مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 173

(فتوى رقم 355 ملف رقم 86/ 2/ 119 في 5/ 4/ 1966)
(66)
جلسة 16 من مارس سنة 1966

تعيين - فصل - الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف كمانع من التعيين أو كسبب لإنهاء الخدمة طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة - عدم ترتب هذه الآثار على الحكم في مخالفة - أساس ذلك خروج المخالفات من دائرة الاعتبار - يؤكد أن الأخذ بالحكم في المخالفة كسبب للفصل يؤدي إلى اعتبار الفصل وجوبياً في حين أنه جوازي عند الحكم في جناية أو جنحة مع وقف التنفيذ.
إن المادة السابعة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف:
(1)..........
(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين...".
وأن المادة 77 من القانون ذاته تنص على أن "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
(1)........
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة...".
كما تنص المادة التاسعة من قانون العقوبات الصادر به القانون رقم 58 لسنة 1937 على أن "الجرائم ثلاثة أنواع:
الأول: الجنايات.
الثاني: الجنح.
الثالث: المخالفات".
ويؤخذ من هذه النصوص أنه ولئن كان الأصل أن لفظ جريمة ينصرف إلى الجنايات والجنح والمخالفات في مفهوم قانون العقوبات إلا أنه لما كان المشرع في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد اعتبر الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مانعاً من التعيين في الوظيفة العامة وجعل زوال هذا المانع رهناً برد اعتبار المحكوم عليه وكانت المادة 536 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت رد الاعتبار على المحكوم عليهم في جنايات وجنح دون المحكوم عليهم في مخالفات، فإن المانع من التعيين في الوظيفة العامة - وبحكم اللزوم من الاستمرار في هذه الوظيفة - لا يصدق على المخالفات لخروج هذه الجرائم من دائرة رد الاعتبار. وهو ما سبق أن انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 6 من مايو سنة 1961 في شأن مدى اعتبار الجرائم التي يرد فيها الاعتبار من الجرائم المانعة من تولى الوظائف العامة (ملف الجمعية رقم 86/ 6/ 60 - كتاب الجمعية رقم 482 في 29 من يونيه سنة 1961).
ومما يعزز هذا النظر ما نص عليه البند (7) من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 من أن الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مع وقف تنفيذ العقوبة لا ينهي الخدمة بقوة القانون وإنما يكون إنهاؤها في هذه الحالة جوازياً للوزير المختص. ولما كانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا في الجنايات أو الجنح دون المخالفات فإنه لو قيل بقيام المانع من التعيين في الوظيفة العامة أو من الاستمرار فيها بسبب الحكم في المخالفات عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة لانبنى على ذلك أن يكون ترتب هذا الأثر الحائل دون التعيين أو الموجب لإنهاء خدمة العامل للحكم عليه في مخالفة من هذا القبيل حتمياً وبقوة القانون في جميع الأحوال لأنه ليس للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة في المخالفات في حين أن هذا الأثر لا يتحقق دائماً في الجرائم الأشد حيث يكون الفصل جوازياً إذا ما قضت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة. وهو ما لا يسوغ في منطق التخريج السليم بمراعاة تدرج الجرائم من حيث مبلغ خطورتها والعقوبات المقررة لكل منها.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 306 مكرر من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق" ومفاد هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه تعتبر مخالفة ومن ثم لا يصدق بالنسبة إليها المانع التلقائي من التعيين في الوظيفة العامة أو من الاستمرار فيها في مفهوم المادتين 7 و77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنفتي الذكر وإن كانت توجب مؤاخذة مرتكبها تأديبياً.
وتطبيق ما تقدم في خصوص واقعة الحالة المعروضة يبين أنه ولئن كان قد صدر حكم جنائي بإدانة السيد/... في مخالفة تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في الطريق العام الأمر الذي ثبت نهائياً بالحكم والذي يقطع بخروج هذا العامل على مقتضى الواجب الوظيفي في الحفاظ على كرامة الوظيفة العامة وهو المسلك الذي يتعين مساءلته عنه تأديبياً إلا أن مثل هذا الحكم لا يترتب عليه انفصام العلاقة الوظيفية التي تربط العامل المذكور بجهة الإدارة وإنهاء خدمته تلقائياً فلا يعتبر مفصولاً بقوة القانون بصدور الحكم سالف الذكر بل المرد في ذلك إلى ما تقرره السلطة التأديبية المختصة.
لهذا انتهى رأي الجمعية إلى عدم اعتبار السيد المذكور مفصولاً بقوة القانون بصدور حكم المحكمة الجنائية بإدانته في مخالفة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في الطريق العام، وإن كان يتعين مساءلته تأديبياً عن هذا الفعل أمام السلطة التأديبية المختصة.