مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 الى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 715

(88)
جلسة 12 من يونية سنة 1966

برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 1093 لسنة 8 القضائية

قرار ادارى "سحب القرار الادارى". "انعدام القرار الادارى". تعيين. اتجاه الادارية عند التعيين فى وظيفة ملاحظى مراجعة الى اشتراط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية - أثر فقدان هذا الشرط فى أحد ممن شملهم التعيين - اعتبار القرار منعدما لتخلف ركن النية فيه - عدم اكتسابه أية حصانة وجواز سحبه أو الغائه فى أى وقت.
متى كانت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قد حددت من قبل من تتجه اليه نيتها للتعيين فى وظائف ملاحظى المراجعة فاشترطت فى المعين أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المعينين بذواتهم. فلا يعدو اذا أن يكون قرار التعيين أجرءا تطبيقا لنية حددت من قبل. ومن ثم فانه اذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على زعم أنه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين أنه فاقده وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ويجوز سحبه أو الغاؤه فى أى وقت.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ايضاحات ذوى الشأن وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المرحوم حسن هاشم الغندور أقام الدعوى رقم 233 لسنة 7 القضائية ضد السيدين/ المدير العام لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة بعريضة أودعت سكرتيرية المحكمة الادارية لوزارة المواصلات فى 2 من يناير سنة 1960 بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من السيد/ مدير عام هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بفصله من وظيفته اعتبارا من 6 أغسطس سنة 1959 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وتوجز أسانيد دعواه فى أنه تخرج فى مدرسة البوليس والادارة (قسم الكونستبلات) فى عام 1928 وظل يترقى فى سلك البوليس الى أن وصل الى رتبة الملازم أول فى مايو سنة 1945 وأحيل الى الاستيداع لأسباب مرضية فى 16 من نوفمبر سنة 1948 ثم أحيل الى المعاش من 16 من نوفمبر لسنة 1951 وفى 5 من ديسمبر لسنة 1955 عين فى خدمة شركة خدمات مقاولى السويس فى وظيفة مفتش أمن براتب اجمالى قدره 28 جنيها مع تقاضيه معاشه الحكومى وتطبيقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 65 لسنة 1957 صدر قرار من وزير المواصلات بتعيينه فى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية فى وظيفة ملاحظ مراجعة بالدرجة الثامنة الفنية المتوسطة اعتبارا من 7 من سبتمبر سنة 1957 وظل يزاول عمله الى أن تلقى فى 8 من أغسطس سنة 1959 برقية تفيد أن مدير عام الهيئة قرر فصله اعتبارا من 6 من أغسطس سنة 1959 لعدم حصوله على المؤهل الدراسى المقرر لوظيفة ملاحظ مراجعة. فتظلم الى وزير المواصلات ولكنه لم يتلق ردا. هذا على حين أن الادعاء بعدم حصوله على المؤهل الدراسى المقرر هو ادعاء لا حق فيه. لأنه تخرج من مدرسة البوليس (قسم الكونستبلات) وكان قد التحق بها أثر رسوبه فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية قسم أول سنة 1926، وقضى فى المدرسة المذكورة عامين دراسيين ورتبته العسكرية تساوى الدرجة السادسة كما كتبت بذلك وزارة المالية الى وزارة الداخلية فى 12 من نوفمبر سنة 1951، ثم أنه عين فى وظيفته على هدى من حالته التى كانت معروفة لدى ديوان الموظفين والمصلحة وبعد أن نجح فى الاختيار الذى عقده ديوان الموظفين كما أن المادة الثالثة من القرار الجمهورى الصادر رقم 65 لسنة 1957، تسمح بالتجاوز عن شرط الحصول على المؤهل الدراسى وأجابت الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية على الدعوى بأن المدعى من ضمن المستفيدين من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957، بشأن تعيين موظفى وعمال شركات مقاولى قاعدة قناة السويس وقد رشحته الادارة العامة للعمل للتعيين فى وظيفة ملاحظ مراجعة بالدرجة الفنية وأوضحت فى خطاب الترشيح أنه حاصل على دبلوم كلية البوليس. وصدر القرار الوزارى رقم 150 فى 15 من سبتمبر سنة 1957 بتعيينه فى الوظائف المذكورة ونص فى القرار على أن يقدم مسوغات تعيينه خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين. وبفحص ملف خدمته بوزارة الداخلية تبين أن خريج مدرسة الكونستبلات. وأفتى ديوان الموظفين بأن شهادة هذه المدرسة ليس لها تقدير مالى ولا تعادل شهادة الدراسة الثانوية العامة ولما كان قد عين على أساس أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية أو على ما يعادلها. ثم اتضح بعد تعيينه أنه غير حاصل عليها فقد وقع تعيينه باطلا بطلانا مطلقا لانعدام الأصل الذى بنى عليه المؤهل. وأنه ولو أن المادة الثالثة من القانون رقم 65 لسنة 1957، قد أجازت تعيين المستفيدين من أحكامه مع التجاوز عن شرط الحصول على المؤهل العلمى الا أن الهيئة كانت قد اشترطت على الادارة العامة للعمل من أول الأمر الا ترشح لشغل وظائف ملاحظى التليفون وملاحظى المراجعة الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها وعلى هذا الأساس رشحت الادارة المذكورة المدعى وأوضحت فى خطاب الترشيح أنه حاصل على دبلوم كلية البوليس على حين أنه خريج مدرسة الكونستبلات. ولو أن المدعى قرر للادارة العامة للعمل أو للهيئة أنه غير حاصل على شهادة متوسطة لما رشح لهذه الوظيفة أصلا وفى جلسة 28 من فبراير سنة 1962. قضت المحكمة الادارية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الوزارى رقم 17 الصادر بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1959. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت قضاءها على أن قرار تعيين المدعى بمؤهل لا يعادل شهادة الدراسة الثانوية ولئن كانت ثمة مخالفة قانونية الا أن هذه المخالفة ليست من الجسامة التى تنحدر بالقرار الى مجرد الفعل المادى المعدوم الآثر قانونا لأن القانون رقم 65 لسنة 1957. قد أجاز تعيين أمثال المدعى مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة على أن تثبت صلاحية المرشح للتعيين فى امتحان المسابقة التى أجراها ديوان الموظفين. ولم يرتكب غشا ولا تضليلا أدى الى اصدار قرار تعيينه. وكانت الادارة قبل تعيين المدعى على علم بمؤهله الدراسى. وأن لم تكن على بينه من قيمته العلمية وكان واجبا عليها أن تتحرى هذه الحقيقة قبل اصدارها قرارها بالتعيين خصوصا وقد أرشدها المدعى عن البيانات التى تمكنها من الحكم على ذلك فى حينه. وأنه لذلك يكون القرار الواجب وقد صدر بعد عامين من تاريخ التعيين قد وقع مخالفا للقانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الهيئة الطاعنة قد حددت من بدء الأمر نيتها وأوضحت لمصلحة العمل بوزارة الشئون الاجتماعية شروطها لشغل وظيفة ملاحظ مراجعة بالدرجة الثامنة الفنية. ومن ثم فان تحديد النية من قبل حسب هذه الشروط هى الأساس لاصدار قرار بتعيين شخص بالذات فاذا عينت بهذه الادارة هذا الشخص استنادا الى حصوله على المؤهل العلمى طبقا لاقراره بينما هو فاقده مع علمه بذلك فان قرار التعيين بالنسبة اليه يكون فى الواقع من الأمر فقد ركن النية على وجه ينحدر الى درجة الانعدام. ومرد ذلك الى عمل المطعون ضده لأنه أدخل فى روع الادارة أنه تخرج فى كلية البوليس وله مدة خدمة كملاحظ بوليس. وتعمد أن يغفل فى اقراره انه لم يحصل الا على شهادة مدرسة الكونستبلات التابعة لهذه الكلية فأخذت الادارة باقراره وركنت اليه دون أن تطالبه بمسوغات التعيين طبقا للمادة 6 من القانون رقم 65 لسنة 1957
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية كانت قد اشترطت على الادارة العامة للعمل من أول الأمر ألا ترشح من بين الذين يفيدون من أحكام القانون رقم 65 لسنة 1957 فى شأن استخدام موظفى وعمال مقاولى قاعدة قناة السويس - ألا ترشح من بينهم لشغل وظائف ملاحظى التليفون وملاحظى المراجعة بها الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها اذ قدرت أن هذه الوظائف تحتاج الى قدر كاف من الثقافة بتوافر فى الحاصلين على هذه الشهادة. وحين أرسل اليها ديوان الموظفين كتابه رقم 3/ 7/ 36 بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1957 متضمنا كشوف أسماء الناجحين فى امتحان موظفى قاعدة قناة السويس المرشحين لوظائف الدرجة الثامنة الفنية طبقا للقانون رقم 65 لسنة 1957 ورد اسم المدعى فى هذه الكشوف مثبتا أمامه فى بيان الوظيفة المرشح لها "ملاحظ مراجعة وفى بيان المؤهل دبلوم كلية البوليس" وفى 8 من أغسطس سنة 1957 أقر المدعى فى استمارة "تعريفة المستخدم" بأن صفته قبل الاستخدام "ضابط بوليس" وبأن جميع المستندات موجودة "الابتدائى - الثانوى - كلية البوليس" وبأن جميع المستندات موجودة بملف خدمته وهو موجود بادارة المعاشات بوزارة المالية فصدر القرار الوزارى رقم 150 بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957 بتعيينه تحت الاختبار لمدة سنتين بوظيفة ملاحظ مراجعة بالدرجة الثامنة الفنية (108/ 168) بماهية سنوية مقدارها مائة وثمانية جنيهات على أن تستكمل مسوغات تعيينه خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين. بيد أنه حين وصل ملف خدمته تبين من فحصه أنه تخرج فى مدرسة الكونستبلات وعين بوظيفة كونستابل فى أول يوليه سنة 1928 فأرسلت الهيئة الى ديوان الموظفين تستفسر عما اذا كان دبلوم مدرسة الكونستبلات يعادل شهادة الدراسة الثانوية وعما اذا كان يجوز لحامله التعيين بالدرجة الثامنة فأجاب رئيس ديوان الموظفين بكتابه المؤرخ 8 من يوليه سنة 1959 رقم 195/ 1/ 31 م2 بأن وزارة الداخلية أوضحت أن مدرسة الكونستبلات سنتان وأن المؤهل اللازم للقبول بها أن يكون الطالب حائزا لشهادة الدراسة الثانوية قسم أول وأنه اذ لم يوجد العدد الكافى من حملة هذه الشهادة يؤخذ من ساقطيها ويلحق خريجو هذا القسم بوظيفة كونستابل درجة ثانية خارج عن هيئة العمال. وأنه اتضح أن المدعى ألحق بمدرسة البوليس والادارة فى ذلك الوقت فى أول أكتوبر سنة 1926 - بصفته تلميذ كونستابل - وأنه راسب كفاءة وقد تخرج فى سنة 1928. وأن خريجى هذا القسم كانوا لا يحصلون على شهادة دراسية فى ذلك الوقت اكتفاء باعتبار المتخرج ناجحا اذا اجتاز نسبة محددة فى كل عام ثم انتهى رئيس الديوان الى أن المدعى لم يحصل على شهادة الكفاءة كما أن شهادة مدرسة الكونستبلات ليس لها تقدير مالى معين ولذلك يرى أن هذه الشهادة لا تعادل شهادة الدراسة الثانوية فصدر القرار الوزارى رقم 138 فى 6 من سبتمبر سنة 1959 بسحب القرار رقم 150 بتاريخ 15 من سبتمبر سنة 1957. فيما تضمنه من تعيين المدعى بوظيفة ملاحظ مراجعة بالدرجة الثامنة الفنية (108/ 168) بهيئة المواصلات السلكية واللاسليكة واعتباره كأن لم يكن. وجاء فى ديباجة القرار أنه صدر نظرا لأن المدعى قد اختير للتعيين بوظيفة ملاحظ مراجعة على أساس حصوله على مؤهل متوسط اتضح أنه غير حاصل على هذا المؤهل وبذلك يكون تعيينه وقع باطلا لانعدام الأصل الذى بنى عليه وهو المؤهل.
