مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 197

(فتوى رقم 341 ملف رقم 77/ 1/ 10 في 24/ 3/ 1966)
(73)
جلسة 16 من مارس سنة 1966

مدارس خاصة - إدارة محلية - قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً للمادة 45 من القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة - إجراءات تقرير إعانات المدارس الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة المنصوص عليها في القرار - أثر تنفيذ نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 - بقاء الإجراءات التي تختص بها المناطق التعليمية دون تغير - حلول المحافظ المختص محل وكيل الوزارة في الموافقة على إدخال المدارس الجديدة في نطاق الإعانة والبت في شكاوى أصحاب المدارس من التقييم الذي تقرره المنطقة - أساس ذلك أنه بحكم سلطته ممثل السلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه والرئيس المحلي لموظفي منطقة التربية والتعليم في المحافظة.
تنفيذاً للمادة 45 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة التي تنص على أن "تمنح وزارة التربية والتعليم المدارس المذكورة (المدارس الخاصة المجانية) إعانات مالية طبقاً للوائح التي تضعها...". صدر القرار الوزاري رقم 20 في 17 من مارس سنة 1959 ناصاً في المادة 53 منه على أن "يكون تقرير إعانات المدارس الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة وتحديد درجاتها وزيادة فصولها المعانة وفق الشروط وطبقاً للإجراءات الآتية:
أولاً - إجراءات المنطقة:
1 - في الفترة ما بين أول نوفمبر وآخر ديسمبر من كل عام دراسي تكلف المنطقة لجنة من مفتش فني ومفتش إداري ومهندس بزيارة جميع المدارس الخاصة بها لتقدير درجاتها واقتراح إبقائها على حالها أو رفع درجاتها أو خفضها أو إدخال أي مدرسة جديدة في نطاق المجانية وتقدير درجة لها.
2 - في يناير من كل عام تكون المنطقة لجنة برياسة مدير التربية والتعليم أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من مساعديه أو المفتشين الفنيين بالمنطقة للنظر في التقارير المقدمة عن المدارس من اللجنة التي كلفت بمعاينتها ثم تضع قرارها النهائي عن كل مدرسة وتبليغها في نفس الوقت بالإصلاحات المطلوبة منها.
ولمدير التربية والتعليم بالمنطقة أن يعتمد قرارات اللجنة لرفع درجات المدارس....
مع مراعاة عدم إدخال أية مدرسة جديدة في نطاق الإعانة إلا بعد الحصول على موافقة وكيل الوزارة.
ثانياً - إجراءات الوزارة التنفيذية:
إذا قدمت شكوى من صاحب المدرسة فعلى المنطقة أن ترسل مذكرة بحالة هذه المدرسة مرفقة باستمارة تقييم إلى وكيل الوزارة للبت في الموضع وله أن يشكل لجنة من اثنين من موظفي الوزارة وأحد موظفي المنطقة لإعادة معاينة المدرسة قبل البت في الشكوى.
ثالثاً - تكون زيارات المدارس في أثناء الدراسة....
رابعاً - تتم هذه الإجراءات جميعاً بحيث يعتمد تقييم جميع المدارس الخاصة عن كل سنة دراسية في نفس السنة ولا يجوز أن يتأخر اعتمادها بحال عن نهاية العطلة الصيفية إلا لضرورة قصوى يقرها وكيل الوزارة.
ثم صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ونص في المادة الثانية من مواد الإصدار على أن "تتولى اللجنة المركزية للإدارة الملحية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها.
وتتضمن هذه البرامج ما يأتي:
أ -..........
ب -.........
جـ - نقل الاختصاصات التي تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القانون.
د -..........".
كما نصت المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن "يكون المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى فروع الوزارات في المحافظات وعلى موظفيها كما يعتبر الرئيس المحلي لهم.
ويجوز لكل وزير أن يعهد إلى المحافظ ببعض اختصاصاته بقرار منه.
وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء المختصين في كل ما يتعلق بشئون المحافظة كذلك نصت المادة 19 من القانون المذكور على أن يتولى مجلس المحافظة في نطاق السياسة العمة للدولة إنشاء وإدارة مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
وتتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:
( أ ).....
(ب) القيام بشئون التعليم والشئون الصحية والاجتماعية في المستوى الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - ونص في المادة 38 منه على أن "تباشر المجالس المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الآتية:
( أ )... (ب)... (جـ)... (د)... (هـ)... (و) الترخيص في إنشاء مدارس ومكاتب خاصة في ضوء السياسة العامة للتعليم وبما يتفق مع الاحتياجات المحلية وتحديد مستوياتها طبقاً للشروط المقررة ومنح الإعانة المستحقة لكل مرتبة منها.
وفي 10 من أكتوبر سنة 1960 أصدرت اللجنة المركزية للإدارة المحلية قراراً في شأن برنامج نقل الاختصاصات والتوصيات الخاصة بشئون الموظفين وقد جاء به تحت البند رقم 2 - "الموافقة على توصيات المجلس التنفيذي بشأن البرنامج المقترح لنقل اختصاصات الوزارات وكذلك التوصيات الخاصة بشئون الموظفين وهي:
أولاً - برامج نقل الاختصاصات:
تنقل إلى المجالس المحلية اختصاصات الوزارات والهيئات الآتي بيانها حسب البرنامج الموضح فيما بعد:
1 - في السنة الأولى: 60/ 1961
( أ ) وزارة التربية والتعليم
(ب) وزارة....
(جـ)... (د)....
(هـ)...
على أن تقوم كل وزارة أو هيئة نقلت اختصاصاتها بتقسيم ميزانيتها على المحافظات اعتباراً من أول يناير سنة 1961 وعلى أن يتولى مباشرة الصرف على المرافق المعنية مصالح الوزارات المختلفة تحت إشراف مجلس المحافظة والمحافظ طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية...
ويخلص مما تقدم أنه بعد الأخذ بنظام الإدارة المحلية وتطبيقه في الجمهورية العربية المتحدة أصبحت المجالس المحلية هي الجهة المختصة بشئون التعليم كل في دائرة اختصاصها طبقاً للقواعد وفي الحدود التي رسمها قانون نظام الإدارة الملحية ولائحته التنفيذية ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه صراحة المادة 38 من اللائحة التنفيذية المشار إليها من أن الترخيص في إنشاء المدارس الخاصة وتحديد مستوياتها ومنحها الإعانة المستحقة يكون من اختصاص هذه المجالس ومن ثم فإن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 آنف الذكر والتي هي أصلاً من اختصاص المناطق التعليمية لم يطرأ عليها أي تغيير بعد العمل بقانون نظام الإدارة المحلية إذ أن هذه الإجراءات كانت تتم بطريقة لا مركزية تتفق وأحكام نظام الإدارة المحلية أما اختصاص وكيل الوزارة فيما يتعلق بالموافقة على إدخال المدارس الجديدة في نطاق الإعانة وبالبت في شكاوى أصحاب المدارس من التقييم فقد انتقل إلى المحافظ المختص لكونه بحكم وظيفته يعتبر ممثل السلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه وبهذه المثابة يتولى الإشراف على جميع فروع الوزارات بدائرة المحافظة ومن ثم فإنه يتولى الإشراف على المنطقة التعليمية في دائرة اختصاصه وتبعاً لذلك يكون هو المختص بالموافقة على إدخال المدارس الجديدة في نطاق الإعانة وبالبت في الشكاوى التي تقدم من أصحاب المدارس باعتبار أن هذا الاختصاص مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما تقوم به المناطق التعليمية من إجراءات في هذا الشأن ونتيجة لازمة لهذا الارتباط وباعتبار المحافظ هو الرئيس المحلي لموظفي منطقة التربية والتعليم في المحافظة.
لذلك انتهى الرأي إلى أن المجالس المحلية التي تقع في دائرتها المدرسة الخاصة المجانية الداخلة في نطاق الإعانة هي التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة وأن الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة في هذه المادة قد آلت إلى المحافظ المختص.