ 1/ 1961 من السيد مدير مكتب الوزير جاء به أن الوزارة قامت بفحص تظلمه ورأت الغاء القرار الصادر فى 3/ 3/ 1960 فيما يضمنه من تخطيه فى التعيين فى الدرجة السادسة الادارية. وأصدرت الوزارة بالفعل بعد ذلك قرار بارجاع أقدمية المدعى الى 3/ 3/ 1960 كما أرجعت أقدمية آخرين الى هذا التاريخ ورتبتهم الوزارة فى أقدمية الدرجة على أساس الفقرة (ب) من المادة 25 من قانون موظفى الدولة ترتيبا خاطئا لأن التطبيق الصحيح للحكم الوارد فى هذه المادة أن يكون ترتيب الأقدمية بالنسبة للمعينين اعتبارا من 3/ 3/ 1960 على أساس (1) المؤهل أى أعلى الموظفين مؤهلا (2) الأقدمية فى التخرج (3) الأكبر سنا اذا تساوى المؤهل مع الأقدمية فى التخرج. واستطرد المدعى قائلا انه حصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص سنة 1959 وعلى دبلوم الدراسات العليا فى العلوم المالية والاقتصادية سنة 1960 بالاضافة الى الليسانس فى حين أن المعينين فى 3/ 3/ 1960 يقلون عنه مؤهلا وكان يتعين أن يكون الأول بينهم، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه لما كان ترتيبه الثانى فى نتائج الامتحان التحريرى والشخصى فيكون ما ذهبت اليه الوزارة من تقديم 8 موظفين عليه هم أقل منه مؤهلا ويلونه فى ترتيب النجاح هو ترتيب خاطئ وخلص المدعى الى القول بأن لجنة المساعدة القضائية قبلت طلبه فى 15/ 6/ 1961.
وقد دفعت الجهة الادارية الدعوى طالبة رفضها استنادا الى أن حكم المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بموظفى الدولة يتضمن أن يكون التعيين من بين الناجحين فى الامتحان بحسب درجة الأسبقية قاصرا على التعيين فقط دون ترتيب الأقدمية التى يرجع فى أمرهما الى المادة 25 من القانون التى تقضى بأن تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهورى أو قرار على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فأن تساويا تقدم الأكبر سنا، ولما كان قد أصبح عدد المعينين اعتبارا من 3/ 3/ 1960 فى سجل أقدمية الدرجة السادسة الادارية اثنين وعشرين موظفا، فقد رتبوا على أساس أقدمية التخرج وعند التساوى قدم الأكبر سنا عملا بحكم المادة 25 من القانون، اذ أنهم جميعا متساوون فى المؤهل الذى تم التعيين على أساسه وهو الليسانس فى الحقوق الذى انعقدت على اساسه مسابقة ديوان الموظفين، أما دبلوم الدراسات العليا فى القانون الخاص الحاصل عليه المدعى فلم يكن محل اعتبار عند التعيين.
وبجلسة 22/ 3/ 1962 حكمت المحكمة القضاء الادارى باحقية المدعى فى أن يكون الثانى فى ترتيب أقدمية المعينين بالدرجة السادسة الادارية بوزارة التموين اعتبارا من 3/ 3/ 1960 وهم الناجحون فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 28 لسنة 1959. والزم الحكومة المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المشرع اذ جعل النجاح فى الامتحان شرطا للتعيين فى وظائف الدرجة السادسة الادارية والفنية فقد أصبح بهذه المثابة أصلا عاما فى تولى الوظائف ومن ثم جعلت الأسبقية فى الامتحان هى المعيار عند التعيين، فيكون مقتضى هذا أن يعتد بهذه الأسبقية فى ترتيب الأقدمية بين الناجحين فى مسابقة واحدة والمعينين على درجات واحدة فى قرار واحد وأما الحكم الوارد فى المادة 25 فقرت (ب) من قانون موظفى الدولة فإنما يضع معيارا لترتيب الأقدمية بين المعينين فى قرار واحد عن غير طريق امتحان المسابقة وفى ضوء ذلك تكون وزارة التموين لم تتبع صحيح القانون فى تحديد أقدمية المدعى بين المعينين بها على وظائف الدرجة السادسة الادارية اعتبارا من 3/ 3/ 1960 وهم الناجحون فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 28 لسنة 1959 حيث يتعين أن يكون ترتيب المدعى الثانى فى الأقدمية بين هؤلاء.
