مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 351

(44)
جلسة 29 من يناير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة: عادل عزيز وحسنين رفعت وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 1071 لسنة 9 القضائية

( أ ) ادارة محلية. "اللجنة المركزية للادارة المحلية". أيلولة اختصاصها الى نائب رئيس الجمهورية العربية للادارة المحلية ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية - دور اللجنة المركزية - مقصور على وضع برنامج لتنفيذ أحكام قانون نظام الادارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 - ليس ثمة ما يوجب اعتماد هذا البرنامج بقرار من رئيس الجمهورية أو نشره فى الجريدة الرسمية - التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما تقرره اللجنة فى هذا الشأن فى المواعيد التى تحددها.
(ب) ادارة محلية. "وصاية ادارية" قرارات المجالس المحلية فى حدود اختصاصها - نافذة بذاتها ما لم يخضعها المشرع لتصديق سلطة ادارية أخرى مما يندرج فى نطاق الوصاية الادارية - ليس لجهة الوصاية الادارية أن تحل دون نص، محل المجالس المحلية فى ممارسة أى من اختصاصاتها.
(جـ) ادارة محلية. "مجلس محلية". شخصية اعتبارية. دعوى. "صفة" الوحدات الادارية التى تمثلها المجالس المحلية - لها شخصية اعتبارية وأهلية للتقاضى - رئيس المجلس هو ممثلها أمام القضاء - المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات وفى الطعن فيما يصدر ضده من أحكام.
(د) طعن. "مصلحة". ثبوت أن وزارة الخزانة لم تنازع فى موضوع الدعوى واقتصر دفاعها على طلب اخراجها منها بلا مصاريف - عدم القضاء ضدها بشىء وأن صدر الحكم فى مواجهتها - لا تعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى الحكم.
(هـ) عقد ادارى. "شطب اسم المتعهد". دعوى. اختصاص. وقوع الغش أو التلاعب أو الرشوة أو الشروع فيها من أحد المتعاقدين - قرار الجهة الادارية المتعاقدة معه بشطب اسمه لهذا السبب - وجوب احترام وزارة الخزانة لهذا القرار ونشره - الدعاوى التى تقام طعنا على هذه القرارات - يتعين توجيهها الى الجهات التى أصدرتها - وزارة الخزانة ليست خصما أصيلا فى هذه الدعاوى.
(و) دعوى. "صفة". ادارة قضايا الحكومة. صاحب الصفة عن الشخص الاعتبارى - هو من يختص قانونا بتمثيله والتحدث باسمه - الصفة فى تمثيل الجهة الادارية - أمر مستقل عن الشخص الذى تسلم اليه صور الاعانات - مستقل أيضا عن نيابة ادارة قضايا الحكومة عن الجهات الادارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا - لا يكفى لصحة الاجراءات أن تباشره ادارة القضايا - يتعين أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة - جهة الوصاية الادارية - ليست بذات صفة فى تمثيل المجالس المحلية.
1 - أن قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 قد وسع اختصاصات المجالس المحلية بأن نقل اليها كثيرا من الاختصاصات التى كانت تتولاها السلطات المركزية ونظرا الى ضخامة هذه الاختصاصات التى قضى القانون بنقلها الى المجالس المحلية وما يستتبعه ذلك من اعادة تنظيم الوزارات وتوزيع الموظفين على الأقاليم - رأى المشرع أن يتم هذا النقل تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات، لذلك نص قانون الاصدار فى المادة الثانية منه على أن (تتولى اللجنة المركزية للادارة المحلية وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها وتتضمن هذه البرامج:
(ب) نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الادارة المحلية بصفة نهائية.
(جـ) نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية وفقا لأحكام القانون.
(د) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها.
كما نص ذات القانون فى المادة الرابعة منه على أن (يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها الى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الاعارة... وذلك كله الى أن يتم نقلهم جميعا الى السلطات المحلية بصفة نهائية وقد آل اختصاص اللجنة المركزية للادارة المحلية بعد ذلك الى نائب رئيس الجمهورية للادارة المحلية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1961 ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية التى تضمن القانون رقم 54 لسنة 1963 النص على انشائها - ودور اللجنة المركزية سالفة الذكر مقصور حسبما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 على وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون بالتدرج خلال المدة التى يتعين أثناءها نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية - وليس فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماد البرنامج الذى تضعه اللجنة أو من آل اليه اختصاصها بقرار من رئيس الجمهورية أو نشر هذا البرنامج فى الجريدة الرسمية بل أن مفاد أحكام القانون أن تلتزم الجهات المعينة بتنفيذ ما تقرره اللجنة فى هذا الشأن فى المواعيد التى تحددها دون أن يتوقف هذا الالتزام على صدور قرار جمهورى أو على نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أن اختصاصات المجالس المحلية محدودة فى قانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية أما قرارات اللجنة فتقتصر على وضع البرنامج الزمنى لمباشرة المجالس فعلا لتلك الاختصاصات.
2 - أنه وأن كان لوزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات نوع من الاشراف على المجالس المحلية فى أداء الخدمات المتعلقة بكل وزارة الا أنها لا تعتبر بمثابة سلطة ادارية رئاسية بالنسبة الى تلك المجالس المحلية لما لها من استقلال بشئونها وفقا لأحكام القانون - فالأصل فى ممارسة اختصاصاتها أنها هى التى تتخذ ما تراه من قرارات وأن قراراتها فى حدود هذه الاختصاصات نافذة بذاتها ما لم يخضعها المشرع لتصديق سلطة ادارية أخرى مما يندرج فى نطاق الوصاية الادارية وليس لجهة الوصاية الادارية أن تحل محل المجالس المحلية فى ممارسة أى من اختصاصاتها الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك.
3 - أن الوحدات الادارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الاعتبارية بحكم الدستور ولها أهلية التقاضى ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 - وبهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات أو ما تتخذه الادارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من اجراءات وهو الذى يتعين أن توجه اليه الدعاوى بحسبانه الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعات المذكورة كما أنه يكون صاحب الصفة فى الطعن فيما يصدر ضده من أحكام.
4 - أن استناد وزارة الخزانة الى أن الحكم المطعون فيه قد رفض أخراجها من الدعوى والى أنه لذلك يكون من حقها الطعن فيه - مردود بأنها لم تنازع فى موضوع الدعوى واقتصرت على طلب اخراجها منها بلا مصاريف تأسيسا على أن النزاع محصور بين المطعون عليه وبين وزارة التربية والتعليم وأنه لا شأن لها هى بموضوعه ولا دخل لها فيه - ولئن كانت أسباب الحكم قد تضمنت أن للمطعون عليه مصلحة فى اختصام هذه الوزارة حتى يصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء الحكم - الا أنه لم يقض ضدها بشىء فالحكم وأن كان لم يخرجها من الدعوى الا أنه تضمن اجابتها الى ما كانت تهدف اليه من عدم القضاء ضدها بشىء - ومتى ثبت أن وزارة الخزانة لم تنازع المطعون عليه فى طلباته ولم تبد دفاعا سوى أنه لا شأن لها بالمنازعة واقتصرت المحكمة على اصدار الحكم فى مواجهتها فإنها لا تعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى هذا الحكم ومن ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن ولا صفة لها فى المنازعة الخاصة بالغاء القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بشطب اسم المطعون عليه فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بهذا القرار.
5 - أن قرار شطب اسم المطعون عليه قد صدر استنادا الى البند 28 من شروط التعاقد معه الذى ردد حكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات وتنص هذه المادة على أن (يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائى وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة ودون اخلال بحق المصلحة فى المطالبة بالتعويضات وذلك فى الحالات الآتية:
( أ ) اذا استعمل المتعهد الغش أو التلاعب فى معاملته مع المصلحة أو السلاح وحينئذ يشطب اسمه من بين المتعهدين وتخطر وزارة الخزانة بذلك لنشر قرار الشطب ولا يسمح له بالدخول فى مناقصات حكومية هذا علاوة على ابلاغ أمره للنيابة عند الاقتضاء.
(ب) اذا ثبت أن المتعهد أو المقاول شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد موظفى الحكومة أو مستخدميها أو عمالها أو التواطؤ معه اضرارا بالسلاح أو بالمصلحة أو بالوزارة علاوة على شطب اسمه من بين المتعهدين واخطار وزارة الخزانة بذلك لنشر قرار الشطب مع اتخاذ الاجراءات القضائية ضده).
