مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 104

(فتوى رقم 13 ملف رقم 22/ 2/ 38 في 4/ 1/ 1966)
(42)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1965

تأمينات اجتماعية - خدم المنازل - نص القانون رقم 63 لسنة 1964 على عدم سريان أحكامه على خدم المنازل - شمول هذه المهنة فئة الخفراء الخصوصيين طبقاً لقرار وزير الداخلية الصادر في 6/ 8/1930 - لا محل لتعليق صرف تراخيص حمل وإحراز الأسلحة لهؤلاء الخفراء على تقديم شهادة ممن يستخدمونهم بسداد الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
إن المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية:
(3) خدم المنازل.
ومقتضى هذا النص أن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا تسري على خدم المنازل، ولما كان الخفراء الخصوصيين قد أضيفوا إلى مهنة خدم المنازل بمقتضى وزير الداخلية الصادر في 6 من أغسطس سنة 1930، فإنهم يأخذون حكمهم، وبهذا الوصف لا تسري في شأنهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، طالما أن وضعهم لم يتغير بنصوص لاحقة ومن ثم فلا وجه لتعليق صرف تراخيص حمل وإحراز الأسلحة لهؤلاء الخفراء، على قيام من يستخدمونهم في حراسة أملاكهم الخاصة بتقديم الشهادة الدالة على سدادهم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاستناد إلى المادة 114 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا سيما أن الحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة - بحسب مفهوم ما عناه الشارع - لا يتفق مع طبيعة الوضع والظروف بالنسبة إلى من يستخدم خفيراً خصوصياً.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه لا وجه لتعليق صرف تراخيص حمل وإحراز الأسلحة للخفراء الخصوصيين على قيام الملاك - الذين يستخدمونهم في حراسة ممتلكاتهم الخاصة - بتقديم الشهادة الدالة على سدادهم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.