مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 152

(فتوى رقم 335 ملف رقم 18/ 2/ 5 في 22/ 3/ 1966)
(60)
جلسة 2 من مارس سنة 1966

تأميم - انصرافه إلى الأموال والمشروعات الخاصة بهدف نقلها إلى الدولة - كون المال أو المشروع مملوكاً بأكمله للدولة يمنع من ورود التأميم عليه - القانون رقم 42 لسنة 1962 بتقرير مساهمة الحكومة في مضارب أرز المحلة الكبرى والقانون رقم 51 لسنة 1963 بتأميمها - ورودهما على غير محل في خصوص هذه المضارب لسبق أيلولة ملكيتها فعلاً للدولة - بقاء هذه المضارب على وضعها السابق مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لمؤسسة التجارة - لا يؤثر في ذلك إدراج هذه المضارب ضمن المضارب التابعة لمؤسسة المطاحن والمضارب والمخابز بمقتضى القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 - أساس ذلك أن مجلس إدارة مؤسسة التجارة منعقداً برياسة الوزير المختص هو الذي يملك التصرف في أصل ثابت من أصول الشركة طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 ورقم 60 لسنة 1963.
إن التأميم هو إجراء مقتضاه نقل ملكية الأموال والمشروعات الخاصة من الأفراد أو الشركات إلى الدولة، حتى تكون ملكاً للجماعة، وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه الأموال والمشروعات ومؤدى ذلك أن التأميم لا يصيب إلا الأموال والمشروعات الخاصة، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه تلك الأموال والمشروعات، أي سواء اتخذت شكل منشآت أو شركات أشخاص، أو شركات مساهمة، أما إذا كان المال أو المشروع مملوكاً بأكمله للدولة - أياً كان الشكل القانوني الذي يتخذه - فلا يرد عليه التأميم.
فإذا كان الثابت من الأوراق أن شركة النصر للتصدير والاستيراد كانت قد أنشئت في 15 من سبتمبر سنة 1958 كشركة توصية بسيطة، اسمها شركة النصر للتصدير والاستيراد والمقاولات "غانم وشركاه"، ويبين من صورة الشهادة المقدمة من إدارة المخابرات العامة - والمرفقة بالأوراق - أن هذه الشركة كانت مملوكة ملكية تامة للدولة منذ إنشائها وأنها أتبعت للمؤسسة المصرية العامة للتجارة، بموجب القرار الجمهوري رقم 2370 لسنة 1962 بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى شركة النصر للتصدير والاستيراد، الذي نص في مادته الأولى على أن "يرخص للمؤسسة المصرية العامة للتجارة بتأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى شركة النصر للتصدير والاستيراد"، وقد اكتتبت المؤسسة المصرية العامة للتجارة في رأس مال هذه الشركة جميعه، وذلك وفقاً للبند "سابعاً" من قرار مجلس إدارة مؤسسة مصر الصادر في 10 من يوليو سنة 1961 المعدل في 28 من ديسمبر سنة 1961 والمعدل كذلك بقرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة في 13 من يناير سنة 1962 بإنشاء شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة تدعى "شركة النصر للتصدير والاستيراد". وفي 14 من نوفمبر سنة 1963 صدر قرار من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة منعقداً بهيئة جمعية عمومية برئاسة السيد وزير الاقتصاد، بإدماج شركة "غانم وشركاه" في شركة النصر للتصدير والاستيراد (شركة المساهمة الجديدة) وذلك طبقاً لحكم المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963.
ونظراً لأن شركة النصر للتصدير والاستيراد - بصفتها السابقة - قد اشترت جميع الموجودات والأصول المادية لشركة مضارب أرز المحلة الكبرى، وكذلك أرض وبناء المضارب المذكورة، بحيث أصبحت هذه المضارب بجميع موجوداتها المادية مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، التي كانت بدورها مملوكة ملكية خالصة للدولة (المؤسسة المصرية العامة للتجارة)، وذلك اعتباراً من تاريخ الشراء الحاصل بمقتضى العقد المبرم في 28 من فبراير سنة 1960 والمعدل في 31 من يوليو سنة 1961، وقبل صدور القانون رقم 42 لسنة 1962 الذي قضى بإضافة مضارب أرز المحلة الكبرى إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت، وبطبيعة الحال قبل صدور القانون رقم 51 لسنة 1963 الذي قضى بنقل تلك المضارب إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت. ومن ثم يكون كل من القانون رقم 42 لسنة 1962 والقانون رقم 51 لسنة 1963 آنفي الذكر بما قرراه من مساهمة الحكومة في المضارب المشار إليها ثم تأميمها وقد وردا على غير محل، في خصوص هذه المضارب، باعتبار أن ملكيتها كانت قد آلت إلى الدولة بالفعل من تاريخ شراء شركة النصر للتصدير والاستيراد لها، وهو تاريخ سابق على تاريخ صدور القانونين المذكورين، وتبعاً لذلك لا يكون لأي من هذين القانونين أثر على تلك المضارب، إذ تبقى بوضعها السابق على صدورهما، ومن ثم تظل مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للمؤسسة المصرية العامة للتجارة.
وإنه ولئن كان القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز قد أدرج مضرب أرز المحلة الكبرى ضمن المضارب الأخرى التي قضى بتبعيتها لهذه المؤسسة، إلا أنه لا يترتب على هذا القرار بذاته - الذي يحمل على أنه بمثابة توجيه في خصوص التبعية - نقل ملكية المضارب آنفة الذكر من شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى المؤسسة المذكورة. ذلك أن نقل ملكية هذه المضارب إنما يعتبر تصرفاً في أصل ثابت من أصول تلك الشركة، مما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية للشركة، وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 وباعتبار أن هذا التصرف لا يدخل في أعمال الإدارة. ولما كان المشرع قد ناط - في المادة 25 من قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 - بمجلس إدارة المؤسسة العامة منعقداً برئاسة الوزير المختص جميع السلطات المخولة للجمعية العمومية للمساهمين أو جماعة الشركاء المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة، فإن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتجارة - التابعة لها شركة النصر للتصدير والاستيراد - منعقداً برئاسة الوزير المختص، هو الذي يملك سلطة تقرير نقل ملكية مضارب أرز المحلة الكبرى المملوكة للشركة المذكورة إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز. أما عن وسيلة نقل ملكية تلك المضارب من الشركة إلى هذه المؤسسة الأخيرة، فهي أن يتم ذلك بإبرام عقد بيع بين كل من الشركة والمؤسسة، تبيع بمقتضاه الشركة المضارب المملوكة لها إلى المؤسسة، وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.
لذلك انتهى الرأي إلى عدم سريان أحكام أي من القانون رقم 42 لسنة 1962 أو القانون رقم 51 لسنة 1963 المشار إليهما فيما تقدم على مضارب أرز المحلة الكبرى، إذ تظل هذه المضارب مملوكة لشركة النصر للتصدير والاستيراد. ولا يترتب على القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 1962 آنف الذكر انتقال ملكية تلك المضارب تلقائياً من الشركة المذكورة إلى المؤسسة العامة للمطاحن والمضارب والمخابز. وإنما يتعين لانتقال هذه الملكية إبرام عقد بيع بين كل من الشركة والمؤسسة على الوجه السالف إيضاحه.