مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 427

(53)
جلسة 12 من فبراير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز وحسنين رفعت وعبد الستار أدم وأبو الوفا زهدى المستشارين.

القضية رقم 843 لسنة 9 القضائية

( أ ) - قرار ادارى. "انعدام القرار الادارى". موظف. "تقدير درجة كفايته". التقارير السرية التى توضع عن الموظفين - تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى فترة معينة - ثبوت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته - من ذلك المرض المقعد عن العمل أو القرار الصادر بالوقف عن العمل - ليس لجهة الادارة أن تضع تقريرا فى هذه الحالة - ليس ثمة من أعمال قد أداها الموظف تصلح أن تكون محلا للتقييم - القرار الصادر بتقدير الكفاية فى هذه الحالة - مشوب بمخالفة جسيمة تنزل به الى منزلة العدم.
(ب) - موظف. "تقدير درجة كفايته". أثر تقدير الكفاية بمرتبة ضعيف فى ثلاثة تقارير متتالية - قرار لجنة شئون الموظفين بفصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف - ثبوت أن واحدا من هذه التقارير باطل ومخالف للقانون - بطلان قرار لجنة شئون الموظفين لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها.
(جـ) - هيئة البريد. موظف. "فصل". تقرير سنوى. بطلان. بطلان قرار لجنة شئون الموظفين بفصل موظف قدرت كفايته ثلاث مرات متتالية بدرجة ضعيف بسبب بطلان التقرير الخاص بأحدى السنوات - لا يغير منه أنه يكفى لهذا الفصل تقديم تقريرين بهذه الدرجة - أساس ذلك.
1 - أن الأصل أن التقارير التى توضع عن الموظفين لتقدير كفايتهم فى خلال مدة معينة انما تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى خلال هذه الفترة والحكم عليها وعلى كفاية الموظف من خلالها فاذا ثبت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته كمرض أقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فانه يمتنع على جهة الادارة أن تضع عنه تقريرا فى خلال هذه المدة اذ ليس ثمة أعمال يكون قد أداها لأن تكوين محلا للتقييم.
2 - متى ثبت أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن احدى السنوات باطل ومخالف للقانون تلك المخالفة الجسمية تنزل به الى درجة العدم فان لجنة شئون الموظفين اذا استندت اليه وقررت فصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فان قرارها يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها.
3 - متى كان القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين باطلا بسبب بطلان التقرير السنوى الخاص بتقدير درجة كفاية الموظف عن سنة من السنوات الثلاث المشار اليها فيه - فانه لا وجه بعد ذلك للقول بأن لجنة شئون الموظفين كان يمكنها - بفرض اسقاط هذا المبدأ - فصل هذا الموظف لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى عامى 1958، 1960 - لا وجه لذلك لأن الثابت - حسبما تقدم - أن لجنة شئون الموظفين بنت قرارها بفصل المطعون عليه على سبب محدد هو حصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف وقد ثبت عدم صحة هذه التقارير، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه، طبقا لصريح نص المادة (22) من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 السابق ايراد نصها، كان يتعين على لجنة شئون الموظفين - قبل أن تصدر قرارها بفصل المطعون عليه لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - أن تبت أولا فيما اذا كان يصلح للقيام بأعباء وظيفة أخرى أم لا يستطيع واذ كان الثابت أنها لم تفصل فى هذه المسألة الأولية التى ترد قيدا على سلطتها فى هذا الشأن فانه لا محل للقول بأن القرار الصادر بفصل المطعون عليه يمكن حمله على هذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المطعون عليه "السيد/ عبد الله محمد سالم" قد أقام الدعوى رقم 1353 لسنة 9 القضائية ضد السيد مدير هيئة البريد بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والسكك الحديدية فى 22 من يولية سنة 1962 طلب فيها الحكم بالغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال - شرحا لدعواه - أنه بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1961 أصدر السيد مساعد المدير العام لتلك الهيئة قرارا بفصله من الخدمة لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف عن السنوات 1958، 1959، 1960 أعمالا لحكم المادة 22 من نظام موظفى الهيئة.. وبتاريخ 26 من ذات الشهر صدر قرار وزارى بفصله من الخدمة اعتبارا من 19 من الشهر المذكور مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة لذات السبب. وكان هذا الفصل آخر مرحلة من مراحل النزاع الذى بدأ عام 1958 حيث أتهم المدعى فى حادث تلاعب وسرقة طرود وأوقف عن عمله وقدم للمحاكمة الجنائية والادارية ثم أعيد الى عمله فى سنة 1960 بعد حفظ التحقيقات الخاصة بالتهم التى نسبت اليه. وفى أثناء ذلك صدر عنه التقرير السرى سنة 1958 بدرجة جيد ثم أنزل الى درجة ضعيف بسبب ذلك الاتهام وكذلك الحال بالنسبة لتقرير سنة 1959 فقدمته الهيئة الى المحكمة التأديبية لوزارة المواصلات بالطلب رقم 16 لسنة 2 القضائية التى قضت بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1960 بألا وجه النظر الطلب استنادا الى أن تقرير سنة 1959 لا يعطى صورة حقيقية لعمله حيث صدر فى فترة لم يكن يمارس عمله الحكومى الذى يعتبر أساسا لتقدير كفايته وذلك بسبب وقفه عن العمل فى تلك السنة وأنه صدر بعد ذلك تقرير سنة 1960 بدرجة جيد وأنزل الى درجة ضعيف لنفس السبب. ثم صدر قرار فصل المطعون ضده لحصوله على ثلاث تقارير بدرجة ضعيف.. وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره لأسباب انتزعت من عناصر غير صحيحة اذ أنه لا يعتبر أنه قد حصل على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف لأن المحكمة التأديبية قد أهدرت تقرير سنة 1959، فضلا عن أن القرار المذكور قد صدر معيبا بعيب عدم الاختصاص لأنه أبعد عن عمله فى 22 من أكتوبر سنة 1961 بناء على قرار السيد مساعد المدير العام ولم يصدر القرار الوزارى بالفصل الا فى 26 من ذات الشهر. كما أنه معيب بسوء استعمال السلطة لأن الهيئة تعمدت مخالفة القانون ونصوص اللائحة بل أصدرت القرار ونفذته قبل صدور القرار الوزارى. وقد ردت هيئة البريد على الدعوى بأن المدعى حصل على ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف عن سنوات 1958، 1959، 1960 وطبقا للمادة 22 من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 عرض أمره على لجنة شئون الموظفين فرأت فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة وردت الهيئة على ما قرره المدعى - من أن المحكمة التأديبية قد أهدرت تقرير سنة 1959 - بأن ديوان الموظفين أفتى بأن حكم تلك المحكمة لم يتعرض ولا يجوز له أن يتعرض فى منطوقه لبطلان التقرير لأن الطلب المعروض على المحكمة محدد بمقتضى اختصاصها فى هذا الشأن وهذا الاختصاص لا يمتد الى التقرير بالبطلان ولما كان المدعى لم يطعن فى تقرير سنة 1959 فى المدة القانونية فقد أصبح نهائيا منتجا لآثاره ولا يجوز الطعن فيه بالالغاء وانتهت الهيئة الى طلب الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 20 من مارس سنة 1963 قضت المحكمة الادارية بالغاء القرار الادارى رقم 14 الصادر من السيد وزير المواصلات بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1961 يفصل المدعى من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماه. وأقامت قضاءها على أن المدعى - وقد أوقف عن العمل طوال سنة 1959 - فان تقدير درجة كفايته عن تلك السنة بدرجة ضعيف انما يكون معيبا فى أسبابه وفى محله وفى غايته مما يجعله مخالفة للقانون مخالفة جسيمة تنزل به الى مرتبة الانعدام الذى لا يجوز معه الاعتداد به أو ترتيب أى أثر عليه ومن ثم فان قرار لجنة شئون الموظفين بفصل المدعى من الخدمة لحصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف فى سنوات 1958، 1959، 1960 أنما يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها. وبصحيفة أودعت سكرتيرية هذه المحكمة فى 19 من مايو سنة 1963 طعنت الهيئة فى هذا الحكم وبنت طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أهدر قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن سنة 1959 رغم أنه قد استوفى شكله القانونى وعرض على لجنة شئون الموظفين وأصبح نهائيا بعدم الطعن فيه فى الميعاد المقرر قانونا. هذا الى أنه لو صح - جدلا - أن ذلك التقرير قد صدر معيبا فان هذا لا يجوز أن يكون مبررا لالغاء القرار المطعون فيه الذى يمكن حمله على الصحة رغم هذا استنادا