مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 263

(31)
جلسة 2 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1520 لسنة 7 القضائية

( أ ) قرار ادارى. "سحب القرار الادارى". حق الادارة فى سحب القرار الادارى. ميعاده.
(ب) قرار ادارى. "سحب القرار الادارى أو الغاءه قضائيا" أثره: انهاء القرار بأثر رجعى من تاريخ صدوره.
(جـ) قرار ادارى. "سحب القرار الادارى". قرار ادارى منعدم. عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات ميعاد الطعن فيه بالالغاء دون حصول طعن فيه - استثناء القرارات المنعدمة من ذلك.
(د) قرار ادارى. "سحب القرار الادارى". القرار الادارى بترقية الموظف - تحصنه بفوات ميعاد السحب، حتى ولو كان قد بنى على تسوية خاطئة لحالته مما يجوز سحبها فى أى وقت.
1 - أن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى عدم جواز سحب القرار الادارى بعد فوات الميعاد الطعن فيه بالالغاء دون بالالغاء القضائى.
2 - أن السحب الادارى والالغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انهاء القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره.
3 - أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء بمعنى صيرورة القرار الادارى محل الطعن بالالغاء حصينا ضد الالغاء وهو ما يجعله فى حكم القرار المشروع، مما يجعله لنفس السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبة لذى المصلحة فيه، بحيث لا يكون من المقبول والحالة هذه أن يباح للإدارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان، وذلك مهما يكن القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون ما لم تصل المخالفة لقواعد الشرعية بالقرار الادارى الى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الادارى ويهبط به مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية عادة.
4 - أن قرار الترقية وأن كان قد انبنى على هذه التسوية الخاطئة الا أنه يشكل قرارا اداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الادارية الفردية التى لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى ويتحصن بفوات هذه المواعيد.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 416 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة التموين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 27/ 8/ 1960 طالبا فيها الحكم بالغاء القرار رقم 221 لسنة 1960 الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1960 والقاضى بالغاء قرار ترقيته رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 1/ 1/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الادارة بالمصروفات. وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على الشهادة الثانوية القسم العام سنة 1951 ومن عمال القناة وعين بالحكومة فى 10/ 11/ 1951 (يومية) واستمر كذلك حتى 29/ 6/ 1956. وبتاريخ 30/ 6/ 1956 عين على الدرجة الثامنة بناء على القانون رقم 569 لسنة 1955 وبتاريخ 6/ 7/ 1956 صدر القرار الوزارى رقم 182 لسنة 1959 مقررا ضم مدة خدمته السابقة الواقعة من 10/ 11/ 1951 الى 29/ 6/ 1956 الى مدة خدمته وذلك تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الصادر فى 20/ 2/ 1958 وتسوية حالته بما يترتب على ذلك من آثار، وبتاريخ 1/ 1/ 1960 صدر القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1960 متضمنا ترتيبا على القرارات السابقة ترقية المدعى الى الدرجة السابعة، وبتاريخ 26/ 4/ 1960 صدر القرار رقم 221 لسنة 1960 مقررا الغاء القرار رقم 182 لسنة 1959، الصادر بتاريخ 6/ 7/ 1959 الخاص بضم مدة خدمة المدعى والغاء ما ترتب عليه من آثار، وأى الغاء القرار الوزارى رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 1/ 1/ 1960 بترقية المدعى الى الدرجة السابعة، وبتاريخ 19/ 5/ 1960 تظلم المدعى من القرار رقم 221 لسنة 1960 الصادر فى 26/ 4/ 1960، وبتاريخ 3/ 7/ 1960 أبلغ برفض تظلمه، فأقام دعواه.
