مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 10

(فتوى رقم 968 ملف رقم 86/ 1/ 175 في 16/ 10/ 1965)
(6)
جلسة 6 من أكتوبر 1965

( أ ) موظف - ضم مدة الخدمة السابقة - قواعد ضم المدد التي قضيت في أعمال حرة تستلزم أن يكون طالب الضم غير ممنوع من ممارسة هذا العمل الحر.
(ب) محاماة - ضم مدة الخدمة السابقة بها - المادة 22 من القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بقرار وزير العدل في 15 يونيه 1946 يقضيان باستبعاد اسم المحامي من الجدول ومنعه من ممارسة المهنة إذا لم يؤد قيمة الاشتراك في الموعد المحدد - لم يرتب القانون على قيام المحامي بممارسة مهنته خلال فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن تنزع صفته كمحام - أثر ذلك: جواز ضم مدة خدمة المحامي في فترة الاستبعاد إذا قدم شهادات رسمية تفيد ممارسته المهنة بالفعل أثناءها - في هذه الحالة لا يكون الاستبعاد مانعاً من ضم هذه المدة متى توافرت الشروط الأخرى اللازمة للضم.
1 - إن قواعد ضم مدد الخدمة السابقة سواء ما كان منها لا يقيد الخدمة في عمل حر تحسب في أقدمية الدرجة بأن تكون قد قضيت في هيئات أو جهات معينة أو ما كان يقصر ضم المدد التي تقضي في الأعمال الحرة على الأعمال الصادرة بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة تستلزم أن يكون طالب الضم غير ممنوع من ممارسة هذا العمل الحر إذ أن مخالفة المنع لا ترتب للمخالف حقاً.
2 - إن ما تغياه المشرع في المادة 22 من القانون 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم والمادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بقرار وزير العدل في 15 من يونيه سنة 1946، فيما يتعلق بواجب المحامي نحو أداء الاشتراك المقرر ومواعيد أدائه وما يترتب على التأخير من آثار أخطرها استبعاد اسم المحامي من الجدول، ومنعه من المرافعة والاستشارة وسائر الحقوق إنما هو الحرص على موارد النقابة المالية على نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 96 لسنة 1957، ولم يرتب على قيام المحامي بممارسة المهنة في فترة الاستبعاد سوى المحاكمة التأديبية دون أن ينزع عنه صفته كمحام بل إنه قضى بزوال الاستبعاد بزوال سببه إذا ما أدى المحامي قيمة الاشتراك.
ومن حيث إن التنظيم المتقدم لا يتعدى أثره هذا النطاق إلى تحديد المركز القانوني كموظف في خصوص ضم مدة خدمته السابقة الذي تحكمه قواعد تقوم على حكمة أخرى هي ما يكسب من خبرة تفيده في عمله الحكومي.
ومن حيث إن هذه الحكمة تتحقق فيما لو ثبتت ممارسة المحامي فعلاً لمهنة المحاماة خلال استبعاده لعدم سداده اشتراك النقابة ومن ثم فإن الموظف إذا ما قدم شهادات رسمية مستخرجة من جداول المحاكم بأنه مارس مهنة المحاماة بالفعل طوال فترة استبعاده من الجدول بسبب عدم سداده اشتراك النقابة في ميعاده فإن استبعاده في هذه الحالة لا يكون مانعاً من ضم هذه المدة إلى خدمته إذا ما توفرت في حقه باقي الشروط الأخرى اللازمة للضم ما دامت هذه الممارسة على علاتها قد أكسبته الخبرة المرجوة في الضم.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية السيد/ ..... الباحث القانوني بوزارة التموين في أن تضم إلى مدة خدمته مدة استبعاده من جدول المحامين بسبب عدم سداده الاشتراك إلى النقابة وذلك في الحدود وبالشروط المقررة قانوناً للضم إذا ما كان قد قام بأداء هذا الاشتراك فيما بعد بشرط أن يقدم شهادات رسمية من جداول المحاكم بقيامه بممارسة المهنة فعلاً خلال فترة الاستبعاد.