ومن حيث انه يخلص مما تقدم متى كانت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية كانت قد حددت من قبل من تتجه اليه نيتها للتعيين فى وظائف ملاحظى المراجعة فاشترطت فى المعين أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أو بعبارة أخرى كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لاصدار القرار بتعيين أشخاص المعينين بذواتهم. فلا يعدو اذن أن يكون قرار التعيين اجراءا تطبيقيا لنية حددت من قبل. ومن ثم فانه اذا تضمن قرار التعيين شخصا عين على فهم أنه يتوافر فيه شرط المؤهل على حين أنه فاقده. وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة اليه فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ويجوز سحبه أو الغاؤه فى أى وقت.
ومن حيث انه يخلص أيضا مما سلف بيانه من الوقائع أن ظروف الحال وملابساته قد اجتمعت - قبل صدور قرار التعيين - على حمل الهيئة على الاعتقاد بأن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الثانوية. فقد ورد أمام اسم المدعى فى كشوف الناجحين فى الامتحان الذى عقده ديوان الموظفين أنه حاصل على دبلوم كلية البوليس. والمدعى نفسه قد أجمل اقراره فى استمارة "تعريفة المستخدم" بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1957 (قبل صدور قرار التعيين) فى صورة تحمل على الاعتقاد بأن حاصل على دبلوم كلية البوليس مما يفيد أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية. على حين أنه كان من الراسبين فى امتحان الكفاءة وتخرج فى مدرسة الكونستبلات وهو مؤهل قرر ديوان الموظفين أن ليس له تقدير مالى معين ولا يعادل شهادة الدراسة الثانوية وديوان الموظفين هو الجهة المختصة التى خولت سلطة تعيين ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية بالتطبيق لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة حاصل القول أن المدعى قد عين على زعم أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية وهى المؤهل العلمى الذى اشترطت الهيئة لزومه لشغل الوظيفة على حين أنه فاقده. ولا جرم على الهيئة أن وقعت فى هذا الوهم بعد كل هذه الظروف والملابسات. ولا تثريب عليها أن لم تقم بالتحقق من مؤهل المدعى قبل صدور قرار التعيين ما دامت المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة 1957 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادة السادسة من القانون رقم 210 لسنة 1951 تستوفى مسوغات التعيين خلال ستة أشهر من تاريخ التعيين...".
ومن ثم وجب اعتبار قرار التعيين بالنسبة الى المدعى فاقدا ركن النية على وجه يهبط به الى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة ويجوز سحبه فى أى وقت وبالتالى يكون القرار المطعون فيه الساحب قرارا سليما مطابقا للقانون. وغنى عن البيان أنه لا يجدى فى هذا المقام التعلل بما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 65 لسنة 1957 من أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين مع المجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل العلمى اللازم لشغل الوظيفة..." ذلك أن الهيئة كانت قد قدرت عند الترشيح لوظائف ملاحظى المراجعة ملاءمة عدم الأخذ بهذا الاستثناء. ولا يجوز اجبارها على الأخذ به لأنه أمر جوازى تستقل بتقدير ملاءمته حسبما تراه محققا لما يقتضيه صالح العمل وحسن سيره.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن الدعوى على أساس غير سليم من القانون واذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر يكون قد أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه فيتعين الغاؤه. والقضاء برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب":

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات.