مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 161

(فتوى رقم 308 ملف رقم 86/ 7/ 179 في 15/ 3/ 1966)
(63)
جلسة 2 من مارس سنة 1966

( أ ) تعيين - مرتب - جامعات - الجدول الملحق بقانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 34 لسنة 1964 - نصه على احتفاظ عضو هيئة التدريس الذي كان يشغل وظيفة حكومية بآخر مرتب كان يتقاضاه فيها إذا كان يزيد على بداية ربط الوظيفة التي يعين فيها بالجامعة حتى ولو جاوزت نهاية ربطها - احتفاظه بما يجاوز نهاية المربوط بصفة شخصية.
(ب) تعيين - مرتب - العاملون بالمؤسسات العامة - نص المادة السادسة من لائحة العاملين بالشركات المطبقة على العاملين بالمؤسسات - إجازتها تعيين موظفي الحكومة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها في إحدى وظائف الشركة أو المؤسسة بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها إذا تم التعيين خلال سنتين من تركهم الخدمة - عدم جواز تعيين هؤلاء بأجر يزيد على ذلك أو من مضى على تركهم الخدمة أكثر من سنتين إلا بقرار جمهوري - صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بتعيين عامل يلزم لتعيينه قرار جمهوري - يجعل قرار التعيين مشوباً بعيب اغتصاب السلطة ومن ثم يكون منعدماً - أثر ذلك عدم جواز الاعتداد بأي ترقية مبنية على هذا القرار - الاستناد في تصحيح هذه القرارات إلى القرار الجمهوري رقم 4749 لسنة 1965 غير جائز - أثر ذلك عدم جواز الاعتداد بالمرتب الذي كان يتقاضاه في المؤسسة عند تعيينه أو ترقيته وذلك في مجال تطبيق الفقرة الثانية من جدول المرتبات الملحق بقانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 - استحقاقه عند التعيين بوظيفة مدرس بداية مربوط هذه الوظيفة فقط.
1 - إن القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من جدول المرتبات والمكافآت الملحق به.. والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1964 - على أن "... يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن كانوا يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها، وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا به بصفة شخصية" ومؤدى هذا النص هو أن يحتفظ عضو هيئة التدريس الذي كان يشغل وظيفة حكومية، بآخر مرتب كان يتقاضاه في هذه الوظيفة، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين فيها بالجامعة، حتى ولو جاوز نهاية مربوطها.
2 - إن القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة - والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 9 من مايو سنة 1963 - ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1963 على العاملين في المؤسسات العامة... ويكون لمجلس إدارة المؤسسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الشركة. أما الاختصاصات المقررة في تلك اللائحة لمجلس إدارة المؤسسة فيباشرها الوزير المختص". كما تنص المادة السادسة من اللائحة المشار إليها على أن "يجوز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف الشركة بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية في الحكومة أو المؤسسة العامة أو الشركات التابعة لها بما لا يزيد على 10% من مرتباتهم إذا تم التعيين خلال سنتين من تاريخ تركهم الخدمة. ويجوز تعيين هؤلاء بأجر يزيد على ذلك بقرار من رئيس الجمهورية" وتنص المادة السابعة من اللائحة ذاتها على أنه "فيما عدا من نص عليهم في المادة السابقة لا يجوز التعيين رأساً في وظيفة من الفئة السادسة فما فوقها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك لصالح الإنتاج، ولإمكان الإفادة من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة. ويكون التعيين في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس إدارة الشركة وموافقة مجلس إدارة المؤسسة".
ومقتضى هذه النصوص أنه - اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 في 9 من مايو سنة 1963 - لا يجوز تعيين الموظفين السابقين بالحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف المؤسسات العامة - خلال سنتين من تاريخ تركهم الخدمة - بأجور تجاوز مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة بما يزيد على 10% من هذه المرتبات، إلا بقرار من رئيس الجمهورية. كما لا يجوز تعيين الموظفين المذكورين رأساً في وظائف المؤسسات العامة من الفئة السادسة فما فوقها - بعد مضي سنتين من تاريخ تركهم الخدمة في وظائفهم السابقة - إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على طلب مجلس إدارة المؤسسة، وموافقة الوزير المختص ولو كان تعيينهم بأجور لا تجاوز مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة بأكثر من 10%.