وبتاريخ 21/ 5/ 1962 وأودعت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة التموين تقرير طعن عن الحكم المذكور قيد بجدول المحكمة الادارية العليا تحت رقم 1174 لسنة 8 القضائية طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى مع ألزام المدعى المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أنه يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما خلط بين أمرين بينهما قانون موظفى الدولة وهما ترتيب الأسبقية للترشيح للتعيين وثانيهما ترتيب الأقدمية بين المعينين بقرار واحد بعد تعينهم فعلا، اذ نصت المادة 16 من قانون موظفى الدولة على أن يعين الناجحون فى الامتحان المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان التحريرى والشخصى وهذه المادة تتناول الاحقية فى أسبقية التعيين عند المفاضلة بين عدد كبير من الناجحين فى امتحان مسابقة بسبب أن الدرجات المراد شغلها أقل من عددهم، ولا تتحدث هذه المادة عن كيفية ترتيب الأقدمية خصوصا وأنها وردت بعد المادة 15 التى توجب أن يتم التعيين بامتحان وقبل المادة 17 التى تحدد الحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الامتحان عند التعيين، أى أن المشروع كان ينظم فى المواد 16 وما قبلها وما بعدها شروط التعيين وحالاته ثم انتقل بعد ذلك فى المواد 23، 24، 25 الى تنظيم تحديد الأقدمية بعد التعيين فعلا ونص فى الفقرة ب من المادة 25 على أنه اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين هو أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فان تساويا تقدم الأكبر سنا، وذلك كله سواء أكانت وسيلة التعيين امتحان المسابقة أو ترتيب التخرج أو غير ذلك. أمام الاشارة الأخيرة من المادة 25 الى القواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية فى شأن الامتحان فانه لم يرد فى اللائحة أى نص يعتبر قيدا أو تعديلا لما ورد فى المادة 25 المذكورة، واذا كانت المادة 7 من اللائحة قد نصت على أن يرتب الناجحون فى كل امتحان فى قوائم بحسب درجة الأسبقية فيه. فانه واضح أنها تتحدث عن الترتيب فى قوائم الانتظار التى يتم الترشيح للتعيين فيها - وقد طبقت المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951على المدعى فى مجال أعمالها اذ عين فى تاريخ 3/ 3/ 1960، وبالأسبقية على فئات الناجحين معه فى نفس المسابقة وبذلك انتهى مجال أعمال هذه المادة لتترك للمادة 25 من القانون بدورها مجال أعمالها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ديوان الموظفين رشح المطعون ضده لشغل احدى الدرجات السادسة الادارية بوزارة التموين بصفته أحد الناجحين فى امتحان مسابقة الديوان رقم 28 لسنة 1959 وذلك ضمن 68 مرشحا من حملة ليسانس الحقوق، وصدر القرار الوزارى رقم 356 لسنة 1960 بتاريخ 11/ 7/ 60 بتعيينه بالدرجة السادسة الادارية، فتقدم بتاريخ 7/ 9/ 1960 بتظلم يطلب فيه ارجاع أقدميته فى هذه الدرجة الى تاريخ صدور القرار رقم 115 لسنة 1960 فى 3/ 3/ 1960 وهو تاريخ أول قرار صدر بتعيين بعض زملائه الذين كانوا مرشحين معه عن طريق الديوان وعلى أن يكون ترتيبه سابقا على كل من كان يليه فى ترتيب نتيجة امتحان المسابقة واستجابة لهذا التظلم أصدرت الوزارة القرار رقم 73 لسنة 1961 وبتاريخ 23/ 2/ 1961 بالغاء القرار رقم 115 لسنة 1960 الصادر فى 3/ 3/ 1961 فيما تضمنه من تخطى المطعون ضده فى التعيين فى الدرجة السادسة الادارية ورد أقدميته فى الدرجة الى 3/ 3/ 1960 بدلا من 31/ 7/ 1960 ولما كان قد سبق صدور القرار الوزارى رقم 115 المشار اليه بتعيين 14 مرشحا بالدرجة السادسة الادارية بتاريخ 3/ 3/ 1960 وبتعديل أقدمية المدعى وآخرين الى ذات التاريخ فقد أصبح عدد المعينين اعتبارا من هذا التاريخ فى سجل اقدمية الدرجة السادسة الادارية 22 موظفا، وقامت الوزارة بترتيبهم فى كشوف الأقدمية على أساس أقدمية التخرج مع تقديم الأكبر سنا باعتبار أنهم جميعا متفقون فى تاريخ التعيين وهو 3/ 3/ 1960 وفى المؤهل الدراسى الذى تم التعيين على أساسه وهو ليسانس الحقوق، دون مراعاة أن المدعى كان ترتيبه الثانى طبقا لكشف المرشحين للتعيين الوارد من ديوان الموظفين عن نتيجة امتحان المسابقة رقم 28 لسنة 1959.
