مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 621

(76)
جلسة 17 من أبريل سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد موسى وعلى محسن مصطفى ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1135 لسنة 7 القضائية

( أ ) موظف. "مؤهل دراسى". "معادلات دراسية" - قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - المشرع انما قسم جدوله المرافق الى قسمين متقابلين - أحدهما لتحديد المؤهلات والثانى لتقديرها - المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية - هو القسم الأول من الجدول المشار اليه - لا يسوغ بداهة الرجوع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول.
(ب) موظف "مؤهل دراسى. معادلات دراسية" - ورد اسم المدرسة أو المعهد بالقسم الأول من الجدول المرافق للقانون المعادلات الدراسية مجردا من أية اضافة - المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة - الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها - المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المرافق لقانون المعادلات الدراسية - هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبة مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدراسى القديم الذى كان متبعا فيها.
1 - ان الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد قسمه المشرع الى قسمين متقابلين أعد أحدهما لتحديد المؤهلات وأطلق عليه عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة وأعد الآخر وهو مقابل للأول لتقدير هذه المؤهلات وأطلق عليه عنوان "تقدير الشهادة أو المؤهل". ويبين من هذا التقسيم أن المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية هو القسم الأول من الجدول بحكم صراحة ووضوح العنوان الذى أطلقه عليه المشرع ومن ثم فلا يسوغ بداهة أن يرجع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول.
2 - انه يبين أيضا من استقراء القسم الأول من الجدول أنه عندما ورد فيه اسم المدرسة أو المعهد مجردا من أية اضافة يكون المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها.
وبالتطبيق لما تقدم يكون المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المذكور هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبة مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدراسى القديم الذى كان متبعا فيها ما دامت العبارة التى جاءت بالبند 29 المشار اليه فى القسم الذى أطلق عليه عنوان "اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة" هى "الزراعة المتوسطة نظام قديم".

