مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 253

(فتوى رقم 512 ملف رقم 86/ 2/ 116 في 22/ 5/ 1966)
(88)
جلسة 4 من مايو سنة 1966

( أ ) تأديب - حكم محلي - المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - تحديدها الاختصاص التأديبي لرؤساء المصالح - مزاولة هذا الاختصاص حق لكل من تخوله النصوص سلطة رئيس المصلحة - تقرير سلطة رئيس المصلحة لممثل الوزارة في مجلس المحافظة بمقتضى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية - يجعل له الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على موظفي المصلحة العاملين بالمحافظة - سريان ذلك بالنسبة إلى ممثل وزارة الخزانة في مجلس المحافظة.
(ب) حكم محلي - مجالس المحافظات - ممثلوا الوزارات في مجلس المحافظة - نص المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية - استلزامه أن يكون ممثل الوزارة أعلى موظفيها في نطاق المحافظة - مخالفة هذا الحكم تبطل تمثيل الموظف للوزارة - جواز تعيين أكثر من ممثل في حالة تعدد المرافق العامة التي تقوم عليها الوزارة في المحافظة على أن يكون لها صوت واحد في المداولات - انعقاد سلطات رئيس المصلحة لكل من هؤلاء الممثلين في الفرع الذي يرأسه.
1 - إن المادة 63 من قانون نظام العاملين المدنيين - وتقابلها المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الملغى تنص على أن "لوكيل الوزارة أو لرئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبة...." وتقضي المادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 بأن يشترك في عضوية مجلس المحافظة "أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية التي تبين في اللائحة التنفيذية" وأوردت المادة 22 من هذه اللائحة بيان هذه الوزارات كما قضت بأن يعين الوزير ذو الشأن أعلى موظفي الوزارة في المحافظة ليكون ممثلاً لها، ونصت على أن يكون هذا الممثل رئيساً للجهاز الذي يتولى أعمال المرفق الذي تقوم عليه وزارته ويكون له في ذلك سلطات رئيس المصلحة تحت إشراف المحافظ.
وقضت المادة التاسعة من اللائحة بأن يعهد المحافظ إلى هؤلاء الممثلين - كل فيما يخصه - بتنفيذ قرارات مجلس المحافظة تحت إشراف المحافظ وأن تكون للممثلين في هذا الشأن سلطة رؤساء المصالح.
ويؤخذ من هذه النصوص جميعاً أنها تكمل بعضها في نطاق الإطار العام للعلاقة بين الهيئات المحلية وبين فروع المحافظات التي تعمل في نطاق المحافظة، ذلك أن المادة 63 قانون نظام العاملين المدنيين إنما تبين مدى الاختصاص التأديبي لرؤساء المصالح فمن ثم فهي سند لمزاولة الاختصاص لكل من تخوله النصوص سلطة رئيس المصلحة ولم تأت المادة 22 من اللائحة التنفيذية بحكم جديد من شأنه تعطيل الأثر القانوني لهذا الحكم بل هي لا تعدو أن تكون تنفيذاً للمادة العاشرة من قانون نظام الإدارة المحلية ببيان الوزارات التي يكون لها ممثلون أعضاء في مجالس المحافظات وبيان الشروط التي يجب توافرها في الممثل ثم حددت مستوى السلطة الإدارية التي يستند إليها في مزاولة اختصاصه في النطاق المحلي - وهي سلطة رئيس المصلحة - وذلك تمكيناً له من مواجهة مسئولياته في إدارة شئون المرفق الذي تقوم عليه وزارته وكذلك في تنفيذ مجلس المحافظة فيما يخصه.
هذا فضلاً عن أن تقرير سلطة رئيس المصلحة لممثل الوزارة في مجلس المحافظة يدخل في ترتيب المصالح العامة الذي يتولاه رئيس الجمهورية بقرارات منه طبقاً للمادة 137 من دستور سنة 1956 المقابلة للمادة 11 من الدستور الحالي. وقد تقررت هذه السلطة لممثلي الوزارات في مجالس المحافظات بقرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1960 الصادر باللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية ومما لا جدال فيه أن مزاولة ممثلي المحافظة بحكم كونهم رؤساء مصالح السلطات التأديبية في النطاق المحلي كفيل بتحقيق الغاية من تقرير هذه السلطات وهي ضبط سير العمل في المرافق التي تقوم عليها وزاراتهم في النطاق المحلي، ومن ثم لا يحتاج الأمر إلى تدخل في المجال ذاته من جانب الأجهزة المركزية بالوزارات لأن هذا التدخل يؤدي إلى ازدواج في السلطة في مجال واحد مما يأباه التنظيم الإداري السليم فضلاً عما يؤدي إليه من تعطيل للسلطة التي نقلها المشرع إلى الأجهزة المحلية.
