مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 543

(67)
جلسة 13 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1367 لسنة 7 القضائية

( أ ) عامل. "تحديد أجره". عدم احتساب أيام الجمع - الاصل أن تكون المحاسبة على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما.
(ب) موظف. "مدة خدمة سابقة". الدرجة العمالية 160/ 360 التى كان يشغلها المدعى باليومية خلال الفترة التى يطالب بضمها - لا تتعادل مع الدرجة التاسعة.
(ج) موظف. "مدة خدمة سابقة". شرط التعادل بين الدرجتين السابقة واللاحقة - وجوب الاعتماد فيه بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدة السابقة - العبرة فى ذلك بمتوسط المربوط.
(د) موظف. "مدة خدمة سابقة". القانون رقم 4 لسنة 1964 أتى بقاعدة جديدة - مؤدها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1/ 7/ 1952 - أحكام هذين القرارين - تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد - لا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية - الأقدمية المترتبة عليه - لا تسوغ الطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بهذا القانون.
1 - أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع وعدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية، وعلى ذلك فانه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما.
2 - اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية وكان المدعى خلال المدة المطلوب ضمها يشغل الدرجة 160/ 360 مليم، فانه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه الدرجة والحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة التى عين عليها والمقرر لها فى الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 - مرتب ذو مربوط قدره 72 - 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين واذ انتفى التعادل بينهما فان المدعى يكون فاقدا شرطا من شروط ضم المدة.
3 - ان المدعى لم يكتمل له المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم مدد خدماته السابقة الا فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 حين عين بالدرجة التاسعة فى 4/ 10/ 1956 ومن ثم وجب الاعتداد عند البحث فى قيام التعادل بين الدرجتين السابقة واللاحقة بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ المذكور الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدد السابقة.
4 - انه ولئن انتهت المحكمة الى عدم أحقية المدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى أقدمية الدرجة التاسعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة الا أنه صدر أثناء نظر الطعن القانون رقم 4 لسنة 64 وقد أتى هذا القانون بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1/ 7/ 1952 واللذين ما كانا ينطبقا على حالة المدعى لولا أحيائهما بالقانون المذكور بعد أن انتهى مجال تطبيقهما الزمنى بصدور قانون موظفى الدولة، ولما كانت أحكام هذين القرارين تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية فانه يتعين ضم المدة المذكورة على هذا الوجه طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 آنف الذكر وغنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق للقانون المذكور لا يسوغ للمدعى الاستناد الى الأقدمية التى يرتبها له هذا الضم للطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 634/ 7 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بعريضة أودعت سكرتيرية تلك المحكمة فى 23/ 5/ 1960 وذكر فيها أنه حصل على شهادة اتمام الدراسة الابتدائية عام 1949 وعين بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى وظيفة عامل كتابى بأجر يومى قدره 160 مليما فى الفئة 160/ 300 مليم وذلك بتاريخ 12/ 4/ 1950 ثم وضع على الدرجة التاسعة اعتبارا من 4/ 10/ 1956 وبعد صدور القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 طالب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة وكان أن استجابت الى طلبه غير أنها عادت وسحبت القرار الصادر منها بضم هذه المدة، ولما كان قد توافر له شروط تطبيق هذا القرار فقد أقام هذه الدعوى مطالبا بضم تلك المدة بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى المشار اليه وقد أجابت المدعى عليها بأنها سحبت التسوية التى أجرتها للمدعى بناء على فتوى ديوان الموظفين ومقتضاها عدم انطباق القرار الجمهورى على حالته لتخلف شروط انطباقه فى حالته بسبب عدم تعادل الدرجة السابقة مع الدرجة الجديدة. وبجلسة 25/ 4/ 1961 أصدرت المحكمة الادارية حكمها فى الدعوى قاضيا "بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها باليومية من 12/ 4/ 1950 الى 3/ 10/ 1956 الى مدة خدمته بالدرجة التاسعة مع ما يترتب على ذلك من آثار بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وألزمت المدعى عليها المصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة "وأقامت المحكمة قضاءها على أن ضم مدة الخدمة السابقة التى تقضى باليومية تقوم طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على شروط ثلاث هى الخبرة وتعادل الدرجة والمؤهل، وقد انحصر الخلاف بين المدعى وجهة الادارة فى الشرط الثانى وهو شرط تعادل الدرجة السابقة مع الدرجة الجديدة، وانه ولئن كان متوسط مربوط الدرجة 160/ 360 مليما التى كان يشغلها المدعى قبل تعينه بالدرجة التاسعة يقل عن متوسط مربوط الدرجة الا أن هذا المعيار يجب اطراحه عند اجراء التعادل اذ تبين أن هذا التعادل قد أقرته فعلا قاعدة قانونية من تلك التى تحكم شئون الموظفين والعمال، وبالرجوع الى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23/ 11/ 1944 بشأن كادر العمال ومذكرة اللجنة المالية التى صدر على أساسها يتبين أنه قد ورد بها أن وزارة المالية رأت بالنسبة للعمال الكتبة الموجودين بالخدمة أن تسوى حالتهم على أساس وضعهم فى الدرجة 120/ 240 مليما بعلاوة 20 مليما كل ثلاث سنوات وهو ما يعادل الدرجة التاسعة المخصصة للوظائف الكتابية الصغرى، فان مؤدى ذلك أن المشرع اعتبر وظيفته عامل كتابى معادلة للدرجة التاسعة ثم يكون المدعى محقا فى طلب قسم المدة التى قضاها بالدرجة العمالية المعدلة 160/ 360 فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة التى عين عليها فى 4/ 10/ 1956، ويتعين الحكم له بذلك، وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم للخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وقالت فى بيان ذلك أن ما ورد فى كادر العمال بشأن تسوية حالة العمال الكتبة لا يعنى تعادل الدرجة المعدلة 160/ 360 مع الدرجة التاسعة، وهو لا يعدو أن يكون استرشاد بحدود الدرجة التاسعة دون أن يقصد من ذلك الى تطابق الدرجتين وتساويهما وعلى ذلك يكون المعيار السليم الذى يجب اتخاذه أساسا فى قيام التعادل من عدمه هو متوسط مربوط الدرجة وعلى أساس هذا المعيار يتبين أن المدعى قد تخلف فيه شرط تعادل الدرجتين السابقة واللاحقة مما يمتنع معه تطبيق أحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 على حالته واذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وقامت به حالة من حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أن المسألة القانونية مثار النزاع فى هذه الدعوى تتحدد فيما اذا كانت الدرجة العمالية 160/ 360 التى كان يشغلها المدعى باليومية خلال الفترة التى يطالب بضمها من 12/ 4/ 1950 الى 3/ 10/ 1956 تعادل الدرجة التاسعة التى عين عليها فى 4/ 10/ 1956 فيحق له ضم تلك المدة فى حساب أقدمية الدرجة المذكورة طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 اذا ما توافرت له باقى شروطه أم أنها لا تعادل الدرجة التاسعة وبذلك يكون المدعى قد افتقد شرطا أساسيا من شروط الضم استلزمه ليس فقط القرار الجمهورى المشار اليه بل جميع القواعد والقرارات الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة، ويكون طلبه ضم تلك المدة بالتالى غير قائم على أساس سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث ان الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع وعدم جواز صرف أجورهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية، وعلى ذلك فانه يتعين طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية أن تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما.
وهذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية (المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة" ملف رقم ف 334 - 1/ 230 الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1948 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات والمستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد سبتمبر سنة 1944 تقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما وأن هذا النظر والتفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 والذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم ف 234 - 1/ 214 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1952 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى "قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى: عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية والغير حاصلين على مؤهلات عندما يضعون على الدرجات طبقا للقواعد والأحكام المقررة، تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما وترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ أيضا عند النقل من الدرجات الخارجة عن الهيئة".
ومن حيث أنه اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية وكان المدعى خلال المدة المطلوب ضمها يشغل الدرجة 160/ 360 مليما، فانه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه الدرجة والحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة التى عين عليها والمقرر لها فى الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 مرتب ذو مربوط قدره 72 - 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين واذ اقتضى التعادل بينهما فان المدعى يكون فاقدا شرطا من شروط ضم المدة.