المحكمة

من الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
... ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 194/ 6 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة العدل وذلك بناء على قرار الاعفاء الصادر فى الطلب رقم 155 لسنة 6 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية تلك المحكمة فى 27/ 5/ 1959 طلب فيها الحكم باستحقاقه للدرجة الثامنة بمرتب 7 جنيهات و500 مليم تزاد الى تسعة جنيهات فى السابعة بعد سنتين من تاريخ تعيينه وتسوية حالته على هذا الأساس وصرف الفروق المالية مع الزام الوزارة بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماة وذلك لأنه درس ثلاث سنوات بمدرسة الزراعة المتوسطة نظام قديم ورسب فى امتحان الدبلوم سنة 1932 فمن ثم يكون محقا فى طلب الحكم بتسوية حالته على هذا الوجه طبقا للفقرة 29 ب من الجدول الملحق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية وطلبت الوزارة رفض الدعوى تأسيسا على أن هذا القانون لا ينطبق الا على الحاصلين على الدبلوم وبجلسة 28/ 2/ 1961 أصدرت المحكمة الادارية حكمها فى الدعوى قاضيا "باستحقاق المدعى الدرجة الثامنة من تاريخ التعيين بمرتب 5ر7 ج تزاد الى 9 ج فى الدرجة السابعة بعد سنتين مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات مبلغ مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون المعادلات الدراسية قد فرق فى البندين 29 و30 منه بين نظامين فأورد فى البند الأول تحت عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة عبارة الزراعة المتوسطة نظام قديم ونص فى الفقرة ( أ ) تحت عنوان تقدير المؤهل "السابعة من تاريخ التعيين لمن كان قد عين باليومية قبل كادر 1931 دون زيادة فى الماهية ونص فى الفقرة (ب) على من عين بالابتدائية ودرس 3 سنوات يمنح 5ر7 ج فى الثامنة تزاد الى 9 ج فى السابعة بعد سنتين ثم نص فى البند 30 على تقدير دبلوم الزراعة المتوسطة نظام حديث (5 سنوات بعد الابتدائية) بالدرجة السابعة الفنية بمرتب 10 ج واضح من ذلك أن المشرع قد فرق فى النظام القديم بين طائفتين أوردهما فى الفقرتين أ وب ولم يكن يبرر هذه التفرقة الا أنه أراد أن يفرق بين الحاصلين على الدبلوم ومن لم يحصلوا عليه ودرسوا ثلاث سنوات فى المدرسة وهم من عناصر فى الفقرة ب واذا كان الثابت فى الأوراق أن المدعى حصل على الشهادة الابتدائية عام 1926 وأمضى ثلاث سنوات فى مدرسة الزراعة نظام قديم وكان من راسبى الدبلوم عام 1932 فان من حقه طبقا للفقرة ب من البند 29 من الجدول الملحق بالقانون المشار اليه تسوية حالته على الوجه الذى يطالب به وانتهت المحكمة من ذلك الى الحكم باستحقاقه لتسوية حالته على النحو سالف الذكر وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم تأسيسا على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 اذ أورد فى البند 29 من الجدول الملحق به تحت اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة عبارة "الزراعة المتوسطة نظام قديم" فانه يكون قد قصد حملة هذه الشهادة ولو أنه قصد الحاصلين وغير الحاصلين عليها لنص على ذلك صراحة كما مثل فى بعض الشهادات الأخرى كالواردة بالبند 11 يوضح ذلك أن الجدول المشار اليه مقسم الى قسمين الأول منهما تحت عنوان الشهادة والثانى خاص بتقدير هذه الشهادة ولا شك فى أن الذى يعتد به بالنسبة لاسم الشهادة هو ما ورد تحتها وليس تحت القسم الثانى المخصص للتقدير واذا كان القانون قد ذكر فى الفقرة ب من البند 29 عبارة من عين بالابتدائية ودرس ثلاث سنوات فان ذلك يفسره الفرق بين من قضى بهذه المدرسة خمس سنوات ومن قضى بها ثلاث سنوات للحصول على الدبلوم بحسب نظام الدراسة الذى مرت به المدرسة المذكورة.
ومن حيث ان الجدول المرافق للقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية قد قسمه المشرع الى قسمين متقابلين أعد أحدهما لتحديد المؤهلات وأطلق عليه عنوان اسم المدرسة أو المعهد أو الشهادة وأعد الآخر وهو مقابل للأول لتقدير هذه المؤهلات وأطلق عليه عنوان "تقدير الشهادة أو المؤهل". ويبين من هذا التقسيم أن المرجع فى تحديد المؤهل الذى يفيد حامله من أحكام قانون المعادلات الدراسية هو القسم الأول من الجدول بحكم صراحة ووضوح العنوان الذى أطلقه عليه المشرع ومن ثم فلا يسوغ بداهة أن يرجع فى تحديد المؤهل الى القسم الآخر من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات المحددة فى القسم الأول.
2 - ومن حيث انه يبين أيضا من استقراء القسم الأول من الجدول أنه عندما ورد فيه اسم المدرسة أو المعهد مجردا من أية اضافة يكون المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة الشهادة التى تعطى لطلبة المدرسة أو المعهد وفقا للنظام الدراسى المتبع فيها.
وبالتطبيق لما تقدم يكون المؤهل المعنى بالبند 29 من الجدول المذكور هو الشهادة التى كانت تعطى لطلبه مدرسة الزراعة المتوسطة وفقا للنظام الدراسى القديم الذى كان متبعا فيها ما دامت العبارة التى جاءت بالبند 29 المشار اليه فى القسم الذى أطلق عليه عنوان اسم "المدرسة أو المعهد أو الشهادة" هى "الزراعة المتوسطة نظام قديم" ولا يغير من هذا النظر أن تكون قد وردت فى البند المذكور فى القسم الذى أطلق عليه عنوان تقدير الشهادة أو المؤهل هذه الفقرة ب من عين بالابتدائية ودرس 3 سنوات يمنح 5ر7 ج فى الثامنة تزاد الى 9 ج فى السابعة بعد سنتين لا يغير ورود تلك الفقرة فى ذلك الموضع من هذا النظر اذ لا يجوز أن تحمل هذه الفقرة على معنى كونها تحدد مؤهلا آخر غير الذى ورد فى هذا البند فى القسم الأول من الجدول لا يجوز ذلك بحكم موضع الفقرة المذكورة فى القسم الثانى من الجدول الذى جعله المشرع مقصورا على التقدير المالى للمؤهلات فلا يتناول تحديد هذه المؤهلات ولان مقارنة البند 29 المبين آنفا بالبند 30 الذى يليه توضح أن المقصود بهذه الفقرة هو تمييز التقدير المالى لشهادة الزراعة المتوسطة نظام قديم عن التقدير المالى لشهادة الزراعة المتوسطة نظام حديث وحتى لا يلتبس الأمر وضحت الفقرة المذكورة النظام المدرسى الذى كان متبعا للحصول على شهادة الزراعة المتوسطة نظام قديم بأنه 3 سنوات بعد الابتدائية واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير النظر المتقدم فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.