ووفقا لحكم هذه المادة ليس لوزارة الخزانة أية سلطة تقديرية فى نشر قرار شطب الاسم أو عدم نشره فمتى ثبت وقوع الغش أو التلاعب أو الرشوة أو الشروع فيها من أحد المتعاقدين وقررت الجهة الادارية المتعاقدة شطب اسمه لهذا السبب تعين على وزارة الخزانة احترام هذا القرار ونشره - أما المادة 87 مكررا من اللائحة التى تستند اليها الوزارة والتى ردد حكمها البند التاسع والعشرون من شروط التعاقد مع المطعون عليه فمجال تطبيقها يختلف عن مجال تطبيق المادة 85 سالف الذكر - وذلك أنها تقضى بأن (تخطر وزارة الخزانة بالقرارات التى تصدرها الوزارات والمصالح بوقف التعامل أو استبعاد أحد المتعهدين أو المقاولين لأسباب تتعلق بحسن سمعته لنشرها على وزارات الحكومة ومصالحها ان وجدت مبررا لذلك) وواضح أن حكم هذه المادة لا ينطبق على قرارات شطب الاسم التى يحكمها نص المادة 85 سالفة الذكر، بل ينطبق على ما تتخذه الجهات الادارية بما لها من سلطة تنظيم أعمال واجراءات المناقصات العامة من قرارات تحرم بها بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم من التعامل معها أو من التقدم فى المناقصات التى تعلن عنها بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة فيهم متوخية بذلك الصالح العام الذى يقضى بألا يفرض على جهات الادارة التعامل مع من لم تعد لها ثقة به فاذا هى استبعدت اسمه من قائمة المتعاملين معها لأسباب غير الغش والتلاعب والرشوة كان لوزارة الخزانة سلطة تقديرية فى الجزاء ونشر قرار الاستبعاد أو عدم نشره اذا قدرت أن الأسباب التى قام عليها لا تبرر تعميم هذا الاستبعاد ويبين مما تقدم أن دور وزارة الخزانة بالنسبة الى القرارات التى تصدر من الجهات الادارية المتعاقدة بشطب أسماء الموردين أو المقاولين فى حالة ثبوت وقوع التلاعب أو الغش أو الرشوة يقتصر وفقا لحكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات على نشر هذه القرارات دون أن يكون لها أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن وينبنى على ذلك أنها لا تعتبر خصما أصيلا فى الدعاوى التى تقام طعنا على مثل هذه القرارات والتى يتعين توجيهها الى الجهات التى أصدرتها.
6 - أن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث باسمه - والصفة فى تمثيل الجهة الادارية أمر مستقل عن الشخص الذى تسلم اليه صور الاعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات ومستقل أيضا عن نيابة ادارة قضايا الحكومة عن الجهات الادارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون. فلا يكفى لصحة الاجراء أن تباشره ادارة القضايا بل يتعين لصحته أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته ورئيس المجلس المحلى بالنسبة الى الوحدة الادارية التى يمثلها هذا المجلس - أما بالنسبة لسائر الأشخاص الاعتبارية فتكون الصفة فى تمثيلها حسبما ينص عليه نظامها وليس لجهة الوصاية الادارية صفة فى تمثيل المجالس المحلية فلا صفة لأى وزير فى تمثيل تلك المجالس وقد تضمن القانون رقم 124 لسنة 1960 اقرار هذا المبدأ بنصه فى المادة 53 منه على أن (يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفى صلاته بالغير).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد أقيم فى الميعاد.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 23 من مايو سنة 1962 أقام السيد/ محمود على البرقى الدعوى رقم 857 لسنة 16 القضائية ضد السادة: وزير التربية والتعليم ومدير منطقة طنطا التعليمية ووزير الخزانة طالبا الحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة بوقف القرار الادارى الصادر من المنطقة التعليمية بطنطا بشطب اسمه من سجل المتعهدين والصادر بشأنه موافقة اللجنة الاستشارية الأولى بمجلس الدولة فى 7 من مايو سنة 1962.
وثانيا: وفى الموضوع الحكم بقبول الدعوى شكلا وبالغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
- وقال شرحا لدعواه أنه قد رست عليه مقاولة توريد أغذية فى العام الدراسى 1960/ 1961 لمدارس منطقة طنطا التعليمية على أن يبدأ فى تنفيذها اعتبارا من 24 من ديسمبر سنة 1960 طبقا للشروط والمواصفات المقررة بكراسة الشروط وقبل بداية التنفيذ فى الميعاد المقرر دارت مكاتبات بين المدعى والمنطقة التعليمية بطنطا بشأن أحد المتعهدين الآخرين الذى كان قد قرر أن يندبه للقيام بعملية توريد الأغذية وهو السيد/ محمد كامل عطية ولما بلغ المنطقة نبأ هذه الانابة أخطرت المدعى بأنها لا تقر أية علاقة بينها وبين المندوب الا على أساس توكيل رسمى موثق - وأخطرته بذلك فى أول مكاتبة لها بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1960 - كما أخطرته بذلك أيضا مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بكتابيها المؤرخين فى 22 و25 من ديسمبر سنة 1960 فلم تكن المدرسة حتى هذا التاريخ الأخير تعترف بالسيد/ محمد كامل عطية وكيلا قانونيا فى الحلول محله فى القيام بأية عملية متفرعة عن التوريد وفى تلك الأثناء أراد معاون المدرسة المذكورة لعلاقة بينه وبين المقاول السابق، أن يحاول الايقاع بالسيد/ محمد كامل عطية بأن أبلغ الشرطة فى 21 من ديسمبر سنة 1960 بأنه يحاول رشوته وقام رجال الشرطة بعمل كمين وضبط السيد محمد كامل عطية وأحيل الى محكمة الجنايات التى قضت بجلستها المنعقدة فى 18 من ديسمبر سنة 1961 بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط - وبناء على هذا الحكم أفتى القسم الاستشارى بمجلس الدولة بشطب اسمى المدعى والسيد/ محمد كامل عطية عن طريق وزارة الخزانة فأصدرت المنطقة التعليمية بالاتفاق مع وزارة الخزانة قرار شطب اسمه - وذكر المدعى أن هذا القرار مخالف للقانون وبعد أن أشار الى بعض أحكام لائحة المخازن والمشتريات قال أن الجهة الادارية ممثلة فى منطقة طنطا التعليمية وفى مدرسة طنطا الثانوية قد أقرتا بعدم وجود وكالة قانونية للسيد/ محمد كامل عطية اذ أن كلتيهما قد رفضت اعتماده ما لم يقدم توكيلا رسميا موثقا وقد دارت المكاتبات فى هذا الشأن اعتبارا من 20 الى 27 من ديسمبر سنة 1960 فى وقت وجهت فيه الى السيد/ محمد كامل عطية تهمة الرشوة ولم تكن قد تحددت بعد صفته القانونية بالنسبة لعملية التوريد وهذه الصفة هى مناط الصلة بينه وبين المدعى والتى على أساسها يجب الربط بينهما فى المسئولية ومن ثم فاذا كانت الجهة الادارية قد اعتبرت السيد/ محمد كامل عطية وكيلا عن المدعى ورتبت على ذلك نتيجة وهى أنه أقدم بواسطة غيره على رشوة معاون المدرسة فان هذا العمل يكون مخالفا للقانون ويجب اهدار كل أثر قانونى له - ذلك أن التزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصية فلا يجوز له أن يحل غيره فيها أو أن يتعاقد فى شأنها من الباطن الا بموافقتها ومضى المدعى يقول أنه هو المسئول الأول عن تنفيذ التزامه بالتوريد طبقا للعطاء الذى رسا عليه دون غيره وما دام أنه لم يثبت فى حقه القيام بأى عمل مما يدخل فى نطاق البند الواحد والستين من القسم الثالث من لائحة المخازن والمشتريات فانه لا يجوز لجهة الادارة أن تشطب اسمه من قائمة المتعهدين استنادا لتقديم الرشوة المزعومة - يؤكد ذلك أن جهة الادارة قد قبلت تنفيذ العقد بينه وبينها وعاملته على أنه هو المقاول الوحيد فى العملية وليس له وكيل أو شريك فى عملية التوريد.
وقد تقدمت وزارة الخزانة بمذكرة طلبت فيها اخراج السيد وزير الخزانة من النزاع بلا مصاريف لعدم الاختصاص استنادا الى أن النزاع ينحصر بين المدعى وبين وزارة التربية والتعليم ولا شأن لوزارة الخزانة بموضوع النزاع لأن دورها انحصر فى أن منطقة طنطا التعليمية أبلغتها فى 20 من مايو سنة 1962 بأنها قررت شطب اسم كل من المتعهدين محمود على البرقى ومحمد كامل على ابراهيم وطلبت اذاعة قرار الشطب على جميع الوزارات والمصالح الحكومية تطبيقا للبند الثانى من المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات - وذكرت أن هذا الموضوع لا زال محل بحث الوزارة.