وقد دفعت الوزارة الدعوى قائلة أن المدعى بالدرجة الثامنة الكتابية من 30/ 6/ 1956 ويشغل وظيفة كاتب بمكتب تموين سوهاج، والمادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 نصت على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تسرى على من ذكروا من عمال القناة بعد تعيينهم على درجات طبقا للمادة الثانية وباقى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 باعتبارهم معينين لأول مرة ويتخذ تاريخ التعيين على الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية وفترة العلاوة والاجازات وورد فى المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة ما يفيد أن تاريخ تعيينهم على درجات بالميزانية يعتبر افتتاحا لرابطة التوظف بالنسبة لكل منهم. ومع ذلك فعند صدور القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة صدر القرار الوزارى رقم 182 لسنة 1959 بتاريخ 6/ 7/ 1959 بضم مدة خدمة المدعى بالحكومة بعد تركه الجيش البريطانى وقبل تعيينه على درجة بالميزانية أعمالا للقرار الجمهورى سالف الذكر وتنفيذا لنشرة ديوان الموظفين رقم 11 لسنة 1958 (ملف الديوان رقم 107 - 1/ 19) الا أنه بتاريخ 4/ 4/ 1960 أفاد ديوان الموظفين بكتابه رقم 220 - 1/ 19 م 4 أنه أستقر الرأى على عدم جواز ضم مد الخدمة السابقة لعمال القناة المعينين على درجات بالميزانية طبقا للقانون رقم 569 لسنة 1955 بل تحدد أقدمياتهم وعلاواتهم من تاريخ التعيين على هذه الدرجات طبقا للمادة الخامسة منه. وبتاريخ 16/ 4/ 1960 صدر القرار رقم 221 لسنة 1960 بالغاء القرار رقم 182 لسنة 1959 الذى تضمن ضم مدة خدمة المدعى السابقة تصحيحا للأوضاع ولان القرارات الخاصة بالتسوية المخالفة للقانون يتعين سحبها بغير تقيد بميعاد الطعن بالالغاء، وبما أن قرار ترقية المدعى الى الدرجة السابعة سحبته الوزارة على أثر تظلم زملاء المدعى وحق الوزارة فى السحب يظل قائما ما بقى الطعن بالغاء، واذ ثبت خطأ رد أقدمية المتظلم فى الدرجة الثامنة وعلى استحقاقه الترقية الى الدرجة السابعة فان القرار الصادر بسحب هذه الترقية يكون صحيحا فى شكله وموضوعه وتكون الدعوى بغير سند من القانون متعينا رفضها.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1961 حكمت المحكمة برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على صراحة نص المادة الخامسة من القانون رقم 569 لسنة 1955 فى اهدار مدد خدمة عمال القناة السابقة فى الحكومة والتى لم يكونوا فيها على درجة بالميزانية واتخاذ تاريخ التعيين فى الدرجة أساسا لتحديد الأقدمية وفترة العلاوات والإجازات وترتيبا على ما تقدم فانه لا يجوز تطبيق القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على عمال القناة اذ أن هذا القرار صدر بالتطبيق لنص المادة 24 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951. وهى التى استثنى من حكمها عمال القناة عند وضعهم على درجات بالميزانية ومن ثم فان الوزارة كانت على خطأ فى اصدارها القرار رقم 182 لسنة 1959 باحتساب مدد عمل المدعى وزملاءه وهم خاضعون لأحكام كادر عمال القناة قبل وضعهم على درجات بالميزانية ضمن مدة عملهم على درجات بالميزانية، وتكون باصدارها القرار المطعون فيه رقم 221 لسنة 1960 بالغاء القرار رقم 182 لسنة 1959. وما يترتب على ذلك من آثار نحو الغاء القرار رقم 4 لسنة 1960 الصادر بترقية المدعى الى الدرجة السابعة، تكون الادارة قد صححت الأوضاع وأعملت فى حق المدعى القواعد الصحيحة، وتصرف الادارة على هذا النحو لا يتقيد بميعاد ما دام الأمر خاص بتسوية يحكمها القانون بنصوصه الآمرة وتكون التسوية التى أجرتها الادارة بالقرار رقم 182 لسنة 1959 مخالفة القانون متعينا الغاءها والغاء ما صدر عليها من ترقيات لاستنادها الى أساس غير سليم اذ لم يكن لقرار الترقية وجود أو بقاء بغير قرار التسوية سالف الذكر ومن ثم يأخذ حكمه من حيث قابليته للسحب تصحيحا للوضع.
وبتاريخ 26/ 7/ 1961 طعن المدعى فى الحكم طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والحكم له بطلباته المقام بها الدعوى أمام المحكمة الادارية لوزارة التموين. واستند فى طعنه الى الأسباب الآتية:
1 - أخطأ الحكم المطعون فيه فى الأساس الذى اتخذه مناطا للبحث فى الدعوى اذ انصب البحث فيه على مدى أحقية عمال القناة المعينين على درجات فى الميزانية فى الافادة من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 بينما كان من المتعين أن ينصب للبحث على ما اذا كان القرار الصادر بالترقية تحصن ضد الالغاء أو لم يتحصن، والثابت أن قرار الترقية وقرار الضم قد تحصنا ولم يعد من الجائز الغاء أى منها.
2 - الثابت من وقائع الدعوى أنه بتاريخ 6/ 7/ 1959 صدر القرار الوزارى رقم 182 لسنة 1959 مقررا ضم مدة خدمة الطاعن السابقة من 10/ 11/ 1951 الى 29/ 6/ 1956 الى مدة خدمته الحالية تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 ثم صدر القرار رقم 4 لسنة 1960 بتاريخ 1/ 1/ 1960 متضمنا - ترتيبا على القرار سالف الذكر ترقيته الى الدرجة السابعة، ولما كان الحق الادارة فى الغاء القرارات التى تكسب موظفيها حقوقا ينقضى بانقضاء الستين يوما لصدور القرار فان القرار رقم 221 لسنة 1960 فى 26/ 4/ 1960 يكون قد صدر مخالفا للقانون اذ قضى بالغاء قرارى التسوية والترقية سالفى الذكر لصدوره بعد الميعاد المشار اليه وبعد أن تحصن قرار الترقية ضد الالغاء.
ومن حيث أن مثار هذه المنازعة هو البحث فى مدى أحقية الادارة فى سحب القرار رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 9/ 1/ 1960 بترقية الطاعن الى الدرجة السابعة المكتبية بعد أن سحبت القرار الصادر باحتساب مدة خدمته السابقة باليومية والذى انبنى عليه قرار الترقية المشار اليه.
