مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 630

(78)
جلسة 24 من أبريل سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 441 لسنة 8 القضائية

موظف. "مستخدم خارج الهيئة". "نقل من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة الى درجات كادر العمال" - خضوع المدعى لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 - الدرجة التى يشغلها - وصفها فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة وتلاقيها ولو أنها ذات مربوط ثابت مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير الصناع) - اكتمال شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 فى شأنه - أساس ذلك.
أنه ان صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وانما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة.
ولما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة وكانت تتلاقى - ولو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير الصناع). لما كان ذلك فانه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى وبين الدرجة المذكورة ومن ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 179 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الاصلاح الزراعى (مصلحة الأملاك الأميرية) بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لرياسة الجمهورية لرياسة الجمهورية فى 11 من فبراير سنة 1961 بطلب الحكم باستحقاقه تسوية حالته طبقا للقانون رقم 210 لسنة 1951 والقانون رقم 111 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال أنه عين فى 4 من أكتوبر سنة 1926 فى وظيفة من وظائف الخدمة السايرة بأجر شهرى قدره 2 جنيه و500 مليم وظل هذا الأجر يتدرج بالعلاوات الى أن بلغ 3 جنيه و800 مليم ولما صدر القانون رقم 111 لسنة 1960 بسريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالتهم امتنعت الادارة عن تطبيقه على حالته. على حين انه يشغل وظيفة من وظائف الخدمة السايرة بميزانية مصلحة الأملاك الأميرية. وأجابت الادارة على الدعوى بأن المدعى معين على وظيفة من وظائف خفراء المدن بمرتب ثابت قدره 3 جنيهات شهريا دون حاجة. وأن ديوان الموظفين أفتى بأن هؤلاء الخفراء يشغلون وظائف ذات مربوط ثابت فلا يسرى عليهم القانون رقم 111 لسنة 1960 سالف الذكر. وفى جلسة 5 ديسمبر سنة 1960 قضت المحكمة الادارية باستحقاق المدعى تسوية حالته على مقتضى القانون رقم 111 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وأقامت قضاءها على أن حكم المادة 4 من القانون المشار اليه ينطبق على المدعى باعتباره خاضعا لقواعد تنظيمية خاصة تتناول أجره وتحدده على النحو الذى أقره مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 وباعتبار أن هذا الأجر الثابت يتفق ومربوط الدرجات الخارجة عن الهيئة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ولأن وظيفة المدعى ذات المربوط الثابت مندرجة فى الميزانية ضمن الوظائف الخارجة عن الهيئة بحسب وصف الميزانية لها.
ومن حيث ان الطعن يقوم على انه لا يمكن القول بأن المستخدمين المعينين على درجات ذات مربوط ثابت يتفقون مع أولئك المعينين على درجات ذات بداية ونهاية.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قضت:
أنه ان صح أن مثل المدعى ليس من الخاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وانما يخضع لقواعد تنظيمية خاصة أقرها مجلس الوزراء فى 28 من نوفمبر سنة 1949 فان ذلك لا يحرمه من الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 الذى نص فى المادة الرابعة منه على سريان أحكامه على العاملين بقواعد تنظيمية خاصة ممن تتفق درجاتهم مع درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة.
ولما كانت الدرجة التى يشغلها المدعى موصوفة فى الميزانية بأنها من وظائف الخارجين عن الهيئة وكانت تتلاقى - ولو انها ذات مربوط ثابت - مع بداية الدرجة الثانية من درجات المستخدمين الخارجين عن الهيئة (غير الصناع). لما كان ذلك. فانه يبين توافر الاتفاق بين الدرجة التى يشغلها المدعى وبين الدرجة المذكورة ومن ثم فقد اكتملت له شروط الافادة من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1960.
ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى باستحقاقه تسوية حالته على مقتضى أحكامه قد طابق القانون فى قضائه مما يتعين معه القضاء برفض الطعن والزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الحكومة بالمصروفات.