وتقدم المدعى بمذكرة بدفاعه ردد فيها ما ورد بصحيفة الدعوى وأشار الى نص المادة 61 من القسم الثالث من لائحة المخازن والمشتريات وقال أن هذا النص افترض أن يقوم المتعهد بنفسه بارتكاب الفعل الموجب للجزاء أو أن يشرع أو يقدم بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على ارتكاب جريمة الرشوة وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين اثبات قيام الصلة المباشرة أو غير المباشرة بين المتعهدين وبين من ارتكب الفعل أى أنه لابد أن يكون المتعهد عالما بقيام الجريمة على الوجه الذى يجعله فيه مشتركا فيها - وذكر أن هذا العلم لم يقم عليه دليل فى الأوراق ذلك أن التوكيل الذى يحدد العلاقة بينه وبين السيد محمد كامل عطية لم يصدر منه اطلاقا باعتباره متعهدا وقد استعرضته الجهة الادارية مرارا فى مكاتباتها مبينة أنه لا يقبل منه أى اجراء فى خصوص شئون التوريد ما لم يكن هناك توكيل رسمى موثق وفى ذلك دليل على أن العلاقة بينه وبين السيد محمد كامل عطية الذى تقدم لجهة الادارة لم تقم لها قائمة ولم يكن هو عالما بأن هناك وكيلا له سوف يقوم بالنيابة عنه بتنفيذ عقد المقاولة - كما أن ما تدعيه جهة الادارة من وجود علاقة بينه وبين السيد محمد كامل عطية يدحضه عدم اعترافها فى مكاتباتها بالسيد المذكور وكيلا له ما لم يقدم توكيلا رسميا موثقا وبالاضافة الى ذلك فانه بفرض وجود علاقة بينه وبين محمد كامل عطية فان هذا الأخير لم يكن يمثله حين ارتكابه جريمة الرشوة ولم يكن له صفة فى عملية توريد الأغذية وأنه يؤكد عدم توافر ركن العلم أو القصد الجنائى لديه أن النيابة العامة ومحكمة الجنايات لم توجها اليه أى اتهام - وأشار المدعى الى أنه بعد وقوع جريمة الرشوة استمر فى تنفيذ العقد والى أن حكم الادانة الصادر ضد محمد كامل عطية لم يتم التصديق عليه وانتهى الى القول بأن قرار شطب اسمه باعتباره قرارا اداريا فاقد لركن السبب.
وقدمت وزارة التربية والتعليم مذكرة أشارت فيها الى حكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات والى نص البند 28 من كراسة توريد الأغذية التى تم التعاقد مع المدعى على أساسها وذكرت أنه لا يلزم أن تعترف جهة الادارة بوكالة مرتكب فعل الرشوة للمتعهد الأصلى وانما يكفى أن يقوم فى الأوراق الدليل على صلة مقدم الرشوة بالمتعهد حتى يكون هذا الأخير قد أقدم عليها بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر ومن ثم تحق عليه عقوبة الشطب - وقالت أن الدليل على صلة المدعى بمرتكب فعل الرشوة قائم فى خطاب المدعى لناظر مدرسة طنطا الصناعية الثانوية المؤرخ فى 21 من ديسمبر سنة 1960 الذى تضمن أن محمد كامل عطية وكيل عنه فى التوريد لجميع مدارس طنطا وفى خطاب المدعى الى ناظر مدرسة الصناعات الاعدادية المؤرخ فى 17 من أكتوبر سنة 1961 وقد طلب فيه اعتماد محمد كامل عطية مندوبا عنه فى تسليم الأغذية للمدرسة بدلا من المندوب السابق وفى خطابه الى ناظر مدرسة المعلمات العامة بطنطا المؤرخ فى 22 من ديسمبر سنة 1960 وقد بين فيه أن محمد كامل عطية وكيل عنه فى توريد الأغذية للمدرسة وفى خطابات بعض المدارس الى مدير المنطقة وانتهت الوزارة الى القول بأن صلة المدعى بمرتكب الرشوة قائمة ولا شبهه فيها بصرف النظر عن قيام علاقة وكالة رسمية أو عدم قيامها بينهما وقد حدثت واقعة الرشوة بمناسبة تنفيذ أحد العقود التى ارتبط بها المدعى فيكون القرار الصادر بشطب اسمه من بين المتعهدين مطابقا للقانون وطلبت الوزارة الحكم برفض الدعوى بشقيها والزم المدعى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 7 من أغسطس سنة 1962 قضت محكمة القضاء الادارى فى طلب وقف التنفيذ برفضه.
وأحيلت الدعوى الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير فى الطلب الموضوعى الخاص بالغاء القرار المطعون فيه.
وبجلسة المناقشة المنعقدة فى 25 من سبتمبر سنة 1962 قرر المدعى أنه بعد أن رست عليه عملية توريد الأغذية وقبل أن يبدأ فى تنفيذها قام ببيعها الى السيدين محمد كامل عطية ومرسى أمين العبد وذلك قبل أن يبدأ فى التوريد مقابل نسبة مئوية من قيمة العقد طبقا لما هو وارد بحافظة المستندات التى قدمها.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها أشارت فيه الى أنه لكى يستقيم للدعوى شكلها القانونى يتعين على المدعى توجيهها الى السيد محافظ الغربية لحلوله فى الاختصاص بمرفق التربية والتعليم داخل نطاق هذه المحافظة محل السيد وزير التربية والتعليم عملا بقانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية - وانتهت الى أنها بعد تكليف المدعى بتصحيح شكل الدعوى على هذا النحو ترى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالاجراء الصادر من منطقة التعليم بطنطا فى 19 من مايو سنة 1962 بشطب اسم المدعى من عداد المتعهدين المقبولين لدى جهات الادارة والصادر بشأنه كتاب دورى وزارة الخزانة برقم 48 لسنة 1962 مع ألزام الجهة الادارية المصروفات وذلك فى مواجهة وزارة الخزانة.
وبصحيفة أعلنت فى 23 من فبراير سنة 1963 وجه المدعى دعواه الى محافظة الغربية بصفته الرئيس المحلى لمديرية التربية والتعليم الذى كلف بالحضور بجلسة 3 من مارس سنة 1963 المحددة لنظر الدعوى ليسمع الحكم بصفته مع باقى المدعى عليهم بطلباته المبينة بصحيفة تلك الدعوى وتضمن الاعلان أنه يتعين توجيه الدعوى الى المعلن اليه محل السيد وزير التربية والتعليم عملا بقانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية.
وأودع المدعى مذكرة بدفاعه قال فيها أن السيد/ محمد كامل عطية لم يكن وكيلا أو مندوبا أو نائبا عنه بل انتقلت اليه عملية التوريد وأصبح مسئولا عن تنفيذها وصاحب مصلحة فيها يدل على ذلك رفض الجهة الادارية وكالته واعترافها بذلك فى مذكراتها العديدة المقدمة بالدعوى - وتنازله عن العملية للسيد محمد كامل عطية بموجب عقد محرر بينهما لا مطعن عليه اذ وجد مع محمد عطية فور القبض عليه كما هو ثابت من الحكم الجنائى وتقاضى المدعى عمولة وليس أجرا ثابتا - وذكر المدعى أن كل ذلك يقطع بأن المذكور كان يباشر عملا بصفته المستقلة عنه وأن عقد التنازل عن العملية قد نص على أن المتنازل اليه مسئول عن اعطاء أو محاولة اعطاء رشوة وعن الغش وأضاف أنه لم يثبت بأى دليل اثبات لأية صورة من صور الاشتراك مع المتنازل اليه فيما نسب الى الأخير كما أنه لا مصلحة له فى ذلك فيكون الجزاء الذى أوقعته عليه الادارة مفتقدا لركن السبب.
وأودعت وزارة التربية والتعليم مذكرة ثانية بدفاعها صممت فيها على طلب الحكم برفض الدعوى وأضافت الى ما سبق أن أبدته من دفاع أن الجزاءات التى توقعها الجهات الادارية على المتعاقدين معها لها أصل خاص هو تأمين سير المرافق العامة وأن العقد قد نص على مسئولية المتعهد فى حالة ما اذا شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد موظفى الحكومة وأن الثابت أن محمد كامل عطية الذى أدين فى جريمة تقديم الرشوة هو مندوب المدعى الذى أرسل أكثر من خطاب الى المدارس يخطرها فيه بأنه قد وكله عنه - أما تنازله عن العقد لمحمد كامل عطية فلا قيمة له ما دامت الادارة لم توافق عليه - وذكرت الوزارة أن التطبيق السليم للمادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات والمادة 28 من العقد يوجب شطب اسم المدعى من سجل المتعهدين لأنه قام بواسطة مندوبه محمد كامل عطية وبطريقة غير مباشرة برشوة أحد الموظفين للتواطؤ معه فى تنفيذ العقد.
وبجلسة 11 من مايو سنة 1963 قضت محكمة القضاء الادارى بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بشطب اسم المدعى من بين المتعهدين المقبولين لدى جهات الادارة مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت المدعى عليهما الأول والثانى المصروفات وتضمن الحكم أن المدعى عليهم هو السيد محافظ الغربية بصفته رئيس المجلس المحلى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية والسيد مدير منطقة طنطا التعليمية والسيد وزير الخزانة - وذكرت المحكمة أنه باعلان تاريخه 23 فبراير سنة 1963 صحح المدعى شكل الدعوى بتوجيهها الى السيد محافظ الغربية بصفته الرئيس المحلى لمديرية التربية والتعليم الذى حل محل السيد وزير التربية والتعليم عملا بقانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية - وأقامت قضاءها على أن التكييف الصحيح لطلب المدعى ينصرف فى حقيقته الى أنه طعن فى اجراء اتخذته جهة الادارة.. بصفتها طرفا فى علاقة عقدية مستمدة سلطتها فى هذا الاجراء من نصوص العقد الذى ينظم العلاقة بينهما وأنه وفقا لنص البند 28 من العقد يلزم حتى تتوافر أسباب اجراء الشطب أن يثبت على المتعهد أنه أقدم بنفسه على فعل الرشوة بأن كان فاعلا أصليا لتلك الجريمة أو أنه أقدم بواسطة غيره على اتيانها بمعنى أن يكون قد أسهم فى أحداث هذه الجريمة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وهذا المعنى يحقق الحكمة من النص التى تفترض أن المعهد بايتانه تلك الجريمة يكون قد فقد شرط حسن السمعة الواجب توافره فيمن يتعاقد مع الحكومة فلا يكفى لتوقيع عقوبة الشطب مجرد وقوع الجريمة من أى شخص حتى ولو كان وكيلا عن المتعهد بل يتعين فوق ذلك أن يثبت أن هذا المتعهد قد اتخذ دورا ولو بطريق غير مباشر على مسرح الأحداث والثابت من الأوراق أن المدعى لم يسهم فى أحداث جريمة الرشوة آنفة الذكر بوصفه فاعلا أصليا لها أو بوصفه شريكا للفاعل الأصلى بطريق التحريض أو المساعدة أو الاتفاق كما لم يثبت أنه كان وراء فاعلها الأصلى - وظروف الحال تنفى افتراض وجود مصلحة للمدعى من وراء هذه الرشوة لأن وكالة فاعل الرشوة عنه كانت وكالة بالعمولة وليست وكالة بأجر ثابت وعلى ذلك فان هذا الوكيل هو الذى يجنى ثمار هذه الجريمة - ومما يؤكد حرص المدعى وسلامة نيته ما أورده فى البند الرابع من العقد الذى حرره مع هذا الوكيل - أما قول الحكومة بأن هذا العقد لا يجوز الاعتراف به فقد عقبت عليه المحكمة بقولها أن ذلك لا يمنح من قيام العقد والادارة أن توقع الجزاءات المقررة فى هذا الشأن وليس من بينها الشطب الذى لا يوقع الا اذا ارتكب المتعهد مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى البند الثامن والعشرين وهى الغش والتلاعب والرشوة - وذكرت المحكمة أنه لذلك يكون اجراء شطب اسم المدعى قد صدر فاقدا ركن السبب وقالت عن طلب وزارة الخزانة أخراجها من الدعوى أن هذا الطلب لا محل له لأن للمدعى مصلحة فى اختصامها حتى يصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء الحكم.
ومن حيث أن وزارتى التربية والتعليم والخزانة قد أقامتا طعنهما على هذا الحكم على أنه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ بعدت المحكمة عن التفسير السليم لنص العقد واللائحة ولم تطبق على جزاء الشطب أحكام الجزاءات الادارية وطبيعتها التى تستقل بقواعد خاصة وأحكام متميزة أظهرها تغليب الصالح العام على الصالح الخاص وتستهدف تأمين سير المرافق العامة وطبق لهذه القواعد والأحكام تكون الحكومة محقة فى توقيع جزاء شطب الاسم طبقا للائحة والعقد لأن المتعهد مسئول عن عماله ومندوبيه فاذا وقع خطأ أو حدثت مخالفة فى تنفيذ العقد فان الجزاءات الادارية لا توقع على هؤلاء العمال والمندوبين بل على من يمثلونه وهو المتعهد وحده وحسب الادارة أن تقتنع بأن المتعهد دخلا فى المخالفة أو أنها بايعازه وأن يكون هذا الاقتناع مقبولا عقلا ومستساغا - أما قول الحكم أنه ليس للمطعون ضده صالح فى الرشوة لأنه تنازل عن العقد لمندوبه (محمد كامل عطية) فمردود بأن هذا التنازل لا يجوز الا بموافقة الادارة ولا يقوم بغيرها أصلا ويعتبر بدونها مجرد عمل مادى باطل بطلانا مطلقا وذلك بالاضافة الى أن الادارة لم تخطر بالتنازل المذكور اذ أن ما أخطرها به المطعون ضده ومندوبه محمد كامل هو أن هذا الأخير سيقوم بتوريد الأغذية بصفته وكيلا أو مندوبا - فاذا كان هناك تعاقد باطل فى السر بين المتعهد ومندوبه فانه لا يؤثر على المركز العقدى لكل من الادارة والمتعهد.
ومن حيث أن هيئة مفوضى الدولة قد أودعت تقريرا برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصروفات وذلك تأسيسا على أنه ما دام مندوبه هو الذى قدم الرشوة فان قرار الادارة بشطب اسمه بعد أن أدين هذا المندوب يكون قائما على سببه.
ومن حيث أنه بجلسة 20 من مارس سنة 1965 دفع المطعون عليه بأن الطعن مرفوع من جهة لاحق لها فى أقامته وقرر أنه يعتزم الطعن بالتزوير فى الخطابات المنسوبة اليه والموجهة الى مدارس منطقة طنطا التعليمية فى شأن العلاقة المدعاة بينه وبين محمد كامل عطية وقررت المحكم التأجيل لجلسة 10 من أبريل سنة 1965 لهذا السبب - وفى 31 من مارس سنة 1965 طعن المطعون عليه بتقرير فى قلم الكتاب فى تسعة خطابات منسوبة اليه وموجهة الى نظار بعض المدارس بطنطا والى مدير عام منطقة طنطا التعليمية - ثم فى 6 من أبريل سنة 1965 أعلن وزارتى الخزانة والتربية والتعليم بمذكرة بين فيها شواهد التزوير وذكر فيها أن بحث الادعاء بالتزوير لا تدعو اليه الحاجة الا بعد الفصل فى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة وانتهى الى طلب الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة.
واحتياطيا - بقبول الادعاء بالتزوير شكلا وفى الموضوع برد وبطلان الخطابات المطعون عليها بالتزوير واعتبارها مزورة ورفض الطعن فى الحكم المطعون فيه وفى الحالتين الزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أن الطرفين قد تبادلا العديد من المذكرات فى شأن الدفع بعدم قبول الطعن وقد صمم المطعون عليه فى مذكراته على طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة والزام الحكومة مصروفاته ومقابل أتعاب المحاماة عنه - وطلب الطاعنان فى مذكراتهما:
أولا: رفض الدفع المذكور والحكم بقبول الطعن شكلا.