1 - ومن حيث أن نظرية سحب القرارات الادارية المعيبة انما تدور على محورين أولهما حق الادارة فى تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها الى حظيرة القانون أعمالا لمبدأ المشروعية، والثانى فى وجوب استقرار الأوضاع الادارية وللتوفيق بين هذين الأمرين استقر القضاء على أن القرار الادارى المعيب متى كان من شأنه أن يولد حقا بالمعنى الواسع فان حق الادارة فى سحبه يقوم فى الفترة التى يكون فيها مهددا بالالغاء القضائى، وهذه الفترة محددة تشريعيا بستين يوما من تاريخ نشر القرار الادارى أو اعلان صاحب الشأن به، أو على ما جرى القضاء وأطرد، العلم به علما يقينا، ومن ثم يكون حق الادارة فى سحبه مقيدا بهذه المدة القانونية، ويعتبر هذا القيد بمثابة النتيجة الطبيعية التى يؤدى اليها ربط السحب الادارى بالالغاء القضائى باعتبار أن كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى الى انعدام القرار بأثر رجعى اعتبارا من تاريخ صدوره، وأساس ذلك أن انقضاء ميعاد الطعن بالالغاء معناه صيرورة القرار الادارى محل الطعن حصينا ضد الالغاء وهو ما يجعله فى حكم القرار المشروع، مما يجعله لنفس السبب مصدرا يعتد به شرعا لمراكز قانونية صحيحة ولحقوق مكتسبة لذوى المصلحة فيه، بحيث لا يكون من المقبول والحالة هذه أن يباح بالادارة اغتصاب هذه الحقوق بأى شكل كان، وذلك مهما يكن القرار مصدر هذه الحقوق خاطئا أو مخالفا للقانون ما لم تصل المخالفة للقواعد التشريعية بالقرار الادارى الى حد الانعدام مما يفقده صفة القرار الادارى ويهبط به الى مجرد الأعمال المادية التى لا تتمتع بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الادارية عادة، فضلا عن أن جواز سحب القرارات الادارية الفردية فى ميعاد الستين يوما المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة للطعن قضاء فى هذه القرارات يستند الى اعتبار مؤداه وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للادارة من حق اصلاح ما ينطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الادارى مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذى يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الغاء القرار الادارى بالطريق القضائى وبين الميعاد الذى يجوز فيه للادارة سحب القرار المذكور، تقريرا للمساواة فى الحكم من جانب الحكومة ومركز الأفراد ازاء القرار وليكون لهذا القرار حد معين يستقر عنده ويكتسب حصانة تعصمه من التغيير والتعديل.
2 - ومن حيث أن القرار رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 9/ 1/ 1960 بترقية الطاعن الى الدرجة السابعة الكتابية قد انبنى على التسوية الخاطئة التى أجريت له بالقرار رقم 181 لسنة 1959 بضم مدة خدمته السابقة حال كونه غير مستأهل لضمها باعتباره من عمال القناة السابقين الذين لا يفيدون من أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لأن تعيينهم بالحكومة لم تراع فيه الحاجة الى خدماتهم أصلا ومن ثم يعتبر تعيينهم على درجة بالميزانية افتتاحا للرابطة الوظيفية بينهم وبين الحكومة كما أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون رقم 569 لسنة 1959 بشأن تعيينهم على درجات.
ومن حيث أنه اذا كان القرار رقم 182 لسنة 1959 سالف الذكر والخاص بضم مدة الخدمة السابقة يعتبر لما تقدم قرارا مخالفا للقانون وقد استقر قضاء هذه المحكمة على الا يعتد بالتسوية التى تتضمنها أمثاله، الا أن قرار الترقية رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 9/ 1/ 1960 وان كان قد انبنى على هذه التسوية الخاطئة الا أنه يشكل قرار اداريا أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا شأنه شأن القرارات الادارية الفردية التى لا يجوز سحبها الا فى المواعيد القانونية المقررة للطعن القضائى ويتحصن بفوات هذه المواعيد.
ومن حيث أن القرار المومى اليه رقم 4 لسنة 1960 بترقية المدعى الى الدرجة السابعة قد صدر بتاريخ 9/ 1/ 1960 فانه كان يتعين على الادارة مباشرة حق السحب فى شأنه فى بحر ستون يوما من هذا التاريخ. ولما كانت الادارة لم تصدر قرارها رقم 221 لسنة 1960 بسحب قرار التسوية رقم 182 لسنة 1959 وما ترتب عليه من آثار (قرار الترقية رقم 4 لسنة 1960) الا بتاريخ 26/ 4/ 1960 أى بعد المدة المقررة قانونا للسحب والطعن القضائى، أى فى تاريخ أصبح فيه القرار المذكور حصينا لا يدركه السحب أو الالغاء، لذلك لا يجوز الاعتداد بهذا السحب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ذهب على خلاف ذلك فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين الغاؤه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار ترقية الطاعن رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 1/ 9/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء قرار ترقية الطاعن رقم 4 لسنة 1960 الصادر فى 1/ 9/ 1960 وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الحكومة بالمصروفات.