مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 154

(18)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 902 لسنة 9 القضائية

موظف "تعيين". اختبار. ترقية. وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية، تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا - يستوى فيه الموظف الذى يتعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية ولو ضمت هذه المدة فى حساب أقدمية الدرجة العالية - لكل من نظام الاختبار وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه - ثبوت أن للموظف مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قضيت بالحكومة وتحت رقابتها واشرافها اضطلع خلالها بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئوليتها يعفيه من فترة الاختبار متى كانت المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختيار - اختلاف الكادرين لا يمكن أن ينفى حقيقة الواقع فى مثل هذه الحالة - تخطية فى الترقية بالأقدمية على أساس أنه لم يكن قد أمضى فترة الاختبار - غير جائز (*).
انه ولئن كان الأصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لأول مرة فى المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية ولو ضمت له تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة العالية التى عين لها لأول مرة وذلك لأن لكل من نظام الاختبار وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه - لئن كان هذا هو الأصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار وقبل أن يستقر وضعة بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها اليه، الا أنه اذا تبين أن الموظف الذى كان له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة وتحت رقابتها وأشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئوليتها وكانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فانه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لأن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام بأعمال الوظيفة الجديدة التى هى ذات أعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة ولم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل فى أن السيد/ عبد المنعم محمود لطفى أقام الدعوى رقم 417 لسنة 16 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 20/ 1/ 1962 وذكر فيها أنه التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى 2/ 3/ 1936 بالدرجة الثامنة وحصل أثناء الخدمة على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية وعلى شهادة الدراسات التكميلية لدبلوم الخدمات الاجتماعية وتنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 1479 لسنة 2 القضائية سوت الهيئة حالته باعتباره فى الدرجة السادسة من 17/ 10/ 1942 من تاريخ حصوله على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية ومنح بعد ذلك الدرجة الخامسة طبقا للمادة 40 مكرر من قانون موظفى الدولة ورقى الى الدرجة الرابعة الكتابية من 3/ 1/ 1961 وبتاريخ 6/ 3/ 1961 صدر بعد اجتيازه الامتحان الذى عقد لهذا الغرض القرار الادارى رقم 231 بتعيينه فى المرتبة الرابعة 180/ 480 وظائف عالية برئاسة الهيئة مع الاحتفاظ له بماهيته التى كان يتقاضاها وقدرها 420 جنيها سنويا وبتاريخ 7/ 3/ 1961 نقل السيد/ اسماعيل محمد أحمد من الادارة المالية الى رئاسة الهيئة وفى 23/ 4 سنة 1961 صدر القرار الادارى رقم 240 بترقية السيد المذكور من المرتبة الرابعة العالية الى المرتبة الثالثة العالية، ولما كان للمدعى مدة خدمة سابقة فى الدرجة السادسة بالكادر الكتابى طالب فى اليوم التالى لتعيينه بالكادر العالى بضمها فى حساب أقدمية المرتبة الرابعة العالية التى عين فيها وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وأنه لو استجابت المصلحة الى طلبه هذا لكان هو أقدم من السيد/ اسماعيل محمد أحمد فى تلك الدرجة وكان أحق منه بالترقية بالقرار المشار اليه اذ بضم تلك المدة سترجع أقدميته فى المرتبة الرابعة (الدرجة السادسة) الى 17/ 10/ 1942 ويصبح أول المستحقين للترقية، وقد استجابت الادارة الى طلب المدعى ضم مدة خدمته وأرجعت أقدميته فى المرتبة الرابعة العالية 17/ 10/ 1942 ورقى الى المرتبة الثالثة اعتبارا من 28/ 12/ 1961 على أنه يحق له أيضا ترقيته قبل السيد/ اسماعيل محمد أحمد لذلك أقام الدعوى الراهنة طالبا الحكم بالغاء القرار الصادر فى 23/ 4/ 1961 فيما تضمن من تخطيه فى الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد ردت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية على الدعوى بمذكرة مؤرخة