وثانيا: تحديد جلسة للمرافعة فى موضوع الطعن وفى الادعاء بالتزوير المقدم من المطعون عليه بالنسبة لبعض أوراق الدعوى - حتى بعد سماع المرافعة تقضى المحكمة بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون عليه مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
ومن حيث أن دفاع المطعون عليه فى شأن عدم قبول الطعن يتحصل فى أن الخصومة بعد أن انعقدت ابتداء بينه وبين وزارة التربية والتعليم ومدير التربية والتعليم بالغربية ووزارة الخزانة صحح شكل دعواه باختصام محافظ الغربية بدلا من السيد وزير التربية والتعليم وأصبحت الخصومة مقصورة على ثلاثة فقط ولم تعد لوزارة التربية والتعليم صلة بالدعوى ولم تعترض على استبعادها من الخصومة بل كان هذا الاستبعاد استجابة للرغبة التى أظهرتها وطلبت وزارة الخزانة أخراجها من الدعوى بلا مصاريف استنادا الى أنه لا شأن لها بالنزاع - وعندما صدر الحكم المطعون فيه تبين أن وزارة التربية والتعليم مستبعدة وأن قضاءه منصب على محافظ الغربية ومدير التربية والتعليم وحدهما حيث قضى بالزامهما وحدهما بمصروفات الدعوى ولم يقض بشىء على وزارة الخزانة فلا صفة للوزارتين بعد ذلك فى الطعن على الحكم واذا كانت المحكمة قد ذكرت فى أسباب حكمها أن للمدعى مصلحة فى مخاصمة وزارة الخزانة ليصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء هذا الحكم فلهذا ليس الا تحصيل حاصل لأن أحكام القضاء الادارى ملزمة لجميع جهات الادارة سواء تلك التى كانت مختصمة فى الدعوى أو التى لم تخاصم لأن الدعوى الادارية مخاصمة عينية للقرار الادارى تنتج آثارها فى مواجهة الكافة - وعقب المطعون عليه على دفاع الطاعنين بقوله أنه لا محل للاستناد على نيابة ادارة قضايا الحكومة عن الوزارات والمصالح أو الى الخطأ المادى فى ذكر اسمى الوزيرين الطاعنين بقوله أن النيابة القانونية التى أسبغها القانون على ادارة القضايا لا تعفيها من رفع الدعاوى والطعون باسم الجهات الادارية التى تنوب عنها وأنه ليس هناك خطأ مادى كما أنه لا محل للاستناد الى عدم صدور الحكم باخراج وزير التربية والتعليم من الدعوى أو الى حجية الحكم الصادر فى طلب وقف التنفيذ لأن مرحلة وقف التنفيذ مستقلة بذاتها ولأنه ما دام قد صحح شكل الدعوى بتوجيه الخصومة الى محافظ الغربية ومدير التربية والتعليم بطنطا بدلا من وزير التربية والتعليم فان المحكمة لا تكون فى حاجة أن تضمن حكمها نصا على استبعاد الوزير من الخصومة لأنه لا نزاع بين الخصوم فى هذا الشأن وخلو منطوق الحكم وأسبابه من اشارة الى استبعاد الوزير من نطاق الخصومة ليس من شأنه أن يبقى عليه صفة الخصم فى الدعوى حتى يكون له حق الطعن فى الحكم الصادر فيها - وأضاف المطعون عليه أن المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات قد عينت الجهة التى تملك شطب اسم المتعهد من سجلات متعهدى الحكومة وهى الجهة الادارية المتعاقدة أما وظيفة وزارة الخزانة فهى نشر القرار الصادر بالشطب فلا تملك الامتناع عن نشره اذ أن عملها مجرد عمل تنفيذى لا يتوافر على شىء من مقومات القرار الادارى والتزامها بتنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار الشطب التزام مصدره القانون باعتباره مجرد منفذ - وعقب على قول الطاعنين بأن تبعية المناطق التعليمية بالمحافظات لوزارة التربية والتعليم لم تنقطع بمجرد صدور قانون الادارة المحلية بقوله أن اعتمادات التغذية الواردة بميزانية الدولة قد نقلت الى المحافظات من قبل نشوء النزاع وأصبح التصرف فيها من اختصاص مجالس المدن والمحافظات وأنه منذ قيام نظام الحكم المحلى أصبحت عقود التوريد تبرم مع محافظ الأقليم وقال أن التعاقد معه قد تم بالايجاب والقبول الذى تضمنه أمر التوريد الصادر من مدير مديرية التربية والتعليم بطنطا نيابة عن محافظة الغربية وقد صدر هذا الأمر فى 18 من ديسمبر سنة 1960 أى خلال البرنامج الزمنى الذى أوصت به اللجنة المركزية للادارة المحلية بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1960 لنقل اختصاصات الوزارات الى السلطات المحلية. وعقب على استناد وزارة التربية والتعليم الى المنشور رقم 127 لسنة 1960 الصادر بشأن التغذية فى مدارس ومعاهد الوزارة فى عام 1960/ 1961 بقوله أن هذا المنشور غير موجه اليه لأن الذى تعاقد معه لم يتعاقد بصفته نائبا عن الوزارة وانما بصفته نائبا عن ممثل الحكم المحلى وهو المحافظ وقال أن المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 باصدار قانون نظام الادارة المحلية قد اسبغت على اللجنة المركزية للادارة المحلية ولاية وضع برنامج تنفيذ القانون وهى ولاية لا تعتبر ممارستها مجرد اصدار توصيات لا تتقيد بها الجهات الحكومية وانما تعتبر قرارات ملزمة تتقيد بها الوزارات وتلتزم بتنفيذها وكان التاريخ الذى حددته اللجنة لبدء تنفيذ أحكام القانون معاصرا المنشأ التعاقد معه وسابقا على قيام هذا النزاع فتعتبر المنازعة قائمة بين سلطات الحكم المحلى وبين المتعاقد معها ولا شأن لوزارة التربية والتعليم بها - وذكر أن قرارات تلك اللجنة تنفذ وتلتزم بها الجهات الادارية دون أن يتوقف ذلك على نشرها وعقب على استناد وزارة الخزانة الى المادة 87 مكررا من لائحة المناقصات والمزايدات بقوله أن هذه المادة لا تخول الوزارة أى قدر من السلطة فى انشاء القرار الادارى الذى ناط بها القانون نشره على الوزارات والمصالح - وأشار الى أن مذكرات الحكومة قد أصبحت بعد ابداء الدفع تحمل اسم مدير منطقة طنطا التعليمية ومحافظ الغربية الى جانب اسمى وزيرى التربية والتعليم والخزانة قال أن ذلك يدل على أن الوزيرين ليسا صاحبى صفة فى الطعن ورد على استناد الطاعنين الى أن المناقصة قد اعتمدت من وكيل الوزارة المساعد لتجاوز قيمتها اختصاص مدير التربية والتعليم بقوله بأن التعاقد معه قد تم بالاخطار المرسل اليه بقبول عطائه من محافظة الغربية ومديرية التربية والتعليم بطنطا ولا يغير من ذلك اعتماد وكيل الوزارة المساعد لتوصيات لجنة البت وأن تنفيذ العقد قد تم بأكمله فى ظل نظام الحكم المحلى بعد أن رفعت يد الوزارة عند كلية - وأشار الى أن هناك طعونا أخرى مماثلة ومعاصرة لطعنه مرفوعة كلها من المحافظين.
