مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 592

(73)
جلسة 27 من مارس سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 483 لسنة 9 القضائية

( أ ) دعوى - "اجراءاتها". انقطاع الخصومة. بطلان.
بطلان الاجراءات المترتبة على انقطاع الخصومة بسبب وفاة الخصم - بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع لمصلحته - ليس للخصم الآخر أن يتمسك به - لورثة الخصم المتوفى التنازل عن البطلان صراحة أو ضمنا.
(ب) موظف - "أقدمية. ترتيبها" - ترتيب الأقدمية فيما بين المرقين ترقية عادية والمرقين طبقا لقواعد التنسيق - الأسبقية لمن يرقى ترقية عادية.
1 - ان البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثة المتوفى فى هذه الحالة - فليس اذن للخصم أن يتمسك به، بل انه يجوز للورثة التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذى يصدر فى الدعوى.
2 - طبقا لقواعد ترتيب الأقدمية عند تنفيذ قواعد التنسيق اذ ما أتفق تاريخ الترقية لمن رقى ترقية عادية مع من رقى بقواعد التنسيق تكون الأسبقية لمن رقى ترقية عادية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعيين (السيدين/ عبد العزيز أحمد الجندى والمرحوم نصر الدين أحمد سعد) أقاما الدعوى رقم 1280 لسنة 13 القضائية ضد السيد/ وزير الخزانة بصحيفة أودعت سكرتيرية محكمة القضاء الادارى فى 5 من سبتمبر سنة 1959 بطلب الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باعتبار ترقية كل منهما فى الدرجة الرابعة راجعة الى 31 من يوليه سنة 1951 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأصليا - بالغاء قرار المدعى عليه الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية الى الدرجة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة واحتياطيا - بالغاء قرار المدعى عليه الصادر فى 22 من أغسطس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية الى الدرجة الثالثة سواء فى نسبة الأقدمية أو الاختيار مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة. وقالا فى الصحيفة بيانا للدعوى انه صدر لصالحهما حكم فى جلسة 19 من مارس سنة 1959 من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية قضى باعتبار أقدميتهما فى الدرجة الخامسة راجعة الى أول يوليه سنة 1947 وذلك على أساس انهما رقيا بالقرار الصادر فى 22 من يوليه سنة 1947 وكأثر لهذا الحكم وفى خلال الستين يوما التالية له تظلما فى 15 من مايو سنة 1959 من القرار الصادر فى 31 من يوليه سنة 1951 فيما تضمنه من تخطيهما فى الترقية الى الدرجة الرابعة ومن القرارين الصادرين على التوالى فى 13 من نوفمبر سنة 1954، 22 من أغسطس سنة 1955 فيما تضمنا من تخطيهما فى الترقية الى الدرجة الثالثة ولما لم ترد الجهة الادارية على هذا التظلم أقاما الدعوى الراهنة طعنا فى هذه القرارات وفيما يتعلق بقرار 31 من يوليه سنة 1951 على أساس امتيازهما فى الكفاية الثابت بالتقارير السرية وبالحكم الصادر فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية وفيما يتعلق بقرار 13 من نوفمبر سنة 1954 فى النسبة المخصصة للترقية بالاختيار على أساس امتيازهما فى الكفاية الثابت من تقدير الرئيس المباشر فى تقرير عام 1953 لكفايتهما بمائة درجة ومن تقدير المدير المحلى والتقرير المذكور لكفاية أولهما بمائة درجة والثانى بثمانى وتسعين درجة وعلى بطلان تقدير رئيس المصلحة (المرحوم محمد كامل أباظه) فى التقرير المشار اليه لكفاية الأول بخمس وتسعين درجة والثانى بسبع وتسعين درجة. وهذا البطلان مرده الى أن رئيس المصلحة قصد بهذا التخفيض التوصل الى ترقية بعض محسوبيه وان كانت لجنة شئون الموظفين قد اعتمدت هذا التخفيض. وفيما يتعلق بقرار 22 من أغسطس سنة 1955 على أساس حقهما فى الترقية سواء بالأقدمية أو فى نسبة الاختيار.
