مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 550

(68)
جلسة 13 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1380 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف. "مؤهل دراسى". دبلوم كلية الأمريكان. دبلوم كلية الأمريكان الذى يعنيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 هو الذى يمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية.
(ب) موظف. "مدد خدمة سابقة". تعليم حر. حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 - منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة.
1 - يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 من يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الوارد بها قد ارتبط مستواه ارتباطا أساسيا بمستوى شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ولما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فانه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعينه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة.
2 - ان حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 مارس سنة 1945 منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة. فاذا لم يكن يحمل ذلك المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة،
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم 656 لسنة 7 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم فى 20 من يونية سنة 1960 تطلب الحكم بضم مدة خدمتها فى التعليم الحر ورد أقدميتها فى الدرجة الثامنة الفنية الى سبتمبر سنة 1940 بمرتب قدره ثمانية جنيهات وما يترتب على ذلك من آثار وتوجز أسانيد الدعوى فى أن المدعية حصلت على شهادة الدراسة الابتدائية سنة 1936 وعلى دبلوم الأمريكان الثانوى سنة 1940 وعينت بمدرسة البنات القبطية بادفو من سبتمبر سنة 1940 الى يونيه سنة 1944 ثم التحقت بمدرسة البنات القبطية بنجع حمادى من سنة 1944 الى أن ضمت للوزارة فى أول ديسمبر سنة 1950 باذن الضم رقم 567 المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1951 واعتبرت فى الدرجة الثامنة من أول نوفمبر سنة 1945 وتنعى المدعية على الوزارة أنها أهدرت باقى مدة خدمتها السابقة ولم تطبق فى حقها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 الذى يقضى بمنح المدرسات الحاصلات على دبلوم الأمريكان الدرجة الثامنة بماهية ثمانية جنيهات وأجابت الوزارة على الدعوى بأن المدعية اعتبرت فى الدرجة الثامنة من أول نوفمبر سنة 1945 وأن المدة المطالب بضمها من سبتمبر سنة 1940 اعتبرت مدة خبرة لأن مؤهل المدعية لا يجوز تعيينها فى الدرجة الثامنة وأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لا ينطبق على حالة المدعية لأنها لم تمضى خمس سنوات دراسية بعد حصولها على شهادة الابتدائية وفى جلسة 4 من مايو سنة 1961 قضت المحكمة الادارية بأحقية المدعية فى ضم مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة الثامنة على الوجه المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 قد قررت لدبلوم كلية الأمريكان الدرجة الثامنة بماهية ثمانية جنيهات ولم يشترط لهذا الدبلوم قضاء مدة معينة فى الدراسة بل جاء عاما ومطلقا بحيث ينطبق على الحاصلات على هذا المؤهل سواء كان ذلك بعد دراسة أربع سنوات أو خمس سنوات بعد الدراسة الابتدائية وأن الوزارة اعترفت بصحة مدة خدمة المدعية وأنه لذلك يتعين ضم مدة الخدمة السابقة للمدعية بالتعليم الحر فى أقدمية الدرجة المقررة لمؤهلها وتسلسل مرتبها بالعلاوات اعتبارا من التاريخ الفرضى لبداية خدمتها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن وزارة المعارف لم تغير من الحكم الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 وانما فسرت فقط ما قصده القرار وأبانت الحكمة منه خاصة وأنها هى التى تقدمت بالمذكرة الى مجلس الوزراء وكان فى حسبانها حينئذ خريجو مدارس الأمريكان الذين يحصلون على شهادة التخرج بعد دراسة خمس سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية.