ولا حجة في القول بأن ظروف العمل في فروع وزارة الخزانة بالمحافظات تختلف عنها في الوزارات الأخرى وخاصة بالنسبة للأجهزة الضريبية التي يوردها مبدأ وحدة السلطة الآمرة في شئون جباية الضرائب على المستوى المركزي وهو ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 76 من قانون نظام الإدارة المحلية من أن "تستمر الحكومة في ربط وتحصيل الضرائب العامة التي تخص المجالس وتؤديها لهذه المجالس كل بمقدار نصيبه منها" بخلاف المرفق المالي والحسابي الذي يتولى رئاسته المراقب المالي وهو ممثل وزارة الخزانة في مجلس المحافظة. إذ أن هذا القول مردود عليه بما تنص عليه المادة السادسة من قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 من أن "يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية في دائرة اختصاصه.... كما يتولى الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم ينقل القانون اختصاصاتها إلى مجلس المحافظة ويشرف على موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء ومن في حكمهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية" ويؤخذ من هذا النص أن سلطات المحافظ واختصاصاته تنحصر في الإشراف العام من الناحية الإدارية على موظفي فروع الوزارات بها دون أن يكون له الإشراف الفني أو الموضوعي على مباشرة فروع الوزارات على اختصاصاتهم الفنية التي يظلون خاضعين بالنسبة إليها للوزارات التابعين لها أصلاً، وإن كان للمحافظ الإشراف الإداري عليهم وإبلاغ الوزارات المختصة بملاحظاته على السير الفني لنشاط الوزارة في نطاق المحافظ، وهو ما سبق أن انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع بكتابها إلى السيد مدير عام مصلحة الأموال المقررة المؤرخ 14 من يناير سنة 1964 ملف رقم 37/ 2/ 119.
2 - لا يستقيم القول بالحد من السلطات التأديبية للمراقب المالي وهو ممثل وزارة الخزانة في مجلس المحافظة استناداً إلى أنه ليس أعلى موظفي الوزارة في المحافظة إذ قد يعلو عليه رئيس جهاز الجمارك أو الضرائب أو الأموال المقررة لأن هذا القول قائم على فهم استبعاد المصالح المركزية المختصة بجباية الأموال العامة من نطاق التمثيل المحلي وهو قول يعوزه الأساس القانوني السليم كما قدمنا فضلاً عن مخالفته لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التي تنص المادة 22 منها على أن "يعين الوزير ذو الشأن أعلى موظفي الوزارة في نطاق المحافظة ليكون ممثلاً لوزارته كما يعين من يليه من المساعدين الوكلاء" إذ أن عبارة النص تفيد الإلزام، ومخالفة النص في هذه الخصوصية تهدر شرطاً أساسياً في الممثل وتبطل تمثيله للوزارة في مجلس المحافظة على أنه يجوز للوزارة تبعاً لتعدد المرافق العامة التي تقوم عليها في كل محافظة أن تعين أكثر من ممثل لها في مجلس المحافظة على أن يكون للوزارة صوت واحد في المداولات مهما تعدد ممثلوها طبقاً للمادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية التي تنص على أنه "ويكون للوزارة الواحدة صوت واحد مهما تعدد ممثلوها بما في ذلك المؤسسات العامة الخاضعة لإشرافها" وفي هذه الحالة يكون لكل ممثل منهم سلطات رئيس المصلحة تحت إشراف المحافظ في الفرع الذي يرأسه.
لذلك انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع إلى أنه:
أولاً: يجب أن يكون ممثل وزارة الخزانة في مجلس المحافظة هو أعلى موظفي الوزارة في نطاق المحافظة وإلا كان تعيينه باطلاً لتخلف شرط جوهري يتطلبه التشريع في ممثل الوزارة.
ثانياً: لوزارة الخزانة أن تعين أكثر من ممثل لها في مجلس المحافظة تبعاً لتعدد المرافق التابعة لها والتي يلزم تمثيلها في مجلس المحافظة وتكون لكل ممثل من هؤلاء سلطة رئيس المصلحة في الجهاز الذي يرأسه تحت إشراف المحافظ على أن يكون لهم صوت واحد في مداولات المجلس.
ثالثاً: ينعقد الاختصاص لسلطة رئيس المصلحة في تأديب موظفي فروع وزارة الخزانة في نطاق المحافظة لممثل الوزارة في مجلس المحافظة - أو لممثليها عند التعدد ومن ثم ينحجب اختصاص رؤساء المصالح المركزيين في النطاق المذكور.