مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 35

(فتوى رقم 1153 ملف رقم 86/ 6/ 119 في 8/ 12/ 1965)
(18)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

لجنة القطن المصرية - موظفوها وعمالها - صدور اللائحة الداخلية بشأنهم في أول فبراير 1961 - صدور القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 بإنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية - نصه على أن تحل هذه اللجنة محل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 26/ 11/ 1952 وأن يبقى موظفوها والقواعد السارية عليهم إلى أن يتم اعتماد لوائح اللجنة - تقرير مجلس إدارة اللجنة في 12/ 12/ 1961 تطبيق لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - لا يعتبر قراراً قاطعاً في شأن اللائحة الواجبة التطبيق ما دام قد تبين أن المجلس كان يهدف إلى مجرد بحث الموضوع مع الاسترشاد بتلك اللائحة - مؤدى ذلك بقاء لائحة أول فبراير 1961 الخاصة بنظام موظفي وعمال اللجنة لحين وضع لائحة جديدة يتم اعتمادها من وزير الاقتصاد طبقاً للمادة 14 من القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961.
يبين من تقصي التشريعات المنشئة والمنظمة للجنة القطن المصرية، أنه في 9 من أكتوبر سنة 1942 صدر قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 1942 بشأن لجنة القطن لعام 1942، ونص في مادته الأولى على أن "تؤلف لجنة تسمى لجنة القطن المصرية، ويعهد إليها شراء القطن المحلوج الناتج عن محصول موسم 42/ 1943، وتسلمه وبيعه للتصدير أو للاستهلاك المحلي، وفي اتخاذ الإجراءات والعمليات اللازمة لهذا البيع لحساب وزارة المالية"، كما نص في المادة الثالثة منه على أن "يكون للجنة ميزانية مستقلة ويفتح لها حساب خاص في البنك الأهلي المصري".
وقد ظلت تصدر بعد ذلك قرارات سنوية من وزير المالية، يعهد فيها للجنة المذكورة بشراء القطن المحلوج وتسلمه وبيعه للتصدير أو للاستهلاك المحلي وباتخاذ الإجراءات والقيام بالعمليات اللازمة لهذا البيع لحساب وزارة المالية، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 125 لسنة 1942 المشار إليه. إلى أن صدر في 26 من نوفمبر سنة 1952 قرار من مجلس الوزراء، يقضي بإعادة تشكيل لجنة القطن المصرية، وقد جاء في هذا القرار أنه "بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1952 وافق مجلس الوزراء على أن تقوم الحكومة بشراء ما يعرض عليها من أقطان محصول هذا العام كما تتولى أيضاً بيعه ولحسابها وذلك بواسطة لجنة القطن المصرية، أسوة بما اتبع في سنوات الحرب الأخيرة. ونظراً لأهمية العمليات التي تقوم بها اللجنة - وهي عمليات ذات صفة تجارية تتطلب تحديد المسئولية وسرعة البت - فترى الوزارة ألا تتقيد اللجنة المذكورة بالنظم والتعليمات المالية فيما يختص بتطبيق لوائح الحسابات ونظم التعيين للموظفين أو المستخدمين... كما ترى وزارة المالية والاقتصاد - تنظيماً لإدارة أعمال اللجنة المذكورة - تقرير القواعد الآتية: - أ - يكون للجنة ميزانية مستقلة ويفتح لها حساب خاص في البنك الأهلي المصري".
وفي أول فبراير سنة 1961 صدرت اللائحة الداخلية بشأن نظام موظفي وعمال لجنة القطن المصرية.
وفي 30 من يونيه سنة 1961 صدر القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 بإنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية، ونص في المادة الرابعة منه على أن "يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة التي تسير عليها اللجنة، كما يختص باتخاذ كافة التدابير المؤدية إلى تحقيق أغراضها، ويتولى إدارتها وتصريف شئونها، دون التقيد في ذلك بالأنظمة المالية والإدارية المتبعة في المصالح الحكومية، وللمجلس على الأخص: - ... د - اقتراح اللوائح الخاصة بتنظيم تعيين موظفي اللجنة وعمالها وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وتأديبهم وفصلهم، وعلى العموم كل ما يتعلق بتنظيم علاقتهم باللجنة واعتمادها من وزير الاقتصاد.
كما نص في المادة 14 منه على أن "تحل اللجنة المنشأة وفق أحكام هذا القرار محل لجنة القطن المصرية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1952 في حقوقها والتزاماتها قبل الغير ويستمر موظفوها في خدمة اللجنة الجديدة على أن تحكم أوضاعهم وعلاقتهم بها ذات القواعد السارية عليهم، وذلك إلى أن يتم اعتماد لوائح اللجنة".
وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1961 قرر مجلس إدارة اللجنة المذكورة تطبيق لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 على موظفي اللجنة وعمالها، مع إعداد اللائحة الداخلية تطبيقاً لما نص عليه في اللائحة المشار إليها. وبجلسة 9 من إبريل سنة 1962 قرر المجلس أن اللجنة - بحكم تكوينها بموجب القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 - لها طابع خاص، ولا مانع من الاسترشاد فقط بلائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة كما قرر تشكيل لجنة فرعية لبحث مشروع اللائحة وتقديم تقريرها للمجلس. وبجلسة 16 من أغسطس سنة 1962 وافق المجلس على دراسة المزايا التي تعود على الموظفين والعمال فيما لو طبق عليهم قانون المعاشات الجديد، ثم أجرى مقارنة بين اللائحة المقترحة واللائحة السابق العمل بها (وهي لائحة أول فبراير سنة 1961 سالفة الذكر) وعرض النتيجة توطئة للبت في هذا الموضوع. وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 1962 قرر مجلس الإدارة استمرار العمل بالأوضاع الحالية، وهي الاسترشاد بلائحة المؤسسات العامة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، إلى أن يقرر المجلس الوضع الذي يتخذ أساساً لإعداد لائحة نهائية على هدي لائحة المؤسسات العامة وقانون المعاشات المزمع صدوره، أو الاسترشاد بلائحة الشركات التابعة للمؤسسات العامة التي ما زالت محل بحث السلطات المختصة أيهما أكثر فائدة للموظفين والعمال. وبجلسة 28 من إبريل سنة 1963 قرر مجلس الإدارة إحالة المذكرة المقدمة إليه - بخصوص طلب الموافقة على تطبيق لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين باللجنة - قرر إحالة هذه المذكرة إلى السيد مستشار الرأي لوزارة الاقتصاد لدراسة هذا الموضوع، وعرض نتيجة دراسته على المجلس في اجتماعه القادم.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مجلس إدارة لجنة القطن المصرية قد خول بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من نوفمبر سنة 1952 سلطة وضع لوائح مالية وإدارية لتنظيم علاقة اللجنة بموظفيها وعمالها دون التقيد بالنظم المتبعة في المصالح الحكومية، وبمقتضى هذه السلطة أصدر مجلس إدارة اللجنة المذكورة في أول فبراير سنة 1961 اللائحة الداخلية بشأن نظام موظفي وعمال اللجنة. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 الذي أعاد تنظيم اللجنة، وخول مجلس إدارتها سلطة اقتراح اللوائح الخاصة بموظفيها وعمالها، على أن تعتمد من وزير الاقتصاد،والذي نص في المادة 14 منه على أن يستمر العمل باللائحة الصادرة في أول فبراير سنة 1961 بشأن معاملة موظفي اللجنة وعمالها، وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح الجديدة للجنة الخاصة بنظام موظفيها وعمالها.
ومن حيث إنه ولئن كان مجلس إدارة اللجنة قد قرر بجلسة 12 ديسمبر سنة 1961 تطبيق أحكام لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 على موظفي اللجنة وعمالها، إلا أنه عاد وأفصح بعد ذلك في جلساته المتعاقبة عن أنه إنما كان يهدف إلى مجرد الاسترشاد بتلك اللائحة والاهتداء بأحكامها فقط عند إعداد لائحة موظفي وعمال اللجنة وقد أكدت الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة في اجتماعاته المتتالية بعد ذلك - من تشكيل لجنة فنية من أعضائها لدراسة المزايا التي تعود على موظفي اللجنة وعمالها فيما لو طبق عليهم قانون المعاشات الجديد، وعمل مقارنة بين اللائحة المقترحة واللائحة المعمول بها - أن المجلس لم يصدر قراراً قاطعاً في شأن اللائحة الواجبة التطبيق على موظفي اللجنة وعمالها، وإنما كان بصدد دراسة اللائحة التي يمكن تطبيقها عليهم. ومن ثم فلا وجه للقول بأن ثمة لائحة خلاف لائحة أول فبراير سنة 1961 اقترحها مجلس إدارة لجنة القطن المصرية بنظام موظفيها وعمالها، واعتمدها وزير الاقتصاد، طبقاً للبند (د) من المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 سالف الذكر، وإنما حقيقة الأمر أن مناقشات كانت قد دارت بين أعضاء مجلس إدارة اللجنة بشأن اللائحة الواجبة التطبيق، ولم تخلص هذه المناقشات إلى وجوب تطبيق لائحة معينة. وما دام الأمر كذلك فإن اللائحة الداخلية لنظام موظفي وعمال اللجنة الصادرة في أول فبراير سنة 1962 تظل سارية المفعول في شأن العاملين باللجنة، إلى أن يتم وضع لائحة جديدة واعتمادها، وذلك إعمالاً لنص المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961 المشار إليه.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن اللائحة الداخلية لنظام موظفي وعمال لجنة القطن المصرية الصادرة في أول فبراير سنة 1961 هي الواجبة التطبيق على العاملين بهذه اللجنة، وأنها تظل سارية في شأنهم إلى أن يضع مجلس إدارة اللجنة لائحة جديدة يتم اعتمادها من وزير الاقتصاد - وفقاً لنص المادة 14 من القرار الجمهوري رقم 972 لسنة 1961.