مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 94

(فتوى رقم 82 ملف رقم 32/ 2/ 163 في 26/ 1/ 1966)
(38)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1965

حكم محلي - أتاوة - اختصاص مجلس محافظة مدينة القاهرة ومن قبله المجلس البلدي - بإدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه التي تعهد إليه الحكومة بإدارتها - أحقية المجلس في أتاوة ألعاب الميسر والأتاوة المقررة على مبيعات الأراضي بمنطقة المقطم التي تلتزم بها الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية - أساس ذلك أن هذه الإيرادات تعتبر جزءاً من موارد المجلس في ظل كل من القانون 145 لسنة 1949 و124 لسنة 1960.
أولاً - أن المادة 40 فقرة 5 و14 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة تنص على أن "تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة القاهرة من:
1 -....
2 -....
3 -....
4 -....
5 - حصة الحكومة في إيرادات شركات المياه والترام والنقل بالسيارات العمومية وغيرها من شركات المرافق العمومية.
14 - الإيرادات والأتاوات والأرباح الناتجة من استغلال المرافق العامة التي يديرها بنفسه أو بطريق الالتزام أو بأي طريق آخر.
ومفاد هذا أن من بين إيرادات مجلس بلدي مدينة القاهرة نصيب الحكومة في الأتاوة المقررة على ألعاب الميسر، وهو ما ردده البند 16 من العقد المرافق للقانون رقم 565 لسنة 1954 وكذا حصة الحكومة في ثمن بيع الأرض التي تستغلها الشركة بمنقطة المقطم (البند 44 من العقد).
ثانياً - فيما يتعلق بالوضع بعد العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية. فإن المادة 19 من هذا القانون تنص على أن "يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:
( أ )....
(ب)....
(ج)....
(د)....
(و) إدارة المرافق والمشروعات الحكومية الواقعة في دائرة اختصاصه والتي تعهد الحكومة إليه بإدارتها وفقاً لتعليماتها في هذا الشأن...".
كما تنص المادة 29 من القانون ذاته على أن "تشمل موارد مجلس المحافظة نوعين من الإيرادات:
( أ )....
(ب) إيرادات خاصة بمجلس المحافظة وتتضمن ما يأتي:
1 -....
2 -....
3 -....
4 -إيرادات أموال المجلس والمرافق التي يقوم بإدارتها....
ومن ثم فإن الشركة المصرية للأراضي والمباني (شركة مساهمة مصرية) حالياً الشركة المساهمة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية في المنتزه والمقطم إذ تقوم باستغلال مرفق عام ذي طابع محلي هو تعمير منطقة المقطم الداخلة في كردون مدينة القاهرة فإن مجلس محافظة مدينة القاهرة الذي يتولى إدارة هذا المرفق الواقع في دائرة اختصاصه يكون وفقاً للنصوص المتقدمة هو صاحب الحق في الحصول على إيرادات الأتاوة على ألعاب الميسر وعلى حصة الحكومة في ثمن بيع الأراضي بمنطقة المقطم وهي المبالغ التي تلتزم بها الشركة طبقاً لشروط العقد.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن مجلس محافظة مدينة القاهرة - ومن قبله مجلس بلدي مدينة القاهرة - يختص بإدارة - وبالتالي بالإشراف على إدارة - مشروع تعمير منطقة المقطم الذي تقوم به الشركة آنفة الذكر. وذلك إعمالاً لنصوص القانونين رقم 145 لسنة 1949 ورقم 124 لسنة 1960، وأنه من ثم لا يكون لوزارة الإسكان والمرافق أن تطالب المجلس المذكور بأداء إيرادات الأتاوة على ألعاب الميسر أو حصة الحكومة في ثمن بيع الأراضي التي تلتزم بها الشركة طبقاً لشروط عقد الاستغلال باعتبار هذه الإيرادات جزءاً من موارد المجلس في ظل أي من القانونين آنفي الذكر.