مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 107

(فتوى رقم 60 ملف رقم 86/ 3/ 196 في 19/ 1/ 1966)
(44)
جلسة 12 من يناير سنة 1966

موظف - ترقية - ميزانية - مجالس محلية - القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية - نصه على تنفيذ هذا القانون بالتدريج خلال مدة أقصاها خمس سنوات - قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات (الإدارة المحلية) رقم 43 لسنة 1962 - نصه على نقل درجات الموظفين الذين يعملون بالمحافظات من ميزانيات الوزارات التي نقلت اختصاصاتها للمجالس المحلية إلى ميزانيات هذه المجالس اعتباراً من أول يوليه 1963 واعتبارهم منقولين من وزارتهم إلى هذه المجالس من هذا التاريخ - نص هذا القرار على تولي المجالس جميع الترقيات بالنسبة إلى الموظفين لديها اعتباراً من هذا التاريخ - صدور قرار من وزارة الصحة بعد أول يوليه 1963 بإجراء ترقيات مقصورة على العاملين بها دون من نقلوا إلى المجالس - هو قرار سليم مطابق للقانون.
إن المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية تنص على أن "تتولى اللجنة المركزية للإدارة المحلية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها وتتضمن هذه البرامج ما يأتي:
( أ ) العمل على سريان نظام الإدارة المحلية على إقليمي الجمهورية.
(ب) نقل الموظفين اللازمين للعمل في الإدارة المحلية بصفة نهائية.
(ج) نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون.
وإعمالاً لهذه المادة أصدرت اللجنة المركزية للإدارة المحلية في 10 من أكتوبر سنة 1960 قرارها الخاص ببرنامج نقل الاختصاصات والتوصيات الخاصة بشئون الموظفين وقد جاء به ما يلي:
1 - لا يتم نقل الموظفين المعارين إلى محافظات نقلاً نهائياً إلا بعد موافقة اللجنة المركزية للإدارة المحلية.
2 - الموافقة على توصيات المجلس التنفيذي بشأن البرنامج المقترح لنقل اختصاصات الوزارات وكذلك التوصيات الخاصة بشئون الموظفين وهي:
أولاً - برامج نقل الاختصاصات:
تنقل إلى المجالس المحلية اختصاصات الوزارات والهيئات الآتي بيانها حسب البرنامج الموضح فيما بعد:
1 - في السنة الأولى 60/ 1961.
( أ ) وزارة التربية والتعليم.
(ب) وزارة الشئون البلدية والقروية.
(ج) وزارة الصحة.
(د) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
(هـ) الوحدات المجمعة.
على أن تقوم كل وزارة أو هيئة نقلت اختصاصاتها بتقسيم ميزانياتها على المحافظات اعتباراً من أول يناير سنة 1961 وعلى أن يتولى مباشرة الصرف على المرافق المعنية ومصالح الوزارات المختلفة تحت إشراف مجلس المحافظة والمحافظ طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.
2 - تنقل اختصاصات الوزارات الآتية للإدارة المحلية.
ثانياً - فيما يتعلق بالموظفين:
نص القانون في المادة 4 منه على أن يلحق موظفو فروع الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم وذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى السلطات المحلية بصفة نهائية.
1 - وافقت اللجنة على أن يعتبر الموظفون معارين إلى المجالس المحلية اعتباراً من أول يوليه سنة 1961.
2 - تيسير ندب وإعارة الموظفين اللازمين من الوزارات المختلفة إلى المجالس المحلية إلى أن يتم نقلهم نهائياً إلى هذه المجالس.
وفي 29 من أغسطس سنة 1961 صدر القانون رقم 151 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 آنف الذكر ونص في المادة السابعة منه أن تحل عبارة "نائب رئيس الجمهورية للإدارة المحلية" محل كل من عبارتي "اللجنة المركزية للإدارة المحلية" و"اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية" حيثما وردت في قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.
وفي 31 من مايو سنة 1962 صدر قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات (الإدارة المحلية) رقم 43 لسنة 1962 في شأن تعيين وترقية ونقل وإعارة موظفي الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية ونص في المادة الأولى منه على أنه "اعتباراً من أول يوليه سنة 1963 تنقل درجات الموظفين الذين يعملون بالمحافظات في الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية من ميزانيات هذه الوزارات إلى ميزانيات المجالس المحلية ويعتبر هؤلاء الموظفون منقولين نهائياً من هذا التاريخ إلى المجالس المذكورة".
كما نص في مادته الثانية على أنه "اعتباراً من أول يوليو سنة 1962 إلى 30 يونيه 1963 يراعى ما يأتي بالنسبة لموظفي الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية:
أولاً - في التعيين: تتولى المجالس المحلية تعيين..
ثانياً - في الترقية: تتولى الوزارات ذات الشأن الترقيات المالية والأدبية لموظفيها بالمحافظات بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة في الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار.
وتتولى هذه المجالس جميع الترقيات بالنسبة للموظفين لديها اعتباراً من أول يوليو سنة 1963.
ثالثاً -...................
رابعاً -..................
وقد خلصت الجمعية العمومية من استظهار النصوص المتقدمة إلى أن اللجنة المركزية للإدارة قد نقلت إلى المجالس المحلية في السنة المالية 60/ 1961 اختصاصات بعض الوزارات والهيئات ومن بين هذه الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المذكورة وزارة الصحة. وقد تضمن قرار اللجنة المركزية الصادر بهذا العدد أن تقوم كل وزارة نقلت اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية بتقسيم ميزانيتها على المحافظات اعتباراً من أول يناير سنة 1961، أما بالنسبة إلى الموظفين فقد ألحق القرار المذكور موظفي فروع الوزارات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس المحلية على سبيل الإعارة إلى أن يتم نقلهم جميعاً إلى تلك الجهات بصفة نهائية، وذلك إعمالاً لحكم المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية. وقد حسم قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 43 لسنة 1962 سالف الذكر المركز القانوني لهؤلاء الموظفين إذ نقل درجاتهم إلى المجالس المحلية ابتداء من أول يوليه سنة 1963 واعتبرهم منقولين نهائياً من هذا التاريخ إلى المجالس المذكورة.
ومن ثم فإن الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة الصحة في 29 من يونيه سنة 1963 بالترخيص للمناطق الطبية في التعيين والترقية على الدرجات المخصصة لهذه المناطق في ميزانيتها للسنة المالية 63/ 1964 يكون مطابقاً لحكم القانون إذ أن عمال هذه المناطق الطبية اعتبروا في أول يوليه سنة 1963 منقولين نهائياً إلى المجالس المحلية وينبني على ذلك أن القرارات الوزارية التي صدرت بعد هذا التاريخ بترقية عمال الديوان العام بالوزارة والتي اقتصرت عليهم دون عمال المناطق الطبية بالمجالس المحلية تكون من هذه الوجهة صحيحة قانوناً.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن قرارات الترقية بالأقدمية التي أصدرتها وزارة الصحة بعد أول يوليه سنة 1963 وقصرتها على عمال الإدارات المختلفة بالديوان العام دون عمال المناطق الطبية الذين نقلوا إلى المجالس المحلية سليمة قانوناً من حيث النطاق الذي تمت فيه.