مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 692

(85)
جلسة 11 من يونيه سنة 1966

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور ضياء الدين صالح وكيل مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة عادل عزيز وحسنين رفعت وعزت عبد المحسن وعبد الستار آدم المستشارين.

القضية رقم 1304 لسنة 8 القضائية

( أ ) قرار ادارى. رى وصرف. دعوى.
الدعوى بطلب الغاء قرار صادر من اللجنة الادارية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 بتغريم اثنين - ليس من شأنها ما دامت قد رفعت من واحد منهما أن تثير المنازعة بالنسبة الى الآخر، متى كان القرار محلها بتكون من شقين منفصلين.
(ب) - دعوى. "خصم منضم". "طلبات فى الدعوى".
خصم منضم فى دعوى - ليس له أن يطعن فى شق من القرار، غير الشق المطعون فيه من المدعى فيها، أو أن يطلب طلبات غير التى طلبها أو أن يستند الى أسس غير تلك التى استند اليها المدعى.
(جـ) حكم - "حجية الحكم".
حجية الحكم لمنطوقه - الأسباب التى استند اليها فى الحكم والتى تتعلق بمسائل لا أثر لها على الدعوى، ولم تكن المحكمة بحاجة الى بحثها وهى فى صدد الفصل فيها - لا حجية لها - مثال.
(د) - حكم. "الطعن فيه". محكمة ادارية عليا. اعتراض الخارج عن الخصومة.
حق الطعن فى الحكم - تقريره لمن سن الحكم مصلحة له حتى ولو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها.
(هـ) - حكم. "الطعن فيه". محكمة ادارية عليا.
الطعن فى الحكم - لا يصح أن يستند الى مجرد ما ورد فى بعض الأسباب ما لم تكن مكونة لجزء من منطوقه.
1 - أنه ولئن كان القرار المطعون فيه، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ، والمنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بادانة كل من المدعى، والخصم المنضم له، وبتغريم كل منهما خمسة جنيهات والمصاريف بالتضامن، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين أحدهما ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقه الخاص بالآجر وليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر.
2 - لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن فى شق من القرار غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التى يجوز للمدعى المذكور التمسك بها.
3 - لئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى (برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات). لئن كان هذا الحكم قد صدر فى مواجهة الطاعن - وهو الخصم المنضم - وتضمنت أسبابه ما يفيد أن محكمة القضاء الادارى قد ارتأت أن هذا الخصم مسئول أيضا عن المخالفة وأنه لا اعتداد بما يثيره من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرأى - لئن كان ذلك كذلك الا أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق هذا الحكم دون أسبابه المشار اليها ذلك أن المحكمة لم تكن فى حاجة وهى بصدد الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دفعه بانعدام القرار بالنسبة اليه فما عرضت له من ذلك فى بعض أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعى لا تكون له حجية الأمر المقضى لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق.
4 - أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية أو مادية حق الطعن فيه حتى ولو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها.
