مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 250

(فتوى رقم 448 ملف رقم 29/ 2/ 19 في 8/ 5/ 1966)
(87)
جلسة 13 من إبريل سنة 1966

( أ ) تأمينات اجتماعية - دين - امتياز - المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 - نصها على تقرير امتياز للمبالغ المستحقة للهيئة - ترديد ذات الحكم بالمادة 124 من القانون رقم 63 لسنة 1964 - تزاحم هذا الامتياز مع الامتياز المقرر للضرائب بمقتضى المادة 1139 مدني والمادة 90 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 - تساوي المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب فيما لهما من امتياز وفي مرتبته بغض النظر عن الأسبقية في الحجز - تزاحم هذه المبالغ يوجب استيفاءها طبقاً للمادة 1131 مدني بنسبة قيمة كل منها (قسمة غرماء) ما لم يوجد نص يغير ذلك - أسبقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز على منقولات منشأة المدينة لا يخولها التقدم في استيفاء حقوقها - أساس ذلك من قانون الحجز الإداري.
(ب) اختصاص مجلس الدولة بقسمه الاستشاري - اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بالفصل في المنازعات المشار إليها في المادة 47/ جـ من القانون رقم 55 لسنة 1959 - هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه جهة قضائية أو إدارية أخرى - تعليق نتيجة الفصل في النزاع على صدور حكم من المحكمة - في غير محله - يكفي لإجراء تلك التسوية صدور فتوى الجمعية العمومية في هذا الصدد.
1 - إن المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 كان تنص على أن "يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللجهة الإدارية المختصة بناءً على طلب المؤسسة تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري"، وأن المادة 134 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد رددت هذا الحكم بالنص على أن "يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية. وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.."، وأن المادة 1139 من القانون المدني تنص على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أية يد كانت قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن رسمي عدا المصروفات القضائية". كما تنص المادة 90 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 على أن "تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون".
ومقتضى هذه النصوص أن المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - كقيمة الاشتراكات وفروق مكافآت نهاية الخدمة لعمال منشأة السيد/ بنايوتي فاسوليس - وكذا المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب - كضريبة الأرباح التجارية وما إليها على نشاط المنشأة المذكورة - يكون لها جميعاً على حد سواء امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة، وفي ذات المرتبة، إذ لم يفاضل المشرع بينهما، ولا تكسبها الأسبقية في الحجز أولوية ما، ومن ثم وطبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 1131 من القانون المدني - التي تقضي بأنه إذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منهما ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك - فإنه يتعين توزيع المبلغ المحصل من بيع موجودات المنشأة التجارية المشار إليها بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب بنسبة قيمة حقوق كل منهما، بمعنى أن يقسم بينهما قسمة غرماء. إذ لا يوجد نص في قانون الضرائب أو في قانون سواه، يقدم امتياز دين الضرائب في هذه الحالة على الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للهيئة المذكورة.
ولا يسوغ الاحتجاج بأسبقية مصلحة الضرائب في توقيع الحجز على منقولات المنشأة آنفة الذكر، إذ أن قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 يقضي في المادة 26 منه بأنه عند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع الباقي خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما بينها. ومفاد هذا النص أنه لا يقرر أفضلية لحاجز على حاجز آخر بسبب الأسبقية في توقيع الحجز، ومن ثم فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تتقدم على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في استيفاء حقوق من المبلغ المحصل من بيع موجودات المنشأة المذكورة استناداً إلى مجرد سبقها في توقيع الحجز على تلك الموجودات.
2 - إن ما أبدته مصلحة الضرائب من تعذر تسوية ما تستحقه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المبلغ المحصل من بيع المنقولات المشار إليها إلا بناءً على حكم من المحكمة هو رأي غير صحيح ذلك أن الفقرة (ج) من المادة 47 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 تقضي بأن تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبباً "في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات"، ولما كانت الهيئات العامة لا تعدو أن تكون مصالح عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، تندرج بهذه الصفة في عداد المصالح العامة المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة 47 المذكورة، فإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري تختص بنظر النزاع القائم بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في خصوص هذا الموضوع واختصاصها بإبداء الرأي في هذه المنازعة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه جهة قضائية أو إدارية أخرى - وذلك وفقاً لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في أول يناير سنة 1964. ومن ثم فلا سند من القانون لتعليق تسوية ما تستحقه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من المبلغ المحصل من بيع موجودات منشأة السيد/ بنايوتي فاسوليس، على صدور حكم من المحكمة، وإنما يكفي لإجراء تلك التسوية صدور فتوى الجمعية العمومية في هذا الصدد.
لهذا انتهى الرأي إلى أن لكل من مصلحة الضرائب والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية امتيازاً من ذات المرتبة، على المبلغ المحصل من بيع موجودات منشأة السيد/ بنايوتي فاسوليس التجارية المحجوز عليها من كل منهما ومن ثم يقسم هذا المبلغ بينهما قسمة غرماء، ويتعين على مصلحة الضرائب أن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ما تستحقه منه، دون تعليق ذلك على صدور حكم من القضاء.