ومن حيث أن تظلم المدعى بتاريخ 7/ 9/ 1960 انما كان توطئة للطعن بالالغاء فى القرار رقم 115 الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1960 فيما تضمنه من عدم تعيينه مع من صدر هذا القرار بتعيينهم من زملائه الذين رشحهم معه الديوان ممن نجحوا فى مسابقة رقم 28 لسنة 1959 بالترتيب الذى أسفرت عنه نتيجة امتحان المسابقة المشار اليها.
ومن حيث أنه ليس فى الأوراق ما يثبت علم المدعى بصدور القرار رقم 115 فى تاريخه ومن ثم يتعين اعتبار هذا العلم حاصلا فى تاريخ صدور قرار تعيينه بالقرار رقم 356 الصادر فى 11/ 7/ 1960 وبالتالى يكون تظلمه بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1960 واقعا فى خلال الستين يوما المقرر قانونا محسوبة من تاريخ علمه بصدور القرار رقم 115 المؤرخ 3/ 3/ 1960 حسبما سلف بيانه ولما لم تجبه الادارة الى تظلمه فى بحر الستين يوما من تاريخ التظلم فان طلب المعافاة المقدم منه بتاريخ 19/ 12/ 1960 يكون مقدما فى المدة المقررة قانونا لرفع الدعوى ويتعين من ثم قبول الدعوى شكلا.
ومن حيث أنه لا جدال أن المشرع قيد سلطة الادارة بنص المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى التعيين فى الوظائف وذلك كأصل من الأصول التى قام عليها قانون التوظف ورتب على هذا الشرط أثره الطبيعى ونتيجته المنطقية وهى وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين وهو الأمر الذى يقتضى تحديد أقدمية المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى امتحان واحد بحسب الترتيب الذى اعتد به المشرع عند التعيين وهو ترتيب النجاح فى الامتحان وهذا ما هدف على اقراره نص المادة 16 من القانون المذكور، أما عن المعايير المنصوص عليها فى المادة الخامسة والعشرون من قانون الموظفين فهى خاصة بتنظيم أقدمية المعينين عن غير طريق الامتحان المسابقة دون غيرهم ممن يعينون عن طريق الامتحان، ولذلك يكون ترتيب أقدمية الموظفين المعينين فى قرار واحد من الناجحين فى مسابقة واحدة على أساس ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة وفقا لحكم المادة 16 من قانون موظفى الدولة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان ترتيبه الثانى فى امتحان المسابقة الذى اجراه ديوان الموظفين رقم 28 لسنة 1959 وكانت الوزارة قد ألغت بالقرار رقم 73 الصادر فى 23/ 2/ 1961 القرار رقم 115 الصادر فى 3/ 3/ 1960 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى الدرجة السادسة الادارية واعتبرت أقدميته فى هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ هذا القرار الأخير، فلم يبق تصحيح وضعه بالنسبة الى الشق الآخر من طلبات المدعى وهو الخاص بترتيبه بين زملائه الناجحين معه فى امتحان المسابقة رقم 28 لسنة 1959 وفقا لأسبقيته فى ترتيب النجاح فى هذا الامتحان.
ومن حيث أن الثابت أن الوزارة اذ رتبت المعينين من الناجحين فى هذه المسابقة فى كشوف أقدمية الدرجة السادسة الادارية على أساس أقدمية التخرج مع تقديم الأكبر سنا عند اتحاد تاريخ التخرج دون مراعاة لترتيب النجاح فى المسابقة فانها تكون قد خالفت القانون فى ترتيب الأقدمية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب الى نتيجة تتفق مع ما تذهب اليه المحكمة من وجوب تطبيق المادة 16 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة فى هذا الشأن دون المادة 25 من القانون المذكور يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه مع الزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الحكومة بالمصروفات.