ومن حيث أن الطاعنين يطلبان رفض الدفع بعدم قبول الدعوى ويتحصل دفاعهما فى هذا الشأن فى أن ادارة قضايا الحكومة هى صاحبة الصفة قانونا فى الطعن اذ أنها تنوب نيابة قانونية عن الدولة وهيئاتها المختلفة بما فى ذلك المجالس المحلية - فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا ولا صفة لهذه الجهات التى فرض القانون عليها هذه النيابة القانونية فى مباشرة أية اجراءات قضائية أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبناء على ذلك فان ذكر اسم الجهة الادارية التى تنوب عنها ادارة القضايا أمام القضاء فى تقرير الطعن لا يعدو كونه من البيانات التى تهدف الى تحديد الحكم المقصود بالطعن واعلام ذوى الشأن به فاذا تضمن التقرير من البيانات الأخرى ما يفى بهذا الغرض فانه لا يكون ثمة أثر على صحة الطعن اذا ما حصل خطأ فى اسم الجهة الادارية التى تمثلها ادارة القضايا فى الطعن أو حتى اذا ما أغفل اسم هذه الجهة فى تقرير الطعن - وقد توافرت الصفة والمصلحة فى الطعن لكل من وزير التربية والتعليم ووزير الخزانة لأنهما اختصما بصفتيهما ولم يصدر حكم باخراج أى منهما من الدعوى وظل اختصامهما قائما حتى صدور الحكم المطعون فيه كما أن محكمة القضاء الادارى كانت قد أصدرت فى 7 من أغسطس سنة 1962 حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى وتضمن هذا الحكم القضاء بقبولها على النحو الذى انعقدت به الخصومة فيها والواردة بصحيفتها فلم يكن فى مكنة محكمة القضاء الادارى أن تعيد النظر فى هذا الشأن - كما أن العقد موضوع الدعوى قد أبرم بين المطعون ضده ووزارة التربية والتعليم ولحساب هذه الوزارة واستنادا الى الاعتمادات المقررة لها بميزانية عام 1960/ 1961 ولم يكن ومحافظ الغربية طرفا فى التعاقد ولا شأن له به لأنه تم فى تاريخ سابق على تاريخ بدء المرحلة الانتقالية لتنفيذ قانون الادارة المحلية وهى مرحلة لا زالت قائمة الى أن تصدر القرارات التنفيذية بنقل اختصاصات الوزارات الى المجالس المحلية - من السلطات المختصة وفقا لما تقضى به أحكام القانون. أما وزارة الخزانة فهى خصم أصلى وأساسى فى الدعوى ولوزيرها الصفة فى الطعن على الحكم اذا رفضت المحكمة اخراجها من الدعوى صراحة فضلا عن أن قرار وزارة التربية والتعليم (منطقة طنطا التعليمية) باعتبارها الجهة الادارية المتعاقدة بشطب اسم المطعون ضده لا يحدث أثره الا بعد أخطار وزارة الخزانة به ولهذه الوزارة الحق فى تقرير نشر الشطب حتى لا يسمح للمتعهد بالدخول فى مناقصات حكومية أو فى عدم النشر أن لم تجد مبررا لذلك ومن ثم فان قرار الجهة المتعاقدة بالشطب يكون تنفيذه مقصورا عليها دون سائر الجهات الحكومية وهو ما تقضى به المادة 87 مكررا من لائحة المناقصات والمزايدات. وأضاف الطاعنان أن المنشور رقم 127 لسنة 1960 الصادر من وزارات التربية والتعليم فى شأن نظام التغذية فى مدارسها ومعاهدها يفيد مسئوليتها عن كافة ما يتعلق بشئون التغذية فى مختلف المحافظات ولئن ما يبرم من اتفاقيات أنما هو لحسابها - كما أنه جاء بالبرنامج الذى وضعته اللجنة المركزية للادارة المحلية المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1960 لنقل اختصاصات الوزارة الى المجالس المحلية ما يفيد التوصية بنقل اختصاصات وزارة التربية والتعليم الى المحافظات اعتبارا من يناير سنة 1961 وهو تاريخ لاحق على تاريخ التعاقد بالاضافة الى أن مقررات هذه اللجنة بوصفها مجرد توصيات لا تندرج فى عداد اللوائح والقرارات ذات القوة التنفيذية فليس لقرارات هذه اللجنة قوة الالزام ما لم تصدر السلطة التنفيذية المختصة القرارات اللازمة لنقل الاختصاصات على هدى مقررات اللجنة وما دام أن السلطة المختصة لم تصدر هذه القرارات فلا محل للاعتداد بالمقررات المذكورة ورئيس الجمهورية هو المختص باصدار القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة - كما أن القرارات المشار اليها لم تنشر فى الجريدة الرسمية حتى تكون واجبة النفاذ فى حق المخاطبين ولا يغنى عن هذا النشر أية وسيلة أخرى - فالمرحلة الانتقالية لتنفيذ قانون الادارة المحلية لا زالت قائمة ولم يتم للهيئات المحلية حتى الآن المباشرة الكاملة للاختصاصات الواردة بالقانون لعدم صدور اللوائح والقرارات التنفيذية الناقلة لهذه الاختصاصات - وأضاف الطاعنان فى المذكرة الأخيرة أن الثابت من ملف المناقصة أن ربط الاعتمادات الخاصة بها بلغ 41000 جنيه وهو ما يجاوز سلطة مدير التربية والتعليم ولذلك اعتمد التعاقد من وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشئون المالية والادارية فى 24 من نوفمبر سنة 1960 كما هو ثابت من تأشيره على محضر لجنة البت فى المناقصة ومن ثم فان المحافظ لم يكن له أية صلة بالتعاقد وانما كان التعاقد بين المطعون ضده وبين وزارة التربية والتعليم ولحساب هذه الوزارة وبذلك ينهار الأساس الذى يمكن أن يقوم عليه الدفع المبدى من المطعون عليه.
ومن حيث انه بالرجوع الى الأوراق يبين أنه فى شهر أكتوبر سنة 1960 أعلنت منطقة طنطا التعليمية عن قبول عطاءات لتوريد الأغذية اللازمة للمدارس عن عام 1960/ 1961 وحددت آخر موعد لقبول العطاءات ظهر يوم 12 من نوفمبر سنة 1960 - وقد تقدم المطعون عليه بعطاء فى هذه المناقصة أوصت لجنة البت بقبوله بالنسبة الى بعض المدارس ونظرا الى أن جملة الربط الخاص بالمناقصة بلغت 41000 جنيه فقد عرضت توصيات لجنة البت على وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشئون المالية والادارية الذى قرر فى 24 من نوفمبر سنة 1960 اعتماد تلك التوصيات - وبكتاب مؤرخ فى 3 من ديسمبر سنة 1960 صادر من المدير المساعد لمنطقة طنطا التعليمية أخطر المطعون عليه بقبول عطائه بالنسبة الى المدارس المذكورة - وطلبت منه المنطقة بكتابها المؤرخ فى 14 من ديسمبر سنة 1960 البدء فى التوريد اعتبارا من ذلك التاريخ - وقد نسب اليه أنه وكل عنه محمد كامل عطية الذى قدم رشوة الى أحد الموظفين للتغاضى عن الشروط والمواصفات الواجب توافرها فى الأغذية التى تورد وبعد أن قضت محكم الجنايات فى 18 من ديسمبر سنة 1961 بادانة محمد كامل عطية المذكور عرض الموضوع على ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى رأت بكتابها المؤرخ فى 13 من مارس سنة 1962 شطب اسم المطعون عليه واسم محمد كامل عطيه من قائمة المتعهدين طبقا للبند الثامن والعشرين من كراسة شروط توريد الأغذية للمدارس والمعاهد فى العام الدراسى 1960/ 1961 - ووافق على ذلك مدير منطقة طنطا التعليمية فى 19 من مايو سنة 1962 وفى ذات هذا التاريخ قامت المنطقة باخطار الادارة المختصة بوزارة الخزانة طالبة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاذاعة شطب اسميهما فأصدرت الكتاب الدورى رقم 48 لسنة 1962 بشطب اسميهما - وقد أقام المطعون عليه دعواه التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ضد كل من: (1) وزير التربية والتعليم. (2) ومدير منطقة طنطا التعليمية. (3) ووزير الخزانة - طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بشطب اسمه من سجل المتعهدين وبالغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعد أن صحح المدعى شكل دعواه صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 19 من مايو سنة 1962 ضد كل من:
(1) محافظ الغربية بصفته رئيس المجلس المحلى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.
(2) ومدير منطقة طنطا التعليمية.
(3) ووزير الخزانة.
بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بشطب اسمه من بين المتعهدين المقبولين لدى جهات الادارة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بالمصروفات.
ومن حيث أن المستفاد من الحكم المذكور أن أغفاله ذكر وزارة التربية والتعليم بين الخصوم المحكوم ضدهم لم يكن خطأ ماديا بل كان مقصودا تأسيسا على ما أورده الحكم من أنه (باعلان تاريخه 23 من فبراير سنة 1963 صحح المدعى شكل الدعوى بتوجيهها الى السيد محافظ الغربية بصفته رئيس المجلس لمديرية التربية والتعليم بالغربية الذى حل محل السيد وزير التربية والتعليم عملا بقانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية).
ومن حيث أن قانون نظام الادارة المحلية الصادر به القانون رقم 124 لسنة 1960 قد وسع اختصاصات المجالس المحلية بأن نقل اليها كثيرا من الاختصاصات التى كانت تتولاها السلطات المركزية ونظرا الى ضخامة هذه الاختصاصات التى قضى القانون بنقلها الى المجالس المحلية وما يستتبعه ذلك من اعادة تنظيم الوزارات وتوزيع الموظفين على الأقاليم - رأى المشرع أن يتم هذا النقل تدريجيا خلال مدة أقصاها خمس سنوات لذلك نص قانون الاصدار فى المادة الثانية منه على أن (تتولى اللجنة المركزية للادارة المحلية وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدريج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها وتتضمن هذه البرامج.
(ب) نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الادارة المحلية بصفة نهائية.
(ج) نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية وفقا لأحكام القانون.
(د) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها).
