مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 343

(43)
جلسة 29 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عادل عزيز وعزت عبد المحسن وعبد الستار آدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1495 لسنة 8 القضائية

( أ ) موظف. "تأديب". "مخالفة مالية". جمع الموظف بين وظيفته وبين عمل آخر فى جهة أخرى - تحصله بذلك على مرتبين أحدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا ما مقابلا له - يعد من قبيل المخالفات المالية.
(ب) موظف. "تأديب". "مخالفة مالية". الميعاد المقرر لديوان المحاسبات والمحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما للاعتراض على الجزاء - لا يسرى الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية أوقعته الجهة الادارية - عدم سريان هذا الميعاد فى حالة عدم توقيع الجزاء.
(ج) دعوى تأديبية. "سقوط الخصومة". نص المادة 301 من قانون المرافعات بسقوط الخصومة - خاص بالدعاوى المدنية دون الدعوى التأديبية.
1 - أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن وأن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لإخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما آرتاه يعتبر من ناحية أخرى مخالفة مالية جسيمة وتغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية وتدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين أحدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر مما يعد اهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ويمس مصلحتها المالية وهى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا.
2 - بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فان الميعاد المقرر لديوان المحاسبة والمحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية أنزلته الجهة الادارية بالموظف، وفى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار اليه وإلا سقط حقه فى هذا الاعتراض ويعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 13 من القانون 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات وهو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية اذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير وطبقا لإجراءاته.
3 - بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فان نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة وهو جزاء عن أهمال المدعى فى مباشرة دعواه أو عن اللدد فى الخصومة دون العمل على الفصل فيها فى حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية وعن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه.


المحكمة

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن الوقائع تتحصل فى أن الطاعن وهو أمين مساعد الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة التحق بالبنك الصناعى كمحام بعد أن قدم طلبا الى البنك الأخير يذكر فيه أنه ترك العمل بالشهر العقارى، بسبب الاستقالة وأنه ظل يجمع بين مرتبه من الشهر العقارى والتوثيق الى مرتبه من البنك فى المدة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 مارس سنة 1952 وأنه فى سبيل تحقيق هذا الغرض كان يحصل على اجازات متقطعة من الشهر العقارى بلغت فى مجموعها 76 يوما وقد حصل سيادته عن فترة عمله فى البنك على مبلغ 112 جنيها و254 مليما دفع منها مبلغ ثلاثين جنيها ثم توقف عن الدفع معللا ذلك بأن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1952 يعفى الموظفين الذين كانوا يجمعون بين أعمالهم وبين أعمال أخرى خارجية فى غير أوقات العمل الرسمية دون الحصول على اذن... بذلك ويتجاوز عن هذه المخالفات عن المدة السابقة على صدوره وقد أحيل الطاعن فى يناير سنة 1957 الى مجلس التأديب الابتدائى لموظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لمحاكمته عن اشتغاله كمحام بادارة قضايا البنك الصناعى فى المدة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى العاشر من مارس سنة 1952 فى الوقت الذى كان يشغل فيه وظيفة أمين مساعد مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى الجيزة واستولى فى مقابل ذلك على مبلغ 112 جنيها و254 مليما. وقد أصدر المجلس المذكور فى 18 من مارس سنة 1957 قرارا يقضى بعدم اختصاصه واعادة الأوراق الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لاحالتهما الى ديوان المحاسبة لإجراء شئونه فيه على أساس أن هذه المخالفة مالية وأنها أصبحت بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 132 لسنة 1952 من اختصاص مجلس تأديبى خاص بالمخالفات المالية أنيط به النظر فى جميع المخالفات المالية كما نص على أن يكون رئيس ديوان المحاسبة هو وحده القائم على تلك الدعاوى. كما أحيل الطاعن فى ذات الوقت الذى أحيل فيه الطاعن الى المحاكمة التأديبية الى النيابة العامة لمحاكمته عما نسب اليه من ارتكابه تزويرا فى اقراره المقدم للبنك الصناعى من أنه استقال من خدمة الحكومة وقد رأت النيابة العامة فى 25 من ديسمبر سنة 1957 اعادة الأوراق الى الجهة الادارية لمحاكمته تأديبيا عما نسب اليه من تزوير وقد أرسلت عقب ذلك جميع الأوراق الى ديوان المحاسبة وذلك فى 8 من أبريل سنة 1957. على أنه لمناسبة صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 ملغيا لنظام المجلس التأديبية ومنشئا لنظام المحاكم التأديبية أعيدت الأوراق الى الجهة الادارية حيث أصدرت الجهة المذكورة فى 17 من يناير سنة 1960 قرارا باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية حيث حوكم أمام محكمة يشترك فى تشكيلها عضو من ديوان المحاسبة وذلك لمحاكمته عن تهمتين:
الأولى: أنه فى المدة من أول ديسمبر عام 1951 الى 10 من مارس سنة 1952 بمصلحة الشهر العقارى وبصفته موظفا عموميا - أمينا مساعدا لمكتب الشهر العقارى بالجيزة - زاول عملا للغير (اضافيا) جالبا للربح دون أن يسلك الطريق الذى رسمه القانون والقواعد المرعية وذلك بالتحاقه بالعمل فى البنك الصناعى.