فى 27/ 5/ 1962 أوضحت فيها أن المدعى من مواليد 16/ 10/ 1918 وحاصل على دبلوم التجارة المتوسطة عام 1934 والتحق بخدمة الهيئة اعتبارا من 2/ 3/ 1936 بوظيفة كاتب بالدرجة الثامنة وحصل أثناء الخدمة على دبلوم الخدمة الاجتماعية فى 17/ 10/ 1942 ودبلوم الدراسات التكميلية للخدمة الاجتماعية فى 19/ 6/ 1952 واعتبر شاغلا للدرجة السادسة اعتبار من 17/ 10/ 1942 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 1479 لسنة 2 القضائية. بجلسة 29/ 4/ 1957 ثم رقى الى المرتبة الثانية المتوسطة (الدرجة الخامسة الكتابية) طبقا للمادة 40 مكرر من القانون 210 لسنة 1951 اعتبارا من 17/ 10/ 1957 ثم رقى بعد ذلك ترقية عادية للمرتبة الأولى بالكادر المتوسط من 3/ 10/ 1961، وقد أعلنت الهيئة عن مسابقة لشغل وظائف بالمرتبة الرابعة الادارية العالية الخالية بها والمخصصة لوظائف اخصائيين اجتماعيين وتقدم المدعى لامتحان هذه المسابقة وصدر قرار بتعيينه باحدى المراتب الرابعة العالية من 6/ 3/ 1961 بنفس مرتبه فى الكادر المتوسط وقدره 35 جنيها شهريا وفى 7/ 3/ 1961 تقدم المدعى بطلب ضم مدة خدمته فى الدرجة السادسة فى الكادر المتوسط فى حساب أقدمية الدرجة السادس عالى (المرتبة الرابعة العالية) اعتبارا من 17/ 10/ 1942 وبناء على ما أشار به ديوان الموظفين من جواز ضم مدة خدمة المدعى السابقة التى قضاها فى الكادر المتوسط ابتداء من تاريخ حصوله على الدرجة السادسة به فى أقدمية المرتبة الرابعة العالية صدر القرار الوزارى رقم 60 فى 28/ 11/ 1961 برد أقدميته فى الدرجة المذكورة الى 17/ 10/ 1942 بدلا من 6/ 3/ 1961 ورقى الى المرتبة الثالثة العالية (الدرجة الخامسة القديمة) برئاسة الهيئة اعتبار من 28/ 12/ 1962 واستطردت الهيئة فى ردها تقول ان ضم تلك المدة فى حساب أقدمية المرتبة الرابعة العاليه لا يغنى عن ضرورة قضاء فترة الاختبار فكان ينبغى أن يقضى هذه الفترة قبل النظر فى أمر ترقيته وانتهاء الهيئة من ذلك الى أن القرار المطعون فيه الصادر بترقية السيد/ اسماعيل محمد أحمد من المرتبة الرابعة العالية الى المرتبة الثالثة باعتباره المستحق الوحيد للترقية اليها لعدم وجود مستحق لها خلافه قد تمت والحالة هذه سليمة ومطابقة للقانون لأنها تمت خلال فترة اختبار المدعى التى يمتنع ترقيته خلالها وطلبت لذلك رفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 4/ 4/ 1963 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها المطعون فيه قاضيا بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى المرتبة الثالثة العالية وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات "وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لا عبرة بما تدعيه الهيئة من أن المدعى لم يكن وقت صدور القرار المطعون فيه قد أمضى فترة الاختبار المنصوص عليها فى القانون بعد تعيينه فى المرتبة الرابعة اعتبارا من 6/ 3/ 1961 ذلك أنه اذا كان للموظف مدة خدمة سابقة تزيد على الفترة الزمنية المقررة للاختبار ثم أعيد تعيينه فان هذا التعيين لا يعتبر تعيينا جديدا فى حكم المادة 19 من قانون نظام موظفى الدولة يستتبع وضع الموظف تحت الاختبار مرة أخرى لأن صلاحية الموظف للوظيفة فى هذه الحالة قد ثبتت له خلال فترة تعيينه الأولى ولم تعد الادارة بعد ذلك فى حاجة لوضعه تحت الاختبار مرة أخرى لتبين صلاحيته للقيام بأعباء الوظيفة ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له فعلا قبل ذلك، واذ كان المدعى معينا بالحكومة منذ 18/ 10/ 1942. وهى فترة تزيد على فترة الاختبار المقررة فانه يصبح صالحا للترقية وما دام أنه سابقا على زميله المطعون فى ترقيته بعد أن ضمت له مدة خدمته السابقة، فان تخطيه فى الترقية بالأقدمية بزميله المذكور يقع والحالة هذه مخالفا للقانون ويتعين لذلك الغاء القرار المطعون فيه الصادر بهذه الترقية وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم لمخالفته للقانون وللخطأ فى تطبيقه وتأويله وذكرت فى طعنها أن المادة 19 من قانون موظفى الدولة نصت على أن يكون التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى والادارى ويكون التعين فى وظائف الكادر الفنى المتوسط فى الدرجتين السابعة أوالثامنة حسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها. ويكون التعيين فى الوظائف المشار اليها تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر...." وهذا النص صريح فى أنه عند التعيين لأول مرة فى أدنى الدرجات بوظائف الكادرين الفنى العالى والادارى يتعين قضاء فترة الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وذلك بصرف النظر عما اذا كان للموظف مدة خدمة سابقة فى وظيفة من