كما نص ذات القانون فى المادة الرابعة منه على أن (يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصها الى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الاعارة.... وذلك كله الى أن يتم نقلهم جميعا الى السلطات المحلية بصفة نهائية) - وقد آل اختصاص اللجنة المركزية للادارة المحلية بعد ذلك الى نائب رئيس الجمهورية للادارة المحلية بمقتضى القانون رقم 151 لسنة 1961 ثم الى اللجنة الوزارية للادارة المحلية التى تضمن القانون رقم 54 لسنة 1963 النص على انشائها - ودور اللجنة المركزية سالفة الذكر مقصور حسبما هو مستفاد من نص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 على وضع برنامج لتنفيذ أحكام القانون بالتدرج خلال المدة التى يتعين أثناءها نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات الى الادارة المحلية - وليس فى هذا القانون أو فى لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماد البرنامج الذى تضعه اللجنة أو من آل اليه اختصاصها بقرار من رئيس الجمهورية أو نشر هذا البرنامج فى الجريدة الرسمية بل أن مفاد أحكام القانون أن تلتزم الجهات المعينة بتنفيذ ما تقرره اللجنة فى هذا الشأن فى المواعيد التى تحددها دون أن يتوقف هذا الالتزام على صدور قرار جمهورى أو على نشره فى الجريدة الرسمية ذلك أن اختصاصات المجالس المحلية محدودة فى قانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية أما قرارات اللجنة فتقتصر على وضع البرنامج الزمنى لمباشرة المجالس فعلا لتلك الاختصاصات.
ومن حيث أن قانون نظام الادارة المحلية قد نص فى المواد 19، 34، 47 على اختصاص كل من مجلس المحافظة ومجلس المدينة والمجلس القروى فى القيام بشئون التعليم وغيره من المرافق المحلية على المستوى وفى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية وتضمنت هذه اللائحة النص فى المواد 35، 36، 37 منها على ما يختص كل نوع من المجالس بانشائه وادارته من المدارس كما نصت فى المادة 38 منها على بعض الشئون المتعلقة بمرفق التعليم والتى تباشرها المجالس المحلية كل فى دائرة اختصاصه ومن بينها (تدبير وتنظيم وسائل التغذية للطلاب فى المدارس التى يدبرها المجلس) - والمستفاد من الكتاب الموجه من السكرتير العام للمجلس التنفيذى الى وزير التربية والتعليم (والمودعة صورة منه بمحافظة مستندات الطاعنين رقم 13 دوسيه) أن اللجنة المركزية للادارة المحلية قد قررت بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1960 نقل اختصاصات بعض الوزارات الى المجالس المحلية حسب البرنامج الذى وضعته وقد تضمن هذا البرنامج نقل اختصاصات بعض الوزارات ومن بينها وزارة التربية والتعليم فى السنة الأولى 1960/ 1961/ على أن تقوم كل منها (بتقسيم ميزانياتها على المحافظات اعتبارا من أول يناير سنة 1961 وعلى أن يتولى مباشرة الصرف على المرافق المعينة مصالح الوزارات المختلفة تحت اشراف مجلس المحافظة والمحافظ طبقا للقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية.
ومن حيث أن الشروط التى تم التعاقد على أساسها مع المطعون عليه تقضى فى الفقرة الأخيرة من البند الخامس منها بأنه (بمجرد اخطار مقدم العطاء بقبول عطائه يصبح التعاقد تاما بينه وبين الوزارة والمنطقة...) وقد أخطر المطعون عليه بقبول عطائه فى 3 من ديسمبر سنة 1960 أى بعد صدور قرار اللجنة المركزية للادارة المحلية سالف الذكر الذى من مقتضاه أن يتولى كل مجلس محلى مباشرة اختصاصاته فى شأن مرفق التعليم على الوجه المبين بالقانون ولائحته التنفيذية اعتبارا من السنة الأولى 1960/ 1961 أما اعتماد وكيل الوزارة لنتيجة المناقصة فى 24 من نوفمبر سنة 1960 فيرجع حسبما هو مستفاد من قرار تلك اللجنة الى أن الوزارة كانت وقتئذ تتولى مباشرة الصرف تحت إشراف مجلس المحافظة والمحافظ اذ أن تقسيم الميزانية على المحافظات كان يجب أن يتم وفقا للقرار المذكور اعتبار من أول يناير سنة 1961 - كما أن شطب اسم المطعون عليه قد تم تنفيذا لما قرره مدير منطقة طنطا التعليمية فى 19 من مايو سنة 1962 - واذ قامت منطقة طنطا التعليمية باتخاذ هذا الاجراء فذلك باعتبارها الادارة المختصة التى عن طريقها يتولى المجلس المحلى المختص تنفيذ قراراته فى شأن مرفق التعليم واتخاذ ما تقتضيه مباشرة اختصاصاته بشئون هذا المرفق من اجراءات ومن بين هذه الشئون تدبير وتنظيم وسائل التغذية للطلاب والتعامل مع من يتم التعاقد معهم على توريد تلك الأغذية - وانزال أحكام العقود أو لائحة المناقصات والمزايدات فى شأن من يخل منهم بالتزاماته.
ومن حيث إنه وأن كان لوزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات نوع من الاشراف على المجالس المحلية فى أداء الخدمات المتعلقة بكل وزارة الا أنها لا تعتبر بمثابة سلطة ادارية رئاسية بالنسبة الى تلك المجالس المحلية من استغلال لشئونها وفقا لأحكام القانون - فالأصل فى ممارسة اختصاصاتها أنها هى التى تتخذ ما تراه من قرارات وأن قراراتها فى حدود هذه الاختصاصات نافذة بذاتها ما لم يخضعها المشرع لتصديق سلطة ادارية أخرى مما يندرج فى نطاق الوصاية الادارية وليس لجهة الوصاية الادارية أن تحل محل المجالس المحلية فى ممارسة أى من اختصاصاتها الا اذا نص المشرع صراحة على ذلك.
ومن حيث أنه على أساس ما تقدم يعتبر القرار الذى اتخذته منطقة طنطا التعليمية بشطب اسم المطعون عليه - صادرا عن الجهة الادارية المختصة بشئون التعليم وبادارة المدارس التى تم التعاقد معى على توريد الأغذية اللازمة لطلابها وهى المجلس المحلى المختص وفقا لما تقضى به أحكام قانون نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذية.
ومن حيث أن الوحدات الادارية التى تمثلها المجالس المحلية لها الشخصية الاعتبارية بحكم الدستور ولها أهلية التقاضى ويقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام القضاء وفقا لحكم المادة 53 من القانون رقم 124 لسنة 1960 - وبهذه المثابة يكون المجلس المحلى المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات بشأن ما يصدر عنه من قرارات أو ما تتخذه الادارات التى يستعين بها فى مباشرة اختصاصاته من اجراءات وهو الذى يتعين أن توجه اليه الدعاوى بحسبانه الجهة الادارية ذات الشأن فى المنازعات المذكورة كما أنه يكون صاحب الصفة فى الطعن فيما يصدر ضده من أحكام.
ومن حيث أنه وفقا للبرنامج الذى وضعته اللجنة المركزية للادارة المحلية بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1960 - تولت المجالس المحلية مباشرة اختصاصاتها بشئون مرفق التعليم على الوجه المبين بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية اعتبارا من السنة الأولى 1960/ 1961 حسبما سبق البيان أى قبل أن يصدر القرار بشطب اسم المطعون عليه بل وقبل أن يتم التعاقد معه - ولذلك فان دعواه اذ أقيمت ابتداء ضد وزارة التربية والتعليم بطلب الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار - تكون فيما تضمنته من اختصام الوزارة المذكورة قد رفعت على غير ذى صفة.
ومن حيث أنه بصحيفة أعلنت فى 23 من فبراير سنة 1963 صحح المطعون عليه شكل دعواه بأن وجهها الى محافظ الغربية بصفته - ولا وجه للاعتراض على هذا التصحيح بمقولة أن محكمة القضاء الادارى كانت قد أصدرت فى 7 من أغسطس سنة 1962 حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى متضمنا القضاء بقبولها على النحو الذى انعقدت به الخصومة والوارد بصحيفتها - ذلك أن هذا الحكم قد اقتصر على رفض طلب وقف التنفيذ دون أن يتعرض لبحث صفات الخصوم التى لم تكن محل منازعة عند صدوره فليس له أية حجية فى شأن هذه الصفات من شأنها أن تحول دون تصحيح شكل الدعوى بعد ذلك وعند النظر فى موضوع الدعوى.
ومن حيث أنه لذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون اذ استبعد وزارة التربية والتعليم من بين الخصوم فى الدعوى استنادا الى ما تم من تصحيح لشكلها.
