مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 407

(50)
جلسة 6 من فبراير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 217 لسنة 8 القضائية

موظف. "مرتب". اعانة غلاء المعيشة. قواعد الانصاف. معادلات دراسية. تثبيت اعانة غلاء المعيشة عن الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30/ 11/ 1950 - تثبيت الاعانة بالنسبة الى من عين بعد العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 على أساس المرتبات المقررة لمؤهلاتهم فى قواعد الانصاف.
لا عبرة بما اشتمل عليه قانون المعادلات الدراسية من اعادة التقدير المالى للمؤهلات الدراسية فى خصوص تثبيت اعانة غلاء المعيشة رغم ارتداد التسوية الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30/ 11/ 1950 أو يليه - التغيير فى المراكز القانونية للموظفين الناشئ سببه بعد شهر نوفمبر سنة 1950، لا أثر له على تثبيت الاعانة الا فى الحالتين المنصوص عليهما فى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 6/ 1/ 1952 و18/ 3/ 1953. (1)
باستقراء قرارات مجلس الوزراء فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء ويجرى هذا الأصل العام فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور، ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم. ولما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف، فان المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ لا يغير ذلك من هذا النظر - لأن المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950، والتغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة ومن ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر ولو كان يرتد بأثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان أوردهما مجلس الوزراء على الأصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 وفى 18 من مارس سنة 1953 لأن هذين الاستثنائين مقصوران على علاج بعض من كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 وثبتت اعانة غلاء على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ. ومن ثم فان من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون - بحكم النص وبحكم أن الاستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير - من مجال تطبيق هذين القرارين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 494 لسنة 8 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى 27 من يولية سنة 1961 بطلب الحكم بأحقيته لتثبيت اعانة غلاء المعيشة له فى المدة من 13 من أكتوبر سنة 1953 حتى 30 من يناير سنة 1960 على 9 جنيه وفى المدة من أول فبراير سنة 1960 على 12 جنيها مع صرف الفروق المستحقة والزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتوجز أسانيد دعواه فى أنه حاصل على شهادة كفاءة المعلمين الريفية سنة 1953 والتحق بالخدمة فى 13 من أكتوبر سنة 1953 فى وظيفة مدرس بالدرجة الثامنة الفنية براتب شهرى قدره 9 جنيه ثم حصل على دبلوم المعلمين الراقى سنة 1957 وفى أول فبراير سنة 1960 صدر قرار بتعيينه فى الدرجة السابعة الفنية براتب شهرى قدره 12 جنيها. وهو يستحق أن تثبت له اعانة غلاء المعيشة فى المدة من 13 من أكتوبر سنة 1953 الى 31 من يناير سنة 1960 ليس على أساس 6 جنيه كما فعلت الوزارة ولكن على أساس 9 جنيه أول مربوط الدرجة الثامنة التى عين فيها. واعتبار من أول فبراير سنة 1960 ليس على أساس 7 جنيه و500 مليم كما فعلت الوزارة ولكن على أساس 12 جنيها أول مربوط الدرجة السابقة وردت الوزارة على الدعوى بأنها تثبت اعانة غلاء المعيشة على أساس ما كان مقدرا للمؤهل فى قواعد الانصاف وأن تقدير مؤهل المدعى بحسب أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 أو القانون رقم 371 لسنة 1953 لا يعتبر تقديرا جديدا وانما هو رفع لتقدير سابق وفى جلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 قضت المحكمة الادارية باستحقاق المدعى بتثبيت اعانة غلاء المعيشة على أساس راتب شهرى قدره تسعة جنيهات من تاريخ أحقيته لاعانة غلاء المعيشة الى 31 من يناير سنة 1960 وعلى أساس راتب شهرى قدره 12 جنيها من أول فبراير سنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب والزام المدعى عليها بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن من عين بعد 30 من نوفمبر سنة 1950 يخضع للتشريعات اللاحقة لتلك التى كانت سارية فى ذلك الحين خصوصا وأن قرار 3 من ديسمبر سنة 1950 قد استهدف أصلا الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أما الذين عينوا بعد ذلك فلم يشملهم النص.
ومن حيث أنه باستقراء قرارات الوزارة فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة يبين أن الأصل العام هو تثبيت هذه الاعانة على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال فى 30 من نوفمبر سنة 1950 وأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل فى ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا يترتب عليها زيادة فى اعانة الغلاء ويجرى هذا الأصل العام فى شأن المعينين فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 فتثبت لهم اعانة الغلاء عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التى نالها زملاؤهم المعينون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 اذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية درجة التعيين فى الكادر الملحق بالقانون المذكور. ذلك أن القاعدة التى يقوم عليها بناء النظام القانونى لاعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم. ولما كانت القواعد السارية فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هى قواعد الانصاف. فان المرتبات التى تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين - هى التى تثبت عليها اعانة المعيشة لمن يعينون فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون رقم 371 لسنة 1953 فى شأن المعادلات الدراسية قد عدل التقدير المالى لكثير من المؤهلات التى سبق تقديرها بقواعد الانصاف مما ترتب عليه اعادة تسوية حالات حملة هذه المؤهلات تسوية افتراضية ترتد فى الماضى الى تاريخ التعيين الذى قد يكون فى 30 من نوفمبر سنة 1950 أو قبل ذلك التاريخ - لا يغير ذلك من هذا النظر - لأن المعول عليه فى تقدير اعانة الغلاء عند تثبيتها هو المركز القانونى للموظف فى شهر نوفمبر سنة 1950 والتغيير فى هذا المركز الذى ينبغى أخذه فى الاعتبار هو التغيير الذى نشأ سببه القانونى خلال هذا الشهر كما هو واضح من المثل الذى ضربه كتاب المالية الدورى الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من نوفمبر سنة 1950 فى شأن تثبيت اعانة غلاء المعيشة ومن ثم فلا يؤخذ فى الاعتبار التغيير الذى نشأ سببه القانونى بعد هذا الشهر ولو كان يرتد بأثره فى الماضى الى هذا الشهر كما لا يغير هذا النظر الاستثناءان اللذان أوردهما مجلس الوزراء على الأصل العام بقراريه الصادرين فى 6 من يناير سنة 1952 وفى 18 من مارس سنة 1953 فأن هذين الاستثناءين مقصوران على علاج بعض حالات الذين كانوا فى الخدمة قبل 30 من نوفمبر سنة 1950 وثبتت اعانة الغلاء على أساس ماهياتهم أو أجورهم فى هذا التاريخ. ومن ثم فان من عينوا بعد هذا التاريخ يخرجون - بحكم النص وبحكم أن الاستثناء لا يقبل القياس أو التوسع فى التفسير - من مجال تطبيق هذين القرارين.
ومن حيث أنه - لما تقدم - يكون سليما ومطابقا للقانون ما اتبعته الوزارة من تثبيت اعانة غلاء المعيشة على أساس ما هو مقدار لمؤهل المدعى فى قواعد الانصاف وتكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه. مما يتعين الغاؤه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات.


(1) بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بجلسة 13/ 2/ 1966 فى القضية رقم 1103 لسنة 7 القضائية وبجلسة 24/ 4/ 1966 فى القضية رقم 1479 لسنة 8 القضائية.