مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 537

(66)
جلسة 13 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد موسى وعلى محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى المستشارين.

القضية رقم 1158 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف. "معاش. حساب المدد السابقة". المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 - مدد الخدمة المؤقتة التى يجوز حسابها فى المعاش على موجبها - ليس بشرط فيها أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة.
(ب) موظف - نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة - علاقته بالحكومة. علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى.
(ج) موظف. "معاش. حساب المدد السابقة". مكافأة. الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله - يدخل تحت مدلول لفظ المكافأة الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 - لا يغير من ذلك أن يكون قد أطلق عليه مكافأة عن القطعة.
1 - انه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة وانما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام والاستمرار.
2 - أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة وكانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى وتحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15/ 8/ 1922 وعلى ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير وصاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت، ولا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية.
3 - أن الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله وقد أطلق عليه اسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ "المكافأة" الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 والذى ورد على وجه من العموم والاطلاق بحيث ينصرف أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمية على ما سلف بيانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 371 لسنة 7 أمام المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 5/ 2/ 1960 طالبا الحكم بأحقيته فى حساب المدة من 1/ 1/ 1930 حتى 30/ 4/ 1932 التى كان يتقاضى فيها راتبا شهريا على اعتمادات النسخ فى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش وفقا لأحكام قانون المعاشات المعامل به والزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه بأنه التحق بخدمة المحاكم المختلطة فى 15/ 6/ 1926 على اعتماد النسخ وكان يصرف أجره بالقطعة أى بالرول حسب تغيير تلك المحاكم، وظل كذلك حتى 31/ 12/ 1929 حيث عين بمرتب شهرى ثابت على الاعتماد ذاته اعتبارا من 1/ 1/ 1930، وفى 1/ 5/ 1932 ثبت فى وظيفته طبقا لقانون المعاشات رقم 37 لسنة 1939 واستمر فى خدمة المحاكم ووزارة العدل حتى نقل فى 4/ 10/ 1951 الى وزارة التربية والتعليم فى وظيفة مدرس.
واستطرد المدعى قائلا انه لم ينتفع بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1922 لأنه لم يثبت قبل الغاءه بالقانون رقم 39 لسنة 1929 كما انه لم ينتفع من أحكام هذا القانون الأخير لأن مدة خدمته السابقة لم تكن على ربط وظيفة دائمة الا أن مجلس الوزراء أصدر قرار فى 21/ 6/ 1938 أعاد العمل بالقانون رقم 22 لسنة 1922 وصدر تنفيذا له منشور المالية رقم 8 فى 2/ 6/ 1940 متضمنا ضرورة تقديم طلب بحساب مدة الخدمة فى خلال شهرين من تاريخ نشره. وبناء على ذلك تقدم بطلبه فى الموعد المحدد ملتمسا حساب مدة خدمته التى تقاضى فيها مرتبه مشاهرة على اعتمادات النسخ وهى المدة من 1/ 1/ 1930 الى 30/ 4/ 1932 فى المعاش ولما لم تجبه الادارة الى طلبه اضطر الى اقامة هذه الدعوى.
ودفعت الوزارة الدعوى بأنها فى سبيل حساب مدة الخدمة السابقة من 1/ 1/ 1930 الى 30/ 4/ 1932 فى معاش المدعى، وأما المدة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 فلا يجوز ضمها فى المعاش طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1960 والقوانين المعمول بها حاليا حيث أنه كان يقوم خلالها بوظيفة نساخ رول.