وظائف الكادر المتوسط لاختلاف شروط التعيين فى كل من الكادرين واختلاف المهام التى تلقى على عاتق الموظف فى الكادر العالى عن تلك التى تلقى على عاتق الموظف فى الكادر المتوسط واذا كان الأمر كذلك وكان الواضح أن المدعى قد عين تعيينا جديدا ولأول مرة فى درجة من درجات الكادر العالى فى وظيفة أخصائى اجتماعى فانه يتعين قضاء فترة الاختبار فى هذه الوظيفة الجديدة ولا يغنى عن ذلك أن له مدة خدمة سابقة فى الكادر المتوسط ويعتبر غير صالح للترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار خلال تلك الفترة اذ أن مركزه خلالها هو مركز مؤقت لا يستقر ألا بعد انقضاء فترة الاختبار واستقرار المركز بقرار من الجهة الادارية تحقق له به الصلاحية للبقاء فى هذه الوظيفة ومن ثم فانه لا صحة لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه ما دام للمدعى مدة خدمة حكومية سابقة تزيد على فترة الاختبار فان تعيينه فى احدى درجات الكادر العالى لا يعتبر تعيينا جديدا فى حكم المادة 19 سالفة الذكر، ويكون الحكم بذلك قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وقامت به حالة من حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أنه باستظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته تبين أنه حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة والتحق بخدمة الهيئة العامة للسكك الحديدية اعتبارا من 2/ 3/ 1936 بوظيفة كاتب بالدرجة الثامنة وحصل أثناء الخدمة على دبلوم الخدمة الاجتماعية فى 17/ 10/ 1942 ودبلوم الدراسات التكميلية للخدمة الاجتماعية فى 19/ 6/ 1952 وبحصوله على هذا الدبلوم انتدب للعمل كمشرف اجتماعى بورش أبو زعبل اعتبارا من 5/ 11/ 1953 وظل يقوم بهذا العمل حتى 1/ 6/ 1956 حيث تقرر أعارته للعمل بالمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين وبعد انتهاء اعارته للمركز المذكور عاد الى الهيئة التابع لها للعمل بمراقبة الخدمات اعتبارا من 3/ 6/ 1958 وبتاريخ 22/ 11/ 1960 أخطر بموافقة السيد الدكتور وزير المواصلات على التصريح له بالعمل بمدرسة الخدمة الاجتماعية فى غير أوقات العمل الرسمية، وكان المدعى خلال فترة خدمته بالكادر المتوسط قد وصل - بعد تسوية حالته باعتباره شاغلا للدرجة السادسة من 17/ 10/ 1942 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 1479 السنة 2 القضائية وبالترقيات التى حصل عليها فى هذا الكادر الى الدرجة الرابعة الكتابية (المرتبة الأولى) بناء على نتيجة المسابقة الخاصة بشغل وظائف أخصائيين اجتماعيين من الدرجة السادسة بالكادر العالى (المرتبة الرابعة العالية) صدر قرار بتعيينه فى هذه الدرجة اعتبارا من 6/ 3/ 1961 بذات مرتبه الذى كان قد بلغه فى الكادر المتوسط وقدره 35 جنيها وبناء على ما أشار به ديوان الموظفين ضمت له مدة خدمته بالكادر المتوسط فى حساب أقدمية المرتبة الرابعة العالية فرجعت بذلك أقدميته فيها الى 17/ 10/ 1942 ورقى الى الدرجة الخامسة عالى (المرتبة الثالثة العالية) قبل مضى السنة المقول بامتناع ترقيته خلالها اذ رقى اليها فى 28/ 12/ 1961.
ومن حيث أنه باستعرض النصوص التى تحكم حالة المدعى بوصف أنه من موظفى الهيئة العامة للسكك الحديدية يبين أن المادة الرابعة من القانون الهيئة العامة للسكك الحديدية نبين أن المادة الرابعة من القانون رقم 366 لسنة 1956 بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر قد نصت فى البند الثامن منها على أن يختص مجلس ادارة الهيئة باقتراح وضع لوائح خاصة بموظفى الهيئة ومستخدميها وعمالها تنظم قواعد تعيينهم وترتيب أقدميتهم والتقارير الخاصة بهم وترقيتهم وتحدد وظائفهم أو درجاتهم كما تحدد رواتبهم وعلاواتهم وتنظم قواعد نقلهم وندبهم واعارتهم وتعييناتهم وأجازاتهم الدراسية ومصروفات الانتقال وكذلك قواعد اجازتهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم وذلك مع مراعاة أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952 بالنسبة للعمال وباقى أحكام قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1952 بالنسبة لمن عداهم وتصدر اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية واستنادا الى هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر ونص فى المادة العاشرة منه على أنه "فيما عدا الوظائف التى يتم التعيين فيها بقرار رئيس الجمهورية يكون التعيين لاول مرة فى وظائف المرتبة الرابعة من الوظائف العالية الثالثة والرابعة والخامسة من الوظائف المتوسطة لمدة سنة تحت الاختبار يجوز مدها سنة أخرى يثبت بعدها الموظف اذا تبين من التقرير المقدم صلاحيته لأداء أعمال الوظيفة والا فصل من الخدمة بقرار من مدير عام الهيئة".