ومن حيث أنه وقد أصبحت وزارة التربية والتعليم غير مختصة بالقيام بشئون مرفق التعليم فى دوائر اختصاص المجالس المحلية فى الحدود التى آل فيها الاختصاص بهذه الشئون الى المجالس المحلية واذ لم يقض ضدها بشىء فان طعنها فى الحكم الصادر لصالح المطعون عليه ضد محافظ الغربية بصفته وضد مدير منطقة طنطا التعليمية وفى مواجهة وزارة الخزانة - يكون غير مقبول لانتفاء صفتها - أما ما تستند اليه وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن من أنه لم يصدر حكم باخراجها من الدعوى حتى صدر الحكم فيها فمردود بأن المطعون عليه قد صحح شكل دعواه بتوجيهها الى محافظ الغربية بصفته وقد تضمن الحكم المطعون فيه اقرار هذا التصحيح الذى يقوم حسبما سبق البيان على أساس سليم وتأسيسا على ذلك لم يقض ضدها بشىء فيكون قد تضمن أخراجها من الدعوى.
ومن حيث إن استناد وزارة الخزانة الى أن الحكم المطعون فيه قد رفض أخراجها من الدعوى والى أنه لذلك يكون من حقها الطعن فيه - مردود بأنها لم تنازع فى موضوع الدعوى واقتصرت دفاعها على طلب أخراجها منها بلا مصاريف تأسيسا على أن النزاع محصور بين المطعون عليه وبين وزارة التربية والتعليم وأنه لا شأن لها هى بموضوعه ولا دخل لها فيه - ولئن كانت أسباب الحكم قد تضمنت أن.. للمطعون عليه مصلحة فى اختصام هذه الوزارة حتى يصدر الحكم فى مواجهتها لتتخذ ما تراه من اجراء فى ضوء الحكم - الا أنه لم يقض ضدها بشىء فالحكم وأن كان لم يخرجها من الدعوى الا أنه تضمن اجابتها الى ما كانت تهدف اليه من عدم القضاء ضدها بشىء - ومتى ثبت أن وزارة الخزانة لم تنازع المطعون عليه فى طلباته ولم تبد دفاعا سوى أنه لا شأن لها بالمنازعة واقتصرت المحكمة على اصدار الحكم فى مراجعتها فانها لا تعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى هذا الحكم ومن ثم يكون طعنها غير مقبول لأنه لا مصلحة لها فى هذا الطعن ولا صفة لها فى المنازعة الخاصة بالغاء القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بشطب اسم المطعون عليه فى الطعن على الحكم الصادر بعدم الاعتداد بهذا القرار.
لما أن ادعاء هذه الوزارة بأنها خصم أصيل فى الدعوى وبأن لوزيرها صفة فى الطعن على الحكم تأسيسا على أن قرار الجهة الادارية المتعاقدة بشطب اسم المطعون عليه لا يحدث أثره الا بعد اخطارها به وأن لها الحق فى تقرير نشر هذا القرار أو عدم نشره أن لم تجد مبررا له واستنادها فى هذا الشأن الى نص المادة 87 مكررا من لائحة المناقصات والمزايدات - فان هذا الادعاء مردود بأن قرار شطب اسم المطعون عليه قد صدر استنادا الى البند 28 من شروط التعاقد معه والذى ردد حكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات وتنص هذه المادة على أن (يفسخ العقد ويصادر التأمين النهائى وذلك بعد أخذ رأى مجلس الدولة ودون اخلال بحق المصلحة فى المطالبة بالتعويضات وذلك فى الحالات الآتية:
(1) اذا استعمل المتعهد الغش أو التلاعب فى معاملته مع المصلحة أو السلاح وحينئذ يشطب اسمه من بين المتعهدين وتخطر وزارة الخزانة بذلك لنشر قرار الشطب ولا يسمح له بالدخول فى مناقصات حكومية هذا علاوة على ابلاغ أمره للنيابة عند الاقتضاء.
(2) اذا ثبت أن المتعهد أو المقاول شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة أحد موظفى الحكومة أو مستخدميها أو عمالها أو التواطؤ معه اضرارا بالسلاح أو بالمصلحة أو بالوزارة علاوة على شطب اسمه من بين المتعهدين وأخطار وزارة الخزانة بذلك لنشر قرار الشطب مع اتخاذ الإجراءات القضائية ضده.....).
ووفقا لحكم هذه المادة ليس لوزارة الخزانة أية سلطة تقديرية فى نشر قرار شطب الاسم أو عدم نشره فمتى ثبت وقوع الغش أو التلاعب أو الرشوة أو الشروع فيها من أحد المتعاقدين وقررت الجهة الادارية المتعاقدة شطب اسمه لهذا السبب تعين على وزارة الخزانة احترام هذا القرار ونشره - أما المادة 87 مكررا من اللائحة التى تستند اليها الوزارة والتى ردد حكمها البند التاسع والعشرون من شروط التعاقد مع المطعون عليه فمجال تطبيقها يختلف عن مجال تطبيق المادة 85 سالف الذكر - وذلك أنها تقضى بأن (تخطر وزارة الخزانة بالقرارات التى تصدرها الوزارات والمصالح بوقف التعامل أو استبعاد أحد المتعهدين أو المقاولين لأسباب تتعلق بحسن سمعته لنشرها على وزارات الحكومة ومصالحها ان وجدت مبررا لذلك) وواضح أن حكم هذه المادة لا ينطبق على قرارات شطب الاسم التى يحكمها نص المادة 85 سالف الذكر - بل ينطبق على ما تتخذه الجهات الادارية بما لها من سلطة تنظيم أعمال واجراءات المناقصات العامة من قرارات تحرم بها بعض الأشخاص غير المرغوب فيهم من التعامل معها أو من التقدم فى المناقصات التى تعلن عنها بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة فيهم متوخية بذلك الصالح العام الذى يقضى بألا يفرض على جهات الادارة التعامل مع من لم تعد لها ثقة به فاذا هى استبعدت اسمه من قائمة المتعاملين معها لأسباب غير الغش والتلاعب والرشوة كان لوزارة الخزانة سلطة تقديرية فى اجراء نشر قرار الاستبعاد أو عدم نشره اذا قدرت أن الأسباب التى قام عليها لا تبرر التصميم على هذا الاستبعاد - ويبين مما تقدم أن دور وزارة الخزانة بالنسبة الى القرارات التى تصدر من الجهات الادارية المتعاقدة بشطب أسماء الموردين أو المقاولين فى حالة ثبوت وقوع التلاعب أو الغش أو الرشوة يقتصر وفقا لحكم المادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات على نشر هذه القرارات دون أن يكون لها أية سلطة تقديرية فى هذا الشأن وينبنى على ذلك أنها لا تعتبر خصما أصيلا فى الدعاوى التى تقام طعنا على مثل هذه القرارات والتى يتعين توجيهها الى الجهات التى أصدرتها.
ومن حيث أنه فيما يتعلق بها إثارة الطاعنان فى صدد ردهما على الدفع بعدم قبول الطعن من أن ادارة قضايا الحكومة هى صاحبة الصفة قانونا فى الطعن لأنها تنوب نيابة قانونية عن الدولة وهيئاتها المختلفة بما فى ذلك المجالس المحلية فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وأنه لا صفة لهذه الجهات التى فرض عليها القانون هذه النيابة فى مباشرة أية اجراءات قضائية - فان ذلك مردود بأن صاحب الصفة هو من يختص وفقا لأحكام القانون بتمثيل الشخص الاعتبارى والتحدث باسمه - والصفة فى تمثيل الجهة الادارية أمر مستقل عن الشخص الذى تسلم اليه صور الاعلانات وفقا لحكم المادة 14 من قانون المرافعات ومستقل أيضا عن نيابة ادارة قضايا الحكومة عن الجهات الادارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا وطعون. فلا يكفى لصحة الاجراء أن تباشره ادارة القضايا بل يتعين لصحته أن تكون مباشرته باسم صاحب الصفة وهو الوزير بالنسبة الى شئون وزارته ورئيس المجلس المحلى بالنسبة الى الوحدة الادارية التى يمثلها هذا المجلس - أما بالنسبة لسائر الأشخاص الاعتبارية فتكون الصفة فى تمثيلها حسبما ينص عليه نظامها وليس لجهة الوصاية الادارية صفة فى تمثيل المجالس المحلية فلا صفة لأى وزير فى تمثيل تلك المجالس وقد تضمن القانون رقم 124 لسنة 1960 اقرار هذا المبدأ بنصه فى المادة 53 منه على أن (يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفى صلاته بالغير) وبالاضافة الى ما تقدم فان الطاعنين لم يدعيا وقوع أى خطأ مادى فى تقرير الطعن بل انهما يؤسسان ردهما على الدفع بعدم قبوله على أنه قد أقيم صحيحا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة فيه فى الميعاد القانونى.
ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون هذا الطعن مرفوعا من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله وإلزام الطاعنين المصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، وألزمت الطاعنين بالمصروفات.