مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 287

(34)
جلسة 9 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1338 لسنة 7 القضائية

موظف. "ترقية". قدامى الموظفين. سحب. القانون رقم 329 لسنة 1952 بترقية بعض الموظفين الى درجات شخصية - مقصور على الموظفين المنسيين الذين أمضوا فعلا حتى 30 يونية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة - لا يشمل من تكتمل لهم هذه المدة بعد هذا التاريخ - تسوية حالة موظف على خلاف أحكامه - من حق الادارة بل يقع واجبا عليها أن تعيد تسوية الحالة دون تقيد بمواعيد السحب.
ان المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952. ويخصم بتكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة. وواضح أن هذا القانون انما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم أولئك الذين أمضوا فعلا حتى 30 من يولية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين يكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك، ولما كان الثابت أن المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 30/ 6/ 1952 لأنه لم يكن قد أكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فانه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون ويكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها ودون التقيد بمواعيد السحب أن تعيد تسوية حالته طبقا للأوضاع السليمة نزولا على حكم القانون.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 67 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة الشئون البلدية والقروية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 24/ 11/ 1960 طالبا فيها الحكم باستحقاقه لأن تبقى حالته على الوجه الذى كانت عليه قبل صدور الأمر الادارى رقم 87 لسنة 1960 وأن يرقى الى الدرجة الخامسة بصفة شخصية اعتبارا من 1/ 10/ 1959 لقضائه فى هذا التاريخ أكثر من ثلاثين سنة فى ثلاث درجات مع الزام مجلس بلدى كفر الزيات مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعى شرحا لدعواه انه التحق بخدمة المجلس البلدى اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1929 بوظيفة معلم بلاط بماهية شهرية قدرها سبعة جنيهات فى الدرجة الثامنة ثم فصل من الخدمة بالاستغناء عنه اعتبارا من 1/ 5/ 1930 ثم أعيد تعيينه بوظيفة ملاحظ مكدام بعقد ابتداء من 26/ 5/ 1930 براتب ثابت قدره سبعة جنيهات فى الشهر واعتبرت خدمته متصلة وظل العقد يتجدد حتى 26/ 5/ 1934 حيث أدرجت وظيفته فى ميزانية المجلس ضمن وظائف اليومية بأجر قدره 200 مليم من 1/ 8/ 1933 وبعد حصوله على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1938 وضع فى الدرجة الثامنة اعتبارا من 1/ 5/ 1938 براتب قدره ستة جنيهات شهريا ورقى الى الدرجة السابعة بصفة شخصية اعتبارا من 18/ 12/ 1952 طبقا للقانون رقم 329 لسنة 1952 على أساس أن خدمته فى الدرجة الثامنة بدأت من 1/ 10/ 1929 ورقى الى الدرجة السادسة الشخصية من 2/ 9/ 1956 طبقا للقرار الجمهورى رقم 322 لسنة 1956 باعتبار أنه قضى 25 سنة فى درجتين وبتاريخ 27/ 7/ 1960 صدر قرار ادارى رقم 87 لسنة 1960 باعتبار أقدميته فى الدرجة الثامنة راجعة فقط الى 1/ 10/ 1937 وباعتباره رقى الى السابعة الشخصية من 1/ 5/ 1953 وسحب ترقيته الى الدرجة السادسة ويستطرد المدعى قائلا أن مدة خدمته السابقة قبل حصوله على المؤهل الدراسى قد ضمت فى حساب أقدمية الدرجة الثامنة فرجعت الى 1/ 10/ 1929 فلا يجوز سحب القرار بذلك بعد أن اكتسب به مركزا قانونيا لا يجوز المساس وقد تظلم من هذا التصرف الأخير الذى قضى بسحب هذه التسوية ولما لم يجد تظلمه نفعا أقام الدعوى الراهنة طالبا اعادة حالته الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الساحب رقم 87 لسنة 1960 آنف الذكر مع ترقيته للدرجة الخامسة من 1/ 10/ 1959 تاريخ مضى ثلاثين سنة عليه فى ثلاث درجات، وقد ردت الجهة الادارية على الدعوى بأن ترقية المدعى الى الدرجة السابعة الشخصية طبقا للتسوية الأولى اعتبارا من 18/ 12/ 1952 تمت على أساس أنه مضى بالدرجة الثامنة 15 سنة ولكن هذا يخالف الواقع لأنه عين فى 26/ 5/ 1930 بمرتب ثابت بدون درجة ثم عين باليومية من 1/ 8/ 1933 ولم يعين على الدرجة الثامنة الا من 1/ 5/ 1938 فلا تكتمل له مدة 15 سنة فيها الا فى 1/ 5/ 1953 وبالتالى لا يكون قد أمضى 25 سنة فى درجتين فى 2/ 9/ 1956 لكى يرقى الى الدرجة السادسة لذلك أعادت الادارة تسوية حالته على الوجه الصحيح قانونا على الوضع الآتى:
أولا - اعتبار أقدميته فى الدرجة الثامنة من 1/ 5/ 1938 وبالدرجة السابعة الشخصية من 1/ 5/ 1953.
