مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 105

(فتوى رقم 14 ملف رقم 32/ 2/ 177 في 4/ 1/ 1966)
(43)
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1965

رسم - تقسيم الأراضي - القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء - استلزامه عند تقديم طلب الموافقة على مشروع التقسيم أن يرفق به إيصال يدل على دفع رسم نظر معين - هذا الرسم هو رسم نظر يستحق عن واقعة تقديم الطلب وبمجرد تحقق هذه الواقعة - العدول عن إتمام مشروع التقسيم بعد ذلك لأي سبب لا يجيز استرداد هذا الرسم.
إن المادة السابعة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، تنص على أنه يجب أن يقدم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم طبقاً للشروط والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية، ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
(5) إيصال يدل على أنه دفع قبل التقسيم رسم نظر بواقع مليمين عن كل متر مربع من الأرض المراد تقسيمها بشرط ألا يقل هذا الرسم عن عشرة جنيهات، وواضح من هذا النص أن الرسم الذي يؤديه طالب التقسيم، هو رسم نظير، يستحق عن واقعة تقديم الطلب الخاص بالموافقة على مشروع التقسيم بمجرد تحقق هذه الواقعة، وذلك حتى تنظر فيه الجهة المختصة. ومن ثم فإنه لا يجوز استرداد هذا الرسم إذا ما عدل عن إتمام مشروع التقسيم بعد ذلك لأي سبب من الأسباب، ولا سيما أن القانون رقم 52 لسنة 1940 آنف الذكر قد خلا من أي نص يجيز رد الرسم المشار إليه. يؤكد ذلك ما قضت به الفقرة السادسة من المادة 258 وكذا المادة 259 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات، من عدم رد الرسوم التي دفعت إذا عدل الطالب عن طلبه سواء كان عدوله قبل عمل المباحث التمهيدية أو بعده. وعلى هذا فإنه ليس لوزارة الأوقاف أن تطالب محافظة الإسكندرية برد رسم النظر الذي أدته إلى بلدية الإسكندرية في سنة 1954 عند تقديمها طلب الموافقة على مشروع تقسيم أرض وقف المعاشات الخيري بناحية الرأس السوداء، بغض النظر عن عدم إتمام هذا المشروع والمعدول عنه وأياً كان سبب هذا العدول.
ولا يسوغ الاستناد إلى أحكام القوانين أرقام 91 لسنة 1944، 92 لسنة 1944، 70 لسنة 1964، التي أعفت الوقف الخيري من رسوم التوثيق والتسجيل إذ أن هذا الإعفاء مقصور على الحالات المنصوص عليها حصراً في القوانين المذكورة، ولا يمتد أثره إلى رسم النظر المستحق وفقاً لأحكام قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء رقم 52 لسنة 1940.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى عدم أحقية وزارة الأوقاف في استرداد رسم النظر موضوع البحث الذي أدته إلى بلدية الإسكندرية في سنة 1954، عن مشروع تقسيم أرض وقف المعاشات الخيري بناحية الرأس السوداء.