مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 8

(فتوى رقم 981 ملف رقم 32/ 2/ 134 في 21/ 10/ 1965)
(5)
جلسة 6 من أكتوبر 1965

رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية - تستحق على ثمن التيار الكهربائي طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962 - مقتضى نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن عبء الرسم يقع على عاتق المستهلك للتيار الكهربائي - وأن يحصل بواسطة الجهة التي تقوم بتحصيل ثمن التيار - إذا كان التيار يورد بالجملة تحصل الرسوم من الجهة التي تستورده على أساس خضوع ثلاثة أرباع كميته لهذه الرسوم طبقاً لحكم القانون - ويكون للجهة المستوردة أن تحصل لحسابها رسوم الإذاعة من المستهلكين وتؤول إليها حصيلتها قلت أو كثرت.
يستفاد من المادتين الأولى والثانية من القانون 112 لسنة 1960 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962، أن القاعدة هي أن عبء الرسم المشار إليه يقع على عاتق كل مستهلك لتيار كهربائي، وذلك بالنسبة إلى ما يستهلكه منه في أغراض الإنارة، دون ما يستهلكه في القوى المحركة، وأن الرسم المذكور يحصل عند تحصيل ثمن التيار الكهربائي المستهلك في الإنارة، وذلك بوساطة الجهات التي تقوم بتحصيل هذا الثمن، على أن تؤديه إلى هيئة الإذاعة. على أنه في حالة ما إذا كان التيار الكهربائي مورداً بالجملة من جهات التوليد، إلى جهات أخرى تقوم بتوزيعه على المستهلكين، فإن جهات التوليد هي التي تقوم بتحصيل الرسم المستحق على التيار الكهربائي المورد، من جهات التوزيع، عند قيامها بتحصيل ثمن التيار من هذه الجهات الأخيرة. ويحسب الرسم في هذه الحالة بطريقة جزافية، على أساس خضوع ثلاثة أرباع كمية التيار الموردة للرسم - باعتبارها مستعملة في أغراض الإنارة - وإعفاء الربع الباقي - باعتباره مستهلكاً في القوى المحركة. وتقوم جهات التوليد بأداء الرسم المحصل على الأساس السابق إلى هيئة الإذاعة. ولما كان المستهلك هو الذي يتحمل عبء الرسم على التيار الكهربائي الذي تستهلكه في أغراض الإنارة، فإن جهات التوزيع - الملزمة بأداء الرسم إلى جهات التوليد محسوباً بالطريقة الجزافية المشار إليها - تقوم بتحصيل الرسم المستحق على المستهلكين مع ثمن التيار الكهربائي المستهلك في الإنارة، ويؤول هذا الرسم إليها.
ولا وجه للمحاجة بأن رسوم الإذاعة المستحقة عن التيار الكهربائي المورد من الشركة إلى المحافظة تزيد على قيمة الرسوم التي حصلتها المحافظة فعلاً من المستهلكين، مما يترتب عليه تحميل هذه الأخيرة مبالغ مقابل رسوم لم تحصلها، وإثراء الشركة بلا سبب - ذلك أن نص المادة الثانية من القانون 112 لسنة 1960 صريح في بيان طريقة حساب الرسوم التي تحصلها جهة التوليد (الشركة) من جهة التوزيع (المحافظة)، وتؤديها إلى هيئة الإذاعة، وهي طريقة جزافية قصد بها تيسير محاسبة هيئة الإذاعة على مستحقاتها من الرسوم المشار إليها، أياً كان الخلاف بين قيمة الرسوم المؤداة من جهة التوزيع إلى جهة التوليد على أساس هذه الطريقة ومن قيمة الرسوم التي تحصلها جهة التوزيع من مستهلكي التيار الكهربائي وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون آنف الذكر ويترتب على ذلك بالضرورة أن جهة التوزيع التي أدت الرسوم إلى جهة التوليد، محسوباً بالطريقة الجزافية، تتحمل الفرق بين قيمة الرسوم التي أدتها، وقيمة الرسوم التي تحصلها من المستهلكين أو تفيد منه بحسب الأحوال ما دام مرد ذلك إلى القانون ولا محل للقول بإثراء جهة التوليد (الشركة)، إذ أنها تقوم بأداء كل ما حصلته من رسوم من جهة التوزيع (المحافظة) إلى هيئة الإذاعة. كما لا وجه للتحدي بوجوب أن تكون الرسوم المستحقة على التيار الكهربائي، والتي تؤدى لهيئة الإذاعة بوساطة الشركة المذكورة، مساوية للقيمة التي تحصلها المحافظة من المستهلكين - لمخالفة ذلك لمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1960 بوضعها الراهن.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن شركة السويس لتصنيع البترول (معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس) هي التي تقوم بتحصيل رسوم الإذاعة المستحقة على التيار الكهربائي المورد منها إلى محافظة السويس، من هذه المحافظة وذلك على أساس خضوع ثلاثة أرباع كمية هذا التيار للرسوم المشار إليها، وإعفاء الربع الباقي منها ثم تؤديها إلى هيئة الإذاعة. وأن محافظة السويس تقوم بتحصيل الرسوم المستحقة من مستهلكي التيار الكهربائي في أغراض الإنارة، عند تحصيل ثمن هذا التيار من المستهلكين، وتؤول إليها حصيلتها.