ومن حيث أنه ولئن كان الأصل طبقا للقواعد المتقدمة هو وضع الموظف المعين لأول مرة المرتبة الرابعة من الوظائف العالية تحت الاختبار فى الفترة الزمنية المقررة قانونا لامكان الحكم على مدى صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة المسندة اليه لا يختلف فى ذلك الموظف الذى يعين أول مرة فى خدمة الحكومة أو ذلك الذى يكون له مدة خدمة سابقة متى كانت فى غير كادر الوظائف العالية ولو ضمت له تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة التى عين بها لأول مرة، وذلك لأن لكل من نظام الاختبار وقواعد ضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه - لئن كان هذا هو الأصل مما يستتبع امتناع ترقية مثل هذا الموظف خلال فترة الاختبار وقبل أن يستقر وضعه بالقرار الذى يصدر بتقرير صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة التى عهد بها اليه، الا أنه اذا تبين أن الموظف الذى كأنه له مدة خدمة سابقة قبل تعيينه بالكادر العالى قد قضى هذه المدة فى خدمة الحكومة وتحت رقابتها وإشرافها مضطلعا بأعمال هى بعينها أعمال الوظيفة الجديدة وعلى نفس مستواها ومسئولياتها وكانت تلك المدة السابقة تزيد على المدة المقررة للاختبار فانه لا يتصور فى هذه الحالة اخضاع مثل هذا الموظف لنظام الاختبار للتحقيق من صلاحيته للقيام بأعمال ثبت بالفعل صلاحيته للقيام بها لأن صلاحية الموظف فى هذه الحالة للقيام بأعمال الوظيفة الجديدة التى هى ذات أعمال الوظيفة السابقة تكون قد ثبتت خلال فترة خدمته السابقة ولم تعد بالادارة حاجة بعد ذلك الى وضعه تحت الاختبار لتبين صلاحيته ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل قبل ذلك.
واذا كان الواضح مما تقدم بيانه فى مجال سرد وقائع النزاع أن المدعى منذ 25/ 11/ 1953 بعد حصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية ثم على دبلوم الدراسات التكميلية للخدمة الاجتماعية وحتى عين فى المرتبة الرابعة العالية فى 6/ 3/ 1961 كان يشتغل فى الأبحاث الاجتماعية وعلى مستوى بلغ المرتبة الأولى بالكادر المتوسط وهى توازى المرتبة الثانية العالية (الدرجة الرابعة) وهى أعلى درجة من تلك التى عين عليها بالكادر العالى وكان خلال المدة خدمته السابقة بالكادر المتوسط موظفا بذات الهيئة التى عين فيها الكادر العالى، فان مجرد اختلاف الكادرين فى مثل هذه الحالة لا يمكن أن ينفى حقيقة الواقع من أن المدعى قد زاول بالفعل قبلا أعمال الوظيفة التى عين فيها بالكادر العالى وعلى ذات مستوى تلك الوظيفة مدة تجاوز كثيرا الحد الأقصى للفترة المحددة للاختبار، ومن ثم فانه طبقا للمبدأ المتقدم لا تكون الادارة أمام هذا الوضع فى حاجة الى وضعه ثانية تحت الاختبار للتثبيت من صلاحيته للقيام بأعمال الوظيفة الجيدة ما دامت هذه الصلاحية قد ثبتت له بالفعل، ولا يعتبر تعيين مثل هذا الموظف فى الكادر العالى هو التعيين لأول مرة المقصور فى المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2190 لسنة 1959 سالف الذكر الذى تستوجب وضعه تحت الاختبار فى المدة المحددة لذلك بما يترتب عليه من حرمانه من الترقية خلالها، ويكون تخطيه فى الترقية بالأقدمية بالقرار موضوع الطعن بمقولة أنه لم يكن أمضى فترة الاختبار مخالفا للقانون، مما يتعين معه اجابة المدعى الى طلب الغاء القرار المذكور فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما انتهى اليه الأسباب متقدمة الذكر ويتعين لذلك رفض الطعن والزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة العامة لشئون السكك الحديدة بالمصروفات.


(*) قارن المبدأ الذى تضمنه الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى القضية رقم 1016 لسنة 7 القضائية بجلسة 7 من مارس 1965 والمنشور بمجموعة السنة العاشرة - العدد الثانى - صفحة 843