وقدم المدعى مذكرة أضاف فيها الى المدة الواردة بعريضة الدعوى مدة أخرى من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 وطلب حسابها فى المعاش تطبيقا للقانون رقم 25 لسنة 1960 الذى صدر أثناء نظر الدعوى وقرر انه تقدم فى 10/ 3/ 1960 بطلبين لحساب مدتى خدمته فى المعاش طبقا للقانون المذكور وانه يحق له ضم مدة خدمته من 1/ 1/ 1930 الى 30/ 4/ 1932 فى المعاش طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1932 والمدة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 طبقا للقانون رقم 25/ 1960 وأشار الى أنه لا وجه للمحاجه فيما يتعلق بالمدة الأخيرة بأنه كان يعمل نساخا بالرول وأنها لذلك لا تحسب فى المعاش، طالما أن علاقته بالحكومة كانت وظيفية، الأمر الذى تؤكده أحكام لائحة النساخين التى أصدرها مجلس الوزراء فى 15/ 8/ 1922 وأقرتها الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلفة فى 6/ 11/ 1922
وأودعت الوزارة بعد ذلك كتاب المراقبة العامة للمستخدمين المؤرخ فى 28/ 11/ 1960 الذى جاء به أنه صدر فعلا قرار فى 25/ 7/ 1960 بحساب مدة خدمة المدعى السابقة من 1/ 1/ 1930 الى 30/ 4/ 1932 فى معاشه تطبيقا للقانون رقم 25 لسنة 1960، أما المدة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 فانه لا يجوز ضمها فى المعاش لأنه كان يقوم خلالها بوظيفة نساخ بالرول وكان يتقاضى أجره عن كل قطعة يقوم بنسخها ولم ينص القانون رقم 25 لسنة 1960 على حساب مدد العمل بالقطعة فى المعاش.
وبجلسة 1/ 1/ 1961 قدم المدعى مذكرة ابان فيها أنه يستند أصليا فى ضم مدة خدمته 1/ 1/ 1961 الى 30/ 4/ 1934 فى المعاش الى القانون رقم 22 لسنة 1932 واحتياطيا الى القانون رقم 25 لسنة 1960، ويستند فى ضم خدمته من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 الى القانون رقم 25 لسنة 1960 الذى جاء مطلقا ومتضمنا ضم جميع مدد الخدمة السابقة فى المعاش.
وبجلسة 6/ 3/ 1961 أصدرت المحكمة حكمها قاضية بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 بالمعاش طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض طلب ضم مدة خدمة المدعى من المدة من 1/ 1/ 1930 الى 30/ 4/ 1932 بالمعاش طبقا للقانون رقم 22 لسنة 1932 وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب ضم هذه المدة بالمعاش بالتطبيق للقانون رقم 25 لسنة 1960، وبالزام المدعى والوزارة بالمصروفات مناصفة. وأقامت المحكمة قضاءها بضم مدة الخدمة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 والتى كان يعمل خلالها المدعى نساخا بالرول (بالقطعة) بالمحاكم المختلطة على أن علاقة نساخى المحاكم المختلطة بالحكومة علاقة لائحية تدخل فى نطاق روابط القانون العام وليست تعاقد بين أجير وصاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت فالنساخين ومنهم المدعى يعتبرون من الموظفين العموميين ويحق لهم بهذه الصفة أن يفيدوا من الأحكام الصادرة فى شأن موظفى الدولة.