ومن حيث ان مذكرة اللجنة المالية رقم 1/ 2052 بتاريخ 16 من يونية سنة 1948 التى وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 قد نصت على أن وزارة المعارف أوضحت بكتابها المؤرخ فى 26 من يناير سنة 1948 أنها اضطرت فى الأعوام السابقة الى اسناد وظائف تدريس اللغة الانجليزية بمدارس البنات لمدرسات ومدرسين من المصريين الحاصلين على: (1) دبلوم كلية الأمريكان. (2)..... (3) لتعذر اسناد هذه الوظائف الى انجليزيات الأصل فى الوقت الحاضر ونظرا لأن الوزارة تعتبرها فى مستوى شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان المصرية فيما عدا اللغة العربية ترى تعيين حملة الشهادات الثلاثة المذكورة فى الدرجة الثامنة بماهية قدرها ثمانية جنيهات أسوة بالحاصلات على البكالوريا الفرنسية اللائى وافق مجلس الوزراء فى 30 من مارس سنة 1947 على منحهن هذه الماهية. وتطلب وزارة المعارف الموافقة على ذلك. واعتبار هذا مبدأ لتعيين المدرسات اللاتى يحملن هذه الشهادات ويعين فى وظائف مدرسات بمدارس الوزارة فى المستقبل وقد بحثت اللجنة هذا الطلب ورأت الموافقة عليه.
ومن حيث أنه يبين من المذكرة التى وافق عليها مجلس الوزراء بجلسة 20 يونية سنة 1948 أن دبلوم كلية الأمريكان الواردة بها قد ارتبط مستواه ارتباطا أساسيا بمستوى شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان ولما كانت هذه الشهادة تمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فانه يبين أن دبلوم الأمريكان الذى يعنيه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر ينبغى ألا يهبط عن هذا المستوى من سنوات الدراسة.
ومن ثم فان وزارة التربية والتعليم اذ جرت فى تطبيقها العملى على الاعتداد فقط بدبلوم الأمريكان الذى يمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية فانها لا تكون قد خرجت على مقتضى قرار مجلس الوزراء المبين آنفا وانما يكون قد رددت فحوى ما قصده القرار المذكور بحكم المستوى الذى استهدفه.
ومن حيث أنه لما تقدم ولما كان دبلوم الأمريكان الذى حصلت عليه المدعية قد منح لها بعد دراسة تقل مدتها عن خمس سنوات. فانها لا تعتبر حاصلة على المؤهل الذى يعنيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 ومن ثم فلا تفيد من أحكامه.
ومن حيث انه عن حساب مدة خدمة المدعية فى التعليم الحر. فان كتاب وزارة المالية الدورى رقم 78/ 1/ 74 المؤرخ فى مايو سنة 1945 بشأن القواعد التى قررها مجلس الوزراء فى قراره الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 ينص فيما يتعلق بالمدرسين الذين يشتغلون بالتعليم الحر على ما يأتى "تحسب مدة اشتغالهم بالتعليم. ومن يعين منهم فى خدمة الحكومة فى المستقبل تحسب له المدة كاملة فى الأقدمية وتحديد الماهية ويعامل من حيث التثبيت طبقا للقواعد المقررة للتثبيت بصفة عامة والمفروض أن تحسب مدة الاشتغال بالتعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة ان كان المدرس حاصلا من بدء اشتغاله على المؤهل الدراسى المقرر وان كان قد حصل عليها أثناء اشتغاله بالتعليم فتحسب الأقدمية من تاريخ الحصول عليه".
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن حساب مدة الخدمة فى التعليم الحر كاملة فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 منوط بحصول المدرس من بدء اشتغاله بهذا التعليم على المؤهل الدراسى المقرر للتعيين فى الدرجة التى عين فيها فى خدمة الحكومة. فاذا لم يكن يحمل ذلك المؤهل طوال هذه المدة امتنع حسابها فى أقدمية الدرجة وتحديد الماهية.
ومن حيث ان الدبلوم الذى حصلت عليه المدعية ليس - كما سلف البيان - هو المؤهل الذى يعنيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948. كما أن الشهادة الابتدائية التى حصلت عليها قبل هذا الدبلوم ليست بالمؤهل المقرر للتعيين فى الدرجة الثامنة. ومن ثم فانه لما تقدم يمتنع حساب مدة خدمتها فى التعليم الحر منذ اشتغالها به - بالغة ما بلغت هذه المدة - فى أقدمية الدرجة الثامنة التى اعتبرتها وزارة التربية والتعليم معينة فيها منذ أول نوفمبر سنة 1945. وتكون الدعوى على أساس غير سليم من القانون. ويكون الحكم المطعون فيه اذ أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه فيتعين الغاؤه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.