مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 292

(35)
جلسة 9 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 442 لسنة 8 القضائية

موظف. "مستخدم خارج الهيئة". كادر العمال. هيئة عامة. القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - مجال سريانه - افادة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو العاملين بقواعد تنظيمية خاصة منه - ليس من شروطها توافر التطابق بين درجاتهم ودرجات المعينين فى وزارات ومصالح الحكومة، وانما يكفى اتفاق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة - المقصود باتفاق الدرجة المشار اليه - مثال.
أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات ومصالح الحكومة على درجات بالميزانية وهو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم وبين درجات المعينين فى وزارات ومصالح الحكومة بل وما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة وبين وزارات ومصالح الحكومة ولذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة وليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن تكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل وفى كل أبعادها. أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما.
وأنه إن صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وأنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة لا ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ولما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير الفنية) لما كان ذلك فانه يتبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى وبين الدرجة المذكورة ومن ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 177 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الاصلاح الزراعى (مصلحة الأملاك الأميرية) بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية فى 11 من فبراير سنة 1961 يطلب الحكم بتسوية حالته طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 111 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام مصلحة الأملاك الأميرية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بيانا للدعوى أنه عين بمصلحة الأملاك الأميرية فى 16 من يناير سنة 1949 باليومية المستديمة بأجر يومى قدره 100 مليم ثم نقل الى كادر الخدمة السايرة بمرتب شهرى قدره 3 جنيه ولما صدر القانون رقم 111 لسنة 1960 امتنعت مصلحة الأملاك الأميرية عن تطبيقه على حالته على حين أنه يستحق تسوية حالته على مقتضى أحكامه وقد أجابت مصلحة الأملاك على الدعوى بأن المدعى معين فى وظيفة خفير خدمة بمرتب ثابت قدره 3 جنيه شهريا دون درجة طبقا للميزانية وأن ديوان الموظفين أفتى بأن الخفراء من أمثال المدعى يشغلون وظائف ذات مربوط ثابت ولا تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 وأنه لذلك لا يجوز طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1960 سريان هذا القانون عليهم. وأضافت المصلحة أن هؤلاء الخفراء من أمثال المدعى يخرجون عن نطاق تطبيق القانون رقم 210 لسنة 1951 بناء على نص المادة 131 من القانون المذكور. وأنهم تبعا لذلك يخرجون من نطاق تطبيق القانون رقم 111 لسنة 1960 وفى جلسة 5 من ديسمبر سنة 1961 قضت المحكمة الادارية باستحقاق المدعى تسوية حالته على مقتضى القانون رقم 111 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الحكومة المصروفات. وأقامت قضاءها على أنه وأن كان مفهوم نص المادتين 2 و3 من القانون رقم 111 لسنة 1960 أن أحكامه تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة الشاغلين لدرجات ذات بداية ونهاية بحسب الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 الا أن المادة 4 من القانون رقم 111 لسنة 1960 قد عممت تطبيق أحكامه على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بمقتضى قواعد تنظيمية خاصة الذين تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 وأنه من ثم ينطبق على المدعى حكم ذلك النص باعتباره خاضعا لقواعد تنظيمية خاصة تتناول أجره وتحدده على النحو الذى أثاره مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 وباعتبار أن هذا الأجر الثابت يتفق ومربوط الدرجات الخارجة عن الهيئة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951. ولأن وظيفة المدعى ذات المربوط الثابت مندرجة فى الميزانية ضمن الوظائف الخارجة عن الهيئة بحسب وصف الميزانية لها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أنه لا يمكن القول بأن المستخدمين المعينين على درجات ذات مربوط ثابت يتفقون مع أولئك المعينين على درجات ذات بداية ونهاية.
ومن حيث أنه بتاريخ 26 من مارس سنة 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم ونشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى 31 من مارس سنة 1960 ونص فى المادة الأولى منه على انشاء درجة جديدة فى كادر العمال تحت اسم "مستخدمون" بالفئة من (200 - 320 م) بعلاوة قدرها 20 مليما كل سنتين ونص فى المادة الثانية على أن ينقل على هذه الدرجة المستخدمون والمستخدمات غير الصناع المعينون على درجات بالميزانية ونص فى المادة الثالثة على نقل المستخدمين الصناع الى الدرجات المقررة لحرفهم فى كادر العمال بصفة شخصية ومن لم تكن لهم حرف مماثلة فى الكشوف الملحقة بكادر العمال ينقلون أيضا الى هذا الكادر على أن تحدد درجاتهم وحرفهم فى هذا الكادر بقرار من ديوان الموظفين ونص فى المادة الرابعة على سريان القواعد المبينة فى المواد السالفة على المستخدمين الخارجين عن الهيئة فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ونص فى المادة السادسة على الغاء درجات المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة ونقل الاعتمادات المخصصة لهذه الدرجات الى وظائف كادر العمال بالميزانية ونص فى المادة السابعة على الغاء المواد 117 الى 130 والمادة 144 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ونص فى المادة الثامنة على أن يعمل بهذا القانون من أول الشهر التالى لتاريخ نشره وجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون المذكور على أنه قصد به تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة بفئتيها الصناع وغير الصناع بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال.
ومن حيث أنه يبين من استعراض نصوص القانون المذكور ومذكرته الايضاحية على النحو سالف البيان أن المشرع أفسح المجال فى المادة الرابعة من القانون سالف الذكر لتحسين حالة المعينين فى الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة أسوة بنظرائهم المعينين فى وزارات ومصالح الحكومة على درجات بالميزانية وهو لم يشترط لافادتهم من أحكام القانون المشار اليه أن يتوافر التطابق بين درجاتهم وبين درجات المعينين فى وزارات ومصالح الحكومة بل وما كان ينبغى له أن يشترط ذلك لأن التطابق لا يقوم أصلا فى الأوضاع الوظيفية بين الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة وبين وزارات ومصالح الحكومة ولذلك كان منطقيا من المشرع أن يكتفى لافادتهم من أحكام ذلك القانون بأن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة وليس مدلول الاتفاق هو عين مدلول التطابق فالتطابق يستلزم أن يكون الدرجة هى نفس الدرجة ليس فى وصفها فحسب بل وفى كل أبعادها. أما الاتفاق فيكفى لتوافره أن يحصل التلاقى فى أحد أبعاد الدرجة مع التوافق فى الوصف فعلا أو حكما.
ومن حيث أنه ان صح أن المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951. وأنما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه كما سلف البيان على سريان أحكامه على المعاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ولما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من بين وظائف الخارجين عن الهيئة وكانت تتلاقى - ولو أنها ذات مربوط ثابت مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير الصناع) لما كان ذلك فأنه ييبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى وبين الدرجة المذكورة ومن ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى باستحقاقه تسوية حالته على مقتضى أحكامه قد طابق القانون فى قضائه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن والزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.