ومن حيث أن مصلحة الضرائب ردت على الدعوى بأن دفعت بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد لأن القرارات الصادرة فى 31 من يوليه سنة 1951 و13 من نوفمبر سنة 1954، 22 من أغسطس سنة 1955 وزعت صورها على جميع أقسام المصلحة وتسنى لجميع موظفى المصلحة العلم بها من تاريخ نشرها. فضلا عن مضى مدة طويلة على صدور القرارات المذكورة تكفى لتكون قرينة قاطعة على علم المدعين بصدورها. وفى الموضوع دفعت المصلحة - مع عدم تسليمها بطلبات المدعيين بسقوط حقهما فى الفروق المالية المترتبة على الغاء القرار الصادر فى 31 من يوليه سنة 1951 وذلك فيما يزيد على خمس سنوات سابقة على التظلم. وفيما يتعلق بموضوع الطعن فى قرار 31 من يولية سنة 1951 ردت المصلحة بأن المدعيين لم يتعرضا لكفاية المرقين بالقرار المذكور مما يمكن معه القول بأن جميع المرقين أهل للترقية بالاختيار وخصوصا أن الترقية حصلت قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وفيما يتعلق بموضوع الطعن فى قرار 13 من نوفمبر سنة 1954 ردت المصلحة بأن القرار المذكور تضمن ترقية 50 موظفا الى الدرجة الثالثة الفنية منهم 34 بالأقدمية، و16 بالاختيار وكان آخر المرقين بالأقدمية المطلقة ترجع أقدميته فى الدرجة السادسة الى 25 من يناير سنة 1939 وفى الخامسة الى أول مايو سنة 1946 وفى الرابعة الى أول مايو سنة 1950 وفى الرابعة الى أول مايو 1950 على حيث أن أقدمية المدعيين ترجع فى الخامسة الى أول يوليه سنة 1947 فى الرابعة الى 17 من ديسمبر سنة 1951 فلم يكن يدركها الدور فى الترقية بالأقدمية أما الترقية بالاختيار فقد أصابت من حصل على 100 درجة فى تقرير عام 1953 على حين أن المدعيين لم يحصلا على هذا التقدير فى هذا العام. اذ حصل الأول على 95 درجة وحصل الثانى على 97 درجة فلم تتوافر فى أيهما شروط الاختيار وفيما يتعلق بموضوع الطعن فى قرار 22 من أغسطس سنة 1955 ردت المصلحة بأن هذا القرار تضمن ترقية 12 موظفا الى الدرجة الثالثة الفنية بالأقدمية المطلقة وكان آخر المرقين بهذا القرار ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 23 من يونيه سنة 1951 على حين أن أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة ترجع الى 17 من ديسمبر سنة 1951 فلم يكن يدركهما الدور للترقية بالأقدمية بالقرار المذكور وانتهت المصلحة الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ورفضها موضوعا وأضافت المصلحة فى كتاب لاحق أن رئيس المصلحة المشار اليه فى صحيفة الدعوى (وهو المرحوم محمد كامل أباظة) كان يشغل وظيفة وكيل مدير عام المصلحة بطريق الندب من 12 من ديسمبر 1953 وبالتعيين من 3 من ابريل سنة 1954 وأن اختصاص هذه الوظيفة هو معاونة المدير العام فى جميع اختصاصاته وأنه بذلك يعتبر مختصا بتقدير درجة كفاية الموظفين عن عام 1953 هذا فضلا عن أن المدير العام رأس لجنة شئون الموظفين المنعقدة بجلسة 12 من يوليه سنة 1954 والتى اعتمدت تقديرات المرحوم محمد كامل أباظة وانتهت المصلحة الى القول أن المحكمة العليا فى حكمها الصادر فى جلسة 19 من ديسمبر سنة 1959 فى الطعن رقم 477 لسنة 5 القضائية قد قضت بسلامة التقارير التى أجراها المرحوم محمد كامل أباظة.
ومن حيث أن وكيل المدعيين عقب على دفاع المصلحة أن بعض المرقين فى قرار 31 من يوليه سنة 1951 أحدث من المدعيين فهما يسبقان على الأقل السادة محمد الحسينى على خليل وعبد اللطيف أحمد شعت ولطفى عبد المقصود لأنهم رقوا فى قرار الترقيات التنسيقية الصادر فى 29 من نوفمبر سنة 1947 وهم وان اتحدوا جميعا فى أقدمية الدرجة الخامسة من أول يوليه سنة 1947 الا أن المرقين فى قرار 22 من نوفمبر سنة 1947 ترقية عادية يجب أن يسبقوا المرقين فى قرار 9 من نوفمبر سنة 1947 ترقية تنسيقية وذلك طبقا لقواعد التنسيق. وفيما يتعلق بقرار 13 من نوفمبر سنة 1954 عقب بقوله أن أحد المرقين فيه ليس له تقدير كفاية وحرر له بدل فاقد من التقرير وهو السيد/ بدر الدين أبو غازى وردد وكيل المدعيين نعيه على تقدير رئيس المصلحة بمقولة أنه لم يكن من اختصاصه أن يقدر كفاية الموظفين باعتباره رئيسا للمصلحة.