5 - من المسلم أنه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى أسبابه ما لم تكن تلك الأسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما أن الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى والزامه المصروفات ليس من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه أن يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الرى بالنسبة اليه لانعدام ولايتهما بمحاكمته لأن هذا الوجه ليس من الأوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها وما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما أن يستند اليه حسبما سبق البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 10 من سبتمبر سنة 1960 أقام السيد/ محمد محمد علام الشهير بعبده محمد علام الدعوى رقم 1443 لسنة 14 القضائية ضد السيد وزير الداخلية طالبا الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الصادر بادانته فى 11 من يولية سنة 1960 من اللجنة الادارية المشكلة بمديرية كفر الشيخ بكامل أجزائه واعتبار هذا القرار كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه أنه بمقتضى محضر مؤرخ فى 31 من أكتوبر سنة 1957 قام ضابط نقطة بوليس برمبال باتهامه بأنه بصفته مديرا لأعمال السيد/ محمد أحمد خواسك والسيد/ على سلامة ملتزمى مصايد بقناة برمبال قد قدع الجسر الأيمن لمصرف زغلول الشرقى وقدر مبدئيا قيمة رد الشىء الى أصله بمبلغ 700 جنيه ثم ظفر محرر المحضر بعد ذلك بتوقيع السيد مهندس رى فوه عليه فى أول نوفمبر سنة 1957 - ثم قدم هو والسيد/ محمد أحمد خواسك والسيد على سلامه للمحاكمة أمام اللجنة الادارية التى نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 التى رأت ادخال متهمين آخرين فى الدعوى. وفى 11 من يوليه سنة 1960 أصدرت اللجنة قرارها وهو يقضى بتغريمه هو ومحمد أحمد خواسك كل منهما خمسة جنيهات والمصاريف بالتضامن وببراءة باقى المتهمين الموجودين على قيد الحياة. ونعى المدعى على القرار أنه مخالف للقانون لأسباب تتحصل فيما يأتى: (أولا) أن محضر المخالفة لم يحرر بمعرفة مهندس رى مركز فوه وفقا لما يقضى به القانون رقم 68 لسنة 1953 الذى أسبغ عليه صفة رجال الضبط القضائى بل لم يكن هذا المهندس موجودا وقت تحريره وحصل الضابط محرر المحضر على توقيعه عليه فى اليوم التالى وما شاب المحضر من تزوير يجرده من كل قيمة قانونية - (ثانيا) أنه ثبت للجنة أن المنطقة التى حصل بها القطع لا تخص الملتزمين محمد أحمد خواسك وعلى سلامة الذين زعما أنه وكيل لأعمالهما - بل تخص الملتزمين راشد أبو عقادة وعبد الحميد فتح الله راضى وآخرين الذين أدخلتهم اللجنة متهمين أثناء تحقيق القضية بناء على خطاب مصلحة السواحل ومصايد الأسماك المؤرخ فى 24 من فبراير سنة 1959 الذى قطعت فيه المصلحة ببراءته هو ومحمد أحمد خواسك وعلى سلامة ورغم ذلك قضت اللجنة بادانته هو ومحمد أحمد خواسك وببراءة المتهمين المدخلين - (ثالثا) شهد عمدة ومشايخ عزب الخليج أن القطع المنسوب اليه أحداثه قد حصل بفعل الرياح.
وأودعت ادارة قضايا الحكومة حافظة بمستندات وزارة الداخلية تضمنت صورة من محضر جلسة لجنة مخالفات الرى والصرف فى 11 من يوليه سنة 1960 - ومذكرة الجهة الادارية التى بينت فيها أنه فى 11 من يوليه سنة 1960 أصدرت اللجنة الادارية المختصة بالفصل فى مخالفات الرى والصرف بمديرية كفر الشيخ قرارا بتغريم كل من عبده محمد علام ومحمد أحمد خواسك خمسة جنيهات والمصاريف بالتضامن وقد بلغت 971 جنيها و609 مليم وكان الحكم حضوريا بالنسبة لكل منهما وسدد كل منهما الغرامة يوم الجلسة وحرر لنيابة فوة لتحصيل المصاريف منهما بالتضامن فى 13 من يوليه سنة 1960 - كما تضمنت الحافظة كتاب وزارة الداخلية المرسل الى ادارة قضايا الحكومة وقد ذكرت فيه أن موضوع المخالفة التى صدر فى شأنها القرار المطعون فيه يدخل فى اختصاص وزارة الأشغال العمومية التى لها الهيمنة التامة ومطلق الاشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1953 الذى حظرت المادة 22 منه اجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو احداث تعيدل فيها بغير ترخيص من وزارة الأشغال العمومية ونصت المادة 75 منه على أن يكون لمهندسى مصلحة الرى صفة الضبط القضائى فيما يختص باثبات الجرائم المنصوص عليها فيه - وأضافت الوزارة أنه نظرا الى أن اللجنة الادارية التى أصدرت القرار المطعون فيه تستمد اختصاصها وتشكيلها من المادة 75 مكررا من القانون المذكور وقد روعى فى هذا التشكيل أن تجمع اللجنة بين العناصر الفنية والعناصر الادارية دون أن يعنى ذلك تبعية اللجنة الى وزارة الداخلية كما أن قرار اللجنة تتولى تنفيذه النيابة العامة وفقا لنص المادة 75 مكررا - فانه يبين من ذلك استقلال اللجنة المطعون فى قرارها من حيث تشكيلها وطبيعة اختصاصها عن وزارة الداخلية التى لا تختص بالتصديق على القرار المطعون فيه ولا تملك التعقيب عليه - وطلبت الوزارة من ادارة القضايا اتخاذ ما يلزم لاخراجها من الدعوى.
