مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 214

(فتوى رقم 437 ملف رقم 101/ 2/ 11 في 7/ 5/ 1966)
(77)
جلسة 30 من مارس سنة 1966

إصلاح زراعي - شهر عقاري - المادة 29 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1958 - استلزامها تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وأحكام صحة التعاقد الخاصة بها على أن يتم ذلك في الميعاد الذي حددته - مخالفة ذلك يترتب عليها الاستيلاء وفقاً للمادة الثالثة - تحديد التاريخ الذي يعتبر التصرف فيه مسجلاً من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى لا من تاريخ التأشير بمنطوقه - تسجيل صحيفة الدعوى في الميعاد المحدد بالمادة 29/ 3 المشار إليها - يحدث آثاره إذا صدر الحكم بصحة ونفاذ التعاقد وأن تراخ صدوره إلى ما بعد هذا الميعاد.
إن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالمرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952 وبالقوانين رقم 108 لسنة 1953 ورقم 300 لسنة 1953 ورقم 397 لسنة 1953 تنص على أنه "يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان على الوجه الآتي:
( أ ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد - على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان.
(ب) إلى صغار الزراع بالشروط الآتية:
(جـ) إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط الآتية:....".
وأن الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 108 لسنة 1953 تنص على أنه "ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرف فيها حتى تاريخ حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصل إلى الأولاد وفقاً للبند ( أ ) من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ قبل حلول القسط الأخير المذكور أو وفقاً لأحد البندين (ب، جـ).
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها معدلة بالقوانين رقم 245 لسنة 1955، 651 لسنة 1955، 298 لسنة 1956، 120 لسنة 1958 على ما يأتي:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل يوم أول يوليو سنة 1959 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد سابقاً على يوم أول إبريل سنة 1955 فإن كانا لاحقين له وجب تسجيل التصرف أو الحكم بصحة التعاقد حتى يوم أول يوليو سنة 1959 أو خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثبات التاريخ أي الميعادين أبعد ويترتب على مخالفة هذا الحكم الاستيلاء وفقاً للمادة (3) وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتباراً من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
وأن قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 85 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قد نص في المادة الأولى منه على أنه "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقاً للبند "أ" من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959 كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين (ب، ج) من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون..." وأن القانون رقم 14 لسنة 1965 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي نص في المادة الأولى منه على أن "يستبدل بنص الفقرتين الأخيرتين من المادة 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 النص الآتي:
"ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقاً للبند "أ" من المادة الرابعة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 1959.
كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقاً للبندين "ب، ج" من المادة الرابعة أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون...".
وأن المادة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أنه "يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف.
ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة".
كما تنص المادة 17 من هذا القانون الأخير على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها".
ويخلص من استظهار النصوص المتقدمة أن المادة 29 من قانون الإصلاح الزراعي قد استوجبت تسجيل الأحكام والتصرفات المشار إليها فيها على أن يتم ذلك في الميعاد المعين الذي حددته وأنه بالرجوع إلى القواعد والأحكام العامة المقررة للتسجيل بقانون الشهر العقاري والتي لم يتضمن قانون الإصلاح الزراعي أحكاماً خاصة تغايرها أو تعطل سريانها في مجال تطبيقه يبين أن قانون الشهر العقاري وضع نظاماً خاصاً لتسجيل التصرفات التي هي موضوع دعوى صحة ونفاذ التعاقد على حقوق عينية عقارية فاستوجب تسجيل صحيفة الدعوى المتضمنة للتصرف الذي من هذا القبيل وجعل تاريخ هذا التسجيل بداية لتحقق الآثار المترتبة على التسجيل مهما تراخ صدور الحكم بعد ذلك - أما الحكم ذاته فلا يجري تسجيله وإنما يؤشر بتطبيقه متى أصبح نهائياً على هامش تسجيل الدعوى وفقاً لنص المادة 16 من القانون المذكور ومن ثم فإن كل حكم يصدر في دعوى صحة ونفاذ عقد يعتبر تسجيلاً ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى التي تتضمن في واقع الأمر العناصر الأساسية للعقد المثبت للتصرف - ويؤدى هذا أن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر من السيد/ ... لأولاده وهو التسجيل الحاصل في 11 من أغسطس سنة 1958 تحت رقم 4063 شهر عقاري دمنهور يكون قد تم محدثاً آثاره قبل التاريخ المنصوص عليه في قانون الإصلاح الزراعي إذ يعتبر التصرف موضوع هذه الدعوى مسجلاً منذ تاريخ تسجيل صحيفتها وبهذه المثابة يكون داخلاً في حدود الميعاد الذي قررته الفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون الإصلاح الزراعي ومستوفياً للشروط الواردة في هذه المادة إذا ما صدر الحكم في الدعوى بصحة ونفاذ التعاقد وأن تراخ صدوره إلى ما بعد هذا الميعاد ما دام أثر التأشير بمنطوق الحكم النهائي يرتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. أما إذا صدر الحكم بغير ذلك فإن التسجيل يلغى من البداية ويكون عديم الأثر ويتخلف شرط المادة المذكورة - وعلى ذلك يتعين استبعاد الأطيان موضوع الاعتراض من الاستيلاء وتعليق مصيرها من حيث الاستيلاء عليها أو عدمه على صدور حكم في دعوى صحة التعاقد المشار إليها.
لذلك انتهى الرأي إلى أنه يتعين تعليق استبعاد الأطيان موضوع الاعتراض رقم 577 لسنة 1962 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من الاستيلاء على صدور حكم في دعوى صحة التعاقد المقيدة تحت رقم 295 لسنة 1958 مدني كلي دمنهور، بحيث إذا ما صدر هذا الحكم لصالح المتصرف إليهم وتأشر به وفقاً للقانون دون إبطاء ظلت الأرض المذكورة مستبعدة من الاستيلاء وإلا وجب الاستيلاء عليها واعتبارها كأن لم تخرج من الاستيلاء في أي وقت من الأوقات.