ومن حيث أنه فى جلسة 17 من يناير سنة 1963 قضت محكمة القضاء الادارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد أقدميته المدعيين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية الى 31 يوليه سنة 1951 وبالغاء القرار الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة الفنية العالية وما يترتب على الرد والالغاء من آثار والزام الحكومة المصروفات وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالدفع بأن المركز القانونى للمدعين لم يتحدد الا من تاريخ 19 من مارس سنة 1959 وهو تاريخ الحكم الصادر لصالحهما فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية. وانه من هذا التاريخ يبدأ سريان الميعاد وفيما يتعلق بالموضوع أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لقرار 31 من يولية سنة 1951 على أنه بان من الاطلاع على التقارير السرية عن السنتين السابقتين على صدور القرار المطعون فيه أن المطعون فى ترقيتهم يتساوون فى الكفاية مع المدعيين وهما يسبقان فى أقدمية الدرجة الخامسة أحمد حمدى عبد العظيم وعبد اللطيف أحمد شعت ولطفى عبد المقصود من المطعون فى ترقيتهم بعد أن اعتبرت أقدمية المدعيين فى هذه الدرجة راجعة الى أول يوليه سنة 1947 تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية ومن ثم فلا يجوز تخطى المدعيين فى الترقية بالقرار المذكور وبالنسبة لقرار 13 من نوفمبر سنة 1954 فليس للمدعيين أصل حق فى الترقية بهذا القرار بالأقدمية لأن آخر المرقين بالأقدمية ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى أول مايو سنة 1950 على حين اعتبرت أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة راجعة الى 31 من يوليه سنة 1951 أما بالنسبة للترقية بهذا القرار بالاختيار. فان جهة الادارة لم تقدم للمحكمة التقارير السرية للمرقين بهذا القرار بالاختيار عن العامين السابقين على الترقية فلا يسع المحكمة سوى الرجوع الى المبدأ العام من أنه فى الترقية بالاختيار اذا تساوت الكفاية فلا تجوز تخطى الأقدم ولما كان آخر من رقى بالاختيار فى القرار المطعون فيه ولم تقدم عنه تقارير سرية ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 17 من ديسمبر سنة 1951 فانه ما كان يجوز تخطى المدعيين فى القرار سالف الذكر.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن بطلانا وقع فى الاجراءات فى الحكم لأن المرحوم نصر الدين أحمد سعد توفى فى 24 من يوليه سنة 1961 قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها ومع ذلك ظلت الدعوى متداولة فى الجلسات الى أن صدر الحكم فيها كما يقوم على أن ثمة تناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه فعلى حين قضى الحكم فى أسبابه بارجاع أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة الادارية الى 31 من يوليه سنة 1951 قضى فى منطوقه برد أقدميتهما فى الدرجة الرابعة الفنية العالية الى هذا التاريخ. وحدث نفس التناقض فى الشق الخاص بالترقية الى الدرجة الثالثة وفيما يتعلق بقرار 31 من يوليه سنة 1951 يقوم الطعن على أن آخر المرقين بالقرار المطعون فيه أقدم من المدعيين لأنه أقدم منهما فى التخرج وفى أقدمية الدرجة السادسة. واذا لم يكن للمدعيين حق فى أرجاع أقدميتهما فى الدرجة الرابعة الى 31 من يوليه سنة 1951 فانه ينهار الأساس الذى رتب عليه الحكم المطعون فيه الغاء قرار 13 من نوفمبر سنة 1954 هذا الى جانب أنه ما كان يجوز قانونا للحكم المطعون فيه أن يجرى رقابته على المفاضلة بين المرقين بالاختيار بين المدعيين على أساس الأقدمية على حين أن المصلحة قدمت للمحكمة كشفا تثبت فيه التقديرات النهائية للتقارير السرية الخاصة بالمرقين بالاختيار بالقرار المذكور وقد حصل كل منهم فى عام 1953 على مائة درجة بينما حصل المدعى الأول على 95 والمدعى الثانى على 97
ان القول بوقوع بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم بسبب وفاة المدعى الثانى قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم فى موضوعها. فان هذا مردود أولا بأن البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثة المتوفى فى هذه الحالة - فليس اذن للخصم أن يتمسك به، بل انه يجوز للورثة التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى.
