مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 208

(فتوى رقم 366 ملف رقم 86/ 4/ 344 في 12/ 4/ 1966)
(75)
جلسة 30 من مارس سنة 1966

حكم - نفقة - تقادم - تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بتقرير نفقة - وجوب قيام الإدارة به متى طلب منها ذلك - انقضاء المدة المقررة للتقادم - لا يحول دون التنفيذ ما لم يتمسك المحكوم ضده بهذا التقادم بالطريق الذي رسمه القانون أمام القضاء - أساس ذلك نص المادة 387 من القانون المدني.
إن الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي كان حجة بما فصل فيه من حقوق طبقاً للمادة 405 من القانون المدني ويتعين على الجهات المنوط بها تنفيذه القيام بهذا التنفيذ متى طلب إليها ذلك. وأن المشرع قد رسم إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وهي تختلف عن الإجراءات المعتادة في تنفيذ الأحكام عموماً بما ضمنه لائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية من إجازة هذا التنفيذ عن طريق جهات الإدارة.
وقد بين القانون رقم 111 لسنة 1951 معدلاً بالقانون رقم 43 لسنة 1962 المبالغ التي لا يجوز الحجز عليها إطلاقاً من مستحقات العاملين بالدولة وتلك التي لا يجوز الحجز عليها إلا في حدود معينة وفاء لدين يتعلق بأداء الوظيفة أو لدين نفقة.
ومقتضى ما تقدم أن الأصل أن تقوم جهة الإدارة بتنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ التي تتولى تنفيذها على ما سلف بيانه متى طلب إليها ذلك بالإجراءات المرسومة وفي الحدود المقررة قانوناً، ولا يحول دون ذلك انقضاء المدد المقررة للتقادم ما لم يتمسك الشخص المراد التنفيذ ضده بهذا التقادم بالطريق الذي رسمه القانون أمام القضاء، ذلك أن الدفع بالتقادم في النطاق المدني لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما ينبغي التمسك به إذ نصت المادة 387 من القانون المدني على أنه:
"1 - لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو بناءً على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2 - ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
لذلك انتهى الرأي إلى أن على العامل المطلوب تنفيذ الحكمين موضوع البحث على القدر الجائز الحجز عليه قانوناً من أجره إذا ما اعترض على هذا التنفيذ أن يلجأ في ذلك إلى جهة القضاء المختصة بالفصل في هذه المنازعة.