وبجلسة التحضير المنعقدة فى 22 من يناير سنة 1961 حضر السيد/ محمد أحمد خواسك وطلب التدخل فى الخصومة خصما منضما الى المدعى فى طلباته للأسباب الواردة فى صحيفة الدعوى وذكر أنه يضيف اليها سببا جديدا هو أن القرار المطعون فيه صدر من جهة لا ولاية لها بالنسبة اليه باعتباره شيخ بلد لا تجوز محاكمته الا أمام لجنة العمد والمشايخ وأودع حافظة بمستناته - كما قدم مذكرة بدفاعه أشار فيها الى فتوى قال انها صدرت من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية متضمنة أن القرار المطعون فيه صادر من جهة لا ولاية لها باصداره استنادا الى المادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ وقال أن القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون لأن النتيجة التى انتهى اليها لم تستخلص استخلاصا سائغا من سبب قائم بالأوراق لأن الاتهام أسس على مجرد الاستنتاج الذى يدل على فساده أن منطقة التزمه فى الصيد بعيده عن مكان القطع وأن محضر المخالفة حرر ضد المدعى وحده ثم اتسع ليشمل المتدخل دون ما دليل الا الزعم بأن المدعى مدير أعماله الأمر الذى لم يثبت لأنه يخالف الواقع الصحيح - وعقب على ما ذكرته وزارة الداخلية فى كتابها من أن موضوع المخالفة يدخل فى اختصاص وزارة الاشغال بقوله انه بافتراض أن اللجنة مختصة باصدار القرار فان وزارة الداخلية هى التى باشرت تنفيذه وصدقت عليه فعلا فلا يجديها ما أثارته لتبعد عنها المسئولية.
وأودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم (1) برفض الدعوى الأصلية مع الزام المدعى المصروفات (2) وبالغاء القرار المطعون فيه بالنسبة الى المتدخل مع الزام الحكومة المصروفات - وقد تضمن هذا التقرير أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا بالنسبة الى المدعى الأصلى - كما أنه صدر حضوريا بالنسبة الى المتدخل فى 17 من أكتوبر سنة 1960 ولم يطلب التدخل الا فى 22 من يناير سنة 1961 أى بعد ميعاد الطعن القضائى ولكن نظرا الى أن المتدخل يعمل شيخا لبلدة منية المرشدى بمركز فوه والى أن المادة 32 من القانون رقم 106 لسنة 1957 تخول لجنة العمد والمشايخ الاختصاص بمحاكمة العمدة أو الشيخ عما يقع منه من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفاتها أمام لجان ادارية، فانه ما كان يجوز للجنة مخالفات الرى والصرف بمحافظة كفر الشيخ تغريم المتدخل والزامه بمصاريف رد الشىء الى أصله ويعتبر قرارها فى هذا الشأن صادرا من جهة لا ولاية لها باصداره بل ويعتبر غصبا لسلطة لجنة العمد والمشايخ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بالنسبة الى المتدخل معدوما وبالتالى لا يتقيد بميعاد الطعن فيه بميعاد الستين يوما وتحدثت هيئة المفوضين عن طلب وزارة الداخلية اخراجها من الدعوى وأشارت الى نص المادة 75 من القانون رقم 68 لسنة 1953 على تشكيل اللجنة الادارية وعلى أن يصدر قرار وزير الداخلية بلائحة الاجراءات التى تتبع أمامها وذكرت أن هذا قاطع على أنه من ناحية التبعية الادارية - لوزارة الداخلية شأن فى الموضوع ومن ثم فان طلبها اخراجها من الدعوى فى غير محله.
