مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 42

(فتوى رقم 1141 ملف رقم 68/ 3/ 4 في 30/ 11/ 1965)
(20)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

حكم نهائي - تنفيذه - قرار إداري - منع الطعن فيه - القانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الخارجية - صدور القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 تنفيذاً له بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي متضمناً ترتيب أقدميتهم - منع الطعن بأي وجه من الوجوه في هذا الترتيب بمقتضى المادة الخامسة من القانون - لا يحول دون تنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي أياً كان تاريخ صدورها - أساس ذلك وجوب احترام حجية الأحكام - عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة لمن صدرت لصالحهم الأحكام إلا بنص صريح بذلك في قانون.
إن المادة الخامسة من القانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الخارجية تنص على أن "يتضمن القرار الجمهوري بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ترتيب أقدميتهم، ويعتبر هذا للترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.." ومفاد هذا النص هو امتناع الطعن في ترتيب الأقدمية الوارد في القرار الجمهوري المشار إليه فيه - وهو القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 الذي صدر تنفيذاً للقانون رقم 74 لسنة 1959 ومفهوم الطعن الذي يمتنع اتخاذ طريقه وفقاً لهذا النص، هو التجاء صاحب الشأن إلى الجهة القضائية المختصة، ناعياً على القرار الجمهوري المتضمن ترتيب الأقدمية مخالفته للقانون، توصلاً إلى إلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بترتيب الأقدمية الوارد به. أما تنفيذ الأحكام النهائية التي تكون قد صدرت معدلة لهذا الترتيب فإنه يخرج عن مجال منع الطعن بمفهومه سالف الذكر، إذ يقوم على أسس دستورية وقانونية، ترتكز على قاعدة استقلال السلطة القضائية، وقوة الأمر المقضي. ومن ثم فإن النص على منع الطعن في ترتيب الأقدمية الوارد في القرار الجمهوري المذكور، لا يحول دون تنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي، حتى ولو كان من شأن تنفيذها تعديل ترتيب الأقدمية الواردة في هذا القرار، لما ينطوي عليه الامتناع عن التنفيذ من المساس بحجية الأحكام دون سند من القانون فضلاً عن المساس بالحقوق المكتسبة لمن صدرت لصالحهم تلك الأحكام، مما لا يجوز إلا بقانون ينص صراحة على ذلك - وهو ما لم تتضمنه نصوص القانون رقم 74 لسنة 1959.
وليس ثمة تعارض بين القاعدة القانونية التي تضمنها القانون رقم 74 لسنة 1959 - فيما يتعلق بعدم جواز الطعن في ترتيب الأقدمية الواردة في القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 المشار إليه - وبين تنفيذ الأحكام النهائية بما يؤدي إليه من تعديل في هذا الترتيب، إذ ليس من شأن أعمال القاعدة القانونية المذكورة تعطيل تنفيذ الأحكام النهائية، الحائزة لقوة الأمر المقضي، وذلك بقطع النظر عن تاريخ صدور هذه الأحكام إذ أن الأحكام مقررة لا منشئة، بحيث يرتد أثرها إلى تاريخ نشوء الحقوق التي تقررها.
وعلى ذلك فإنه لا ينبني على قاعدة عدم جواز الطعن في ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الذي تضمنه القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 74 لسنة 1959، الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية التي يكون من شأن تنفيذها تعديل ترتيب الأقدمية الوارد بالقرار الجمهوري المذكور.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح السيد/ .... واجب التنفيذ على الوجه السالف إيضاحه احتراماً لحجيته، ولو كان من شأن ذلك تعديل ترتيب الأقدمية الوارد في القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 74 لسنة 1959.