مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 129

(فتوى رقم 227 ملف رقم 37/ 2/ 131 في 2/ 3/ 1966)
(52)
جلسة 16 من فبراير سنة 1966

ضريبة الدفاع - المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بالإعفاء من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - نصها في الفقرة الأخيرة منها على عدم الاستفادة من الإعفاء إذا تجاوز صافي الربح مثلي حدود الإعفاء بشرط ألا يقل ما بقى للممول بعد تأدية الضريبة عما يبقى لمن قل عنه ربحاً - نص الفقرة الرابعة من المادة 63 على حكم مماثل بالنسبة للضريبة على كسب العمل - أثر فرض ضريبة إضافية للدفاع بمقتضى القانون رقم 277 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1962 على تطبيق الحكمين السابقين - اتحاد وعاء الضريبتين الأصلية والإضافية يوجب مراعاة تطبيق الضريبتين مجتمعتين بحيث لا يقل ما يبقى للممول بعد أداء الضريبتين معاً عما يبقى للممول الحدي الأقل إيراداً بعد أدائهما معاً كذلك - استقلال ضريبة الدفاع هو أمر مقصور على تخصيص حصيلتها لمواجهة غرض معين هو تعزيز وتقوية الدفاع.
يبين من الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل أن المادة 41 منه الواردة في الفصل الرابع الخاص بالإعفاء من الكتاب الثاني في شأن الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية تنص على أن "يعفى من الضريبة الأفراد والشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون في شركات التوصية الذين لا يتجاوز صافي ربحهم السنوي 150 جنيهاً مهما يكن نوع التجارة أو الصناعة التي يباشرونها وذلك إذا كانوا غير متزوجين، فإن كانوا من المتزوجين ولا يعولون أولاداً يكون حد الإعفاء لهم 200 جنيه، وإذا كانوا غير متزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما بلغ عدده يكون حد الإعفاء لهم 230 جنيهاً وإذا كانوا من المتزوجين ويعولون ولداً أو أولاداً مهما يكن عددهم فيكون حد الإعفاء 250 جنيهاً، فإذا كان صافي الربح السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السالفة الذكر دون أن يزيد على مثيلها فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الربح مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه ربحاً".
وأن المادة 63 الواردة في الفصل الثالث من الكتاب الثالث الخاص بالضريبة على كسب العمل من القانون المشار إليه تنص على أن "حدد سعر الضريبة على الوجه الآتي:
2% عن الـ 100 جنيه الأولى - 3% عن الـ 150 جنيه التالية - 4% عن الـ 150 جنيه التالية - 5% عن الـ 150 جنيه التالية - 7% عن الـ 200 جنيه التالية...
ويعفى من الضريبة كل ممول لا يزيد مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المبينة أنواعها في المادة 61 على 150 جنيهاً فإذا كان متزوجاً ولا يعول أولاداً يكون حد الإعفاء له 200 جنيه وإذا كان غير متزوج ويعول ولداً أو أولاداً مهما بلغ عددهم يكون حد الإعفاء 230 جنيهاً وإذا كان متزوجاً ويعول ولداً أو أولاداً فيكون حد الإعفاء له 250 جنيهاً.
وإذا كان صافي الإيراد السنوي يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة السابقة الذكر دون أن يزيد على مثليها فلا تسري الضريبة إلا على ما يزيد على ذلك الحد فإن تجاوز صافي الإيراد مثلي حد الإعفاء فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما يبقى للممول الذي يقل عنه إيراداً...".
وأن المادة الأولى من القانون رقم 277 لسنة 1956 بفرض ضريبة إضافية للدفاع تنص على أن "تفرض ضريبة إضافية للدفاع.." كما تقضي المادة الثالثة منه بأن تفرض الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى:
أولاً - بنسبة 3.5% من وعاء كل من الضرائب الآتية:
( أ ) الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
(ب) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
(جـ) الضريبة على أرباح المهن التجارية. المقررة بمقتضى الكتابين الأول والثاني والباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 سنة 1939 المشار إليه...