الى غير هذا التقرير من أوراق فضلا عن أنه - وأن فقد صفته كتقرير استوفيت شرائطه القانونية - الا أنه مع ذلك لا يفقد صفته كرأى عن حالة المطعون عليه من رئيسه المباشر ورئيس المصلحة ومن لجنة شئون الموظفين ذاتها واذا وجد هذا التقرير بجانب تقريرى سنتى 1958، 1960، فضلا عما تكشف عنه أوراق ملف الخدمة، فان كل هذا كفيل باعطاء تلك اللجنة صورة بارزة عن حالة المطعون عليه تقتضى حتما فصله أعمالا لحكم المادة 22 من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 بشأن موظفى الهيئة العامة للبريد. ثم تضيف الهيئة أنه متى كان الثابت أن المطعون عليه قد حصل على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف عن سنتى 1958، 1960 فان قرار لجنة شئون الموظفين بفصله يكون سليما لأنها تملك فصل الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف اذا تبين لها أنه غير صالح للاضطلاع بأعباء الوظيفة طبقا لحكم المادة 22 سالفة الذكر ومن ثم فان هذه اللجنة لو لم تستند - فى قرارها بفصل المطعون عليه - الى تقاريره الثلاثة عن سنوات 1958، 1959، 1960 لكفاها الاستناد الى تقريرى سنتى 1958، 1960 ولما اختلف قرارها فى الحالتين وانتهت الهيئة الطاعنة الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة... وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزام الحكومة بالمصروفات مستندة فى ذلك الى نفس الأسانيد التى استند اليها الحكم المطعون فيه أضافت اليها أن فوات ميعاد الطعن فى تقرير سنة 1959 لا يزيل ما شابه من عيب عدم المشروعية. كما قدم المطعون عليه مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه مع الزام الطاعنين بالمصروفات والأتعاب وذلك لذات الأسباب التى استند اليها الحكم المطعون فيه وأضافت اليها أنه لو فرض جدلا أن المطعون عليه قد حصل على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فانه لكى يعتبر مفصولا تلقائيا أن تكون حالته قد عرضت على لجنة شئون الموظفين بعد حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف وأن تكون اللجنة قد قررت صلاحيته للاستمرار فى العمل مع نقله الى وظيفة أخرى فضلا عن أن قرار الفصل قد نفذ قبل اعتماده من السيد الوزير.. ثم قدمت الحكومة مذكرة صممت فيها على طلباتها الواردة بصحيفة الطعن واستندت فى ذلك الى ما جاء بتلك الصحيفة وأضافت اليه أن تقدير كفاية المطعون عليه عن سنة 1959 يعتبر معدوما لأن تقدير كفاية الموظف ليست تقييما لعمله فقط بل هى تقيم له لبيان مدى كفايته لشغل الوظيفة الموكولة اليه ويراعى فى ذلك عناصر لا تدخل فى العمل كحسن السمعة وتصرفات الموظف خارج الوظيفة التى ينعكس أثرها على الوظيفة العامة وخلصت من ذلك الى أنه لما كان الثابت أن المطعون عليه كان موقوفا عن العمل فى سنة 1959 ولم يؤد عملا وقامت جهة الادارة بتقدير كفايته بدرجة ضعيف بناء على الاتهامات الموجهة اليه والتى أحيل من أجلها الى النيابة العامة والنيابة الادارية وأوقف بسببها فلا تثريب على جهة الادارة فى ذلك ولا محل للقول بأن قرارها فى هذا الشأن معدوم لأن المطعون عليه لم يؤد عملا ما فى سنة 1959.
ومن حيث أن قرار فصل المطعون عليه استند الى سبب محدد هو أنه قد حصل على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف عن السنوات 1958، 1959، 1960 أعمالا لحكم المادة (22) من قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 2191 لسنة 1959 بنظام موظفى هيئة البريد.
ومن حيث أن المادة (22) من القرار الجمهورى المشار اليه قد نصت على أن "..... والموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للجنة شئون الموظفين لفحص حالته فاذا ظهر لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله اليها بذات المرتبة والمرتب أو مع خفض مرتبه أو مرتبته، أما اذا تبين لها أنه غير صالح للاضطلاع بأعباء العمل فصل من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاشر أو المكافأة ويجب اعتماد القرار فى هذه الحالة من وزير المواصلات فاذا لم يعتمد القرار أعيد الى اللجنة لتتخذ أحد الاجراءاين السابقين. فاذا قدم عن الموظف بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله الوظيفية الجديدة تقرير أخر بدرجة ضعيف اعتبر مفصولا من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة".
