مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 159

(فتوى رقم 309 ملف رقم 68/ 5/ 7 في 15/ 3/ 1966)
(62)
جلسة 2 من مارس سنة 1966

أمر على عريضة - أمر تقدير أتعاب الخبير - اختلافه في الطبيعة والحكم والآثار عن باقي الأوامر على عرائض - أثر ذلك عدم سريان حكم السقوط الوارد بالمادة 376 من قانون المرافعات على أمر تقدير أتعاب الخبير.
إن الأمر الخاص بتقدير أتعاب الخبير وإن كان يصدر بصفة ولائية بناءً على عريضة بغير مرافعة إلا أنه يختلف عن باقي الأوامر التي تصدر على عرائض في إجراءاته وطرق الطعن فيه وآثاره إذ ورد حكمه في الفصل السادس الخاص بالخبرة من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات حيث نصت المادة 247 من هذا القانون على أن تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته أو قاضي محكمة المواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى، وبغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى إذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها وأجازت المادة 249 من القانون ذاته للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يعارض في أمر التقدير وذلك في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه كما نصت المادة 250 على عدم قبول المعارضة من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقها إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء مطلوب الخبير وقد نظمت المادة 251 من القانون المذكور كيفية حصول المعارضة في أمر تقدير أتعاب الخبير فنصت على أنها تتم بتقرير في قلم الكتاب وأنه يترتب على رفعها وقف تنفيذ الأمر، وتنظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الإلزام بمصاريف الدعوى فلا يختصم في المعارضة من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصاريف. أما الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم فقد أفرد لها قانون المرافعات باباً خاصاً هو الباب الحادي عشر من الكتاب الأول منه ونظم شروطها والجهة المختصة بإصدارها وطرق الطعن فيها وهي تختلف عن الأوامر الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء في أن المختص بإصدارها هو قاضي الأمور الوقتية وإنها وإن كانت تعتبر تصرفاً ولائياً إلا أنها تتعلق بإجراء تحفظي وفيما يختص بطريقة الطعن فيها فقد نصت المادة 375 من قانون المرافعات على جواز التظلم منها لنفس الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة وعلى جواز رجوع القاضي المتظلم إليه فيما سبق له الأمر به وعلى أن حكمه يكون قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام التي تصدر على وجه السرعة، وقد استحدث قانون المرافعات في المادة 376 منه بالنسبة لهذه الأوامر حكماً يقضي بأن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد" وجاء في المذكرة التفسيرية للقانون تعليلاً لهذا الحكم "إن الأمر هو تصرف ولائي بإجراء تحفظي لا يصح أن يبقى سلاحاً مسلطاً يشهره من صدر له الأمر فيوجه خصمه في أي وقت يشاء. مع احتمال تغير الظروف الداعية إلى إصداره وزوال الحاجة الملجئة إليه".
وغني عن البيان أن الأمر الخاص بتقدير أتعاب الخبير لا يعتبر بمثابة أمر بإجراء تحفظي إذ هو ليس إجراء عاجلاً أو متخذاً بصفة مؤقتة احتياطية وإنما هو قرار نهائي غير مؤقت في شأن تقدير أتعاب الخبير ولا يحتمل تغير الظروف الداعية إلى إصداره أو زوال الحاجة الملجئة إليه ومن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 376 سالفة الذكر شأنه في ذلك شأن أوامر تقدير مصروفات الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1956 في الطعن رقم 219 لسنة 23 القضائية بعدم تطبيق حكم السقوط الوارد بالمادة 376 من قانون المرافعات على الأمر الصادر بتقدير مصروفات الدعوى هذا إلى أن الفقه المصري والفرنسي يتجهان إلى اعتبار أتعاب الخبراء داخلة ضمن مصروفات الدعوى وأن أوامر تقدير أتعاب الخبراء تتفق مع أوامر تقدير المصروفات القضائية في كثير من إجراءاتهما وآثارهما.
لذلك انتهى الرأي إلى أن أمر تقدير أتعاب الخبير المنصوص عليه في المادة 247 من قانون المرافعات لا يخضع لحكم السقوط الوارد بالمادة 376 من هذا القانون.