وهو مردود ثانيا بأنه ثابت من محاضر الجلسات ومن أوراق الدعوى أن انقطاع الخصومة بسبب وفاة المدعى الثانى قد زال قبل الحكم فى الدعوى اذ تحقق تمثيل ورثته فى الدعوى بحضور المحامى الذى وكلوه فى الجلسة بعد حصول الوفاة وقبل الحكم فى الدعوى.
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من رد أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة الفنية العالية الى 31 من يولية سنة 1951 فان الحكم قد أصاب الحق فى هذا القضاء للأسباب التى بنى عليها والتى تضيف اليها هذه المحكمة أن أقدمية السادة أحمد حمدى عبد العظيم وعبد اللطيف أحمد شعت ولطفى عبد المقصود المغربى فى الدرجة الخامسة وأن اتحدت فى تاريخها مع أقدمية المدعيين فى الدرجة المذكورة بعد أن قضى لهما فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية بارجاع هذه الأقدمية الى أول يوليه سنة 1947 على أساس استحقاقهما للترقية الى الدرجة الخامسة بقرار الترقية الصادر فى 22 من يوليه سنة 1947 الا أنه يجب اعتبار المدعيين سابقين لهؤلاء السادة فى أقدمية هذه الدرجة لأن قرار الترقية الصادر فى 22 من يوليه سنة 1947 قد صدر قبل العمل بقواعد التنسيق على حين كانت ترقية السادة المذكورين الى الدرجة الخامسة ترقية تنسيقية بالقرار الصادر فى 9 من نوفمبر سنة 1947.
وطبقا لقواعد ترتيب الأقدمية عند التنفيذ بقواعد التنسيق اذا ما اتفق تاريخ الترقية لمن رقى ترقية عادية مع من رقى بقواعد التنسيق تكون الأسبقية لمن رقى ترقية عادية.
ومن ثم فلا يجوز للسادة المذكورين تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه ما دامت كفايتهما كما أعتمدها الحكم النهائى الصادر لهما فى الدعوى رقم 864 لسنة 12 القضائية وهو برهان لا يدحض - لا يمكن أن تقل عن كفاية المطعون فى ترقيتهم المشار اليهم.
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من الغاء القرار الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة الفنية العالية فان الحكم قد جانب الصواب فى هذا القضاء. ذلك أنه ثابت من التقارير السنوية المقدمة ومن أوراق الدعوى أن تقدير كفاية كل من المرقين بالاختيار فى القرار المذكور بلغ عن عام 1953 مائة درجة على حين بلغ تقدير كفاية المدعى الأول عن العام ذاته 95 درجة والمدعى الثانى 97 درجة. ومن ثم فان القرار الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 بترقية المطعون فى ترقيتهم بالاختيار دون المدعيين قد صدر سليما لا مطعن عليه. فالمطعون فى ترقيتهم قد بلغ تقدير كفايتهم الذروة عن عام 1953 دون المدعيين وقد استوفى هذا التقدير سواء تقدير المطعون فى ترقيتهم أو تقدير المدعيين - كل المراحل التى رسمها القانون لتقدير الكفاية كما صدر هذا التقدير ممن يملكه. ولم يقم دليل ايجابى على أنه صدر مشوبا بسبب اساءة استعمال السلطة. ثم أن التقدير الذى يعول عليه وحده فى الترقى خلال العام الذى يبدأ من أول مارس سنة 1954 طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 579 لسنة 1953.
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب الاحتياطى الخاص بالطعن فى القرار الصادر فى 22 من أغسطس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة فانه ثابت من الأوراق أن الترقية بهذا القرار قد أجريت بالأقدمية المطلقة وثابت أيضا أن آخر المرقين بالقرار المذكور ترجع أقدميته فى الدرجة الرابعة الى 23 من يونيه سنة 1951. على حين ترجع أقدمية المدعيين فى الدرجة الرابعة الى 31 من يولية سنة 1951. ومن ثم فلا يتركهما الدور فى الترقية بالقرار المشار اليه.
ومن حيث أنه لما تقدم يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة الفنية العالية وما يترتب على الالغاء من آثار ورفض هذا الطلب. ورفض طلب الغاء القرار الصادر فى 22 من أغسطس سنة 1955 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة والزام الحكومة بالمصروفات المناسبة وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار الصادر فى 13 من نوفمبر سنة 1954 فيما تضمنه من تخطى المدعيين فى الترقية الى الدرجة الثالثة الفنية العالية وما يترتب على الالغاء من آثار وبرفض هذا الطلب وكذلك طلب الغاء القرار الصادر فى 22 من أغسطس سنة 1955 والزمت الحكومة بالمصروفات المناسبة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.