مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 304

(37)
جلسة 9 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1272 لسنة 8 القضائية

موظف. "مستخدم خارج الهيئة". "درجة خصوصية". القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة - مجال سريانه - شامل للمستخدمين الخارجين عن الهيئة الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية.
أن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد ومن ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون وتحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية والفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال. ولا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة ويخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فانه لا يقبل بعد اذ الغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ولم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة وألغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يتبين من أوراق الطعن - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 1145 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة الاسكان والمرافق بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 4/ 7/ 1961 وذلك بناء على قرار الاعفاء الصادر لصالحه بتاريخ 2/ 4/ 1961 وذكر فيها أنه يشغل وظيفة خفير سوق فى الدرجة الخصوصية 2/ 3 جنيهات شهريا وتنفيذا للقانون رقم 111 لسنة 1960 سويت حالته بوضعه فى الدرجة 200/ 320 مليما، غير أن الادارة عادت بتاريخ 24/ 11/ 1960 وسحبت هذه التسوية بمقولة أنه ليس من طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة والذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون ويقول المدعى أن هذا الفهم من جانب الجهة الادارية فى تطبيق القانون مخالف لأحكامه لذلك أقام الدعوى الراهنة طالبا بأحقيته فى تسوية حالته على مقتضاه وما يترتب على ذلك من أثار مع الزام - الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذكرت الوزارة ردا على الدعوى أن المدعى يشغل وظيفة خفير سوق فى الدرجة الخصوصية 2/ 3 ج وأنها بعد أن سوت حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 عادت سحبت هذه التسوية بناء على ما أشار به ديوان الموظفين من أن هذا القانون لا ينطبق على شاغلى الدرجات الخصوصية لأنها لا تتفق مع درجات المستخدمين خارج الهيئة وعلى هذا الأساس صدرت ميزانية السنة المالية 1960/ 1961 مدرجا بها الوظائف الخصوصية فى الفئة 24/ 36 ج ولم تنقل الى الدرجة 200/ 360 مليما أسوة بدرجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة وبجلسة 19/ 4/ 1962 أصدرت المحكمة الادارية حكمها فى الدعوى قاضيا بأحقية المدعى فى الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 اعتبارا من تاريخ نفاذ ذلك القانون على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم وكافة ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الوزارة المصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة الثانية من القانون المشار اليه والتى قضت بنقل المستخدمين غير الصناع المعينين على درجات بالميزانية الى كادر العمال أن أحكامها تسرى على المستخدمين والمستخدمات غير الصناع المعينين على درجات بالميزانية كافة الأمر الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية، فمن ثم فان المدعى وهو معين على درجة خصوصية وهى احدى الدرجات المتفرعة عن درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة فانه بهذا الوصف تسرى عليه ما يسرى على درجات هؤلاء المستخدمين ويتعين تأسيسا على ذلك اعتباره داخلا فى عداد المستخدمين غير الصناع المنصوص عليهم فى المادة الثانية من القانون وأنه لا يقدح فى ذلك ما أشارت اليه الوزارة من أن درجات المدعى وزملائه لم تنقل فى ميزانية 1960/ 1961 الى الدرجات العمالية الجديدة المنشأة وفقا لأحكام ذلك القانون لأن هذا التصرف من جانب الوزارة لا يعدو أن يكون سهوا أو خطأ فى تطبيق أحكام القانون وهو أمر لا دخل لارادة المدعى وزملائه فيه ولا يصح أن يضاروا به لأنهم أنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة وعلى جهة الادارة تصحيح أوضاعهم نزولا على أحكام القانون، وبناء على ذلك انتهت المحكمة الى استحقاق المدعى لتسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 وذلك بوضعه فى الدرجة 200/ 320 بعلاوة 200 مليم كل سنتين اعتبارا من أول أبريل سنة 1960 تاريخ نفاذ القانون المنوه عنه وما يترتب على هذه التسوية من آثار وفروق مالية، وعلى هذا قضت المحكمة لصالح المدعى على الوجه سالف الذكر، وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم ووجه الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة وضع النظام القانونى للموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عن الهيئة كل فى باب مستقل فنظم فى الباب الأول منه الأحكام التى تسرى على الموظفين الداخلين فى الهيئة ونظم فى الباب الثانى منه الأحكام التى تسرى على المستخدمين الخارجين عن الهيئة ثم جاء بعد ذلك وفى باب ثالث تضمن أحكاما عامة وانتقالية ووضع نصا وردت به المادة 