مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 486

(58)
جلسة 27 من فبراير سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 270 لسنة 7 القضائية

محاكم مختلطة. موظف. "علاقته بالحكومة". نساخ بالمحاكم المختلطة. "مدد خدمة سابقة". أجر. عقد. لائحة النساخين بالمحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15 من أغسطس سنة 1922 - علاقة أمثال المدعى من النساخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة - علاقة تنظيمية لائحية وليست تعاقدية - تقاضى المدعى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها - لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية ويحولها الى رابطة عقدية - أثر ذلك الاعتداد بالمدة التى قضاها المطعون ضده نساخا بالمحاكم المختلطة فى أعمال أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 أغسطس، 15 أكتوبر سنة 1950 وفى الافادة من أحكام قانون المعادلات والمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.
يبين من الرجوع الى لائحة النساخين بالمحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1922 وهى التى كانت تحكم علاقة أمثال المدعى من النساخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية وليست تعاقدية وأنه ولئن كان المدعى يتقاضى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها فان تحديد الأجر واختلاف مقداره على هذا الوضع لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بجهة الادارة ويحولها الى رابطة عقدية وقد كان المدعى خلال المدة التى يطالب بضمها يخضع لأحكام لائحة النساخين سالفة الذكر فيمنح الاجازات وفقا لما ورد فيها من قواعد كما هو ثابت بملف خدمته.
وتأسيسا على ما تقدم فانه لا نزاع فى أن المدعى يستفيد من أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 اذ أن شروطها متوافرة فى حالته.
ومتى تقرر أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة ترجع الى 2/ 1/ 1932 فانه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة بعد مضى ست سنوات أى اعتبارا من 2/ 1/ 1938 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية.
كما أنه تطبيقا لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 فان المدعى يكون محقا فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة لقضائه أكثر من 15 سنة بالدرجة السابعة ومن ثم يتعين القضاء له بأحقيته فى الترقية الى الدرجة السادسة ما دامت شروط تطبيق المادة 40 مكررا قد توافرت فى حقه وذلك اعتبارا من 7/ 3/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام دعواه طالبا الحكم أولا وبصفة أصلية بأحقيته فى تسوية حالته بحساب مدة خدمته من 2/ 1/ 1932 الى أول مارس سنة 1936 فى أقدمية الدرجة الثامنة وما يترتب على ذلك من آثار من استحقاقه للدرجة السابعة من 2/ 1/ 1938 وللدرجة السادسة من 7/ 3/ 1953، وثانيا وبصفة احتياطية الغاء القرار الوزارى الصادر فى 30/ 5/ 1954 والقرارات التالية له فيما تضمنته من تركه فى الترقية الى الدرجة السادسة وما يترتب على ذلك من آثار وقال فى بيان ذلك أنه حصل على دبلوم الدراسات التجارية الفرنسية فى يونيو سنة 1931 وفى 2/ 1/ 1932 التحق بخدمة المحاكم المختلطة بوظيفة نساخ وفى 1/ 3/ 1936 عين كاتبا من الدرجة الثامنة بمحكمة مصر المختلطة ثم بقى الى الدرجة السابعة فى أكتوبر سنة 1949 ولما صدر قانون المعادلات الدراسية أصدر ديوان الموظفين قراره فى 22/ 7/ 1957 باعتباره مؤهل المدعى معادلا بشهادة متوسطة، بناء على ذلك سويت حالته باعتباره فى الدرجة الثامنة من أول مارس سنة 1936 وفى السابعة بعد ست سنوات أى من أول مارس سنة 1952 وقد أغفلت التسوية ارجاع اقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة الى تاريخ دخوله الخدمة فى 2 يناير سنة 1932 وفقا لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 أغسطس و15 أكتوبر سنة 1950 وقد ترتب على التراخى فى تسوية حالة المدعى أن رقى من يلونه فى الأقدمية الى الدرجة السادسة بالقرار الصادر فى 30/ 5/ 1954 والقرارات التالية له حيث انه لم يمنح الدرجة السادسة الا منسيا فى أول مارس سنة 1957 مع انه يستحقها ومنسيا من 7 مارس سنة 1953 أو على أسوأ الفروض فى 3/ 5/ 1954 تاريخ ترقية من يلونه فى الأقدمية. وردت وزارة العدل على الدعوى بأن المدعى غير محق فى طلب ضم مدة خدمته اذ أنه كان يعمل نساخا بالرول من بداية التحاقه بخدمة المحاكم المختلطة وطبيعة عمله لم يكن له صفة الدوام والاستقرار ولذلك لا يجوز للادارة احتساب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أما عن طلبه الاحتياطى فانه تبين للوزارة انه بعد تسوية حالة المدعى وفقا لقانون المعادلات أصبحت أقدميته فى الدرجة السابعة سابقة على أقدمية مرقس حنين المرقى بالقرار المطعون فيه الا أن المدعى لم يطعن على القرار المذكور قبل مضى ستين يوما من تاريخ صدوره.