وعقب المدعى على تقرير هيئة المفوضين بمذكرة أصر فيها على ما تضمنته صحيفة الدعوى.
وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1961 حضر الأستاذ المحامى عن السيد محمد أحمد حواسك أمام محكمة القضاء الادارى وطلب قبوله خصما منضما الى المدعى فى طلباته وقررت المحكمة قبوله خصما منضما للمدعى وحجزت الدعوى للحكم.
وبجلسة 6 من فبراير سنة 1962 قضت محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه قد صدر من لجنة مخالفات الرى فى حدود اختصاصها واستوفت الاجراءات التى نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 - وقام على أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق فهو قرار سليم مطابق للقانون ولا اعتداد بما يثيره المتدخل من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرى وانما تختص بمحاكمته لجنة العمدة والمشايخ بالتطبيق للمادة 23 من القانون رقم 106 لسنة 1957 لأن لجنة مخالفات الرى وان كانت لجنة ادارية الا أنها ذات اختصاص قضائى وقد أناط القانون رقم 68 لسنة 1953 بهذه اللجنة اختصاصا قضائيا فى خصوص الرى والصرف ولا يلغى هذا الاختصاص أو يعدل الا بنص صريح - وأنه يبين من القانون رقم 106 لسنة 1957 أن اختصاص لجنة العمد والمشايخ بعيد عن وسائل الرى والصرف ولا يؤثر فى ذلك القول أن المادة 33 من هذا القانون قد رخصت للجنة المذكورة فى تطبيق أحكام القوانين واللوائح الأخرى التى وقعت المخالفة لأحكامها ذلك لأن العبرة بقصد الشارع فى اصدار قانون خاص بالرى والصرف حرص فيه على تشكيل لجنة ادارية ذات اخصاص قضائى ضمنها عضوا فنيا وجعلها تختص وحدها بالفصل فى مخالفات الرى أيا كان مرتكبها خصوصا وأن ادانة المتدخل فى جريمة الرى لا يمنع من محاكمته مرة أخرى أمام لجنة العمد والمشايخ اذا كان فى جريمة الرى ما يدل على اخلاله بواجبات وظيفته كشيخ بلد أو خروجه على مقتضيات هذه الوظيفة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على وجهين (الأول) أن الحكم المطعون فيه أهدر نص المادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ التى خولت لجنة العمد والمشايخ الاختصاص بمحاكمة العمدة أو الشيخ عما يقع من مخالفات لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفاتها أمام لجان ادارية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة ولما كان الثابت أن الشيخ الطاعن اتهم مع آخرين بقطع جسر مصرف وكانت هذه الواقعة تكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 73 من القانون رقم 68 لسنة 1953 بشأن الرى والصرف فان الاختصاص بمحاكمته عن هذه الواقعة يكون للجنة العمد والمشايخ وحدها عملا بالمادة 33 سالفة الذكر التى لم يخرج من اختصاصها الا الجرائم التى تنظرها المحاكم وحدها بصفتها سلطة قضائية (والثانى) وأن الحكم قد شابه قصور واضح فى التسبيب من حيث ثبوت التهمة فى حق الطاعن وفى خصوص اهماله الرد على دفاعه بنفى التهمة عنه اذ اقتصر الحكم على القول بأن القرار المطعون فيه قد قام على أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق ومن ثم فهو قرار سليم رغم أن الطاعن أنكر ارتكاب المخالفة ورغم انه لم يرد فى الأوراق التى صدر القرار بناء عليها أى دليل على ارتكابه المخالفة الا ما جاء بأقوال مهندس الرى من أنه (ليس لأحد منفعة بقطع هذا الجسر الا هم - بصفتهم ملتزمين لمصايد الأسماك) - والجرائم لا تثبت بالاستنتاج وأنما بالأدلة القوية وأى شك فى صحة اسناد الجريمة الى المتهم أنما يفسر لصالحه كما أنه واضح من الأوراق أن منطقة التزامه فى الصيد بعيدة عن موقع قطع الجسر وتضمن تقرير الطعن الاشارة الى أن الطاعن يقيم بناحية منية المرشدى مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ فأنها تبعد عن مقر المحكمة الادارية العليا بأكثر من مائتى كليو متر.
ومن حيث أن هيئة المفوضين قد أودعت تقريرا برأيها انتهت فيه الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بانعدام القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن والزام الحكومة المصروفات وذلك تأسيسا على أن الطاعن كان وقت وقوع المخالفة شغل وظيفة شيخ فما كان يجوز محاكمته أمام لجنة مخالفات الرى ويكون قرار هذه اللجنة بادانة سلوكه ومعاقبته منطويا على غصب لسلطة لجنة العمد والمشايخ ذات الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن ومن ثم يتجرد من صفته وينحدر الى مرتبة العدم ويجوز الطعن فيه فى أى وقت دون تقيد بمواعيد الطعن والالغاء.
ومن حيث أن وزارة الداخلية قد تقدمت بمذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليا: بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفض الطعن وأسست دفعها بعدم قبول الطعن شكلا على أن الحكم المطعون فيه حرر فى 26 من فبراير سنة 1962 وفى 7 من أبريل سنة 1962 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة طلبا لاعفائه من رسوم الطعن وفى 21 من أبريل سنة 1962 قررت لجنة المساعدة القضائية اعفاءه من هذه الرسوم ثم أقام هذا الطعن بصحيفته المودعة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا فى 23 من يونيو سنة 1962 بعد فوات أكثر من ستين يوما على تاريخ صدور قرار اعفائه من الرسوم فيكون الطعن غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد وذكرت أن للمحكمة الادارية العليا أن تنزل حكم القانون على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن أو طلبات الخصوم أو هيئة المفوضين ثم تحدثت عن مدى جواز تدخل الطاعن فى الدعوى وقالت فى القرار الادارى اذا اشتمل على عدة مواد كل منها يعتبر قرارا اداريا منشئا لمركز قانونى خاص ومستقلا بذاته فلكل ذى مصلحة أن يطعن على الجزء الذى يمسه منه دون غيره من الاجزاء الأخرى ومن ثم لا يتصور التدخل الانضمامى المقصود بقانون المرافعات بصدد دعوى الالغاء التى تقام من أحد الأفراد عن الجزء الذى مسه من القرار - وقد اشتمل القرار المطعون فيه على قرارين الأول تغريم محمد محمد علام (المدعى الأصلى فى الدعوى) خمسة جنيهات والثانى تغريم محمد خواسك (المتدخل والطاعن) خمسة جنيهات وكل من هذين الشقين هو قرار ادارى منشئ لمركز قانونى مستقل بذاته فلا يكون الطعن على أى من الشقين الا استقلالا ولا يقبل الا من مسه هذا الشق ووفقا للاجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعاوى الالغاء ولا يغير من ذلك أن القرار اشتمل على الزام المحكوم عليهما بمصاريف اعادة الشىء الى أصله بالتضامن اذ أن الالتزام باعادة الشىء الى أصله هو أثر حتمى من الآثار التى تنفذ بقوة القانون فى حق المخالف المحكوم عليه بالعقوبة الجزائية دون حاجة الى القضاء بذلك كما أن التضامن مفروض بقوة القانون عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى ولذلك فان هذه الحالة ليست من الحالات التى يجوز فيها التدخل الانضمامى واذا افترض جدلا جواز هذا التدخل فأنه يترتب على ذلك أن الطاعن بوصفه متدخلا منضما الى المدعى الأصلى لا يملك التمسك الا بالأوجه التى يجوز للمدعى الأصلى التمسك بها وتكون متعلقة بموضوع النزاع فلا يقبل منه النعى على القرار بدعوى صدوره من جهة غير مختصة بمحاكمته بوصفه أحد مشايخ البلاد الذين تختص بمحاكمتهم لجنة العمد والمشايخ اذ أن هذا الدفع خاص بشخصه كمتدخل وليس من أوجه الدفاع التى يجوز للمدعى الأصلى التمسك بها كما لا يجوز للمتدخل الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى وانما اذا طعن المدعى الأصلى فى الحكم جاز للمتدخل أن ينضم اليه فى الخصومة أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن والثابت أن المدعى الأصلى لم يطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر وبرفض الدعوى - وأضافت الوزارة أن هناك سببا آخر للدفع بعدم جواز الطعن ذلك أن الطاعن أثار طلب تدخله الانضامى فى الدعوى أمام مفوض الدولة فى 22 من يناير سنة 1960 فلا تترتب عليه آثاره القانونية اذ لا تتصل المحكمة بالطلب الا اذ قدم وفقا للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة أى بايداع صحيفة الطلب الاضافى سكرتيرية المحكمة لأن هيئة مفوضى الدولة لا تقوم مقام المحكمة فى اختصاصها وممارسة ولايتها ثم تحدثت الوزارة عن عدم قبول التدخل لحصوله بعد الميعاد المقرر للطعن بالالغاء ولتوجيه الخصومة فى الدعوى الى غير ذى صفة فقالت أنه يتعين على طالب الالغاء أمام القضاء الادارى اتباع الاجراءات والمواعيد التى رسمها القانون والا كانت دعواه غير مقبولة شكلا سواء فى ذلك أكان الطالب مدعيا أصليا أم متدخلا فى الدعوى وقد تدخل الطاعن فى الدعوى بعد انقضاء ميعاد طلب الالغاء فيكون طلبه غير مقبول شكلا حتى لو كان القرار قد صدر عن لجنة غير مختصة لأن عيب عدم الاختصاص فى فى هذه الحالة لا يترتب عليه اعتبار القرار معدوما كما أن المدعى الأصلى وجه الدعوى الى وزير الداخلية ثم تدخل الطاعن فيها ووزارة الداخلية لا شأن لها بالقرار ولا صلة لها بلجنة مخالفات الرى والصرف ذلك أن القرار موضوع الدعوى واللجنة التى أصدرته كلاهما يستند الى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف ووزارة الأشغال (وزارة الرى حاليا) هى الجهة المختصة بالاشراف على الجهات القائمة على تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها ولا يؤثر على ذلك أن المشرع قد ناط بوزير الداخلية اصدار لائحة الاجراءات الداخلية التى تتبع أمام لجان الرى اذ أن ذلك لا يستتبع تبعية تلك اللجان لوزارة الداخلية كما أنه لا يفيد هذه التبعية رئاسة المدير أو المحافظ لتلك اللجان ذلك لأنه لا يمثل وزارة الداخلية بل يمثل الحكومة المركزية بوزارة الأشغال العمومية (الرى) هى الوزارة ذات الشأن فى الاختصام أمام القضاء فيما يتعلق بما تصدره اللجان المذكورة من قرارات وتكون الدعوى اذ وجهت الى وزير الداخلية قد قامت فى مواجهة غير ذى صفة وأضافت الوزارة أنه وفقا لأحكام قانون الادارة المحلية الذى عمل به قبل اقامة الدعوى أصبح المحافظون موظفين سياسيين ويعتبر المحافظ دون غيره ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه وله وحده الحق والصفة قانونا فى القول أمام القضاء وغيره من الجهات فى كل ما يتعلق بشئون محافظته وذكرت أن الدفع بعدم قبول الدعوى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها الدعوى ثم تحدثت الوزارة عن انعقاد الاختصاص للجنة مخالفات الرى والصرف بمحاكمة الطاعن فأشارت الى دفع الطاعن بعدم اختصاص تلك اللجنة والى رد محكمة القضاء الادارى على هذا الدفع وأضافت أنه ليس يمنع قانونا من اشتراك جهتين قضائيتين بنظر نوع واحد من الدعوى ما لم ينص المشرع صراحة على غير ذلك ولم يتضمن نص المادة 33 من القانون رقم 106 لسنة 1957 ولا المادة 29 من القانون 59 لسنة 1964 فى شأن العمد والمشايخ أى نص صريح على اختصاص لجنة العمد والمشايخ دون غيرها بمحاكمتهم عما يقع منهم من مخالفات لأحكام والقوانين واللوائح والتى ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للجان الادارية المنصوص عليها بهذه القوانين واللوائح كما أن ارتباط محاكمة الطاعن بمحاكمة المدعى محمد محمد علام ارتباطا وثيقا لوحدة المخالفة التى يحاكمان من أجل ارتكابها يقتضى توحيد الجهة التى تتولى محاكمتهما وفقا للمبادئ المقررة سواء بقانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الاجراءات الجنائية واذ كانت لجنة مخالفات الرى والصرف هى المختصة أصلا بنظر هذه المخالفات وكان اختصاص لجنة العمد والمشايخ بنظر ما يقع منهم من هذه المخالفات هو الاستثناء فان الاختصاص بمحاكمة الطاعن ينعقد للجنة مخالفات الرى والصرف المختصة بمحاكمة شريكه فى الفعل الذى يحاكمان من أجله ثم تحدثت الوزارة عن موضوع الدعوى وأشارت الى ما قضى به الحكم المطعون فيه والى الأسباب التى استند اليها وذكرت أنه اذ قضى برفض الدعوى يكون قد أصاب الحق حين انتهى الى أن الدعوى على غير أساس.
ومن حيث أن ما أبدته الوزارة المطعون عليها من دفاع فى هذه المذكرة قد تضمن دفعين بعدم قبول الطعن الأول هو عدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد والثانى: هو عدم جواز قبول الطعن لرفعه من الطاعن برصفه متدخلا منضما الى المدعى الأصلى فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الدفع الأول قد بنى على أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 6 من فبراير سنة 1962 وتقدم الطاعن فى 7 من أبريل سنة 1962 بطلب لاعفائه من رسوم الطعن وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية باعفائه من هذه الرسوم فى 21 من أبريل سنة 1962 ولكنه لم يقدم طعنه الا فى 23 من يونيو سنة 1962 أى بعد مضى أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور قرار اعفائه من الرسوم وهذا الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم بناحية منية الرشيدى بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وباضافة ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة 21 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يكون الطعن قد أقيم فى الميعاد.
ومن حيث ان مبنى الدفع الثانى انه لا يجوز للخصم المتدخل فى الدعوى أن يطعن فى الحكم الصادر فيها وانما اذا طعن المدعى الأصلى فى هذا الحكم جاز للمتدخل أن ينضم اليه فى الخصومة أمام المحكمة المختصة بنظر الطعن واذ كان الثابت أن المدعى الأصلى محمد محمد علام لم يطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى برفض دعواه فلا يجوز الطعن على الحكم المذكور من محمد أحمد خواسك بوصفه خصما منضما الى المدعى المذكور.
ومن حيث أن الثابت من محاضر جلسات محكمة القضاء الادارى أن الحاضر عن السيد/ محمد أحمد خواسك أمام تلك المحكمة بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1961 قد طلب قبوله خصما منضما الى المدعى فى طلباته وقررت المحكمة (قبوله خصما منضما للمدعى)
ومن حيث أن طلبات المدعى فى الدعوى كانت تنحصر فى الغاء القرار الصادر بادانته فى 11 من يوليو سنة 1959 من اللجنة الادارية المشكلة بمديرية كفر الشيخ بكامل اجزائه واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مما يترتب على ذلك من آثار - وكان هذا القرار قد صدر بتغريم كل من المدعى والسيد/ محمد أحمد خواسك (الخصم المنضم) خمسة جنيهات (والمصاريف بالتضامن).
ومن حيث انه ولئن كان قد صدر بادانة كل من المذكورين قرار واحد الا أن محله يتكون من شقين منفصلين أحدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام والآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقه الخاص بالآخر وليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر.
ومن حيث ان المستفاد مما أبداه محمد محمد علام من طلبات فى دعواه أن طعنه على القرار الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ بتغريمه وآخر غرامة قدرها خمسة جنيهات قد انصب على أحد شقيه اذ طلب الغاءه فيما تضمنه من ادانته وما يترتب على ذلك من آثار أى أن طعنه كان مقصورا على ذلك الشق من القرار الذى مس مركزه القانونى دون غيره.
ومن حيث أن قبول السيد محمد أحمد خواسك منضما فى الدعوى فى حد صلته بها وموقفه منها - هو الانضمام الى المدعى فى طلباته لتدعيم مركزه وتقويته كما أنه لا يجوز للخصم المنضم أن يطعن فى شق من القرار غير الذى طعن فيه المدعى الأصلى أو أن يطلب الحكم بغير ما طلبه هذا المدعى أو أن يستند الى غير الأسس التى يجوز للمدعى المذكور التمسك بها.
وتأسيسا على ذلك ما كان يجوز للسيد أحمد محمد خواسك بوصفه خصما منضما أن يضيف الى طلبات المدعى طلب الغاء القرار فى شقه الخاص بادانته هو اذ ليس بين شق هذا القرار رابطة من شأنها أن تجعل محل القرار غير قابل للانقسام بل هما شقان منفصلان حسبما سبق البيان وما كان يجوز له أيضا أن يدفع بانعدام القرار استنادا الى أنه شيخ بلد ولا ولاية للجنة الرى والصرف فى محاكمته اذ أن هذا الوجه خاص به ولم يكن يجوز للمدعى الأصلى التمسك به.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قضى (برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات). لئن كان هذا الحكم قد صدر فى مواجهة الطاعن - وهو الخصم المنضم - وتضمنت أسبابه - ما يفيد أن محكمة القضاء الادارى قد ارتأت أن هذا الخصم مسئول أيضا عن المخالفة وأنه لا اعتداد بما يثيره من أنه بوصفه أحد مشايخ البلاد لا يخضع للجنة مخالفات الرى - لئن كان ذلك كذلك الا أن الحجية لا تثبت الا لمنطوق هذا الحكم دون أسبابه المشار اليها ذلك أن المحكمة لم تكن فى حاجة وهى بصدد الفصل فى دعوى المدعى للتعرض لمسئولية الخصم المنضم عن المخالفة أو الفصل فى دفعه بانعدام القرار بالنسبة اليه فما عرضت له من ذلك فى بعض أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعى لا تكون له حجية لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق.
ومن حيث أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن للشخص الذى مس الحكم الصادر فى الدعوى مصلحة له قانونية أو مادية حق الطعن فيه حتى ولو لم يكن قد علم بالدعوى أو تدخل فيها الا أنه وقد تحددت حجية الحكم المطعون فيه على الوجه السابق بيانه بحيث لا تثبت الا للمنطوق دون الأسباب السالف الاشارة اليها واذ اقتصر المنطوق على القضاء برفض دعوى المدعى والزامه المصروفات فان الحكم بهذه المثابة لا يكون منطويا على المساس بمصلحة للخصم المنضم (وهو الطاعن محمد أحمد خواسك) على وجه يجعله ذا مصلحة فى الطعن فيه اذ من المسلم أنه لا يجوز الطعن فى الحكم استنادا الى ما ورد فى أسبابه ما لم تكن تلك الأسباب مكونة فى الحقيقة جزءا من المنطوق كما أن الغاء الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء برفض دعوى المدعى وألزمه المصروفات ليس من شأنه أن يؤثر على المركز القانونى للطاعن الذى لا يقبل منه أن يستند فى طعنه على هذا الحكم الى انعدام قرار لجنة الرى بالنسبة اليه لانعدام ولايتها بمحاكمته لأن هذا الوجه ليس من الأوجه التى يجوز للمدعى المحكوم عليه التمسك بها وما كان يجوز للطاعن بوصفه خصما منضما أن يستند اليه حسبما سبق البيان.
ومن حيث انه لذلك ونظرا الى انتفاء مصلحة الطاعن فى هذا الطعن فانه يتعين الحكم بعدم قبوله والزامه المصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن المصروفات.