فإذا كان الثابت أن الدكتور.... كان قد استقال من النيابة العامة - عندما كان يشغل وظيفة وكيل نيابة - في 8 سبتمبر سنة 1957، واشتغل بالمحاماة، ثم عين اعتباراً من 19 من يوليو سنة 1964 - أي بعد مضي أكثر من سنتين من تاريخ تركه الخدمة بالنيابة العامة - مديراً للشئون القانونية بالمؤسسة العامة للأنباء والنشر الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 1813 لسنة 1961 - التي أصبحت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3295 لسنة 1965 الذي عمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1964 تسمى المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر بعد إدماج المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر فيها - وكان تعيينه بالمؤسسة المشار إليها في الدرجة الرابعة رأساً، وبمرتب يزيد على 10% من المرتب الذي كان يتقاضاه في النيابة العامة عند استقالته منها، ومن ثم فإنه ما كان يجوز تعيينه في هذه المؤسسة إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب مجلس إدارة المؤسسة وموافقة الوزير المختص، وذلك طبقاً لنص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 آنف الذكر، ولنص المادتين السادسة والسابعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، التي تسري في شأن العاملين بالمؤسسة المذكورة، باعتبارها مؤسسة عامة في تطبيق أحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 وفقاً لنص المادة 34 منه بحكم كونها من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدور هذا القانون بموجب نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1813 لسنة 1961 الصادر بإنشائها ولما كان سيادته - بحسب الظاهر من الأوراق - لم يصدر بتعيينه قرار جمهوري، بل عين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة، فإن هذا القرار يكون صادراً من غير مختص ومشوباً بعيب اغتصاب السلطة، ومن ثم يكون منعدماً، ولا يترتب عليه نشوء أي مركز قانوني للسيد المذكور في المؤسسة يمكن الاعتداد بأثره في خصوص الرتبة إذ لا يعتبر من الناحية القانونية أنه قد شغل وظيفة فيها وتبعاً لذلك يكون القراران الصادران بترقيته إلى الدرجتين الثالثة ثم الثانية بالمؤسسة قد وردا على غير محل، ووقعا بدورهما منعدمين.
ولا يسوغ الاستناد - في هذا الخصوص - إلى القرار الجمهوري رقم 4749 لسنة 1965 بتقرير استثناء من أحكام لائحتي نظام العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، الذي قضى بتصحيح القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات أو إجراء تسويات للعاملين بالمؤسسات العامة التي كانت قائمة عند صدور القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 والتي أنشئت بعد العمل بهذا القرار ذلك أن مجال أعمال أحكام القرار الجمهوري رقم 4749 لسنة 1965 لا يتناول بالتصحيح قرارات التعيين ولو كانت مجرد قرارات باطلة لا منعدمة لأنه اقتصر على القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات أو إجراء تسويات، كما أنه من ناحية أخرى ليس من شأنه تصحيح قرارات الترقية المنعدمة، إذ أنها لا تعتبر قرارات إدارية، وإنما مجرد أعمال مادية، لا يلحقها التصحيح. ومن ثم فإنه في الخصوصية المعروضة لا يترتب على صدور القرار الجمهوري رقم 4749 لسنة 1965 آنف الذكر، تصحيح القرارات المنعدمة الصادرة بتعيين وترقية الدكتور... في المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
ويخلص مما تقدم أن السيد المذكور لا يعتبر - من الناحية القانونية - أنه قد شغل وظيفة في المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر قبل تعيينه في وظيفة مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومن ثم لا يعتد بالمرتب الذي كان يتقاضاه من تلك المؤسسة، سواء عند تعيينه أو بعد ترقيته، كما أنه لما كان آخر مرتب تقاضاه سيادته عند استقالته من النيابة العامة يقل عن بداية مربوط وظيفة مدرس التي عين فيها، فإنه لا مجال لإعمال حكم الفقرة الثانية من جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، التي تقضي باحتفاظ عضو هيئة التدريس الذي كان يشغل وظيفة حكومية بآخر مرتب كان يتقاضاها في هذه الوظيفة، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعين فيها، حتى ولو تجاوز نهاية مربوطها، ومن ثم فإن السيد المذكور لا يستحق سوى بداية مربوط وظيفة مدرس، وفقاً لجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون آنف الذكر.
لذلك انتهى الرأي إلى استحقاق الدكتور..... عند تعيينه في وظيفة مدرس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة - بداية مربوط هذه الوظيفة، وفقاً لجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات، دون الاعتداد بالمرتب الذي كان يتقاضاه في المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.