وبجلسة 4/ 10/ 1960 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعى فى صم المدة من 2/ 1/ 1960 حتى 1/ 3/ 1936 الى مدة خدمته فى أقدمية الدرجة الثامنة دون زيادة فى ماهيته طبقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 وبارجاع أقدميته فى الدرجة السابعة الى 2/ 1/ 1938 طبقا لقانون المعادلات الدراسية وترقيته للدرجة السادسة الشخصية اعتبارا من 7/ 3/ 1953 طبقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 94 لسنة 1953 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة - وأقامت المحكمة قضاءها على أن قرارى مجلس الوزراء ينطبقا على حالة المدعى سواء كانت المدة المطلوب ضمها قد قضيت على اعتماد فى درجة أو على غير درجة أو باليومية أو فى درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسى وأنه متى قررت المحكمة اعتبار اقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة راجعه الى 2/ 1/ 1932 بدلا من 1/ 3/ 1936 فانه يستحق الدرجة السابعة فى 2/ 1/ 1938 والدرجة السادسة من 7/ 3/ 1953 تطبيقا للمادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن علاقة المطعون ضده خلال المدة المطلوب ضمها بالادارة لم تكن الا علاقة عقدية مؤداها أن يعهد اليه بنسخ الرولات التى تسلم اليه لقاء أجر معين فالعلاقة هى فى الواقع علاقة مقاولة تخرج بطبيعتها عن نطاق القانون العام الأمر الذى يتعذر معه اعمال قرارى مجلس الوزراء سالفى الذكر وأنه مع التسليم جدلا بما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فانه يكون قد خالف القانون اذ أن قانون المعادلات قد نص فى مادته الخامسة على خصم الزيادة فى الماهية المترتبة على تنفيذه من اعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يستفيد من أحكامه.
ومن حيث انه بأن لهذه المحكمة من استظهار حالة المدعى من واقع ملف خدمته أنه حاصل على شهادة دبلوم العلوم التجارية من مدرسة الفرير الفرنسية فى 29/ 5/ 1931 وعين بتاريخ 2/ 1/ 1932 فى وظيفة نساخ رول بمحكمة مصر المختلطة (مؤقت) وبتاريخ 1/ 3/ 1936 عين بوظيفة كاتب بالدرجة الثامنة ثم رقى الى الدرجة السابعة اعتبارا من 1/ 4/ 1949، وفى شهر يوليو سنة 1957 قرر ديوان الموظفين بناء على طلب وزارة العدل بتاريخ 12/ 12/ 1956 بشأن المؤهل الأجنبى الحاصل عليه المدعى اعتباره فى الدرجة الثامنة الشخصية من 1/ 3/ 1936 وفى الدرجة السابعة الشخصية من 1/ 3/ 1942 بماهية سبعة جنيهات ونصف من 1/ 3/ 1936 ويتخذ هذا التاريخ أساسا لتدرج مرتبه بالعلاوات الاعتبارية وفقا للكادرات المختلفة.
ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى لائحة النساخين بالمحاكم المختلفة الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 15 أغسطس سنة 1922 وهى التى كانت تحكم علاقة أمثال المدعى من النساخين بالمحاكم المختلطة بالحكومة أن هذه العلاقة هى علاقة تنظيمية لائحية وليست تعاقدية وأنه ولئن كان المدعى يتقاضى أجره على أساس عدد الرولات التى يقوم بنسخها فان تحديد الأجر واختلاف مقداره على هذا الوضع لا يؤثر على طبيعة العلاقة التنظيمية التى تربط الموظف بجهة الادارة ويحولها الى رابطة عقدية وقد كان المدعى خلال المدة التى يطالب بضمها يخضع لأحكام لائحة الناسخين سالفة الذكر فيمنح الاجازات وفقا لما ورد فيها من قواعد كما هو ثابت بملف خدمته.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فانه لا نزاع فى أن المدعى يستفيد من أحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 اذ أن شروطها متوافرة فى حالته ومن ثم فقد أصاب الحكم المطعون فيه وجه الحق والصواب اذ قضى بأحقية المدعى فى ضم المدة التى يطالب بها فى أقدمية الدرجة الثامنة دون زيادة فى المرتب وفقا للقرارين سالفى الذكر.
ومن حيث أنه متى تقرر أن أقدمية المدعى فى الدرجة الثامنة ترجع الى 2/ 1/ 1932 فانه يستحق الترقية الى الدرجة السابعة بعد مضى ست سنوات أى اعتبارا من 2/ 1/ 1938 بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية كما قضى بذلك الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه طبقا لنص المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 فان المدعى يكون محقا فى طلب الترقية الى الدرجة السادسة لقضائه أكثر من 15 سنة بالدرجة السابعة ومن ثم يتعين القضاء له بأحقيته فى الترقية الى الدرجة السادسة ما دامت شروط تطبيق المادة 40 مكررا قد توافرت فى حقه وذلك اعتبارا من 7/ 3/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1953 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية والزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.