مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 171

(فتوى رقم 245 ملف رقم 86/ 2/ 115 في 6/ 3/ 1966)
(65)
جلسة 2 من مارس سنة 1966

تأديب - نيابة إدارية - الجمعيات والهيئات الخاصة - مدى خضوع العاملين بالجمعيات التعاونية لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 - شرطه أن يكونوا من العاملين بالجمعيات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية طبقاً للبند 2 من المادة الأولى من القانون الأخير - القول بامتداد رقابة النيابة الإدارية إلى الجمعيات والهيئات الخاصة بمجرد إشراف الدولة عليها أو تملكها نسبة مئوية من رأسمالها استناداً إلى فكرة المصلحة العامة - لا محل له إزاء صراحة النص الذي يستلزم صدور قرار جمهوري.
إن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة الذي عمل به من تاريخ نشره في 17 من يناير سنة 1959 قد أشار في ديباجته إلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له، وكذا إلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له ونص في المادة الأولى منه على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الجهة التي يتبعها الموظف في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسري أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
(1) موظفي المؤسسات والهيئات العامة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون.
(2) موظفي الجمعيات والهيئة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
(3) موظفي الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح".
ويؤخذ من نص المادة الأولى آنفة الذكر أنها جعلت الأصل خضوع العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة بأحكام قانون النيابة الإدارية وأجازت لرئيس الجمهورية استثناء بعضها من تطبيق أحكام هذا القانون، كما أخضعت العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية لأحكام القانون المذكور كذلك قضت بسريان أحكام القانون ذاته على العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن لها حداً أدنى من الأرباح وواضح من هذا النص أن قصد الشارع قد اتجه إلى الاعتداد بالشكل القانوني للمنشأة وأنه فرق في خصوص ما تقدم بين حالات العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة والعاملين بالشركات التي تساهم فيها الدولة أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح فأطلق النص بالنسبة إلى المؤسسات والهيئات العامة ثم رخص لرئيس الجمهورية في الاستثناء من هذا الأصل بأن خوله سلطة استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة من تطبيق قانون النيابة الإدارية وحدد بالنسبة إلى الجمعيات والهيئات الخاصة من يملك إخضاعها لأحكام قانون النيابة الإدارية فنص على أن رئيس الجمهورية يصدر قراراً بتحديد ما يخضع منها لأحكام هذا القانون وهذه السلطة المخولة لرئيس الجمهورية منوطة به وحده يعملها بما يتراءى له محققاً للصالح العام أو لحكمة خاصة يقدرها هو بما له من سلطة في هذا الشأن بحيث يكون خضوع الجمعيات والهيئات الخاصة للقانون المذكور رهيناً بصدور القرار المشار إليه. والقول بأن رقابة النيابة الإدارية تمتد إلى هذه الجمعيات والهيئات الخاصة بمجرد إشراف الدولة عليها أو تملكها نسبة مئوية من رأسمالها بحد لا يقل عن 25% من رأس المال استناداً إلى فكرة المصلحة العامة إنما ينطوي على إهدار لصريح النص وإنكار لسلطة رئيس الجمهورية المخولة له قانوناً في هذا الخصوص بما يجعل النص نافلة ويعطل حكمه.
لذلك انتهى الرأي إلى أن الجمعيات والهيئات الخاصة التي يخضع العاملون بها لأحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية هي تلك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وذلك وفقاً لنص البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 آنف الذكر.