وتستحق هذه الضريبة في المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسري بالنسبة إلى إيرادات القيم على كل...
ثانياً - بنسبة 1% عن الـ 500 جنيه الأولى من الوعاء السنوي وبنسبة 3% عما يزيد على ذلك.
وقد عدلت أحكام هذه المادة بمقتضى القانون رقم 108 لسنة 1962 الذي قضى في المادة الأولى منه بأن "يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 المشار إليه وتستثنى من هذه الزيادة المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات التي لا يزيد الوعاء السنوي للضريبة الأصلية الخاصة بها على 400 ج (أربعمائة جنيه)".
وأن المادة الرابعة من القانون رقم 277 لسنة 1956 تنص على أن "تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة مع الضرائب الأصلية وفي مواعيدها وتأخذ حكمها ويسري عليها جميع أحكام القوانين الخاصة بتلك الضرائب سواء تعلقت بتحديد الإيرادات أو الأرباح الخاضعة للضريبة أو بالإعفاءات أو بالإجراءات أو بطرق التحصيل أو بغير ذلك".
كما تنص المادة السادسة من هذا القانون على أنه "لا يجوز للهيئات المحلية أو الوحدات الإدارية بأنواعها أن تفرض ضرائب إضافية بنسبة من الضريبة المفروضة بموجب هذا القانون".
ويؤخذ من استظهار النصوص المتقدمة أن المشرع فرض ضريبة إضافية للدفاع على بعض الإيرادات وأحال إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 النسبة إلى تحديد الإيرادات أو المرتبات الخاضعة للضريبة أو الإعفاءات أو الإجراءات أو طرق تحصيل الضريبة أو غير ذلك، وأن وعاء كل من الضريبة النوعية وضريبة الدفاع واحد كما أن الإعفاءات المقررة في الضريبة النوعية هي ذات الإعفاءات المقررة بالنسبة إلى ضريبة الدفاع، فإذا كان ثمة إيراد أو ربح في حدود الإعفاء من الضريبة النوعية أعفي في وقت واحد من الضريبتين معاً وإذا كان ثمة إيراد أو ربح يجاوز الحدود المقررة للإعفاء دون أن يجاوز مثيلها سرت عليه ضريبة الدفاع في الحدود التي تسري فيها الضريبة النوعية، وإذا كان ثمة إيراد أو ربح يجاوز مثلي حدود الإعفاء أخضع بأكمله لكل من الضريبة النوعية وضريبة الدفاع بشرط ألا يقل ما يتبقى للممول بعد أداء كل من الضريبتين عما يتبقى للممول الأقل إيراداً، أما استقلال ضريبة الدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1962 على الضريبة النوعية المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 فإنما ينصرف فقط إلى تخصيص حصيلة ضريبة الدفاع لمواجهة "الأعباء المالية الجسيمة في تعزيز وتقوية الدفاع عن أرض الوطن حرصاً على استقلاله" على نحو ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 277 لسنة 1956 بمعنى أن تؤدي حصيلة هذه الضريبة الإضافية للخزانة العامة ولا يجوز للهيئات المحلية أو الوحدات الإدارية بأنواعها أن تفرض ضرائب إضافية بنسبة منها.
لذلك انتهى الرأي إلى أن الأحكام التي تسري بالنسبة إلى الضرائب النوعية الأصلية المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 تسري كذلك بالنسبة إلى الضريبة الإضافية للدفاع التي تفرض معها، بمعنى أن يؤخذ في الاعتبار أثر تطبيق الضريبتين الأصلية والإضافية مجتمعتين بحيث لا يقل ما يبقى للممول بعد أداء هاتين الضريبتين معاً عما يبقى للممول الحدي الأقل إيراداً بعد أدائهما معاً كذلك.