وبتاريخ 4/ 5/ 1961 طعنت ادارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة التربية والتعليم فى هذا الحكم بتقرير قيد بجدول طعون المحكمة الادارية العليا برقم 1158 لسنة 7 القضائية طالبة للأسباب المبينة فى هذا التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ضم مدة خدمة المطعون ضده من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 بالمعاش طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1961 مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأقامت طعنها على أنه يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 أن مدلول المكافأة التى يصرفها الموظف مقابل عمله بالحكومة هو المكافأة الثابتة دون المكافأة عن القطعة التى قد تكثر يوما وتقل يوما بل قد تنعدم بعدم قيام المدعى النساخ بنسخ أى رول فى عدد من الأيام ويؤكد ذلك أن نص المادة المشار اليهما قد قضى بحساب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوما ما يفهم معه أن المشرع قصد من المكافأة الثابتة سواء عن اليوم أو الشهر لا المكافأة عن القطعة.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 تنص على أن تحسب فى المعاش بالنسبة الى الموظفين الموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون والذين تسرى عليهم أحكام القوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و193 لسنة 1953 المشار اليها وكذلك من قبل منهم المعاملة بأحد القانونين رقمى 9 لسنة 1957 أو 7 لسنة 1958 المشار اليهما مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على الاعتمادات المقسمة الى درجات أو على وظائف خارج الهيئة أو مربوط ثابت أو بمكافأة أو باليومية وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر 25 يوما ولا تحسب كسور الشهر وجاء بالمذكرة الايضاحية المرافقة للقانون أنه رغبة فى تحسين حالة موظفى الدولة ومنحهم الاستقرار الكافى لسير أعمال وظائفهم ورغبة فى التسوية بين الموظفين الذين تسرى عليهم قوانين المعاشات الصادرة قبل قانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 وبين الموظفين الذين يسرى عليهم هذا القانون الأخير فقد رؤى اصدار مشروع القانون المرافق لحساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن المشرع اتجهت ارادته الى التيسير على موظفى الدولة - والمساواة بينهم فى المعاملة فأجاز أن يحسب فى المعاش مدد الخدمة التى قضيت على وظائف دائمة أو مؤقتة أو على الاعتمادات المقسمة الى درجات أو على وظائف خارج الهيئة أو بمربوط ثابت أو بمكافأة أو باليومية وذلك على خلاف ما كانت تقضى به أحكام القانون رقم 22 لسنة 1932 فى شأن حساب مدد الخدمة المؤقتة فى تسوية المعاش والتى اشترطت لجواز ضم تلك المدة أن تكون ماهية الموظف قد دفعت مشاهرة ومن ثم فانه فى تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 لا يشترط لحساب مدد الخدمة المؤقتة فى المعاش أن تكون ماهية المستفيد من المعاش قد دفعت مشاهرة وانما يكفى أن يحصل الموظف خلالها على أجر مقابل عمله على اعتمادات مدرجة بالميزانية أيا كانت طبيعة هذا العمل أو الأجر أو الاسم الذى يطلق عليه ما دام أن العمل ذاته تغلب عليه صفة الدوام والاستمرار.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالعمل فى الفترة من 15/ 6/ 1926 الى 31/ 12/ 1929 فى وظيفة نساخ بالرول بالمحاكم المختلطة وكانت علاقته بالحكومة علاقة تنظيمية تدخل فى نطاق روابط القانون الادارى وتحكمها لوائح تنظيمية عامة حسبما استخلص ذلك بحق الحكم المطعون فيه من نصوص لائحة نساخى المحاكم المختلطة الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 15/ 8/ 1922 وعلى ذلك لا تعتبر رابطته بالجهة الادارية علاقة تعاقدية بين أجير وصاحب عمل أساسها عقد مدنى بحت، ولا يحول دون ذلك كون النساخين فى وضع وظيفى يجيز لجهة الادارة فصلهم عند قلة العمل لأن تأقيت وضع القائم بالعمل لا ينزع عن العمل صفة الدائمية.
وبهذه المثابة فان النساخين ومن بينهم المدعى يعتبرون ومن الموظفين العموميين ويحق لهم بهذه الصفة أن يفيدوا من الأحكام الصادرة فى شأن موظفى الدولة.
ومن حيث ان الأجر الذى كان يتقاضاه المطعون ضده عن عمله وقد أطلق عليه اسم مكافأة عن القطعة يدخل تحت مدلول لفظ "المكافأة" الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1960 والذى ورد على وجه من العموم والاطلاق بحيث ينصرف - أثره الى كل أجر يتقاضاه الموظف نظير عمله سواء أكان هذا الأجر يصرف عن الشهر أو اليوم أو القطعة طالما أن العمل المنوط به له صفة الدائمة على ما سلف بيانه.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أيضا أن المدعى كان فى خلال المدة من 15/ 6/ 26 الى 31/ 12/ 29 معينا بمكافأة وقد تقدم فى الميعاد المقرر بطلب لحساب هذه المدة فى المعاش طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1960 وما زال موظفا وقت صدور هذا القانون فانه لذلك يحق له الافادة من حكم هذا القانون واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد أصاب الحق فى قضاءه ويكون الطعن على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.