135 مكرر يقضى بأنه "يجوز انشاء درجات فرعية أو خصوصية وتقرير قواعد منح العلاوات الخاصة بها والترقية اليها بقرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأى ديوان الموظفين ولا شك أن ايراد الأحكام الخاصة بهذه الطوائف فى أبواب ثلاثة يدل على أن المشرع أراد أن يقسم أنواع الوظائف الى ثلاث طوائف بما أضافه بالمادة 135 مكررا من جواز انشاء طائفة ثالثة غير الاثنين اللتين كان منصوصا عليهما مستقلة ومغايرة عن السابقتين وعليه فان الدرجات الخصوصية التى يشغلها المدعى وزملاؤه والتى أنشئت بمقتضى المادة المشار اليها هى فى الواقع نوع آخر من الدرجات يغاير درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة وأن اتحدت بعض أحكامها طبقا لما هو وارد بالقرار المنشئ لها، وعلى هذا لا ينطبق عليها ما ينطبق على درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة، ومما يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 111 لسنة 1960 نص فى المادة السابعة منه على أن تلغى المواد من 117 الى 130 والمادة 144 من القانون 210 لسنة 1951 وهذه المواد التى ألغيت هى عبارة عن الباب الثانى الخاص بنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة، ولم تلغ معها المادة 135 مكررا التى تنظم انشاء الدرجات الخصوصية مما يؤيد أنها تعالج نظاما مستقلا عن نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة، وتأسيسا على ما تقدم فان المطعون ضده لا يفيد من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 والذى قضى بنقل طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة الى وظائف كادر العمال لأنه ليس من طائفة هؤلاء المستخدمين الذين عناهم ومن ثم يخرج عن مجال تطبيق القانون المذكور واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وقامت به حالة من حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن المسألة القانونية مثار النزاع فى الدعوى تتحدد فيما اذا كان القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم يسرى على طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الخصوصية أو أنه لا يسرى على هذه الطائفة من المستخدمين.
ومن حيث أن المادة الأولى من هذا القانون نصت على أن "ينشأ فى كادر العمال درجة جديدة تحت اسم "مستخدمون" بالفئة 200/ 320 مليما يوميا بعلاوة قدرها 20 مليما كل سنتين". "ونصت المادة الثانية منه على أن ينقل الى كادر العمال المستخدمون والمستخدمات غير الصناع المعينون على درجات بالميزانية، ويمنحون بداية مربوط الدرجة المنشأة طبقا للمادة الأولى أو مرتباتهم الحالية منسوبة الى 25 يوما أى القيمتين أكبر. ويحتفظ لهم بمواعيد علاواتهم السابقة ومدة خدمتهم وأقدميتهم فى وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترتب أقدميتهم فى الدرجة الجديدة على أساس أن من يشغلون الدرجة الأولى يسبقون من يشغلون الدرجة الثانية وترتب الأقدمية بين كل فئة على أساس أقدمية المستخدم فى درجته التى كان يشغلها قبل النقل". "ونصت المادة الثالثة على أن ينقل الى كادر العمال المستخدمون الصناع المعينون على درجات بالميزانية ويضعون على الدرجات المقررة لحرفهم فى كادر العمال بصفة شخصية....) أما المستخدمون الصناع الذين لا توجد حرف مماثلة لحرفهم فى الكشوف الملحقة بكادر العمال فتحدد درجاتهم وحرفهم فى كادر العمال بقرار من ديوان الموظفين، ونصت المادة الرابعة على أن تسرى القواعد المتقدمة على جميع المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة فى الهيئات العامة أو العاملين بمقتضى قواعد تنظيمية خاصة الذين تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951... ثم نصت المادة السادسة على أن تلغى درجات المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة الواردة بالميزانية وتنقل الاعتمادات المخصصة للدرجات الملغاة الى وظائف كادر العمال بالميزانية". "كما نصت المادة السابعة على أن تلغى المواد من 117 الى 130 والمادة 144 من القانون رقم 210 لسنة 1951. المشار اليه.) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لهذا القانون ايضاحا للأسباب التى دعت الى استصداره وبيانا للأهداف التى استهدف تحقيقها أنه "من الأهداف التى تسعى الدول الى تحقيقها اقامة حياة اجتماعية سليمة تحقق لجميع المواطنين عدالة شاملة ليشعروا أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات. واذا كانت الدولة قد راعت مصالح العمال بحيث أصبحت هذه الرعاية ملموسة بين جميع طبقاتهم فانه بقيت بوزارات الحكومة ومصالحها طبقة المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بفئتيها الصناع وغير الصناع دون أن يلحق أفرادها تحسين يذكر مما أدى الى تخلفهم عن زملائهم المعينين على كادر العمال. لذلك رؤى تحسين حال هذه الطائفة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال على الأسس التى صدر بها القانون على الوجه السابق إيراده... واذ تضمن القانون هذا التنظيم فقد نص فى المادة السادسة منه على الغاء درجات المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة... كما نص فى المادة السابعة على الغاء المواد المنظمة لطائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة".
