مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 193

(فتوى رقم 342 ملف 27/ 1/ 152 في 28/ 3/ 1966)
(72)
جلسة 16 من مارس سنة 1966

البنك الصناعي - قرض - القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في بنك صناعي - ترخيصه للحكومة في تقديم قروض للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات بفوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك - رفع الحد الأقصى لهذه القروض بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1955 إلى خمسة ملايين من الجنيهات بموافقة مجلس الوزراء في 29/ 2/ 1956 على محاسبة البنك الصناعي لمدة سنتين ابتداء من أول يناير 1956 على أساس فائدة قدرها 1% من الأموال التي يكتتب بها في المشروعات الإنتاجية - سريان هذا السعر على الأموال التي يكتتب بها البنك في المشروعات المذكورة سواء اقترضها من الحكومة أو حصل عليها من البنك الأهلي المصري - استفادة البنك بهذا التخفيض بالنسبة لمساهمته في المشروعات اللاحقة على سنة 1956 - أساس ذلك أن مساهمة البنك بالمبالغ المذكورة تمت، بناءً على توجيه الحكومة في مشروعات إنتاجية.
إن المادة 2 من القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة في الاشتراك في بنك صناعي تنص على أن "يرخص للحكومة كذلك بما يأتي:
( أ )....
(ب).....
(ج) أن تقدم قروضاً للبنك لا يتجاوز مجموعها مليونين من الجنيهات ويكون لهذه القروض فوائد يحدد سعرها بالاتفاق بين الحكومة والبنك".
وأن المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1955 تنص على أن "يستبدل بالفقرة (ج) من المادة 3 من القانون رقم 131 لسنة 1947 المشار إليه النص الآتي:
(ج) أن تقدم قروضاً للبنك، وتقوم بضمانه فيما يعقده من قروض بحيث لا يجاوز مجموع ما تقدمه من قروض قرقنلوض وما تضمنه منها خمسة ملايين من الجنيهات وتحدد سعر الفائدة لهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك.
وأنه في 29 من فبراير سنة 1956 وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد المتضمن محاسبة البنك الصناعي ابتداءً من أول يناير سنة 1956 على أساس فائدة قدرها 1% من الأموال التي يكتتب بها في المشروعات الإنتاجية بناءً على توجيه الحكومة على أنه إذا قلت أرباح البنك في أي من السنتين 1956 و1957 عن 4.5% فيمكن للحكومة أن تتنازل عن كل أو بعض هذه الفائدة.
ويخلص مما تقدم أن هذا الحكم يحمل على أساس سريان سعر الفائدة المخفض على الأموال التي اكتتب بها البنك الصناعي في المشروعات المذكورة سواء اقترضها من الحكومة أو حصل عليها من البنك الأهلي المصري - الذي كان يقوم بوظائف البنك المركزي - ذلك أن موافقة مجلس الوزراء لم تأت بجديد بالنسبة إلى سعر الفائدة على الأموال التي اقترضها البنك الصناعي من الحكومة وإنما الجديد فيها هو محاسبة البنك عن فوائد الأموال التي يحصل عليها من مصادر أخرى على أساس السعر المخفض وذلك في نطاق العلاقة بين البنك والحكومة لا بينه وبين البنك المقرض بمعنى أن الحكومة قد كفلت معاونة البنك الصناعي على أداء رسالته في خصوص المشروعات الإنتاجية في حدود الفرق بين سعر الفائدة الذي يقترض به وسعر الفائدة الذي تحاسبه على مقتضاه وذلك على الأموال التي يحصل عليها منها.
ولا يسوغ قصر هذه المعونة على الأموال التي أسهم بها البنك في المشروعات الإنتاجية خلال سنتي 1956 و1957 إذ أن هذا غير مقصود للاعتبارات التي أوضحها البنك في المذكرة المقدمة منه للسيد وزير الدولة لشئون الإنتاج في شأن خفض سعر الفائدة الذي يقترض به من البنك الأهلي المصري وفي كتابه المرسل في 11 من يناير سنة 1956 إلى وزارة المالية والاقتصاد الذي أعدت بناءً عليه المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 29 من فبراير سنة 1956 وإنما يتعين تفسير عبارات مذكرة وزارة المالية والاقتصاد التي وافق عليها مجلس الوزراء على أساس القصد إلى تخفيف عبء الفائدة عن البنك السارية عليه في حدود سنتي 1956 و1957 سواء بالنسبة إلى المساهمات السابقة على هاتين السنتين أو الحاصلة خلالهما وهذا هو المفهوم الذي صدر على مقتضاه قرار رئيس الجمهورية رقم 2007 لسنة 1960.
