مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 29

(فتوى رقم 1074 ملف رقم 86/ 2/ 111 في 17/ 11/ 1965)
(15)
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1965

مسئولية مدنية - خطأ شخصي - مسئولية المتبوع عن أعمال التابع - حق المتبوع الذي أدى التعويض في الرجوع على التابع في حدود مسئولية الأخير - عن تعويض الضرر - نص المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمنع مسئولية العامل مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي - مثال للخطأ الشخصي الذي يؤدي إلى مسئولية مرتكبه عنه في ماله ويجيز الرجوع عليه بما يكون المتبوع قد أداه من تعويض.
إن الفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني تنص على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها" وأن المادة 175 من القانون ذاته تقضي بأن "للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر".
كما أن المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن "لا يسأل العامل مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي".
ومؤدى ما تقدم أنه إذا قام المتبوع بأداء التعويض، كان له أن يقتضيه ممن تسبب بخطئه في إحداث الضرر، لكونه ملزماً بهذا الدين إلزاماً مبتدئاً على أن حق الرجوع على من وقع منه الفعل الضار لا يتقرر إلا حيث يكون من وقع منه ذلك الخطأ مسئولاً عن تعويض الضرر، ولا يسأل العامل مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي.
ويؤخذ من وقائع الخصوصية المعروضة أن محكمة قصر النيل الجزئية أصدرت بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1960 حكمها في القضية رقم 6095 لسنة 1957 جنح قصر النيل قاضياً بحبس المتهم... ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات مع إلزامه والمسئول بالحق المدني السيد وزير الشئون البلدية والقروية بأن يدفعا على وجه التضامن فيما بينهما للمدعيين بالحق المدني مبلغ 1000 ج تعويضاً لهما.
وقد تأيد هذا الحكم من محكمة الجنح المستأنفة في قضية النيابة العامة رقم 891 لسنة 1961 مع تعديل حبس المتهم إلى شهر واحد مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصروفات المدنية الاستئنافية.
وقد بنت المحكمة حكمها في ذلك على ما استخلصته من أقوال الشهود ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من خطأ المتهم لاعتدائه بالضرب على المجني عليه ومطاردته إياه محاولاً اللحاق به في غير حيطة حتى سقط في الطريق العام المعرض لمرور السيارات والمركبات فصدمته سيارة صدمة نجمت عنها وفاته.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع ومن أسباب الحكم الجنائي الذي قضى بالإدانة وبالمسئولية المدنية والذي أصبح نهائياً حائزاً قوة الأمر المقضي أن الخطأ المتقدم الذكر وقع من العامل المذكور أثناء تأدية عمله وبمناسبته وأنه ثابت في حقه وقد بلغ حداً من الجسامة لا يمكن معه إلا نسبته إلى مرتكبه واعتباره خطأً شخصياً تقع مسئوليته على عاتق هذا العامل شخصياً فيسأل عنه في ماله الخاص.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن خطأ السيد/ .... هو خطأ شخصي يسأل عنه في ماله الخاص ومن ثم يرجع عليه بقيمة التعويض المحكوم به.