ثانيا: ضم مدة خدمته من 1/ 10/ 1929 الى 30/ 4/ 1930 التى قضاها بالدرجة الثامنة لأقدميته التى أعيد تعيينه بها من 1/ 5/ 1938 بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وبذلك ترجع أقدميته بالدرجة الثامنة الى 1/ 10/ 1937.
ثالثا - تسوية ماهيته بعد الضم فأصبحت 500ر16 جنيها من 1/ 5/ 1958 بعد ترقيته الى الدرجة السابعة الشخصية من 1/ 5/ 1953. وصدر بهذه التسوية القرار رقم 87 لسنة 1960 وبجلسة 22/ 4/ 1961 أصدرت المحكمة الادارية حكمها فى الدعوى قاضيا "بأحقية المدعى فى ارجاع أقدميته فى الدرجة الثامنة الى 1/ 10/ 1937 واعتباره مرقى الى الدرجة السابعة الشخصية من 18/ 12/ 1952 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش أتعاب المحاماة." وأقامت المحكمة قضاءها بارجاع أقدمية المدعى فى الثامنة الى 1/ 10/ 1937 واعتباره مرقى الى الدرجة السابعة الشخصية من 18/ 12/ 1952 على ما استبان لها من الأوراق من أن المدعى عين فى الدرجة الثامنة من 1/ 10/ 1929 وفصل من الخدمة اعتبارا من 1/ 5/ 1930 بالاستغناء عنه ثم أعيد تعيينه فى 26/ 5/ 1930 براتب ثابت بدون درجة وجعلت وظيفته باليومية من 1/ 8/ 1933 وفى سنة 1938 حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وعين بالدرجة الثامنة من 1/ 5/ 1938 وبتطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة على حالته لا يجوز طبقا لأحكام هذا القرار أن يضم له من مدد خدمته السابقة سوى المدة التى قضاها بالدرجة الثامنة من 1/ 10/ 1929 الى 1/ 5/ 1930 دون باقى المدد اذ لم يكن المدعى على ما هو واضح مما تقدم حاصلا على المؤهل العلمى اللازم للتعيين فى الدرجة الثامنة وعلى هذا الأساس ترجع أقدمية المدعى بعد ضم تلك الفترة التى قضاها فى الدرجة الثامنة فعلا من 1/ 10/ 1929 الى 1/ 5/ 1930 فى حساب أقدميته فى الدرجة الثامنة ثم أعيد تعيينه عليها فى 1/ 5/ 1938 الى 1/ 10/ 1937 ويكون محقا من ثم فى طلب ترقيته الى الدرجة السابعة من 18/ 12/ 1952 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952، أما بالنسبة لطلبة ترقيته الى السادسة والخامسة فانه على مقتضى ما انتهت اليه المحكمة فى شأن تسوية حالته لا يكون قد أمضى 25 سنة فى درجتين محسوبة من 1/ 10/ 1937 أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات ويكون هذا الطلب غير قائم على أساس من القانون مستوجب الرفض وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم فيما قضى به لصالح المدعى من اعتباره مرقى الى الدرجة السابعة الشخصية اعتبارا من 18/ 12/ 1952 طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 329 لسنة 1952 وذلك لمخالفة الحكم فى هذا الشق منه للقانون.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المسألة القانونية مثار النزاع تتحدد فيما اذا كان المدعى وعلى أساس أن أقدميته فى الدرجة الثامنة ترجع الى 1/ 10/ 1937 يكون محقا فى اعتباره مرقى الى الدرجة السابعة بصفة شخصية طبقا لأحكام القانون رقم 329 لسنة 1952 بترقية بعض الموظفين الى درجات شخصية أم أنه غير محق فى اعتباره كذلك.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون المشار اليه تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952 ويخصم تكاليف هذه الترقيات على وفر اعتمادات الباب الأول فى ميزانية كل وزارة أو مصلحة. "وواضح أن هذا القانون أنما يعنى طائفة معينة من الموظفين المنسيين هم أولئك الذين أمضوا فعلا حتى 30 يونية سنة 1952 خمس عشرة سنة فى احدى الدرجات من التاسعة الى الخامسة دون غيرهم من الموظفين الذين تكتمل لهم هذه المدة بعد ذلك، ولما كان الثابت أن المدعى لم يتوافر له شروط استحقاق الترقية فى 30/ 6/ 1952 لأنه لم يكن أكمل خمس عشرة سنة فى ذلك التاريخ فانه يخرج بالتالى من مجال تطبيق القانون ويكون من حق الادارة بل يقع واجبا عليها ودون التقيد بمواعيد السحب أن تعيد تسوية حالته طبقا للأوضاع السليمة نزولا على حكم القانون وهى اذ فعلت ذلك فاعتبرته مرقى الى الدرجة السابعة بصفة شخصية فى 1/ 5/ 1953 طبقا للمادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وهو التاريخ الذى يكون قد أتم فيه المدة المقررة بها الترقية الى الدرجة التالية محسوبة من تاريخ تعيينه بالدرجة الثامنة فى 1/ 5/ 1938 وقبل أن ينشأ له الحق فى ضم أية مدة سابقة بالتطبيق للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 تكون قد تصرفت والحالة هذه على مقتضى أحكام القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

"فهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المدعى بالمصروفات.