الثانية: أنه فى أول ديسمبر سنة 1951 بنفس الجهة والصفة عينها ارتكب تزويرا فى محرر عرفى هو اقرار تقدم به الى البنك الصناعى أثبت فيه خلافا للحقيقة أنه استقال من خدمة الحكومة.
دفع الطاعن أمام المحكمة بعدم الاختصاص على أساس أن المخالفة المنسوبة اليه ادارية تأسيسا على أن عمله فى البنك الصناعى كان وهو فى اجازة وأن ما حصله من أجر من البنك المذكور هو مقابل عمله فيه وليس للدولة حق عليه. أما حصوله على مرتبه من الحكومة أثناء تلك المدة فانه يستحقه بسبب رابطة التوظف بينه وبين الدولة وتكون تهمته بهذه المناسبة عن مخالفة ادارية لا مالية حيث أنه لم يضيع على الدولة أى حق مالى كما دفع بعدم قبول الدعوى على أساس أن اقتراحا كان قد صدر من الجهة الادارية بالاكتفاء بخصم يومين من مرتبه عن هذه التهمة كما دفع الدعوى فى موضوعها بأنه كان فى فترة تجربة بالبنك لتبين خطأه قبل أن يبت فى مصيره ويحدد مستقبله وأن هذا الاجراء من جانبه كان بحسن نية ولم يكن يبغى من ورائه الحصول على فوائد مادية أو غيرها وأنه بعد أن خبر هذا العمل الجديد ورأى أنه لا يتفق مع مصلحته عاد الى عمله الأصلى.
صدر الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص على أساس أن الأجر مقابل العمل وأن الطاعن حصل على أجر من الدولة فى وقت لم يكن يؤدى لها عملا ما وهو أمر فيه مساس بأموال الدولة كما قضت فى الدفع بعدم القبول بالرفض على أساس أن الاقتراح بجزاء ما لا يعتبر فضلا فى المخالفة المنسوبة اليه كما قضت فى الموضوع بخصم شهر من راتب الطاعن مستندة فى ذلك الى ثبوت التهمة قبله ومن اعترافه بها كما أضاف الحكم أنه قد راعى تخفيف الجزاء قبله لعدم وجود أية جزاءات موقعة عليه ولما أقرت به المصلحة من أنه موظف حسن السلوك.
ومن حيث أن السيد صلاح الدين شكرى طعن على هذا الحكم وأقام طعنه على ما سبق أن دفع به من عدم الاختصاص على أساس أن المخالفة ادارية وليست مالية كما دفع بعدم قبول الدعوى التأديبية وأقام هذا الدفع على وجهين أولهما أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى التأديبية بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958 فى بحر خمسة عشر يوما بل ظلت الأوراق لديه الى أن أعادها الى الجهة الادارية فى ديسمبر سنة 1959 وثانيهما أن قواعد المرافعات تقضى فى المادة 301 منه بسقوط الخصومة فى الدعوى متى انقضت على آخر اجراء صحيح فيها مدة سنة والدعوى ظلت معلقة فى ديوان المحاسبة أكثر من سنة من تاريخ احالة الأوراق اليه بل ومن تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1957 وانتهى طعنه الى طلب المحكمة أصليا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلى ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بعدم الاختصاص. فان هذا الدفع فى حقيقته دفع بعدم صحة تشكيل المحكمة اذ أن القانون رقم 117 لسنة 1958 فى شأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وحد المحاكم التأديبية اذ نصت المادة 18 منه "يختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والادارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى". وجعل القانون المغايرة فى التشكيل مقصورا على حضور عضو من ديوان المحاسبة اذا كانت المخالفة مالية وعلى عضو من ديوان الموظفين اذا كانت المخالفة ادارية.
ومن حيث أن المادة 82 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957 يجرى نصها على النحو الآتى: المادة 82 مكررا - يجب على الموظف مراعاة الأحكام المالية المعمول بها والمخالفات المالية وهى:
أولا - مخالفة القواعد المالية المنصوص عليها فى الدستور.
ثانيا - مخالفة الميزانية العامة والميزانيات الملحقة بها أو الخارجة عنها والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتى يكون الموظف العمومى مندوبا لمراقبتها أو الاشراف عليها.
ثالثا - مخالف أحكام القانون رقم 26 لسنة 1949 الخاص بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية.