أما عن توجيه الحكومة البنك في المساهمة في بعض المشروعات الإنتاجية فإنه لا شبهة في وجوب صدور هذا التوجيه من الحكومة ذاتها لا من ممثليها في مجلس إدارة البنك على أنه يؤخذ من الاطلاع على أوراق الموضوع أن وزارة المالية والاقتصاد سبق أن طلبت إلى البنك الصناعي في 8 من مارس سنة 1956 ما فاتها بجميع المبالغ التي سبق أن اشترك بها في المشروعات الإنتاجية بناءً على توجيه الحكومة وتواريخ دفعها مع بيان المبالغ التي سيكتتب بها مستقبلاً أولاً بأول لتحديد المبالغ التي تحسب عليها الفائدة المخفضة وقد أجاب البنك في 13 من مارس سنة 1956 بأن جميع المشروعات التي أسهم فيها تعتبر من المشروعات الإنتاجية بناءً على توجيه الحكومة وعلى هذا وافق وزير المالية والاقتصاد في 25 من أغسطس سنة 1956 على تطبيق الفائدة المخفضة على المشروعات التي أسهم فيها كل من البنك والحكومة وكذا المشرعات التي أسهم فيها البنك بتوجيه من مجلس الإنتاج وعدم حساب الفائدة المخفضة مستقبلاً إلا على المبالغ التي يشترك بها البنك وتوافق عليها الحكومة وقد قامت الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالوزارة بدراسة الموضوع - في ضوء هذه الموافقة - وأعدت فيه مذكرة عرضت على وكيل الوزارة المساعد فوكيل الوزارة فالوزير الذي وافق على ما انتهى إليه البحث من تقدير المبالغ التي اكتتب البنك بها في المشروعات الإنتاجية بناءً على توجيه الحكومة بمبلغ 1.893.500 جنيه كما طلب البنك في 15 من سبتمبر سنة 1956 محاسبته على أساس الفائدة المخفضة عن مبالغ أخرى فأجاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد بكتابه المؤرخ 6 من أكتوبر سنة 1956 بموافقة الوزارة على محاسبة البنك على أساس سعر الفائدة المذكورة بالنسبة إلى مبلغ 800230 جنيهاً علاوة على المبالغ المبينة في التبليغ السابق وطلب إلى البنك مستقبلاً الحصول مقدماً على موافقة الوزارة على محاسبته بالفائدة المخفضة على المبالغ التي قد يكتتب بها في المشروعات الإنتاجية الجديدة وكل أولئك ظاهر الدلالة على أن مساهمة البنك بالمبالغ المذكورة إنما تمت في نظر الوزارة بناءاً على توجيه الحكومة في مشروعات إنتاجية مما يقتضي محاسبته عنها على أساس الفائدة المخفضة وغني عن البيان أن موافقة وزير المالية والاقتصاد على هذا النظر تدفع كل شك يمكن أن يثور في هذا الخصوص.
وأما فيما يتعلق بمساهمة البنك في المشروعات اللاحقة على سنة 1956 فقد أكدت مذكرة وزير الخزانة المركزي وهي التي صدر على مقتضاها قرار رئيس الجمهورية رقم 2007 لسنة 1960 بالترخيص بصرف 26519 جنيهاً من ربط المصروفات غير المنظورة - أن البنك الصناعي يستحق صرف هذه المبالغ طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 29 من فبراير سنة 1956 سالف الذكر وذلك بعد إذ قامت الجهات المختصة في كل من وزارتي الخزانة والاقتصاد ببحث الموضوع على نحو ما جاء بهذه المذكرة الأمر الذي يفترض معه تحقق الجهات المختصة من أن المساهمات اللاحقة تمت بناءاً على توجيه الحكومة في مشروعات إنتاجية وعلى أية حال فليس ثمة مانع من إعادة التحقق من هذا الأمر ولا سيما أن وزارة المالية والاقتصاد كانت قد نبهت على البنك بضرورة الحصول على موافقتها سلفاً قبل الاشتراك في المشروعات الإنتاجية التي يراد تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه بصددها.
لذلك انتهى الرأي إلى وجوب إجراء مقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 2007 لسنة 1960 بالترخيص في صرف مبلغ 26519 جنيهاً من ربط المصروفات غير المنظورة المستحق للبنك الصناعي وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من فبراير سنة 1956.