ولا حجة فيما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن المشرع قد سوى فى كادر العمال بين الدرجة 120/ 240 مليما التى قررها للعمال الكتبة وبين الدرجة التاسعة المخصصة للوظائف الكتابية الصغرى وذلك لسبب بسيط، هو أنه لو جاز هذا الاستدلال وقت أن كان مربوط الدرجة التاسعة 26/ 72 ج سنويا، فانه لا يصح بعد أن أصبح مربوطها طبقا للجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة 72 - 108 ج سنويا بعلاوة ستة جنيهات كل سنتين وواضح مما تقدم سرده فى مقام بيان وقائع الدعوى ان المدعى لم يكتمل له المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم مدد خدماته السابقة الا فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951، حين عين بالدرجة التاسعة فى 4/ 10/ 1956 ومن ثم وجب الاعتداد عند البحث فى قيام التعادل بين الدرجتين السابقة واللاحقة بقيمة الدرجة اللاحقة فى التاريخ المذكور الذى تحقق فيه للمدعى المركز القانونى الذى يسمح له بطلب ضم المدد السابقة.
على أنه غير صحيح ما عول عليه الحكم المطعون فيه من أن العبارة التى وردت بكادر العمال تفيد قيام التعادل بين الدرجتين 120/ 240 المخصصة للعمال الكتبة وبين الدرجة التاسعة ذلك أن المشرع لم يكن بصدد تعادل درجات العمال بدرجات الموظفين فى مجال ضم مدة الخدمة السابقة، انما يواجه انصاف طائفة العمال الموجودين فى الخدمة، وقد استنفذ هذا الانصاف بالنسبة اليهم أغراضه بزوال أسبابه ودواعيه، فمن غير الجائز اذن التعويل على عبارة وردت فى مجال تطبيق الكادر المذكور، وبناء على ذلك كله فانه يتعين اجراء التعادل بحسب التقدير المالى المقرر لدرجة التعيين وهى الدرجة التاسعة فى 4/ 10/ 1956 طبقا لمعيار متوسط المربوط باعتباره المعيار السليم الذى يجمع بين عنصرى الدرجة، ولأنه المعيار المالى الذى تدرج على أساسه فى الميزانية ماهيات الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للمادة السادسة من اللائحة المالية للميزانية والحسابات. واذ وضح من اجراء التعادل على الأساس المذكور عدم قيامه فان طلب المدعى ضم هذه خدمته السابقة باليومية فى الدرجة 160/ 360 مليم فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة طبقا للقرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 لا يستند والحالة هذه الى أساس سليم من القانون فيتعين رفضه واذا ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث انه ولئن انتهت المحكمة الى عدم أحقية المدعى فى طلب ضم مدة خدمته السابقة باليومية فى أقدمية الدرجة التاسعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتبة وأقدمية الدرجة الا أنه صدر أثناء نظر الطعن القانونى رقم 4 لسنة 64 وقد أتى هذا القانون بقاعدة جديدة مؤداها تطبيق قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20 من أغسطس، 15 من أكتوبر سنة 1950 على التعيين الحاصل بعد 1/ 7/ 1952 واللذين ما كانا لينطبقا على حالة المدعى لولا احيائهما بالقانون المذكور بعد أن انتهى مجال تطبيقهما الزمنى بصدور قانون موظفى الدولة، ولما كانت أحكام هذين القرارين تسوغ للمدعى ضم مدة خدمته باليومية فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة أيا كانت طبيعة هذه المدد على ألا يترتب على هذا الضم أية زيادة فى الماهية فانه يتعين ضم المدة المذكورة على هذا الوجه طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 آنف الذكر وغنى عن البيان أن ضم المدة السابقة بالتطبيق للقانون المذكور لا يسوغ للمدعى الاستناد الى الأقدمية التى يرتبها له هذا الضم للطعن فى القرارات السابق صدورها على تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ومن ثم يتعين الحكم للمدعى بضم المدة السابقة على التفصيل المبين بأسباب هذا الحكم طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1964 المشار اليه، ولما كان واضحا مما سلف بيانه أن المدعى حين رفع الدعوى لم يكن محقا فى طلباته وأنه لولا صدور القانون الأخير بعد الحكم فيها وبعد الطعن فى الحكم ما كان له أدنى حق فى هذه الطلبات فانه لا محل لالزام الحكومة بالمصروفات، ويتعين لذلك الزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وباستحقاق المدعى ضم مدة خدمته السابقة باليومية من 12 من أبريل سنة 1950 الى 3 من أكتوبر سنة 1956 فى حساب أقدميته بالدرجة التاسعة بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1964 مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب والزمت المدعى بالمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.