مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 67

(فتوى رقم 1156 ملف رقم 14/ 2/ 22 في 9/ 12/ 1965)
(30)
جلسة أول ديسمبر سنة 1965

حكم محلي - وحدات الإدارة المحلية - تمتعها بشخصية اعتبارية وبحق مباشر في مواردها المالية - دخول حصيلة إيجار مباني الحكومة وأراضيها الواقعة في دائرة اختصاص مجلس المدينة أو مجلس المحافظة التي يكون نطاقها مدينة واحدة ضمن الإيرادات المستحقة للمجلس - جواز تصرف المجلس في هذه الحصيلة بالمجان - أساس ذلك سلطة المجلس في النزول عن مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو أقل من أجر المثل بشروط وحدود معينة - لا محل للاستشهاد بفتوى سابقة من الجمعية العمومية تقرر أن سلطات الإدارة المحلية لا تملك الإعفاء من ضريبة المباني ولو أنها تمثل مورداً من مواردها - أساس ذلك وجود نص صريح في قانون الإدارة المحلية يمنع تدخل هذه السلطة في شئون ربط الضرائب وتحصيلها والإعفاء منها.
إن وحدات الإدارة المحلية تتمتع بشخصية اعتبارية طبقاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 151 لسنة 1961 و54 لسنة 1963 وأنه ينوب عن الشخص الاعتباري مجلسه (المادة الثانية من القانون) ويترتب على ذلك أن تكون لهذا الشخص الاعتباري أهلية وذمة مالية مستقلة في الحدود التي يقررها القانون المذكور - وأن الأصل والحالة هذه - أن يكون لتلك الأشخاص الاعتبارية حق مباشر في مواردها المالية التي تمثل جانب الحقوق من ذمتها المالية - ويتولد هذا الحق بمجرد الواقعة القانونية المنشئة للحق ولا يستثنى من هذا الأصل إلا الأحوال التي أوردها القانون على سبيل الحصر والتي نظم فيها أيلولة بعض الموارد إلى الذمة المالية للشخص الاعتباري وفقاً لإجراءات معينة. وأن المادة 44 من القانون سالف الذكر تنص على أن "تشمل إيرادات المجلس بالإضافة إلى ما تقدم الموارد الآتية:
( أ )....
(ب)....
(جـ) حصيلة الحكومة في دائرة اختصاصه من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة ونصف صافي المبلغ الذي يحصل من بيع المباني والأراضي المذكورة...".
ومن ثم تعتبر حصيلة إيجار مباني الحكومة وأراضيها الواقعة في دائرة اختصاص مجلس المدينة أو مجلس المحافظة التي يكون نطاقها مدينة واحدة "المادة الثانية من القانون المشار إليه" من الإيرادات المستحقة للمجلس.
ولما كانت المادة 25 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1963 تنص على أنه "يجوز للمجلس (مجلس المحافظة) التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف في حدود 5000 جنيه في السنة المالية الواحدة...".
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون ذاته المضافة بمقتضى القانون رقم 54 لسنة 1963 على أنه "يجوز للمجلس (مجلس المدينة) التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة المحلية إذا كان التصرف في حدود 1000 جنيه في السنة المالية الواحدة...". فإن لكل من مجلس المحافظة ومجلس المدينة استناداً إلى المادتين المذكورتين - إذا توفرت شروطهما - أن ينزل بغير مقابل عن مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو يؤجره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل في الحدود وبالشروط والقيود الواردة في القانون آنف الذكر.
ولا حجة في القول بانطباق فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلستي 10 من إبريل سنة 1963 وأول يناير سنة 1964 على الحالة المعروضة إذ فضلاً عن صراحة النصوص المتقدمة فإن المسألة التي صدرت في شأنها الفتوى المذكورة كانت تتمثل في تدخل سلطات الإدارة المحلية في شئون ربط إحدى الضرائب العامة وتحصيلها وهي ضريبة الملاهي المفروضة بالقانون رقم 221 لسنة 1951 إذ أصدر المحافظ قراراً بالإعفاء من هذه الضريبة معدلاً بذلك قرار مصلحة الأموال المقررة، وقد ذهبت الفتوى بحق إلى عدم مشروعية هذا التدخل تأسيساً على أن المادة 76/ 2 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 تقضي بأن تستمر الحكومة في ربط وتحصيل الضرائب العامة التي تخص المجالس وتؤديها لهذه المجالس كل بمقدار نصيبه منها وعلى النص بمنع سلطات الإدارة المحلية من التدخل في شئون ربط هذه الضرائب وتحصيلها والإعفاء منها ولو كانت تمثل في النهاية مورداً من موارد المجالس المحلية.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن أجرة المباني وأراضي البناء الفضاء المملوكة للحكومة ملكية خاصة والواقعة في دائرة اختصاص مجلس المدينة وكذا نصف صافي المبلغ الذي يحصل عن بيع المباني والأراضي المذكورة تعتبر مورداً من موارد إيرادات المجلس - ومن ثم يجوز له التصرف في حصيلتها بالمجان وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون نظام الإدارة المحلية.