مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 14

(فتوى رقم 1016 ملف رقم 101/ 2/ 10 في 4/ 11/ 1965)
(8)
جلسة 20 من أكتوبر 1965

عقد بيع - الحكم بصحته ونفاذه - شهر الحكم بطريق التسجيل ليس إلا تنفيذاً للحكم جبراً على المدين - أثر ذلك: وجوب وقف إجراءات الشهر إذا صدر حكم دائرة فحص الطعن بمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم القاضي بصحة العقد ونفاذه.
إن عقد البيع الوارد على عقار ليس من أثره التلقائي نقل ملكية المبيع إلى المشتري، بل يرتب على عاتق البائع التزاماً شخصياً بذلك، وهذا الالتزام شأنه شأن سائر الالتزامات الأخرى، يجب أن يوفي به المدين وطريقة هذا الوفاء هي تهيئة العناصر اللازمة لإتمام عملية التسجيل العقاري والتمكين من هذا التسجيل على الوجه الذي رسمه القانون أي أن الوفاء بهذا الالتزام اختياراً يقتضي تدخلاً إرادياً من جانب المدين به (البائع) فإذا امتنع عن هذا الوفاء حق للدائن (المشتري) الحصول على حقه جبراً عن طريق الحماية القانونية بالالتجاء إلى القضاء لاستصدار حكم بصحة ونفاذ عقد البيع إثباتاً لصحة التصرف القانوني موضوع العقد بما يتضمنه من التزامات متبادلة على طرفيه ومن بينها التزام البائع بنقل الملكية، وتنفيذ هذا الالتزام جبراً عن المدين بالوسيلة التي رسمها القانون وهي التسجيل لا يتم عن طريق المحضرين وإنما عن طريق مكاتب الشهر العقاري، ولا يغير من هذا كون المشرع قد استلزم في المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري أن تكون الأحكام المشار إليها فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية نهائية لإمكان شهرها بطريق التسجيل كشرط لهذا التسجيل.
وتأسيساً على ما تقدم يكون شهر الحكم موضوع البحث بطريق التسجيل إن هو إلا تنفيذ لهذا الحكم جبراً عن المدين ومن ثم يتعين وقف إجراءات الشهر بعد إذ صدر حكم دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع وذلك على الرغم من نهائية هذا الحكم وكون الطعن بالنقض طريق طعن غير عادي.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن شهر الحكم النهائي الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع البحث بطريق التسجيل إن هو إلا تنفيذ لهذا الحكم فيما يتعلق بنقل ملكية المبيع بحيث يمتنع على مكاتب الشهر العقاري السير في إجراءات الشهر بعد إذ صدر حكم دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المذكور.