مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 191

(فتوى رقم 360 ملف رقم 2/ 2/ 38 في 10/ 4/ 1966)
(71)
جلسة 16 من مارس سنة 1966

تأمينات اجتماعية - خدم المنازل - نص القانون رقم 63 لسنة 1964 على عدم سريان أحكام القانون - لا محل لتعليق صرف تراخيص حمل وإحراز الأسلحة لهؤلاء الخفراء على تقديم شهادات ممن يستخدمونهم بسداد الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية [(1)].
إن المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1964 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم فيما عدا الفئات الآتية:
(2) العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
(3) خدم المنازل... ومقتضى هذا النص أن القانون المذكور قد استثنى خدم المنازل من الخضوع لأحكامه.
ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا على أن الخفير الخاص الذي يقوم بحراسة الأملاك المعدة للاستعمال الشخصي، يعتبر من طائفة خدم المنازل وواحداً منهم تصدق عليه تسميتهم في نطاق ما هو مسند إليه مما يناط بهم شأنه في ذلك شأن بواب السكن الخاص، وذلك لقيامه بأعمال تتصل بشخص من يعمل لديه، ولا تتحقق فيها بطبيعتها رابطة العامل برب العمل بحسب مفهوم هذه الرابطة وتكييفها في عرف القوانين المنظمة لها فإنه بهذه المثابة لا تسري في شأنه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ومن ثم فلا وجه لتعليق صرف تراخيص حمل وإحراز الأسلحة للخفراء الخصوصيين الذين يستخدمهم بعض الملاك على النحو المتقدم في حراسة أملاكهم الخاصة والمعدة لاستعمالهم الشخصي على قيام من يستخدمونهم بتقديم الشهادة الدالة على سدادهم الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، استناداً إلى المادة 114 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، ولا سيما أن الحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة - بحسب مفهوم ما عناه الشارع - لا يتفق مع طبيعة الوضع والظروف بالنسبة إلى من يستخدم خفيراً خصوصياً بالوصف المتقدم.
ولا يسوغ الاستناد إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون التأمينات الاجتماعية آنف الذكر من أن العاملين بالزراعة هم من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة دون من يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة كالناظر والخولي والخفير إذ فضلاً عن أن هذا قد ورد في مقام تحديد طائفة العاملين في الزراعة المستثناة من تطبيق أحكام القانون المذكور، فإنه قد جاوز حدود الإيضاح إلى تعديل الحكم الوارد في النص تعديلاً لا تملكه المذكرة الإيضاحية، بإدخال بعض فئات العاملين في الزراعة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون دون سند من نصوصه، التي قصرت تطبيق أحكامه - فيما يتعلق بالعاملين في الزراعة - على عمال الزراعة المشتغلين بالآلات الميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية فحسب، وذلك طبقاً لنص المادة 19 منه.
ولا يغير من الحقيقة القانونية التي يقوم عليها النظر المتقدم صدور قرار وزير الداخلية في 16 من أكتوبر 1951 بإلغاء قراره السابق صدوره في 6 من أغسطس سنة 1930 بإضافة مهنة خفير خصوصي إلى مهنة خدم المنازل إلغاء مرده إلى اعتبارات خاصة لا تنال من سلامة الواقع الذي سبق له تقريره.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى تأييد رأيها السابق إبداؤه بفتواها الصادرة بجلسة 29 من ديسمبر سنة 1965 في خصوص هذا الموضوع.


[(1)] أيدت الجمعية بهذه الفتوى فتواها الصادرة بجلسة 29/ 12/ 1965 المنشورة برقم 42 في هذه المجموعة.