رابعا - مخالفة قانون ولائحة المناقصات والمزايدات ولائحة المخازن والمشتريات وعلى وجه العموم القواعد والأحكام المالية.
خامسا - كل اهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك.
سادسا - عدم الرد على مناقضات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخير فى الرد لغير عذر مقبول. ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
سابعا - عدم موافاة الديوان لغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها. مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه.
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن المادة سالفة الذكر بعد أن تحددت المخالفات المالية فى فقراتها الأربعة الأولى وألحقت بها المخالفات المتصلة بأعمال ديوان المحاسبات فى الفقرتين السادسة والسابعة وضعت فى الفقرة الخامسة قاعدة عامة لتحديد المخالفات المالية حيث نصت على أنها "كل أهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك".
ومن حيث أن المادة 82 مكررا سالفة الذكر وإن كانت قد أدخلت على القانون 210 لسنة 1951 بالقانون رقم 73 لسنة 1957 فى إبريل عام 1957 الا أنها لم تأت بجديد اذ أنها ترديد لذات الأحكام التى وردت بالقانون 132 لسنة 1952 بانشاء مجلس تأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن وأن كانت تعد من ناحية ذنبا اداريا لاخلال الطاعن بواجبات وظيفته حيث جمع الى وظيفته عملا آخر فى جهة أخرى الا أن ما أتاه يعتبر من ناحية أخرى مخالفة مالية جسيمة وتغلب على تكييف طبيعتها الناحية المالية وتدخل بهذه المثابة فى عموم نص الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا اذ استحل الطاعن لنفسه أن يحصل فى الفترة من أول ديسمبر سنة 1951 حتى 10 من مارس سنة 1952 على مرتبين أحدهما من الجهة الادارية دون أن يؤدى اليها عملا يقابل هذا الأجر مما يعد اهمالا جسيما فى أداء واجبات وظيفته مما يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ويمس مصلحتها المالية وهى بهذه المثابة تندرج تحت حكم الفقرة خامسا من المادة 82 مكررا.
ويتعين لهذا ولما جاء بالحكم المطعون رفض الدفع بعدم الاختصاص مع مراعاة أن اعتبار المخالفة موضوع التهمة الحالية هى مخالفة مالية تتفق مع وجهة النظر التى قررها مجلس التأديب الابتدائى بوزارة العدل عندما قرر بعدم الاختصاص وباحالة الأوراق الى ديوان المحاسبة على أساس أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن مخالفة مالية.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع بعدم القبول تأسيسا على أن ديوان المحاسبة لم يتصرف فى الدعوى فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ لحالة الأوراق اليه أو على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم 117 لسنة 1958 فان الميعاد المقرر لديوان المحاسبة والمحدد فى القانون رقم 117 لسنة 1958 بخمسة عشر يوما لا يكون الا حيث يكون هناك جزاء عن مخالفة مالية انزلته الجهة الادارية بالموظف وفى هذه الحالة يحق لرئيس ديوان المحاسبات أن يعترض عليه فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار اليه وألا سقط حقه فى هذا الاعتراض ويعتبر فوات هذا الميعاد قرينة قاطعة على موافقته على هذا الجزاء استقرارا للأوضاع الوظيفية بصفة نهائية أما حيث لا يكون هناك قرار ادارى بتوقيع جزاء عن مخالفة مالية فان الميعاد المنصوص فى المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1958 لا يسرى فى حق ديوان المحاسبات وهو الأمر الذى حدث فى الدعوى الحالية اذ أن الديوان بعد أن عرضت الأوراق عليه دون أن يوقع جزاء على الطاعن أعاد الأوراق ثانية الى الجهة الادارية لاتخاذ اجراءاتها فيها تنفيذا لحكم القانون رقم 117 لسنة 1958 حيث قامت الجهة الادارية بدورها باحالة الطاعن الى المحكمة التأديبية فى ظل هذا القانون الأخير وطبقا لاجراءاته.
ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن بعدم القبول فان نص المادة 301 من قانون المرافعات تتحدث عن القواعد الخاصة بالدعاوى المدنية أثناء نظر الدعوى أمام محكمة معينة وهو جزاء عن اهمال المدعى فى مباشرة دعواه أو عن اللدد فى الخصومة دون العمل على الفصل فيها فى حين أن دعوانا الحالية دعوى تأديبية وعن مدة لم تكن الأوراق المودعة فيها لدى ديوان المحاسبات عن خصومة معقودة أمام الديوان أو غيره الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع بعدم القبول بوجهيه.
ومن حيث أنه بالنسبة للتهمتين المسندتين الى الطاعن فانهما ثابتان فى حقه من اعترافه بهما ولما جاء بالحكم المطعون فيه بشأنهما.
ومن حيث أنه لما سبق ولما جاء بالحكم المطعون فيه يكون الطعن المقدم فى غير محله متعينا رفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.