مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 188

(فتوى رقم 282 ملف رقم 68/ 1/ 10 في 14/ 4/ 1966)
(70)
جلسة 16 من مارس سنة 1966

( أ ) تظلم إداري - العاملون بالمؤسسات العامة - المادة 12 من قانون مجلس الدولة - نصها على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فيها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية - سريان هذا النص على طلبات الإلغاء المقدمة من العاملين بالمؤسسات العامة - أساس ذلك أنهم موظفون عموميون - أثر ذلك خضوع تظلماتهم لأحكام قرار رئيس الوزراء الصادر في 6/ 4/ 1955.
(ب) تظلم إداري - الحكمة منه - العاملون بالمؤسسات العامة - سلطة البت في التظلم الإداري - هي الجهة التي تملك سحب القرار المتظلم منه أو العدول عنه سواء كانت هي مصدرة القرار أو الجهة الرئيسية - تخويل الوزير المختص هذه السلطة طبقاً لذلك في تظلمات العاملين في الوزارات والمصالح العامة - عدم انطباق هذا الوضع على المؤسسات العامة - اختصاص رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة ذاته بحسب الأحوال بالبت في تظلمات العاملين بالمؤسسة - لا اختصاص للوزير الذي تتبعه المؤسسة في هذا الشأن.
1 - إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 تنص على أن "لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة... ولا تقبل الطلبات الآتية (1)... (2) الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و(رابعاً) عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة (8) وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية" وتنفيذاً لما قضت به هذه المادة صدر القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 1959 الذي نص في مادته الأولى على العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه. وقد نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر على أن "يقدم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص وذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول" كما نصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن "يتولى فحص التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات والمصالح أو من يندبهم الوزراء ومديرو المصالح لهذا الغرض. وتعرض نتيجة الفحص على الوزير في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب".
ولما كان العاملون بالمؤسسات العامة موظفين عموميين، يختص مجلس الدولة بهيئة قاء إداري بنظر الطعون المقدمة منهم في القرارات الإدارية الصادرة في شأنهم، وكان قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بنظام العاملين في المؤسسات العامة، لم يتضمنا طريقاً للفصل في التظلمات الإدارية التي تقدم من هؤلاء العاملين فإن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 ببيان إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه - وهو الذي قضى القرار الجمهوري رقم 557 لسنة 1959 باستمرار العمل بأحكامه - تكون هي الواجبة الإعمال في شأن التظلمات الإدارية التي تقدم من العاملين في المؤسسات العامة.
2 - إن الحكمة من التظلم الإداري، هي إعطاء جهة الإدارة فرصة مراجعة نفسها، والتثبت من شرعية تصرفها ومدى مطابقته للقانون، قبل مخاصمتها أمام القضاء، حتى إذا ما رأت أن المتظلم على حق في تظلمه، عدلت عن القرار المتظلم منه، مما يقتضي أن يكون لجهة الإدارة مكنة العدول عن هذا القرار. وتأسيساً على ذلك فإن سلطة البت في التظلم الإداري إنما تكون للجهة التي يدخل في اختصاصها سحب القرار المتظلم منه أو العدول عنه، سواء كانت هي التي أصدرت القرار، أو كانت هي الجهة الرئاسية بالنسبة إلى الجهة التي أصدرته، إذا كانت لها - بحكم اختصاصها - سلطة سحب القرار المتظلم منه أو العدول عنه.
وإنه ولئن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من إبريل سنة 1955 آنف الذكر، قد ناط بالوزير المختص سلطة البت في التظلمات الإدارية التي تقدم من العاملين في الوزارات والمصالح العامة، باعتباره مصدر القرار المتظلم منه، أو السلطة الرئاسية لمصدره، الذي يملك سحب هذا القرار أو العدول عنه، إلا أن هذا الوضع لا يصدق بالنسبة إلى المؤسسات العامة، حيث تقتصر سلطة الوزير المختص - وفقاً لأحكام قانون المؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1963 - على الإشراف والتوجيه واعتماد القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسات العامة التابعة له، ولا يدخل في اختصاصه إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بشئون العاملين في هذه المؤسسات، ومن ثم لا يدخل في اختصاصه سحب تلك القرارات أو العدول عنها، وتبعاً لذلك لا تكون له سلطة البت فيما يقدم بشأنها من تظلمات.
ولذلك تكون سلطة البت في التظلمات الإدارية التي تقدم من العاملين في المؤسسات العامة فيما يصدر من قرارات بشأنهم من اختصاص رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي يتولى إدارتها وتصريف شئونها - طبقاً لنص المادة الثامنة من قانون المؤسسات العامة المشار إليه - ويعتمد القرارات الصادرة من لجان شئون الأفراد في خصوص العاملين بالمؤسسات وفقاً لنص المادة الرابعة من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والسارية في شأن العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963. كما تدخل سلطة البت في تلك التظلمات أيضاً في مجلس إدارة المؤسسة ذاته، باعتباره السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وبوصفه صاحب صفة في إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين فيها طبقاً لنص المادة السابعة من قانون المؤسسات العامة آنف الذكر وذلك تأسيساً على أن كلاً من رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة، يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بشئون العاملين في المؤسسة، ومن ثم يملك سلطة سحب هذه القرارات أو العدول عنها.
لهذا انتهى الرأي إلى أن سلطة البت في التظلمات الإدارية التي تقدم من العاملين في المؤسسات العامة، لا تدخل في اختصاص الوزير الذي تتبعه المؤسسة، وإنما يملكها كل من مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس هذا المجلس، بحسب الأحوال.