مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 31

(فتوى رقم 1072 ملف رقم 37/ 1/ 151 في 15/ 11/ 1965)
(16)
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1965

مناقصات ومزايدات - القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية - عدم استحقاق الرسم المقرر به على البيوع التي تتم وفقاً للقانون رقم 236 لسنة 1954 في شأن المناقصات والمزايدات - أساس ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1957 نصت على عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع - وضع القانون رقم 236 لسنة 1954 أحكاماً خاصة لمزايدات بيع الأصناف والمهمات الحكومية التي يتقرر التصرف فيها يعتبر تنظيماً خاصاً مما استثنى من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 - سريان هذا التنظيم الخاص في المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3316 لسنة 1962 يمنع من أعمال أحكام القانون رقم 100 لسنة 1957.
إن القانون رقم 100 لسنة 1957 وإن نص في المادة الأولى منه على أن تسري أحكامه على البيع الاختياري بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة دون تمييز بين الحكومية منها وغير الحكومية إلا أنه نص في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات أو القوانين المنظمة لبعض أنواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار إليها في المادة السابقة بالمزايدة العلنية إلا بواسطة خبير مثمن وفي صالة خصصت لهذا الغرض" ولما كانت مزايدات بيع الأصناف والمهمات الحكومية التي يتقرر التصرف فيها قد نظمها القانون رقم 236 لسنة 1954 في شأن المناقصات والمزايدات ووضع لها أحكاماً خاصة تغاير تلك التي أوردها القانون رقم 100 لسنة 1957 فإن هذه المزايدات تظل خاضعة لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 ولائحته التنفيذية ما دامت منظمة بقانون خاص وذلك إعمالاً للاستثناء الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1957.
يؤكد هذا النظر أن الأحكام التي تضمنها القانون رقم 100 لسنة 1957 من فرض رسم قدره 2% من ثمن ما يتم بيعه واشتراط إتمام البيع بوساطة خبير مثمن ووجوب إتمامه في صالة مخصصة لهذا الغرض، هذه الأحكام يتعذر تطبيق البعض منها على مزادات بيع الأصناف والمهمات الحكومية كما أن البعض الآخر إذا طبق لا يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من تقريره. إذ فيما يتعلق بالرسم المفروض على ثمن المبيعات يعمد المشترون لهذه الأصناف الحكومية عادة إلى تضمين عطاءاتهم ملحقات الثمن كالرسوم الإضافية وعمولة الدلالة ورسم المزاد والدمغة باعتبارها جزءاً من أصل الثمن الذي يتحمله المشتري، الأمر الذي يجعل حكمة فرض الرسم على المبيعات غير متحققة إلا في خصوص مبيعات الأفراد - أما شرط إتمام البيع بوساطة خبير مثمن فإنه يتعارض صراحة مع ما تقضي به المادة 320 من لائحة المخازن والمشتريات من أن تقدير الثمن الأساسي للأصناف الحكومية المعروضة للبيع بالمزاد العلني يتم بوساطة لجنة تشكل على نحو خاص وأن يظل الثمن المقدر لا تعلمه سوى لجنة البيع - فضلاً عما تضمنه القانون رقم 236 لسنة 1954 من وجوب عرض الطلبات على لجنة فتح المظاريف ولجنة البت وعما كفله من ضمانات لا تتوفر بالنسبة إلى بيوع الأفراد مما يغني عن اشتراطات تدخل الخبير المثمن في المبيعات الحكومية التي خصها الشارع بقواعد وإجراءات تكفل عدم الغش الذي اشترط القانون وجود الخبير المثمن لتلافيه.
يضاف إلى ما تقدم أن نطاق تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1957 يتحدد ليس فقط بما يبدو من عبارته أو نصوصه - ولكن أيضاً مما يستخلص من روحه وفحواه حسبما كشفت عنه مذكرته الإيضاحية مع الاستهداء بالمبادئ العامة في التفسير التي مؤداها عدم التقيد بألفاظ النص إزاء المفهوم من قصد الشارع به إذ العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
ومن حيث إن القرار الجمهوري رقم 3316 لسنة 1962 في شأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي قد نص في المادة 22 منه على أن "تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لا يرد بشأنه نص في النظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة" وقد طبقت المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي هذا النص عندما قامت - في 20 من إبريل سنة 1965 ببيع صندلها القديم بمنطقة وردان التابعة للمؤسسة - فأجرت البيع وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن بيع المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي للصندل موضوع البحث وقد تم وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات باعتباره القانون الواجب التطبيق لا يخضع لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية.