مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 47

(فتوى رقم 2130 ملف رقم 22/ 2/ 37 في 27/ 11/ 1965)
(23)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1965

تليفون - تفسير - تعريفة الاشتراكات التليفونية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 يونيه 1954 - تفرقتها بالنسبة لمصروفات التركيب والنقل بين الحكومة وبين المصالح والهيئات شبه الحكومية والجمهور - تفسير مفهوم "المصالح والهيئات شبه الحكومية" بانصرافه إلى كل شخص اعتباري عام له شخصية مستقلة عن شخصية الدولة ومعهود إليه بإدارة مرفق عام - انطباق هذا المفهوم على الهيئات العامة والمؤسسات العامة - طلب الهيئات والمؤسسات العامة المعاملة وفقاً لمعاملة الحكومة - غير جائز في ظل هذه التعريفة - إزالة هذه التفرقة اعتباراً من أول يوليه 1965 تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 2020 لسنة 1965 المعدل للتعريفة.
إن نصوص تعريفة الاشتراكات التليفونية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 يونيه سنة 1954 كانت قد فرقت بالنسبة إلى مصروفات التركيب والنقل والتغييرات الأخرى بين الحكومة من جهة، وبين المصالح والهيئات شبه الحكومية والجمهور من جهة أخرى، إذ نصت في الفقرة 7 منها على أن تكون محاسبة الحكومة عن مصاريف التركيب بواقع 1% سنوياً من قيمة الاشتراك السنوي ويشمل ذلك مصاريف النقل والتغييرات الأخرى، بينما نصت الفقرة 13 على أن المصالح والهيئات شبه الحكومية تطبق عليها جميع فئات التعريفة المقررة للجمهور فيما عدا قيمة المكالمات المحلية الزائدة فيحاسب عنها بواقع خمسة مليمات للمكالمة.
ومفهوم "المصالح والهيئات شبه الحكومية" في تعريفة الاشتراكات التليفونية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 يونيه سنة 1954 أنها كل شخص اعتباري عام له شخصية مستقلة عن شخصية الدولة ومعهود إليه بإدارة مرفق عام وأن هذا المفهوم يصدق على الهيئات والمؤسسات العامة التي وإن كانت أموالها أموالاً عامة وتتمتع بحقوق السلطة العامة وامتيازاتها شأنها في ذلك شأن الوزارات والمصالح الحكومية إلا أنها لا تخضع لجميع القواعد والنظم المالية والإدارية التي تخضع لها الحكومة ولا يسوغ التوسع في تفسير مدلول الحكومة ليشمل المؤسسات والهيئات العامة ولا سيما في مجال تفسير النصوص الخاصة بفرض الالتزامات المالية بل يتعين التزام المدلول الضيق للفظ "حكومة" الوارد في هذه التعريفة، ولو صح اعتبار الهيئات والمؤسسات العامة مندرجة في مدلول الحكومة في تعريفة الاشتراك التليفونية المشار إليها لما وجدت جهات يصدق عليها وصف "المصالح والهيئات شبه الحكومية" ويجرى معاملتها على أساس هذا الوصف.
إلا أنه اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2020 لسنة 1965 في شأن تعديل تعريفة الخدمات التليفونية والتلغرافية أصبحت تطبق على تليفونات الهيئات والمؤسسات العامة ومنها هيئة النقل العام جميع الأحكام الخاصة بتليفونات الجهات الحكومية طبقاً للتعريفة الواردة بالجدول المرافق للقرار المذكور وهي التي سوت في المعاملة بين تليفونات الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية، وهذا القرار ذاته قد أزال المغايرة في المعاملة التي كانت قائمة بين هذه الجهات قبل صدوره.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة تعامل معاملة المصالح والجهات شبه الحكومية بالنسبة إلى مصروفات التركيب والنقل والتغييرات الأخرى في ظل تعريفة الاشتراكات التليفونية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 23 من يونيه سنة 1954 وأنها اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 تطبق عليها المعاملة الخاصة بالجهات الحكومية.