ومن حيث أنه يتضح مما تقدم أن القانون رقم 111 لسنة 1960 فى ضوء ما جاء بمذكرته الايضاحية مستهدفا تحسين حالة طائفة المستخدمين والمستخدمات الخارجين عن الهيئة بما يكفل مساواتهم بزملائهم العمال أنه قصد الى الغاء نظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة مستعيضا عنه بوظائف كادر العمال بحيث يخضعون جميعا تحقيقا للمساواة بينهم لنظام واحد ومن ثم فقد بات متعينا تنفيذا لهذا القانون وتحقيقا للأغراض التى استهدفها نقل جميع الخاضعين لنظام المستخدمين الخارجين عن الهيئة بجميع درجاتهم الأصلية والفرعية كالدرجة الخصوصية الى كادر العمال ولا يقبل فى هذا المقام اخراج طائفة المستخدمين الشاغلين للدرجات الفرعية أو الخصوصية من مجال تطبيق هذا القانون ذلك أنه فضلا عن أن شاغلى هذه الدرجات يعتبرون من الخارجين عن الهيئة ويخضعون لذات الأحكام التى يخضع لها المستخدمون خارج الهيئة فانه لا يقبل بعد اذ ألغيت بمقتضى القانون المذكور درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة ولم يعد لهذه الدرجات بعد صدوره وجود فى نظام موظفى الدولة وألغيت تبعا لذلك المواد المنظمة لهذه الطائفة، أن تبقى الدرجات الخصوصية المتفرعة عنها لأن الغاء الأصل يستتبع بالضرورة الغاء الدرجات المتفرعة عن هذا الأصل، ولا حجة فى القول بأن القانون لم يذكر ضمن المواد التى الغاها المادة 135 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة المضافة بالقانون رقم 473 لسنة 1953 وهى التى تجيز انشاء درجات فرعية أو خصوصية لأن هذه المادة لا تنظم فقط الدرجات الخصوصية الداخلة فى اطار درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة انما هى تجيز كذلك انشاء مثل هذه الدرجات فى اطار درجات الموظفين الداخلين فى الهيئة والتى لم تلغ فقد نصت المادة المذكورة فى فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز أن يقل المرتب عن 30 جنيها ولا أن يزيد عن 420 جنيها سنويا". ولهذا السبب كان من الطبيعى الا يلغى القانون هذه المادة لأنها وأن ألغيت ضمنا فى خصوص درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة بعد صدور القانون رقم 111 لسنة 1960 متضمنا اعادة تنظيم أمر هذه الفئة من المستخدمين بما يستتبعه من الغاء النظام القديم، الا أنها لا زالت باقية فى مجال التطبيق بالنسبة للموظفين الداخلين فى الهيئة وتأسيسا على ما تقدم فان المدعى وهو مستخدم خارج الهيئة يشغل درجة خصوصية يكون محقا فى اعتباره من المستخدمين الذين ينطبق عليهم أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 المشار اليه؛ واذ قضى الحكم لصالحه فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم والحالة هذه على أساس سليم من القانون متعين الرفض مع الزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.