ومن حيث أنه ولئن كان المطعون عليه قد حصل على تقريرين بدرجة ضعيف فى عامى 1958، 1960 ولا مطعن عليهما الا أن القرار الصادر بتقدير كفاية المدعى قد صدر معيبا فى محله وأسبابه وغايته مما يجعله مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تنزل به الى منزلة العدم - ما دام أن المطعون عليه كان موقوفا عن العمل طوال تلك السنة... ذلك أن الأصل أن التقارير السرية التى توضع عن الموظفين لتقدير كفايتهم فى خلال مدة معينة انما تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى خلال هذه الفترة والحكم عليها وعلى كفاية الموظف من خلالها فاذا ثبت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته كمرض أقعده عن العمل أو قرار صدر بوقفه عن العمل طوال هذه المدة فانه يمتنع على جهة الادارة أن تضع عنه تقريرا فى خلال هذه المدة اذ ليس ثمة أعمال يكون قد أداها تصلح لأن تكون محلا للتقييم.
ومن حيث أنه متى ثبت أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن عام 1959 باطل ومخالف للقانون تلك المخالفة الجسمية فإن لجنة شئون الموظفين اذا استندت اليه وقررت فصل المطعون عليه لحصوله على ثلاثة تقارير متتالية بدرجة ضعيف فان قرارها يكون باطلا لتخلف أحد الأسباب التى قام عليها ويتعين لذلك القضاء بالغائه.
ومن حيث أنه لا حجة فيما ذهبت اليه الهيئة الطاعنة فى صحيفة الطعن - من أن قرار تقدير كفاية المطعون عليه عن تلك السنة قد أصبح حصينا من الالغاء بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه بالالغاء - لا حجة فى ذلك لأن فوات مواعيد الطعن بالالغاء فى هذا القرار لا يزيل ما شابه من عيب أنزله منزلة العدم ومن ثم فلا يصلح أساسا لقرار آخر لا يترتب عليه بحكم اللزوم كأثر مباشر كما أنه لا وجه لقول تلك الهيئة لجنة شئون الموظفين كان يمكنها - بفرض اسقاط تقرير عام 1959 - فصل المطلوب عليه الموظفين كان يمكنها بفرض اسقاط هذا التقدير - فصل هذا الموظف لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف فى عامى 1958، 1960 - لا وجه لذلك لأن الثابت - حسبما تقدم - أن لجنة شئون الموظفين بنت قرارها بفصل المطعون عليه على سبب محدد هو حصوله على ثلاثة تقارير بدرجة ضعيف وقد ثبت عدم صحة هذه التقارير، هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه، طبقا لصريح نص المادة (22) من القرار الجمهورى رقم 2191 لسنة 1959 السابق ايراد نصها، كان يتعين على لجنة شئون الموظفين - قبل أن تصدر قرارها بفصل المطعون عليه لحصوله على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - أن تبت أولا فيما اذا كان يصلح للقيام بأعباء وظيفة أخرى أم لا يصلح واذ كان الثابت أنها لم تفصل فى هذه المسألة الأولية التى ترد قيدا على سلطتها فى هذا الشأن فانه لا محل للقول بأن القرار الصادر بفصل المطعون عليه يمكن حمله على هذا السبب.
ومن حيث أنه لا حجة كذلك فيما قررته الهيئة فى صحيفة الطعن - من أنه اذا أضيف الى تقريرى عامى 1958، 1960 المسلم بصحتهما ما تكشف عنه أوراق ملف خدمة المطعون عليه فإن ذلك يكون كفيلا باعطاء لجنة شئون الموظفين صورة عن حالته تقتضى حتما فصله - وتشير الهيئة فى ذلك الى ما ورد بملف خدمة المطعون عليه من اتهامه فى حادثة التلاعب بالطرود التى أحيل من أجلها الى المحاكمة التأديبية - لا حجة فيما ذهبت اليه الهيئة فى هذا الشأن ذلك لأن الثابت من ملف خدمة المطعون عليه أن المحكمة التأديبية قد حكمت بجلسة 24 من مايو سنة 1960 بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه مع حرمانه من مرتبه مدة وقفه وذلك لما نسب اليه فى تلك الحادثة ومن ثم فلا يجوز قانونا أن يجازى عن هذا الذنب مرة أخر بالفصل بقرار من لجنة شئون الموظفين التى لا تملك محاكمة الموظف تأديبيا.
ومن حيث أنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه بالغاء قرار فصل المطعون عليه ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة بالمصروفات.