مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 16

(فتوى رقم 1060 ملف رقم 62/ 2/ 8 في 13/ 11/ 1965)
(9)
جلسة 20 من أكتوبر 1965

شركات القطاع العام - تأمينات اجتماعية - رئيس مجلس الإدارة يعتبر موظفاً بالشركة من تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - عدم اعتباره من وكلاء الجمعية العمومية لمساهمي الشركة طبقاً لأحكام قانون التجارة والقانون 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة - سند ذلك: القرار الجمهوري المذكور جعل مرتب رئيس مجلس إدارة الشركة في قمة مرتبات العاملين بالشركة - أثر ذلك: سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 على رئيس مجلس الإدارة باعتباره عاملاً بالشركة من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري المذكور.
إن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك الأعضاء المنتدبين إنما كانوا يعتبرون وكلاء عن الجمعيات العمومية لمساهمي الشركات المذكورة في ظل أحكام قانون التجارة والقانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وبهذه المثابة كانوا لا يخضعون لنظم التوظف المقررة في تلك الشركات كما لا تسري في شأنهم بوجه عام أحكام قانون العمل وعمالها.
على أن وجه الحكم في هذا الخصوص قد تغير بالنسبة للشركات التابعة للمؤسسات العامة منذ تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة ونظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الذي نص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام النظام المرافق على جميع العاملين في الشركات التي تتبع المؤسسات العامة". والذي أرفق به جدول عام بفئات الوظائف والمرتبات ومن بينها وظيفة رئيس مجلس الإدارة التي حدد لها أجر سنوي مقداره 1200 - 2000 ج وبدل تمثيل بحد أقصى 100% من الأجر الأصلي - وقد نصت المادة 63 من اللائحة المشار إليها على أنه "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق" ويعتمد هذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة.
ويكون المرتب المقرر لرئيس مجلس إدارة الشركة هو أعلى مرتب في الشركة.
ومن حيث إنه يؤخذ من ذلك أن المشرع إذ جعل مرتب رئيس مجلس إدارة الشركة في قمة مرتبات العاملين بها قد كشف عن قصده في اعتبار رئيس مجلس إدارة الشركة شاغلاً لوظيفة فيها يستحق عنها مرتباً في الحدود الواردة بالجدول المشار إليه. وهذا هو ما سبق أن انتهى إليه رأي الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في 18 من نوفمبر سنة 1964.
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر به القانون رقم 92 لسنة 1959 نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المندرجين منهم فيما عدا من حددتهم هذه المادة وليس من بين الفئات المستثناة أي وظيفة من وظائف الشركات، وقد ردد المشرع هذا الحكم ذاته في المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى تأييد فتواها السابقة الصادرة بجلستها المنعقدة في 18 من نوفمبر سنة 1964 وإلى اعتبار السيد الأستاذ.... في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية في عداد العاملين بالشركة المصرية لإعادة التأمين منذ 29 ديسمبر سنة 1962 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات.